مذكرة بدفاع








ج


السادة / 0000000000000000000 0


" مدعى عليهم فى ثالثا "0


ضد


(1) السيد / 0000000000000


(2) السيد/ 00000000000000000000


" مدعيان "


وذلك


فى الدعوى رقم 000000000 لسنة 00000000 مدنى كلى رشيد ، المحدد لنظرها جلسة
يوم الاثنين الموافق 0/0/000000 0



الطلبات


يلتمس المدعى عليهم فى ثالثا من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لهم بالأتى :


أولا : برفض الطعن بالصورية على عقد بيع
المشترى الثانى / 000000000000المؤرخ 0/0/00000
0


ثانيا: برفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى اخذ العقار موضوع
الدعوى بالشفعة ، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0






أولا : الوقائع
:



نحيل بشأنها إلى ما جاء بالأوراق
منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا على
وقت عدالتها الثمين 0






ثانيا : الدفاع:


بادئ ذى بدء فإننا
نخصص هذه المذكرة لتأسيس طلبنا الوارد بصدر هذه المذكرة و الخاص برفض
الطعن بالصورية على عقد بيع المشترى الثانى0000000000000
المؤرخ 0/0/2003م
، حيث أفردنا للطلب الأخر
الخاص برفض الدعوى لسقوط حق المدعيين فى الأخذ بالشفعة مذكرة مستقلة 0



ويؤسس المدعى عليهم فى ثالثا
طلبهم برفض
الطعن بالصورية على عقد بيع
المشترى الثانى/ إبراهيم أبو المعاطى غطاس المؤرخ 10/4/2003م
على عجز
المدعيين عن إثبات صورية ذلك العقد من ناحية وعلى توافر الأدلة و القرائن القاطعة
على جدية وحقيقة هذا العقد و عدم صوريته وذلك على النحو التالى :



أولا: عجز المدعيين عن إثبات صورية
عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م
:


فالمدعيين
لم يأتيا بأى دليل يعتد به قانونا يثبت من قريب أو من بعيد أن عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م
هو عقد صورى ، وما ورد فى مذكرات دفاع المدعيين العديدة والمكررة المقدمة فى
الدعوى ، ليس إلا أقوال مرسلة عارية من أى سند أو دليل على صحتها0



وقد جاء طعنهما بالصورية المطلقة على عقد البيع
المذكور ، وذلك بجلسة 0/0/00000000 بعد أن
سبق لهم واقروا بصحيفة دعواهما الماثلة أن هذا العقد عقدا حقيقيا وليس صوريا حيث أنهما
طعنا على ذلك العقد بالصورية النسبية بخصوص الثمن وبعد أن تداولت الدعوى عام و نصف
حيث أقاما تلك الدعوى بتاريخ 0/0/000 ،
مما يعنى إقرارهما إقرارا قضائيا بجدية وصحة ذلك العقد وبوجوده وبأنه بعيد عن شبهة
الصورية0



فقد أوردا المدعيان صراحة بصحيفة
الدعوى الماثلة بالصفحة الثالثة ما نصه ؛



" 0000ولما كان الإنذار
الموجه من المعلن إليه الرابع فى البند ثالثا قد تضمن مبلغ شراء العقار من المعلن إليهم
الأول و الثانى و الثالث بالبند الرابع بثمن قدره 630 ألف جنيه ( ستمائة وثلاثون ألف
جنيه لا غير ) 0 ولما كان هذا الثمن صورى ولا يمثل الحقيقة فان الطالبين يطعنان
بالصورية المطلقة بالنسبة للثمن وسوف يدللان على ذلك أمام هيئة المحكمة "0



وجاءت طلباتهم
الختامية فى الدعوى بخصوص عقد البيع المؤرخ 00 /0/ 2003 م
مفاده أنهما يطعنان بصورية الثمن الوارد فيه و قدره 630 ألف
جنيه 0



