بناء على طلب السيد/ 0000000 ، المقيم برشيد ، و محله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ،
المحامي برشيد 0



أنا محضر محكمة رشيد قد
انتقلت حيث إقامة :



السيدة / 00000000 ، المقيم برشيد
شارع نور الإسلام 0 وتعلن بموطنها المختار بمكتب وكيلها فى الدعوى الأستاذ / 000000000
، المحامى برشيد 0



مخاطبا
مع /



وأعلنتها بالأتى


أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى رقم 000000
لسنة 2007م أسرة رشيد ، بغية القضاء لها عليه بزيادة المقرر لنفقة الصغير / على ،
المحكوم بها بموجب الحكم عاليه إلى الحد الذى يتناسب مع متطلبات الصغير وزيادة الأسعار
، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0



وتداولت هذه الدعوى بالجلسات على نحو
ما هو ثابت بمحاضرها حتى كانت جلسة يوم الثلاثاء الموافق 0/0/2008م وبها حضر
الطالب بوكيل عنه وقرر بأنه يوجه دعوى فرعية ضد المعلن إليه بطلب تخفيض نفقة الصغير
/ على ، المحكوم بها بموجب الحكم رقم 0
لسنة 2004م شرعى مستأنف رشيد ، الصادر بجلسة 0/0/2005م ، وطلب أجلا للإعلان
بالدعوى الفرعية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 0/0/2009م
للإعلان بالدعوى الفرعية 0 وبصحيفة معلنة قانونا أعلن الطالب المعلن إليها بدعواه
الفرعية 0



وبجلسة 0/0/2009م قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/2009م وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة رشيد الكلية
لشئون الأسرة ، حكمها فى تلك الدعوى والذى قضى بالأتى :



" حكمت المحكمة : فى موضوع الدعوى الأصلية ؛ بزيادة
المقضى به لنفقة الصغير – على – على المدعى عليه بالحكم رقم 0 لسنة 2004م شرعى مستأنف
رشيد ، بمبلغ ستين جنيها شهريا ليصير المحكوم به أصلا وزيادة مبلغ مائة وأربعون
جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الحكم وبرفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعى عليه أصليا
والمدعى فرعيا بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة "0



ولما كان ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع و القانون
ومجحفا بحقوق الطالب فانه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الأتية :



أولا : مخالفة
القانون و الخطأ فى تطبيقه
:


المقرر قانونا –
طبقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية
مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير
الظروف 0 كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة
تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير 0



طعن 21 لسنة 28 ق أحوال
شخصية ، جلسة 27/10/1960م



و نقض 532 لسنة 26 ق أحوال شخصية ، جلسة 30/1/1963م


وطعن 15 لسنة 56 ق أحوال شخصية ، جلسة
28/6/1988م



كما أن المقرر
قانونا أن نفقة الصغير تزداد بزيادة سنه عن وقت الفرض لأن حاجاته قد زادت ،
وبزيادة يسار الملزم بالنفقة و بتغير الأسعار بالزيادة 0 كما أنه إذا قل يسار
الملزم بالنفقة عن وقت الفرض أو انخفضت الأسعار كان ذلك مبررا لطلب تخفيض المفروض
للصغير ، بما يتمشى مع يسار الملزم بالنفقة أو مستوى الأسعار السائدة 0



انظر المستشار / محمد
عزمى البكرى ، موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال



الشخصية ، طبعة 1996م ،
دار محمود للنشر و التوزيع ، ص 895 فقرة 434 0



وبالرجوع
إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه قد شابه عيب مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه ،
حينما قضى بزيادة المقضى به للصغير / على ، بمبلغ ستين جنيها شهريا وبرفض الدعوى
الفرعية ، على سند مما أورده بحيثياته من أن المدعى عليه قد زاد دخله على ضوء ما
ورد بتحريات جهة الشرطة 0



فالطالب لم يطرأ
على دخله أى زيادة ولم تتحسن حالته المالية على الإطلاق وما جاء بتحريات جهة
الشرطة لا سند له على الإطلاق ومخالف للحقيقة و الواقع وهى جرد قول مرسل لمحررها
لا تسمن و لا تغنى من جوع 0



كما أن الطالب قد زادت أعباءه المالية و الاجتماعية عنها وقت صدور الحكم 00
لسنة 2004م شرعى مستأنف رشيد ، حيث أنه بعد صدور ذلك الحكم أصبح ملزما بالإنفاق عل
والدته الطاعنة فى السن السيدة/ 0000 ، فضلا عن أنه قد تزوج بأخرى هى السيدة / 000000
، وأنجب منها الصغير / 00000000 ، المولود بتاريخ 0/0/2006م وهو ملزم قانونا
بالإنفاق عليهم جميعا ، علاوة على إنفاقه على نفسه 0



وعلى ذلك فإنه
كان الأولى بمحكمة أول درجة والحال كذلك أن تقضى برفض الدعوى الأصلية وتقضى فى
موضوع الدعوى الفرعية بتخفيض نفقة الصغير / 00000000 ، إلى الحد الذى يتناسب مع
حالة الطالب المالية وزيادة أعباءه الاجتماعية ، لا أن تقضى بزيادة المفروض نفقة
له 0






