محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض


مقدم من السيد / 000000،
المقيم بمركز رشيد ، محافظة البحيرة ومحله المختار مكتب الأستاذ /
000000000000 ، المحامي بالنقض والإدارية
العليا الوكيل عن الطاعن بالتوكيل الخاص رقم لسنة 200م (
) توثيق رشيد
المودع
أصله0



" طاعن"
0

ضد

النيابة العمومية
0 " مطعون ضدها "0

وذلك

فى الحكم
الصادر من محكمة رشيد الكلية -دائرة الجنح المستأنفة فى قضية النيابة رقم 00 لسنة 000
جنح مستأنف رشيد الصادر بجلسة 0/ 0 /0 والقاضي بالآتي :


" حكمت المحكمة ؛ باعتبار المعرضة الإستئنافية كأن لم تكن وألزمت المتهم المصاريف
"0


وقد قرر وكيل الطاعنين بالطعن بالنقض يوم الموافق / 11/2009م بالقلم الجنائي بنيابة رشيد 0

الطلبات

يلتمس الطاعنان من عدالة الهيئة الموقرة القضاء بالأتي :

أولا: قبول الطعن شكلا0

ثانيا: وفى الموضوع:

ــ أصليا : نقض الحكم المطعون عليه الصادر في الجنحة رقم 0 لسنة 0000 جنح
مستأنف رشيد ، والقضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه0


ــ احتياطيا : إعادة محاكمة الطاعن مرة أخرى أمام دائرة أخرى للجنح المستأنفة بمحكمة رشيد الكلية0

أولا : الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم ( الطاعن ) في الجنحة رقم
000 لسنة 000 جنح رشيد لأنه في يوم 0/0/0 بدائرة مركز رشيد ؛ بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك ل0000000
والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لأخر فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه على
النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بموجب المادة 341 من قانون العقوبات 0


وتحدد لنظر تلك الجنحة
أمام محكمة رشيد الجزئية – دائرة الجنح ، جلسة 0/0/0 وبها قضت المحكمة غيابيا
:
" بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه
والمصاريف "0


عارض المتهم فى ذلك الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة يوم 0/0/0
وبتلك الجلسة قضت محكمة رشيد الجزئية – دائرة الجنح ؛
باعتبار المعرضة كأن لم تكن 0


طعن المتهم على ذلك
الحكم بطريق الاستئناف وقيد استئنافه برقم 000 لسنة 0000 جنح مستأنف رشيد وتحدد
لنظره جلسة يوم 0/ 0 /000 وبتلك الجلسة قضت محكمة رشيد الكلية ــ دائرة الجنح
المستأنفة
غيابيا بسقوط الحق فى
الاستئناف وألزمت المتهم بالمصاريف "0



عارض المتهم استئنافيا
فى ذلك الحكم وتحدد لنظر معارضته الإستئنافية جلسة يوم الأربعاء الموافق 0/0/00000
ثم تأجلت لجلسة يوم 0/0/0000 وبتلك الجلسة الأخيرة قضت محكمة جنح مستأنف رشيد ،
باعتبار المعرضة الإستئنافية كأن لم تكن وألزمت المتهم المصاريف "0


وحيث أن ذك الحكم قد شابه البطلان والقصور والفساد فى
الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، فإنه
يطعن فيه بالنقض وذلك للأسباب التي سيرد
ذكرها 0


ثانيا : أسباب ومبررات الطعن بالنقض

يستند
الطاعن تأسيسا لطعنه فى الحكم المطعون فيه سالف الذكر إلى القصور في
التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك على النحو التالي :


أولا : القصور فى التسبيب والخطأ فى البيان :

تنص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

" يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم يصدر
بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه "0


مفاد ذلك النص أن
الحكم الجنائي يجب أن يبين فيه أسبابه القانونية والواقعية التي بني ذلك
الحكم عليها أي مجموعة الأسانيد والحجج
القانونية والواقعية التي يقوم عليها ذلك الحكم 0 فإذا قضى ذلك الحكم بالإدانة
فإنه
يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
وهي زمان ومكان وقوعها وكذا طريقة ارتكابها وصفة المتهم فيها وكل ما يترتب
عليه تحديد وصف الفعل المسند إليه في نظر القانون وخلو الحكم من ذلك يصمه
بالبطلان والصور في التسبيب 0



فخلو
الحكم الجنائي من بياناته وعناصره الجوهرية سالفة الذكر قد يؤدي إلى
بطلانه ، كما أن سلامة بيان تلك العناصر وسلامة الاستدلال من الوقائع
يعتبر شرطا أساسيا لقيام الحكم على أسباب مما يشترطه النص فإذا شاب الحكم
قصور في بيان الواقعة أو خطأ في إبدائها أو تناقض في إيراد الأدلة التي
يسوقها عليها فإن ذلك يعتبر من عيوب
التسبيب التي تؤدي إلى وصم الحكم بالبطلان 0


وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأنه :

1 ــ أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها تمكينا لمحكمة النقض منة مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار
إثباتها بالحكم بالإدانة وإلا كان قاصرا 0


نقض 4/3/1979 مجموعة أحكام النقض الجنائية ــ السنة
28 س 885 نقض 30/4/1982 نفس المجموعة السنة 33 ص103

2 ــ إحالة في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان
مضمون أوجه استدلاله به قصور يبطله 0


نقض 30/10/1977 مجموعة أحكام النقض الجنائية السنة
28
ص 885 نقض 30/4/1982 نفس المجموعة السنة 33 ص203

3
ــ من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
ذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به كي يمكن لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق
القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
0