وكل ذلك يعتبر إقرارا قضائيا من جانب المدعيين بان عقد البيع
المؤرخ 0/0/000 عقد جدى وحقيقى وغير صورى 0 وهو إقرار قضائى ملزم لهم لا يحق لهم
مع وجوده أن يطعنا بالصورية المطلقة على ذلك العقد بعد ذلك0



وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه
؛



" إذا اقر المتمسك
بالصورية المطلقة بصدور البيع فعلا من البائع وانحصر النزاع فى مسألة أخرى لا
تتعلق بوجود العقد ،فإن هذا النزاع لا يستقيم معه القول بان العقد منعدم لصوريته
صورية مطلقة "0



نقض 23/1/1986م ، طعن رقم 1098 لسنة 52 ق 0


ورغم ذلك فإن المدعيين
لم يستطيعا أن يثبتا صورية عقد البيع المذكور أو حتى صورية الثمن الوارد فيه ، وقد
عجزا عن ذلك وخلت الأوراق من ثمة دليل أيا كان يثبت صورية ذلك العقد أو صورية
الثمن الوارد فيه زو قدره 630 ألف جنيه0



* أما بالنسبة لما جاء بالمحضر الإدارى
رقم 000 لسنة 000000 إدارى رشيد ، والذى يتمسك به المدعيين ويزعمون بأن أقوال
المشكو فى حقه / 0000000 ( المدعى عليه الأول فى ثالثا ) تفيد صورية عقد البيع
المؤرخ 0/0/000000 ، فان هذا الزعم مردود بالأتى
:


(1) أن
المحضر الإدارى المذكور محرر من المدعى الثانى / 00000000000 ، ضد المدعى عليهم من
الأول حتى الثالث فى ثالثا وهم / 000000000 بتاريخ 0/0/0000 0 وقد جاء بالشكوى المقدمة منه ما يقطع بإقرار
ذلك المدعى الثانى بوجود عقد البيع المؤرخ 0/0/0000 وبأنه عقد حقيقى وجدى وليس بعقد صورى حيث جاء بشكواه الأتى
؛


" 000 ونما إلى
علمى بأن هناك من قام بشراء جزء من الأرض ثم قام ببيعها إلى أخر ويدعى / إبراهيم أبو
المعاطى غطاس ، وهذا الأخير قام باعلانى و إعلان باقى الورثة بالشفعة ونحن سوف نأخذها
بالشفعة 0000"0



وقد جاء بأقوال هذا
المدعى الثانى بعد أن تحدث عن تفصيلات شكواه وبعد أن نسب إلى المشكو فى حقهم أنهم
قاموا بتقطيع وتكسير الأشجار الموجودة بأرض النزاع ، أجاب حينما سؤل بالأتى :



س/ وما سبب ذلك ؟


ج/ السبب إن
المشكو فى حقهم ادعوا أنهم يقومون بهذا العمل ( قطع أشجار ) لصالح مشترى للأرض
يدعى / 0000000000 ، وسبق له إرسال إنذار بأنه مشترى من بعض الورثة وأنا رافع دعوى
شفعة لم يفصل فيها أيضا
( يلاحظ أن دعوى الشفعة لم
ترفع إلا فى 0/0/0000 بينما المحضر حرر يوم 0/0/0000000 أى أن المدعى الأول قد كذب
فى هذه الجزئية)0



(2) أن
ما جاء بأقوال المدعى عليه الأول بالمحضر الادارى المذكور بتاريخ 0/0/000000 لا يمكن
أن ينهض ولا يصلح لأن يكون دليلا أو سندا على صورية عقد البيع المؤرخ 0/0/00000 ،
ذلك أن أقوال ذلك المدعى عليه الأول فى ثالثا ، كانت بمناسبة رد على الاتهام
الموجه إليه من المدعى الثانى بأنه وباقى المشكو فى حقهم قد قاموا بتقطيع وتكسير الأشجار
الموجودة بالأرض وان ما أدلى به من أقول كان بقصد درء الاتهام عن نفسه وعن غيره
0
هذا من ناحية 0