وحتى إذا ما
افترضنا جدلا صحة ما ورد بتحريات جهة الشرطة من أن دخل الطالب حوالى ستمائة جنيه –
وهو فرض جدلى بحت لا نسلم به – وأنه وقت صدور الحكم رقم 000 لسنة 2004م شرعى
مستأنف رشيد كان دخل الطالب ثلاثمائة وخمسون جنيها ، فإنه كان يتعين أيضا على
محكمة أول درجة أن تقضى برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بتخفيض النفقة
المفروضة للصغير / على حمادة الشامى ، ولا تحكم بأى زيادة على الإطلاق بعدما ثبت
يقينا على النحو السابق زيادة أعباء الطالب الاجتماعية والتزامه بالنفاق على زوجته
الأخرى و إبنه منها و والدته الطاعنة فى السن0



فالطالب وقت
صدور الحكم رقم 00 لسنة 2004م شرعى مستأنف رشيد لم يكن ملزما بالإنفاق سوى على صغيره
/ 00000 ، فقط حيث كان قد طلق المعلن إليها 0 وبعد صدور الحكم المذكور تزوج من
السيدة / 0000000 ، و أنجب منها الصغير / 00000 ، المولود بتاريخ 20/3/2006م 0 كما
أن والدته السيدة / 00000 ، تعيش فى كنفه وهو الملزم بالإنفاق عليهم جميعا 0 أى أن
أعباء الطالب المالية والاجتماعية قد زادت عن وقت صدور الحكم القاضى بالنفقة سالف
الذكر 0



وعلى
ذلك فإن الزيادة فى دخل الطالب المقول عنها فى تحريات جهة الشرطة قد ابتلعتها
أعباءه المالية و الاجتماعية التى طرأت عليه بعد صدور الحكم رقم 000 لسنة 2004م
شرعى مستأنف رشيد 0 أى أن حالة الطالب المالية - فى حقيقة الأمر – لم يطرأ عليها أى تحسن عن وقت صدور الحكم سالف
الذكر ومن ثم تكون الظروف التى صدر على ضوئها ذلك الحكم هى ذات الظروف بعد صدوره
حتى وقتنا الحالى وأنها لم تتغير مما يستدعى ثبات مبلغ النفقة المقضى به بالحكم 0000
لسنة 2004م شرعى مستأنف رشيد وعدم زيادته 0 بل أن الزيادة المزعومة المقول عنها لا
تكفى لتغطية أعباء الطالب المالية و الاجتماعية التى طرأت عليه بعد صدور الحكم
المذكور 0 والمقرر قانونا أنه يراعى فى نفقة الصغير الحالة المالية و الاجتماعية
للملزم بالنفقة
0


ثانيا : الفساد فى الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع ومخالفة
الثابت فى الأوراق
:


شاب
الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
، ذلك أنه :



من
ناحية أولى
: قد عول فى قضائه على ما ورد
بتحريات جهة الشرطة من أن دخل الطالب حوالى ستمائة جنيه شهريا ، حين أن هذه التحريات لا تصلح من
الناحية القانونية أو المنطقية لبناء ذلك الحكم عليها ، فهى مجرد قول مرسل لمحررها
لا سند ولا دليل عليه ، كما أنها لا يعرف مصدرها 0 وكان الأولى بمحكمة أول درجة أن
تحيل الدعوى للتحقيق للوقوف على ما إذا كان المدعى عليه ( الطالب ) قد زاد دخله عن
وقت صدور الحكم رقم 0000 لسنة 2004م شرعى مستأنف رشيد من عدمه وما إذا كان قد زادت
أعبائه المالية والاجتماعية من عدمه 0



ومن
ناحية ثانية
: فإن الطالب قد حضر وكيله
بجلسة 0/0/2009م أمام محكمة أول درجة وطلب إحالة الدعوى للتحقيق ، غير أن محكمة أول
درجة لم تولى بالا ً لهذا الطلب ولم توليه أى اهتمام وتجاهلته تماما ولم ترد عليه
ولو كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق لتبين لها وجه الحق فى الدعوى ولكان حكمها قد
جاء على خلاف ما صدر عليه0



ومن
ناحية ثالثة
: فان محكمة أول درجة قد جاء حكمها المطعون فيه مخالفا للثابت بالأوراق والتى تقطع بزيادة أعباء
الطالب المالية و العائلية والثابت فيها انه متزوج بأخرى هى السيدة / 00000000 ،
وأنه أنجب منها الصغير / خالد 0000000 ، وانه يعول والدته الطاعنة فى السن السيدة
/ 00000000 0



ثالثا : ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات
المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة 0



بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها و سلمتها صورة من
هذه الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالى إسكندرية – مأمورية دمنهور
، الدائرة ( )
، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى
صباح يوم
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الموافق / / 2009م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا و ما
بعدها لتسمع الحكم عليه بالطلبات الأتية :



أولا : قبول
الاستئناف شكلا0



ثانيا : وفى
الموضوع
؛ بإلغاء
حكم محكمة أول درجة المطعون فيه و القضاء مجددا بالأتى :



(1) : فى الدعوى الأصلية
:
برفضها وإلزام رافعتها
المصروفات والأتعاب

0



(2) : وفى الدعوى الفرعية
:
بتخفيض نفقة الصغير/ على 0000000 ، المحكوم بها
بموجب الحكم رقم 0000 لسنة 2004م شرعى مستأنف رشيد ، الصادر بجلسة 0/0/2005م إلى
الحد الذى يتناسب مع حالة الطالب المالية وزيادة أعبائه المالية والعائلية 0



مع
إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى0



و لأجل العلم ،،،،