صحيفة الطعن رقم 7921 لسنه9 ق قضاء ادارى كفرالشيخ

طعنا على قرار محافظ كفرالشيخ فرض رسوم ومساهمات اجباريه على المواطنين بدون قانون



صحيفة الطعن رقم 7921 لسنه9 ق قضاء ادارى كفرالشيخ Images973
الاستاذ خالد البسطويسى
السيـد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمه القضاء الإداري بكفر الشيخ
بعـد تقديـم عظيـم الاحترام
مقدمه لسيادتكم / خـالد عبد الحليم البسطويسى المحـامى بالاستئناف
العالي ومجلس الدولة المقيم ببندر كفر الشيخ ومحله المختار مكتبة
الكائن ببندر كفر الشيخ عمارات بنك الإسكان والتعمير أمام سور الإستاد
الرياضي عمارة 9شقه4أمام سور الإستاد الرياضي رقم القيد 104387 محاماة
ضــــــــــــد
1- السيد/ الوزير محافظ كفر الشيخ بصفتـــه
2- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه كفرالشيخ بصفتــــه
الموضوع والوقــائــــــع
بما أن الطالب قد فوجئ بصدور قرار السيد محافظ كفرالشيخ ولم يعلم به
إلا الآن عند إقامة تلك الدعوى متضمنا ذلك القرار { تحصيل رسوم ومبالغ
إجبارية ) لتحسين ورفع كفاءة المرافق بصفة عامة والطرق بصفة خاصة وذلك حتى
توافق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ عن توصيل المرافق للمواطنين
وذلك على التفصيل الاتى ((
أولا : الأبراج بشرق المدينة ستة أدوار فأكثر يحصل مبلغ مائة جنية عن كل متر مسطح ( تكراري ) .
ثانيا : التقسيمات الجديدة بشرق المدينة يحصل ستون جنيها عن كل متر مسطح ( تكراري ) .
ثالثا : غرب مدينة كفرالشيخ والعشوئيات ( القنطرة البيضاء – ميت علوان – سخا ) يحصل مبلغ ثلاثون جنيه عن كل متر مسطح ( تكرارى ) .
رابعا : فى حالة حصول المواطن على ترخيص سابق بالبناء دون تحصيل تلك
المساهمة منه تقوم الوحدة بتحصيل مبلغ عشرون جنيها عن كل متر مسطح (
تكراري ) للحصول على موافقة بتوصيل المرافق .
خامسا : يستثنى من البند السابق ( رابعا ) الأبراج التي أقيمت دون
ترخيص بالقنطرة البيضاء يتم تحصيل نفس القيمة بالبند أولا وهى مائة جنية
عن كل متر لكل دور ( تكراري ) للحصول على موافقة من الوحدة لتوصيل المرافق
.وتحصل تلك المساهمات لصالح المساهمة فى زيادة سعة المرافق لتناسب
الإنشاءات والأحمال الجديدة لحساب صندوق الخدمة بالمحافظة
ولما كان هذا القرار مخالف للقانون والدستور فإننا نطعن عليه للأسباب الآتية :-
أولآ :- من حيث الشكل : الطعن مقبول شكلا :
حيث أن القرار المطعون عليه هو قرار إداري من القرارات الإدارية
التنظيمية وقد استقرت أحكام محكمة القضاء الادارى والإدارية العليا على أن
القرار التنظيمي العام يولد مراكز قانونية عامة يجوز الطعن عليها وقد
استقر الفقه والقضاء على انه يكفى لقبول دعوى إلغاء القرار الادارى توافر
شرط المصلحة الشخصية والتي هي مستمدة من المركز القانوني فالمدعى هو
مستفيد من الخدمة العامة والمرافق ويولد القرار المطعون عليه حالة قانونية
تؤثر فى المدعى كمواطن من مواطني المحافظة ويؤثر فيه القرار تأثيرا
مباشرا فهو يتناول فرض رسوم ( مساهمات ) إجبارية على المواطنين بالمحافظة
بدون وجه حق او مسوغ قانوني وربطة أداء الخدمة وتوصيل المرافق بدفع تلك
المبالغ الاجباريه بدون قانون وبدون مبرر ويمثل عبء على المواطنين فوق
طاقتهم وفرض رسوم تحت مسمى مساهمات وبالتالي يكون للمدعى صفه ومصلحة فى
طلب إلغاء القرار المطعون فيه .