ومن ناحية أخرى
،
فالمشكو فى حقه المذكور حينما قرر بأقواله بأنه
مالك للأرض وآخرين بموجب عقد البيع المسجل رقم 000 لسنة 000000 شهر عقارى دمنهور
فإنه لم يكن يكذب ، ذلك أن الملكية فى العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل 0 هو وآخرين
عندما قاموا ببيع عقار النزاع إلى المشترى / 0000000000 ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/0/00000000
وهو عقد ابتدائى لم تكن الملكية قد انتقلت بموجبه بعد لأنه عقد ابتدائى لم يكن قد
سجل تسجيلا نهائيا وقتئذ0



بالإضافة إلى ذلك فإن أقوال
هذا المشكو فى حقه لا تلزم أحدا غيره وهى أقوال
لم يكن يقصد بها شيئا سوى درء الاتهام الموجه إليه عن نفسه وعن باقى المشكو فى
حقهم لا أكثر من ذلك 0 وأيا كانت هذه الأقوال
فإنها ليست حجة لا على المشكو فى حقه المذكور ولا على غيره من المدعى عليهم فى
ثالثا ولا تلزم أى منهم ولا يمكن أن يكون من شأنها ولا يصح أن يستفاد منها صورية
عقد البيع المؤرخ 0/0/000000000 الذى لفم يرد له أى ذكر أو إشارة فى المحضر الإدارى
المذكور من قريب أو من بعيد
0


(3) أن
عقد البيع المؤرخ 0/0/0000000 قد ورد بالبند السابع منه أن الطرف الأول البائعون
يتعهدون باستخراج ترخيص لبناء سور يحيط بالأرض المبيعة من جميع الجهات وأنهم
ملزمون بإقامة ذلك السور بارتفاع مترين ليحل محل السور القديم ، وعلى أن تكون
تكلفة ذلك السور مناصفة بين الطرفين البائعون و المشترى 0



راجع عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م المقدم بحافظة
مستندات المدعى عليه الرابع فى ثالثا



وتنفيذا لهذا
الالتزام الوارد بذلك البند من العقد قام المدعى عليه الأول فى ثالثا السيد / 00000000000
، باستخراج ترخيص البناء رقم 0000000 لسنة 000000000 من الوحدة المحلية لمركز
ومدينة رشيد ، بإنشاء سور حول الأرض موضوع عقد البيع المذكور 0



وحينما سؤل فى
المحضر الإدارى سالف الذكر قرر بأنه صدر له ذلك الترخيص لعمل سور وان الذى قام
بتقليم الأشجار هو احد مهندسى مجلس مدينة رشيد0



وهذا ما يقطع بأن
عقد البيع المؤرخ 0/0/00000 هو عقد حقيقى وجدى وليس عقد صورى ، فهو قد حرر قبل
تحرير المحضر الإدارى المذكور فى 0/0/000000 وقد انذر المشترى فيه ( إبراهيم أبو
المعاطى غطاس ) المدعيين بوقوع هذا البيع بتاريخ 0/0/0000000 أى قبل تحرير المحضر الإدارى
المذكور أيضا 0



بالإضافة إلى ذلك فانه
لم يقل أحد من قبل أن من يقوم بتنفيذ التزامه العقدى يكون ذلك دليلا على صورية
العقد الذى يرتب ذلك الالتزام فى ذمته 0 بل الصحيح هو أن تنفيذ الالتزام العقدى
يفيد ويقطع بجدية وحقيقة هذا العقد الذى رتب ذلك الالتزام 0والمدعى عليه الأول فى
ثالثا حينما قام باستخراج ترخيص لبناء سور حول الأرض موضوع النزاع وإقامة ذلك
السور إنما فعل ذلك تنفيذا للالتزام الوارد بالبند السابع من عقد البيع المؤرخ 0/00/0000000
، مما يقطع بجدية وصحة وحقيقة ذلك العقد وليس صوريته كما يزعم المدعيين 0



ثانيا : توافر الأدلة
والقرائن القاطعة على جدية عقد البيع المؤرخ 0/0/00000 وعدم صوريته :






