انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيد/00000000المقيم برشيد ــ شارع الحردي ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ،المحامي برشيد
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :
(1)السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته 0
(2) السيد/ محافظ البحيرة بصفته 0
(3)السيد/ مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته 0
(4)السيد/ مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته
والجميع يعلنون بموطنهم القانوني بهيئة قضايا الدولةبدمنهور
(5)السيد/ مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته
(6) السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه رشيدبصفته
(7)السيد/ مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته
(Laughing السيد/ مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته
(9)السيد/ مدير عام قسم الإيرادات بالوحدة المحلية لمركزومدينه رشيد بصفته
ويعلنون بمحل عملهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد
(10)السيد/ مدير عام مصلحة الأملاك الأميريةبدمنهور بصفته ويعلن بمقر المصلحة بدمنهورــ شارع اللقانى بجوار سينما ميامى
(11) السيد/ مدير عام مصلحة الأملاك الأميريةبالقاهرة بصفته ويعلن بمقرها الكائن بالقاهرة

وأعلنتهم بالآتي

الطالب يمتلك جميع العقار الكائن برشيد شارع حمام
المتفرع من شارع الحردي بجوار مسجد سيدي الحردي والمكون من دورين أرضي وأول علوي والذي
كان مقاما على مساحة قدرها مائة وعشرون مترا مربعا تقريبا وكان هذا العقار مقاما منذ
الثلاثينات من القرن الماضي أي منذ سبعين عاما أو يزيد ، وقد انهدم ذلك العقار من تلقاء نفسه نظرا
لتهالكه وقدمه الشديد ، وقد أصبح صافي مساحة الأرض التي كان مقاما عليها ذلك
العقار تسعين مترا مربعا تقريبا التزاما بقرارات التنظيم في المنطقة التي تقع فيها
تلك الأرض وهذه الأرض محددة بحدود أربعة هي :
الحد لبحري: شارع عمومي

الحد القبلي: شارع عمومي

الحد لشرقي : منزل ملك 000000000000

الحد لغربي :منزل ملك 00000


هذا وقد ادعى المعلن إليهم بأن هذه الأرض مملوكة للدولة
ملكية خاصة وأنها تقع ضمن أملاك مصلحة الأملاك الأميرية وذلك دون سند من
الواقع والقانون حيث إن هذه الأرض مملوكة للطالب ملكية خاصة وخالصة وتخرج
تماما عن نطاق الأراضي المملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية إذ أنها تقع ضمن
أملاك الأهالي الخاصة ولا يسلم الطالب إطلاقا بوقوع هذه الأرض ضمن أملاك
الدولة كما لا يسلم بملكية مصلحة الأملاك لها وقد انتفى السند الجدى
لادعائهم وزعمهم بملكية الدولة لهذه الأرض ولا يحق للدولة ممثلة فى
المعلن إليهم أن تدعى ملكيتها لأرض النزاع بزعم أن الطالب قد ورد اسمه فى
كشوف أو سجلات حصر الملزمين بسداد ريع أرض الحكومة التى يعدها المعلن
إليهم ، أو أنه قام بسداد هذا الريع فعلا ، حيث إن ذلك ليس من أسباب كسب
الملكية التى أشار إليها القانون المدنى ولايمكن أن ينهض دليلا على
ملكيتها إذ قد يكون مضطرا إلى سداد هذا الريع خوفا من اتخاذ إجراءات الحجز
الإدارى ضده أو لأى سبب آخرخاصة وأن الدولة تخضع لذات القواعد التى يخضع
لها الأفراد العاديين بشأن أملاكها الخاصة ولا تتميز عنهم فى هذا الصدد
وبالتالى يجب عليها أن تقيم الدليل على ملكيتها لماتدعيه من حق بأحد أسباب
كسب الملكية التىنص عليها القانون 0وقد انتفى السند الجدى لملكية الدولة لتلك الأرض وخلت الأوراق من هذا السند الجدى علىملكيتها 0


وحتى لو سلم الطالب جدلا ــ وهو افتراض جدلي بحت ــ لملكية مصلحة الأملاك الأميرية لهذه الأرض وبأنها تقع ضمن أملاكها الخاصة فإنه قد تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية 0


وسبب كسب الملكية الذي يستند إليه الطالب هو الحيازة باعتبارها
سببا لكسب الملكية بالمدة الطويلة للتقادم لمدة تزيد عن خمس عشرة سنة قبل
صدور القانون 147لسنة 1957 المعدلة للمادة 970 من القانون المدني واستنادا
إلى نص المادة 968 من القانون المدني التي جرى نصها على الآتي :


( من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا او حائزا حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به كان له ان يكسب ملكية الشيء او الحق العيني اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة


وقد استقر الفقه على عدم سريان القانون رقم 147 لسنة
1957 بأثر رجعي على التقادم الذي اكتمل قبل صدوره بمعنى ان حظر تملك الأموال
المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتقادم لايسري إلا على الوقائع التي تحدث بعد صدوره

