أنه
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف
بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاذ مقدم الايجار المدفوع
للمالكة السابقة وقدره ...... جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من
ايصال استلام المبلغ منسوب للمالكة السابقة مص فيه صراحة على أنه مقدم
ايجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه ........... جنيه شهرياً تضاف
للأجرة كما قدم صور ضوئية من ايصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من
مقدم الايجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم
ايجار ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتى حولت
إليه عقد الايجار إذ ينصرف العقد اليه باعتباره خلفاً خاصاً لهذا فيحل
محلها فى جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه
التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم ايجار وامتداد العقد لمدة
أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة
مستقلة عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالايصال
المثبت لذلك المبلغ والذى لم يطعن عليه بمقولة أنه ورقة مستقلة لا تفيد
امتداد العقد ولا ترتب سوى دين فى ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل
الطاعن واشتراط الاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم ايجار أن يكون
ثابتاً فى العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه


الطعن رقم 2272 لسنة 75 ق جلسة 22/1/2006