فالثابت بالأوراق –
فضلا عما ذكرناه أنفا – أن هناك العديد من الأدلة والقرائن القاطعة التى تقطع بما
لا يدع مجالا للشك أن عقد البيع المؤرخ 0/0/000000 هو عقد حقيقى وجدى وليس عقد
صورى 0



ونذكر من هذه الأدلة ما يلى
:



(1) أن
المشترى فى عقد البيع المؤرخ 0/0/00000 السيد / 0000000 ، هو الذى انذر المدعيين وآخرين
بوقوع البيع له من المشترين الأول ( المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا )
بموجب الإنذار المؤرخ 0/0/00000 0 ولو لم يكن عقده جديا وحقيقيا ما كان قد فعل ذلك
0



(2) أن
المشترى فى عقد البيع المؤرخ 0/0/00000 اشترى عقار النزاع بالسعر الذى كان سائدا
فى المنطقة الواقع فيها ذلك العقار وقت حصول البيع بثمن قدره ستمائة و ثلاثون ألف
جنيه ، أى أكثر من الثمن الذى اشترى به البائعون له بثلاثين ألف جنيه 0



(3) أنه
عندما قام المدعيان بتسجيل إعلان الرغبة بالشفعة وحال انتقال مندوب مكتب المساحة
برشيد لإجراء المعاينة على الطبيعة لعقار النزاع ، قام المشترى / 0000000000000 ،
فى عقد البيع المؤرخ 0/0/000000 بالاعتراض على عمل مندوب المساحة0



وقد حدا ذلك بالمدعى الأول
/ 00000000000 ، بالتقدم بطلب على عريضة إلى السيد الاستاذ / رئيس محكمة رشيد
الجزئية بتاريخ 14/10/2003م ضده ، طالبا تمكين مندوب المساحة برشيد من استكمال
عمله فى الطلب رقم 0 لسنة 2003م شهر عقارى رشيد لاعتراضه أثناء المعاينة 0 وقد صدر
عليه الأمر على عريضة رقم 0 لسنة 2003م مدنى جزئى رشيد 0



راجع حافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا رقم
(4) المقدمة بجلسة 0/0/00



كما حدث نفس التعرض
لموظفى المساحة برشيد من المشترى / 00000000 ، بتاريخ 0/0/2003م ، وقد تحرر محضر
تعرض ضده فى الطلب رقم 0 لسنة 2003م شهر عقارى رشيد ، جاء فى ذلك المحضر الأتى ؛



" أنه أثناء
المعاينة على الطبيعة تعرض لموظفى المساحة برشيد السيد / 000000000 ( المدعى عليه
الرابع فى ثالث ) قائلا بان العقار موضوع المعاينة ملكى مشتراى من / 0000000000 وآخرين
وأنه لم يتمكن موظفى المساحة من إجراء المعاينة على الطبيعة لتعرض المدعى عليه
الرابع فى ثالثا لهم "
0


راجع حافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا رقم
(3) المقدمة بجلسة 0/0/00000



وفضلا عن ذلك فقد
قام المشترى / 0000000000000 ، بعمل تظلم فى الأمر الصادر على عريضة رقم 0 لسنة
2003م مدنى جزئى رشيد والمقيد ذلك التظلم برقم 0 لسنة 2003م مدنى جزئى رشيد0



راجع حافظة مستندات المدعى عليهم فى ثالثا رقم
(4) ، مستند رقم (2) المقدمة بجلسة 0/0/00



وكل ذلك يقطع ولا شك
بان عقد شراء المدعى عليه الرابع فى ثالثا / 0000000000 ، المؤرخ 0/0/2003م هو عقد
بيع حقيقى وجدى وليس عقد صورى ، كما يزعم المدعيان على خلاف الحقيقة 0 وأنه لو لم
يكن هذا العقد عقدا حقيقيا وجديا ما كان المشترى المذكور قد فعل تلك الأفعال
والتصرفات المشار إليها عاليه 0