ولا يكون له اثر رجعي فلا يسري على التقادم الذي بدأ واكتمل قبل صدوره 0


(راجع في هذا
الصدد السنهوري الوسيط جـ8 بند 88ص 168 ، جـ9بند 375 ص 1999)



مفاد
ذلك ان من يضع يده على ارض مملوكة ملكية خاصة للدولة لمدة خمس عشرة سنة أو
اكثر سابقة على صدور القانون 147 لسنة 1957 فانه يمتلك تلك الأرض بالتقادم
الطويل وتخرج هذه الأرض من ملك الدولة إلى ملكية واضع اليد الخاصة والحكم
الذي يصدر بتثبيت ملكيته يكون مقررا لتلك الملكية لامنشئا لها 0
وقد أكدت محكمة النقض عدم سريان القانون المذكور بأثر رجعي حيث تقول


يعتبر القانون
147 لسنة1957 منشئا لحكم مستحدث ولا اثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم
من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية
للقانون المذكور بقولها انه ليس له اثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلا من
هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره


(نقض
8/11/1962 مجموعة أحكام محكمة النقص المدنية 33ــ 3ــ 981 ــ 150)


وبناء على ذلك فإن القانون رقم 147 لسنة 1957 المعدل
للمادة 970 من القانون المدني لا يسري بأثر رجعي على التقادم الذي اكتمل قبل صدوره
فإذا جاءت مصلحة الأملاك وادعت ملكيتها للأرض محل النزاع و استندت إلى أنها من أملاك
الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم طبقا للقانون المذكور على افتراض جدلي وقوعها
ضمن أملاكها ( وهو افتراض جدلي بحت) فان هذا الادعاء مردود عليه بان
الطالب وضع يده على ارض النزاع لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما سابقة صدد
القانون رقم 147لسنة 1957 خلفا عن سلف وان ذلك القانون لا يسري بأثر رجعي على التقادم الذي بدأ واكتمل قبل صدوره


فالطالب يضع اليد على الأرض محل النزاع خلفا عن سلف منذ حوالي سبعين عاما أو
يزيد أي لمدة تقرب من 23 عاما عند صدور القانون 147 لسنة1957 حيث إن العقار الذي
كان مقاما على تلك الأرض قد تم إنشاؤه عام 1935 تقريبا وعلى ذلك فان وضع يده ومدة
تقادمه يكون قد اكتملت قبل صدور مقدما القانون وبالتالي فانه يكون قد اكتسب الملكية بالحيازة باعتبارها سببا لكسب الملكية بالمدة الطويلة لمدة اكثر من خمس عشرة سنة طبقا للمادة 968


والمستقر عليها فقها وقضاء انه يجوز للمشتري بعقد
ابتدائي ان يضم مدة حيازة البائع إلى حيازته لتملك العقار بالتقادم طبقا للمادة
955 فقرة 2 مدني والتي يجري نصها كالتالي ( يجوز للخلف الخاص أن
يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر)


وفي هذا الخصوص فان الطالب قد اشترى العقار محل النزاع بعقد بيع ابتدائي ومن حقه أن يضم حيازة سلفه إلى حيازته حتى تكتمل مدة تقادمه إذ انه اشتراه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/2/1998 المحكوم بصحة توقيع البائع عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 0 000000 صحة توقيع كلي رشيد وذلك من السيد/ 0000000000000 الذي كان يضع اليد عليها هو والدته /000000000000000 خلفا عن مورثهم المرحوم/00000000000000 وصولا إلى أول واضع يد عليها منذ عام 1935 والذي أقام عليها البناء الذي تهدم في عام 2004 بسبب قدمه الشديد وتهالكه أي ان الحيازة مستمرة للطالب خلفا عن سلف دون انقطاع منذ عام 1935 حتى الآن 0


ولما كان الأمر كذلك فان الطالب يقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم بغية الحكم له عليهم بثبوت ملكيته للأرض محل النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة لانتفاء ملكية الدولة لها ولعدم وقوعها ضمن أملاكها الخاصة ووقوعها ضمن أملاك الأهالى الخاصة ولتملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف مدة تزيد عن خمسة عشر عاما قبل صدوره وسريان القانون 147 لسنة 1957 0

بناء عليه


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من
هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية الدائرة المدنية بجلستها المنعقدة علنا بمشيئة الله
تعالى صباح يوم الموافق / / 2005 فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
ليسمعوا الحكم عليهم بثبوت ملكية الطالب للأرض محل النزاع والبالغ مساحتها
الإجمالية حوالى تسعين مترا مربعا تقريبا والكائنة برشيد شارع حمام
المتفرع من شارع الحردي بجوار مسجد سيدي الحردي والمبينة وصفا وحدودا معالما بصدر هذه الصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة


ولاجل العلم