أكدت وزارة الداخلية أن قانون المرور الجديد سيتم تطبيقه
بداية من شهر أغسطس ويهدف إلى تحقيق عنصر الردع الذي كان يفتقده قانون
المرور القديم ، وحرصا من موقع مصراوى على تعريف زواره بتفاصيل القانون
الجديد بشكل مبسط وواضح تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون نعرض من خلال
الجدول التالي تلخيصا لقانون المرور الجديد في 3 كلمات المخالفات
والغرامات والعقوبات..




المخالفة

الغرامة

العقوبة

عدم ارتداء السائق حزام الأمان

100 إلى 300 جنيه

الحبس من 1 شهر إلى 3 أشهر

استخدامك التليفون المحمول يدويا

100 إلى 300 جنيه

لا يوجد

السير عكس الاتجاه

1000 إلى 3000 جنيه

لا يوجد

الانتظار الخاطيء

سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر

لا يوجد

إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك

200 إلى 1000 جنيه

الحبس مدة لا تزيد عن ستةأشهر

ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السيارة

ليس أقل من 300 جنيه

الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر

قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة

لا يوجد

سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر

قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح

لا يوجد

سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر

عدم وجود مثلث عاكس للرؤية

لا يوجد

سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر

عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتك

لا يوجد

سحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر

استخدام الأنوار المبهرة ليلا

لا يوجد

سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر

عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة النارية

ليست أقل من 100 جنيه
لا يوجد
الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)300 إلى 1500 جنيهلا يوجد
القيام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)300 إلى 1500 جنيهلا يوجد
نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة) 300 إلى 1500 جنيهلا يوجد
نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة) إلى 1500 جنيهلا يوجد
مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحددلا يوجدسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر
السير بالسيارة الأجرة بعطل العدادلا يوجدسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر

ومن اهم ما جاء بقانون المرور الجديد :

"التوك توك"
قام
القانون الجديد بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصها "أجرة
موتوسيكل" ولابد لقائدها أن يكون لديه رخصة مهنية ويتم مراجعة شروط اللأمن
والمتانة طبقا لشروط وزارة الصناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد
والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديد الرقابة عليه
حتى لا يصل "التوك توك" إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات.


كما
يواجه القانون استهتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة
بدون رخصة خاصة لمن هم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس
غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس
الشخص.


التاكسي
وبالنسبة
للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرها عن 20 سنة إلى
ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكهينها أو تحويلها إلى سيارة ملاكي لمنع تعطل
المرور بسبب تعطلها في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث
وأعطى القانون مهلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسي لتوفيق أوضاعهم عن طريق
نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات "الديجتال" ويأخذ
صاحبها نفس اللوحة على التاكسي القديم.


لن
يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة
يشارك فيها خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزة
وعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابها بإزالتها
على نفقتهم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.


إشارات "ديجيتال"
وسوف
تشهد شوارع الجمهورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية
"ديجتال" لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقوم الإشارات الجديدة
بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لها، عقوبتها مغلطة
حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام الإشارات الحمراء.


وأضاف
القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف
يمكنه دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة فورا ،
وإذا لم يدفعها فورا حدد له القانون ثلاثة أيام للذهاب إلى نيابة المرور
وفي هذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذهب إلى نيابة المرور خلال
ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي هذه الحالة يدفع الحد
الأقصى للعقوبة.


تم
ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا
اخذ مواطن مخالفة في أسوان تظهر في نفس اللحظة بالقاهرة حيث تم إنشاء غرفة
عمليات بالإدارة العامة للمرور.


اللوحات المعدنية
ولم
ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنها غير قابلة للتزوير وبها
"باركود" يعمل على الجهاز الذي يحمله ضباط المرور واللوحة مؤمنة مكتوب
عليها كلمة "مصر" ، فلوحة القاهرة تتكون من 3 حروف و3 أرقام والجيزة 4
أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و3 حروف ويوجد في كل لوحة
حرف يدل على المحافظة لا يعرفه أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع
الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن تزويرها أو فكها إلا عن
طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما
أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام "التربتيك"
، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرق السريعة.