(4) أن
المدعى عليه الرابع فى ثالثا / 00000000 ، فقام بتأجير الشقة الكائنة بالدور الأرضى
بالعقار المقام على جزء من أرض النزاع للمدعو / 0000000000 ، بموجب عقد الإيجار
المؤرخ 1/5/2003م 0 وحينما تأخر المستأجر المذكور عن سداد الأجرة انذره بتنفيذ
التزامه بدفع الأجرة المتأخرة فى ذمته بموجب الإنذار المؤرخ 2/2/2005م 0 ولما
امتنع وتعنت عن دفع الأجرة أقام ضده دعوى فسخ عقد الإيجار رقم 000000000لسنة 000000 مساكن رشيد والتى صدر
فيها بجلسة 00/0/000000 حكما بفسخ عقد الإيجار المذكور وبإخلائه من العين المؤجرة
وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها 0 وقد قام المستأجر المذكور بالطعن فى ذلك الحكم بالاستئناف
وقيد استئنافه برقم 0000 لسنة 000 ق دمنهور 0



راجع حافظة مستندات المدعى عليه الرابع فى ثالثا
المقدمة للخبير يوم 0/0/00000000



وكل ذلك يقطع بجدية عقد
البيع المؤرخ 0/0/2003م وبأنه عقد حقيقى وليس عقد صورى كما يزعم المدعيين على خلاف
الحقيقة 0



(5) أن
المدعى عليه الرابع فى ثالثا المشترى فى عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م هو الذى كان
يباشر الدعوى الماثلة وحده أمام السيد الخبير المنتدب فيها وهو الوحيد الذى كان
يحضر أمام ذلك الخبير بشخصه دون غيره من المدعى عليهم العديدين فى الدعوى 0 كما
انه هو الذى احضر الشاهدين الذين استمع إلى أقوالهما ذلك الخبير بمكتب الخبراء
بدمنهور يوم 0/0/000000 0 وما كل ذلك إلا دليلا قاطعا على جدية عقد شراءه المذ1كور
وانه عقد حقيقى 0ومطالعةمحاضر أعمال الخبير تقطع بما لا يدع مجالا للشك بصحة ما
نقول به 0



(6) أن
المشترى فى عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م هو الذى يضع اليد على عقار النزاع ويحوزه
الحيازة القانونية الهادئة منذ شراءه حتى الآن
، لكونه هو المالك المشترى له وليس لغيره أى حيازة كما يزعم المدعيان0



وقد اثبت الخبير
المنتدب فى الدعوى بالصفحتين رقمى ( 15) و (17) تحت بند

" بيان واضع اليد على الأرض موضوع الدعوى "
ما
نصه ؛



" من المعاينة على
الطبيعة تبين أن الأرض موضوع الدعوى الجزء الامامى الغربى محاط بسور ببوابة وقد تم
فتحها من قبل المدعى عليه 00000000000000 وقت المعاينة و العقار مغلق وقت المعاينة
"0


ولم يذكر ذلك
الخبير انه وجد حال المعاينة أى من المدعى عليهم من الأول حتى الثالث فى ثالثا ، إذ
أنهم ببيعهم العقار موضوع الدعوى للمشترى المذكور انقطعت صلتهم بالعقار وأصبحوا لا
حق لهم عليه وان صاحب الحق الوحيد عليه هو
ذلك المشترى 0



وكل ذلك يقطعه بلا شك
بجدية عقد البيع المذكور وانه عقد حقيقى و غير صورى وبعيدا عن شبهة الصورية 0



(7) أن
أقوال شاهدى المدعيين وشاهدى المدعى عليهم فى ثالثا تقطع بيقين أن عقد البيع
المؤرخ 0/0/2003م هو عقد حقيقى وصحيح وجدى وانه لم يقصد من وراءه سوى بيع عقار
النزاع للمشترى فيه و لم يقصد من وراءه شيئا أخر 0 كما تقطع هذه الأقوال بأن ذلك
العقد بعيد تماما عن مظنة أو شبهة الصورية التى يحاول المدعيين لصقها به دون حق
ودون سند من الواقع أو القانون 0