نقض 28/11/1950 مجموعة النقض الجنائية السنة 6 ص

1394 ونقض
3/1/1982 نفس المجموعة السنة 33 ص 541


وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 00/00/00
نجد انه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة على النحو الذى تطلبته المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية وكما استقرت أحكام النقض ، ولا الظروف التى وقعت فيها
ولا الأدلة التى استند إليها الحكم بيانا كافيا 0 واكتفى ذلك الحكم بقوله أن ؛ "
النيابة
العامة أسندت إلى المتهم انه في يوم 0/0/000 بدائرة مركز رشيد ؛ بدد
المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوك ل0000000والمسلم
إليه على سبيل الأمانة لتوصيله لأخر فاختلسه لنفسه
إضرارا بمالكه على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بموجب المادة
341 من قانون العقوبات " 0 واكتفى ذلك الحكم وقنع بذلك دون أن يبين لنا الركن
المادى لجريمة خيانة الأمانة وهى تبديد المال المسلم إليه على سبيل الأمانة ، كما
انه لم يبين لنا هل يوجد عقد من عقود الأمانة من عدمه وما هو ذلك العقد ؟ وهل هو
عقد وكالة أو رهن أو إيجار أو غير ذلك من
العقود التى عددتها المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر 0 كما أن الحكم لم يبين لنا
ما إذا كان ركن التسليم على سبيل الأمانة قد تم من عدمه وإذا كان قد تم تسليم
المال فما هو الدليل على ذلك ؟ كما لم يبين الوقت الذى تم فيه تسليم المتهم المبلغ
محل الاتهام ولا المكان الذى سلم فيه إليه 0 كما انه لم يبين لنا هذا الشخص الذى
كان قد تسلم المتهم المال على سبيل الأمانة لتوصيله إليه ؟ وهل هذا الشخص له وجود
حقيقى وفعلى أم هو شخص مزعوم لا وجود له فى عالم الواقع 0



كما
أن المحكمة لم تبين الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة والذى يتكون من
عنصرى العلم و الإرادة 0 فيجب أن يبين الحكم ما إذا كان المتهم قد اتجهت
إرادته إلى اختلاس ذلك المبلغ لنفسه إضرارا بالمجنى عليه من عدمه وأدلته
على ذلك 0 كل تلك الأمور قد أغفلها الحكم المطعون فيه ولم يبينها فيه
وعليه فانه يكون قاصرا فى التسبيب 0



ولا
يقدح فى سلامة ما نقول به كون الحكم المطعون فيه يدخل فى عداد الأحكام
الشكلية ، اذ يجب على المحكمة أن تورد البيانات سالفة الذكر ، سواء كان
الحكم شكليا أو
موضوعيا 0 وسندنا فى ذلك هو صريح نص المادة 310 منن
قانون الإجراءات الجنائية نفسه ، حيث أن هذا النص قد جاء عاما مطلقا فلم
يخصص أو يقيد بكون ذلك الحكم شكليا أو موضوعيا ، والقاعدة الأصولية أن
العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه و المطلق يجرى على إطلاقه ما لم
يرد ما يقيده وليس فى نص المادة سالفة الذكر ما يقيد أو يخصص حكمها بضرورة
أن يكون الحكم شكليا أو موضوعيا 0



وبناء
على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب القصور فى التسبيب والخطأ فى
البيان بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يتعين
معه و الحال كذلك نقضه لهذا السبب 0


ثانيا : مخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون :

شاب
الحكم المطعون فيه عيب البطلان حيث صدر مخالفات للثابت بالأوراق والخطأ فى
تطبيق القانون ، حيث صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 0/0/0 قاضيا
غيابيا باعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن ، ويفهم من ذلك أن الحكم المطعون
فيه
قد صدر دون أن يسكون المتهم قد حضر بأى جلسة من جلسات نظر معارضته
الإستئنافية أمام محكمة الجنح المستأنفة ، وذلك رغم أن الثابت بالأوراق أن
المتهم قد حدد لنظر معارضته الإستئنافية جلسة يوم 0/0/000 وبتلك الجلسة
حضر المتهم ( الطاعن ) بشخصه وطلب أجلا للسداد ، فأجلت له المحكمة لجلسة
0/0/0 ، غير أن المتهم لم يتمكن من الحضور بتلك الجلسة لظروف قهرية ألمت
به حالت بينه وبين الحضور بتلك الجلسة 0


وكان
يتعين على محكمة رشيد الكلية – دائرة الجنح المستأنفة ان تقضى والحال كذلك
بقبول المعرضة الإستئنافية شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف أو
تعديله أو إلغاؤه بحسب الأحوال ، أى أن تتعرض لموضوع الاستئناف وتفصل فيه
، لا أن تقضى باعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن بمقولة أن المتهم
لم يحضر بجلسات المحددة لنظر معارضته الإستئنافية 0


وعلى ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب مخالفة الثابت بالأوراق وعيب الخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين نقضه0

لذلك

ولما هو ثابت بالأوراق ولما تراه عدالة المحكمة يلتمس الطاعنان الحكم
لهما بالأتي :


أولا
: قبول الطعن بالنقض شكلا0

ثانيا
: والحكم فى موضوع الطعن بالنقض؛

أصليا
: بنقض الحكم المطعون عليه الصادر في الجنحة رقم 0000 لسنة 0000 جنح مستأنف رشيد والقضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليهما0

احتياطيا
: إعادة المحاكمة للمتهم ( الطاعن ) أمام دائرة أخرى للجنح المستأنفة بمحكمة رشيد الكلية 0

والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل


عن الطاعن








المحامى بالنقض