{{ وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على }}
{ فى تعريفها للمصلحة اللازمة لقبول دعوى الإلغاء أكدت ذات ما انتهى
إليه القضاء الادارى من انه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى ذا
حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى ان تكون له مصلحه شخصية مباشرة مادية
أو أدبيه فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى
القرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا}
(( الطعن رقم 1121سنه10ق جلسه 23/3/1968 ق 15 س ج 2 ص 971 و الطعن رقم 2125لسنه36 ق جلسة 25/1/1992 ))
ثانيا :- بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة :
نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه1992 بأنـه (( …. يجوز
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه " أي القرار المطعون عليه" أذا طلب ذلك في
صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ) وقد أجملت
المحكمة ألإداريه العليا هذه الأسس فى حكمها الصادر فى 15/12/1962
والمنشور بالمجموعة س 8 ص 289 حيث تقول (( أن رقابه القضاء الادارى
للقرارات الاداريه فى مجال وقف تنفيذها أو فى مجال إلغائها هي رقابه
قانونيه تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات للتعرف مدى
مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا فينبغي ألا تلغى قرارا
إداريا إذا شابه عيب من هذا القبيل وإلا توقف قرارا إلا إذا كان حسب
الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عن الفصل فيه متسما
بهذا العيب – وقامت إلى جانب ذلك حاله الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ
القرار نتائج يتعذر تداركها )).
وبتطبيق هذه الأسس على الدعوى الماثلة يتضح ما يلي :-
1- توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون عليه لآن
الأسباب التي يستند إليها المدعى فى طلب الغاء القرار المطعون عليه تتسم
بالجدية ويتوافر بذلك ركن المشروعية المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون
عليه لوجود حاله من الفوضى فى إصدار القرارات وفرض وتحصيل رسوم جزافية
ومنع الخدمة عن المواطن إلا بعد إجباره على دفع رسوم ( تحت مسمى مساهمات )
مغالى فيها بشكل فظيع بدون وجه حق وربط منح التراخيص والموافقة على توصيل
المرافق بسداد تلك المبالغ بدون وجه حق .
2- توافر ركن الاستعجال إذ يؤدى تنفيذ هذا القرار إلى نتائج وآثار
يتعذر تداركها تتمثل فى حجب إعطاء تراخيص البناء والموافقة على توصيل
المرافق للشقق السكنية لطالبيها إلا بعد دفع مبالغ باهظة دون سند قانوني
تحت بند (( المساهمة فى زيادة سعه المرافق لتناسب الإنشاءات والأحمال
الجديدة ولصالح صندوق الخدمة بالمحافظة ؟) .
وان هذا القرار يشكل اعتداء مادي على مصلحة للمدعى( رفض طلبات تراخيص
المباني وتوصيل المرافق للمواطنين ) يؤدى إلى تشريد الأسر ومنع توصيل
المرافق لهم من مياه وكهرباء وفيه مخالفه لمبدأ المساواة بين
المواطنين وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمه لا يمكن جبرها وفى منع توصيل
المرافق الحيوية اللازمة للحياة ؟إلا بعد دفع تلك الإتاوات يشكل ضرر بالغ
بالمواطنين يتعذر تداركه وهو أساس الاستعجال فلا احد يستطيع الحياة بدون (
مياه أو كهرباء ) كما انه فى إرجاع تنفيذ القرار المطعون فيه إلى الحالات
التي تم منحها التراخيص وتطبيقه عليهم بأسر رجعى بفرض رسوم عليهم بعد
منحهم التراخيص فيه مخالفه صريحة للقانون ومخالفه للقانون والدستور
وعليه كان طلب المدعى وقف القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة ومن ثم يكون
الطعن مقبول شكلا .