وحتى لا نطيل على عدالة
المحكنمة الموقرة ومنعا للتكرار فإننا نحيل إلى أقوال هؤلاء الشهود تدعيما لدفاعنا
فى هذا الصدد0



(Laughing ذكر
المدعيان بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 0/0/000000000 بالصفحة الثانية وتحديدا فى
منتصفها ما نصه
؛


" أن السعى المجهد والدءوب من جانب المدعى
عليهم الثالثة الأول بالبند ثالثا وإحضارهم لشهود النفى دون أن يقوم المدعى عليه
الرابع بأى جهد 000"0



هذا القول غير صحيح
على إطلاقه ذلك أن الذى سعى بجد وهمة لإحضار الشهود هو المدعى عليه الرابع فى ثالثا
وليس غيره من باقى المدعى عليهم فى ثالثا 0 والشاهدين الذين استمعت إليهم عدالة
المحكمة بجلسة 0/0/000000000 هما / 00000000000000 ، هما نفسهما الشاهدين الذين
شهدوا مع المدعى عليه الرابع فى ثالثا أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمكتب خبراء
دمنهور يوم 0/0/000000 وهو الذى احضرهما أمام عدالة المحكمة الموقرة وليس غيره من
باقى المدعى عليهم المذكورين 0



(9) زعم
المدعيان بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 0/0/000000000 بالصفحة رقم (2) أن فريق
الدفاع بالنسبة للبائعين و المشترين ( جميع المدعى عليهم بالبند ثالثا ) هو فريق
واحد وأنهم كانوا يتبادلون الحضور عن بعضهم البعض رغم تعارض المصالح وان دليل ذلك
هو تناوبهم فى الحضور أمام عدالة المحكمة الموقرة و أن ذلك قرينة على صورية عقد
البيع المؤرخ 0/0/2003م 0



هذا الزعم غير صحيح على
إطلاقه ولا سند له من القانون ، ذلك أن حضور فريق الدفاع – كما يقول المدعيين - عن
المدعى عليهم فى ثالثا لا يدل بأى حال من الأحوال على أن عقد البيع المذكور عقد
صورى غير حقيقى ولا يمكن القول بذلك ، إذ
ما صلة ذلك الحضور بجدية وصحة العقد أو صوريته0



هذا
فضلا عن انه ليس هناك ثمة تعارض فى المصالح كما يزعم المدعيان ، بل على العكس فإن
المصلحة واحدة بالنسبة للمدعى عليهم فى ثالثا ، إذ مصلحة كل واحد منهم هى مصلحة الأخر
ولا شك هى الوصول إلى رفض الدعوى الماثلة حتى تستقر للمدعى عليه الرابع فى ثالثا (
المشترى ) ملكية عقار النزاع دون أن ينازعه احد حتى يكونوا قد قاموا بتنفيذ التزاماتهم
التى يرتبها عقد البيع المذكور فى ذمتهم و الصادر منهم للمشترى المذكور0



ومن ثم يحق لمدافع
واحد أو عدة مدافعين أن يحضروا عن جميع المدعى عليهم فى ثالثا دون أن يكون هناك أى
تعارض فى المصالح و دون أن يستخلص من ذلك – على خلاف الحقيقة – صورية عقد البيع
المؤرخ 0/0/2003م 0



ومن جماع ما تقدم يتضح
لعدالة المحكمة الموقرة أن عقد البيع المؤرخ 0/0/2003م هو عقد بيع حقيقى وجدى وأنه
بعيدا تماما عن أن تلصق به شبهة الصورية التى يدعيها المدعيين مما يتعين مع و
الحال كذلك رفض الطعن بالصورية على عقد البيع المذكور الموجه من المدعيين 0



فلهذا


ولما
تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل وإسناد احكم يصمم المدعى عليهم فى ثالثا
على طلباتهم الواردة بصدر هذه المذكرة 0



والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء
السبيل



وكيل
المدعى عليهم فى ثالثا