بناء على طلب السيدة/ 0000
، المقيمة برشيد ، شارع 000، ومحلها المختار
مكتب الأستاذ / عطا
سعد حواس ، المحامي برشيد 0



أنا محضر
محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من :



1- السيد/ 000



2- السيد/ 000000000
0



المقيمان 00000 ، تبع مركز رشيد ، بجوار مقهى/ 000000


مخاطبا مع /


وأعلنتهما بالأتى



تمتلك الطالبة بالميراث الشرعى عن والدها المرحوم/ 00000 ، ووالدتها
المرحومة/ 000000 ، وشقيقتها المرحومة/ 000000000000 ، مساحة من الأرض الزراعية
قدرها سبعة قراريط من الفدان وثمانية أسهم من القيراط ، بالمشاع فى جميع الأرض
الزراعية البالغ مساحتها الإجمالية فدانيين وثلاثة قراريط وأربعة أسهم ، والكائنة
بمحافظة البحيرة - مركز رشيد - 0000 ، جهة البوصيلى ، بحوض 0000 ، والواقعة على
ثلاثة قطع هى :



- القطعة الأولى: مساحتها 22 سهم و 17 قيراط ، بالحوشة رقم 0 00 ، قطعة رقم 000 رمزية/ 0000 من 000 أصلية ، والمحددة بحدود أربعة
هى : البحرى : 1/217 ، القبلى : 7/229 ،
الشرقى : 32/222 ، الغربى : 5/229 0



- القطعة
الثانية
: مساحتها 15 سهم و 16
قيراط ، بالحوشة رقم 36 جـ ، قطعة رقم 4 رمزية/ 182 من 5 أصلية ، والمحددة بحدود
أربعة هى : البحرى : 2/176 ، القبلى : 6/182 ، الشرقى : 21/181 ، الغربى : 5/183 0



- القطعة
الثالثة
: مساحتها 15 سهم و 16
قيراط ، بالحوشة رقم 00 أ ، قطعة رقم 00 رمزية/ 00 من 00 أصلية ،
والمحددة بحدود أربعة هى : البحرى : مسقة 84 ، القبلى : 7/47 ، الشرقى : 3/41 ،
الغربى : 36/43 0



والمورثين المذكورين كانوا يمتلكون
تلك المساحة من الأرض الزراعية بموجب شهادة التوزيع المسجلة برقم 000 لسنة 1988م
بتاريخ 0/0/1988م تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986م فى شأن تصفية بعض
الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى0



والمعلن إليهما والطالبة وكل من / 00000000 ،
هم ورثة المرحومين المذكورين وهم جميعا شركاء على الشيوع
فى ملكية الأرض المبينة عاليه البالغ مساحتها فدانيين وثلاثة قراريط وأربعة أسهم 0



والمعلن إليهما يضعان اليد على المساحة
المذكورة جميعها ويستأثرا بالانتفاع بها ويستوليا على ريعها ، دون الطالبة أو باقى
الورثة وذلك منذ وفاة المورثين سالفى الذكر فى 00/0/1996م و 0/0/1999م و 0/0/2000م
وحتى الآن ، وحرمت الطالبة من الانتفاع بنصيبها أو الحصول على ريعه الذى يستأثر به
المعلن إليهما 0



ولما كانت هذه المساحة من الأرض قد
غلت ريعا منذ وفاة المورثين المذكورين قدره ثلاثمائة ألف جنيه ، وكانت الطالبة
تمتلك مساحة من تلك الأرض تقدر بسبعة قراريط وثمانية أسهم من القيراط ، فإنها
يخصها ريعا عن تلك المدة منذ وفاة المورثين المذكورين حتى نهاية أكتوبر عام 2009م
قدره خمسون ألف جنيه مصرى
0


وحيث أن المادة 804 من القانون
المدنى تنص على انه : "
لمالك الشيء
الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك
"0 وتنص المادة 979 من
القانون المدنى على أنه ؛ "
يكون الحائز سيئ
النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى
قبضها ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار
"0


وحيث أن المقرر قانونا أنه يحق للشريك على الشيوع أن يرجع
بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في
هذه الزيادة
0


الطعن رقم 1737 لسنة 51 ق جلسة 21/11/1982س 33
، ص 991






وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن
:
"
الريع
يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع ، متى
قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه هو من سلطة
قاضى الموضوع ولا تثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن
حرمانه من الانتفاع ، ما دام أن القاضي قد رأى فى الأجرة التعويض العادل الجابر
للضرر الناشئ عن هذا الحرمان " 0



نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض
المدنية ، س 20 ص 1146 ، ق 192



كما قضت محكمة النقض أيضا بأن :"
الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره والغصب فى
ذاته يعتبر فعلا ضارا إذا تعدد المسئولون عنه كانوا متضامنين فى التزاماتهم بتعويض
الضرر " 0



نقض
مدنى فى 4 مارس 1980 طعن رقم 994 لسنة 45 ق ،



ولما كانت يد المعلن إليهما على نصيب الطالبة فى الأرض
الزراعية سالفة الذكر يد غاصبة دون سند من القانون وتوافر فى حقهما سوء النية لعدم
أحقيتهما فى الانتفاع بنصيبها وغصبهما له ولريعه ، فإنهما يلتزمان برد الريع
المستحق لها عما يخصها فى تلك الأرض عن المدة منذ وفاة مورثيها ( المرحومين/ 0000
، المتوفى فى
8/9/1996م ، و0000، المتوفية فى 13/6/1999م
، و00000 ، المتوفية فى 22/5/2000م
) حتى نهاية أكتوبر
عام 2009م ، طبقا لنص المادتين سالفتى الذكر 0



وحيث أن الأمر كذلك فإن الطالبة تقيم هذه الدعوى قبل المعلن
إليهما الأول والثانى ، فى مواجهة المعلن إليهما الثالثة والرابعة بغية القضاء
عليهما
بإلزامهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما بأن يدفعا لها مبلغ قدره خمسون
ألف جنيه قيمة الريع المستحق لها عما يخصها فى الأرض الزراعية
المبينة عاليه عن المدة منذ وفاة مورثيها ( المرحومين/ 0000 ، المتوفى فى
8/9/1996م ، و 000 ، المتوفية فى 13/6/1999م ، و0000 ، المتوفية فى 22/5/2000م ) حتى
نهاية أكتوبر عام 2009م وما يستجد من ريع أثناء نظر الدعوى 0



بناء
عليه



أنا المحضر سالف الذكر
قد انتقلت إلى حيث
إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام
محكمة رشيد الكلية – الدائرة المدنية –بجلستها التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح
يوم الموافق
/ /
2009م فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما
بعدها
ليسمعا
الحكم عليهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما بإلزامهما بأن يدفعا للطالبة
مبلغ
قدره خمسون ألف جنيه قيمة الريع المستحق لها عن الحصة التى تخصها فى الأرض
الزراعية المبينة بصدر هذه الصحيفة عن المدة منذ وفاة مورثيها ( المرحومين/ 0000000
، المتوفى فى
8/9/1996م ،
و00000
، المتوفية
فى 13/6/1999م ، و000000، المتوفية فى 22/5/2000م
)
حتى نهاية أكتوبر عام 2009م ، وما يستجد من ريع أثناء نظر الدعوى 0



مع إلزامهما
بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة ، بحكم مشمول
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة0



و لأجل العلم ،،،،