ثالثا :- بالنسبة لأسباب الطعن الموضوعية بطلب الغاء القرار المطعون عليه وزوال كافة اثاره المترتبه عليه :
{{ أولا }} أسـاءه استخدام السلطة ومخالفه القوانين :-
أن صدور القرار المطعون فيه بفرض رسوم لصالح صندوق الخدمة بالمحافظة
ومنع المواطنين من الحصول على تراخيص البناء وتوصيل المرافق لهم إلا بعد
سداد تلك الرسوم ( المساهمات ) على حد تعبير الجهة الإدارية فى القرار
المطعون عليه فيه مخالفه للقانون بفرض رسوم او مساهمات بدون قانون
فيه مخالفه للقانون وفيه ترك الجهة الاداريه تفرض سلطتها فى إصدار قرارات
دون مبرر ودون قانون وفرض اعباء على المواطنين فسلطتها ليست سلطه مطلقه
تستخدمها كما تشاء طليقه من كل قيد وإنما يجب أن تلتزم بالقانون والدستور
الذى حذر فرض اى رسوم او ضرائب إلا بناء على قانون ضمانا لشرعيه فرض تلك
الرسوم وعدم اعطاء الجهة الاداريه سلطات مطلقه كما ان فى القرار المطعون
عليه إساءة لاستخدام تلك السلطة بفرض أعباء ماليه على المواطنين تحت مسمى
( مساهمات ) بمبالغ كبيرة قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه او خمسة عشر ألف جنيه
حسب مساحة الشقة المطلوب توصيل مرافق لها فقط لكي يسمح للمواطن بمنحه
ترخيص بناء او الموافقة على توصيل المرافق ( مياه و كهرباء ) لمسكنه وتحصل
تلك المبالغ لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة هذا بخلاف ما يقوم المواطن
بسداده من رسوم ومبالغ للحصول على الترخيص او رسوم توصيل المرافق للجهات
مزودة الخدمة ( المياه – الكهرباء ) وفى فرض تلك الرسوم بدون قانون فيه
مخالفه للقانون .
ثانيــا :- مخالفـه القرار المطعون عليه للدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين :-
خالفت الجهة الاداريه القانون بإصدارها القرار المطعون فيه والمطلوب
إلغاؤه حينما ربطت منح تراخيص البناء أو توصيل المرافق للشقق السكنية داخل
المحافظة بسداد المواطن للمساهمات التي حددها القرار المطعون عليه وخالف
مبدأ المساواة بين المواطنين فى تحديد مبالغ مختلفة لنفس الوحدات السكنية
( شرق المدينة بسعر وغرب المدينة بسعر ! ) وفرضها تلك الرسوم على المباني
التي حصلت على التراخيص قبل صدور ذلك القرار وتحصيلها لتلك الرسوم (
المساهمات ) بأثر رجعى ورفضها توصيل المرافق لها إلا بعد سداد تلك الرسوم
فيه مخالفه للقانون وكأن مسلك جهة الإدارة فى فرض تلك الرسوم ( المساهمات
) يشبه فرض الإتاوات على المواطنين وفيه مخالفه للقانون وفيه مخالفه لمبدأ
المساواة بين المواطنين الذي حرص على تأكيده الدستور المصري ويتعارض مع
نصوصه المنظمة للحقوق العامة للمواطنين وضماناتها وهذا ما نصت
عليه المادة 40 من الدستور المصري فلا يعقل أن يفرض رسوم او مبالغ على
المواطنين بشكل جزافي وتقسم المحافظة إلى ( شرق وغرب ) وكل جهة برسوم
ومبالغ غير الأخرى والمواطنين هم نفس المواطنين داخل المحافظة.فمنع
الأشخاص من الحصول على الخدمات والمرافق الحيوية اللازمة للحياة ( مياه –
كهرباء ) وحجبها عنهم إلا بعد دفع ( مساهمات باهظة جبرا فيه مخالفه
للقانون فى الوقت الذي حصل فيه أشخاص آخرين قبل صدور القرار على تلك
الخدمة بدون دفع هذه الرسوم ( المساهمات الجبرية ) كما انه فى تطبيق ذلك
القرار بأثر رجعى على المباني التي منحت لها تراخيص بناء فيه مخالفه أيضا
للقانون فى فرض رسوم بأثر رجعى وعليه يكون القرار المطعون عليه قد شابه
مخالفه للقانون والدستور ويكون طلب الإلغاء فى محلــه
وحيث أن المدعى يهدف من هذه الدعوى إلى إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وإساءة الجهة الاداريه لسلطتها
لذلـــــــك
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسـه لنظر الدعوى والحكم له بطلباته المشروعة وهـى :-
أولآ :- قبول الدعـوى شكلا .
ثانيا :- وبصفه مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الدعوى على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان .
ثالثا :- وبصفه موضوعيه :- بإلغــاء القرار المطعون فيه وما يترتب على
ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..
مقدمــه لسيادتكــم
المدعــى
د المحامى



الطعن محدد لنظره جلسه 22/11/2009 أمام محكمة القضاء الادارى بكفرالشيخ ( دعوة للتضامن معا وحضور جلسة الطعن








صحيفة الطعن رقم 7921 لسنه9 ق قضاء ادارى كفرالشيخ IfW63097