صيغ استدعاءات الطعون الجزائية ـ صيغة دعوى مخاصمة قضاة ـ المبدأ القانوني: جهل القضاة المخاصمين بوقائع الدعوى الثابتة.
محكمة النقض الموقرة/ الغرفة المدنية
المدعي بالمخاصمة : ................ من دمشق ـ مزرعة نصري يمثله ................
المدعى عليهم بالمخاصمة:



دمشق ـ القصر العدلي ـ قضاة محكمة الاستئناف المدنية ـ غرفة التخمين


يمثلها الأستاذ محمد .............
موضوع المخاصمة:
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بدمشق غرفة التخمين
بتاريخ ......../1983 في الإضبارة رقم قرار ............. وأساس ........
لعام .......... بصورة مبرمة.
الأسباب:

بما أن الدعوى بالمخاصمة قائمة على وجود خطأ مهني جسيم مبين في مضمون هذا
الاستدعاء استناداً إلى الفقرة (آ) من المادة 486 من قانون أصول المحاكمات
رقم 84 ومرفق به إيصال التأمين وأدلة المخاصمة والأوراق المؤيدة لها، لذلك
فهي مقبولة شكلاً.

آ) ـ كانت محكمة الصلح المدنية .............. بدمشق، قد حكمت بتحديد بدل
الإيجار السنوي لحصة الجهة المدعية (أي المدعى عليهما 4 و5 في دعوى
المخاصمة هذه) بمبلغ (2754.46) ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في
31/7/1980 باعتباري مستأجراً لهذه الحصة حسب زعم القرار وذلك بقرارها رقم
.../... تاريخ ...../1983 رغم إنكاري لأية علاقة إيجارية بيني وبينها أو
أي إشغال لحصتهما موضوع دعواهما، مما لم تلتفت إليه المحكمة الصلحية أو
تتثبت منه، أو تكلف الجهة المدعية لإثباته لإنكاري له ـ الوثيقة رقم (1).
ونظراً لمغدوريتي في هذا الحكم، فقد استأنفته أصولاً بتاريخ 22/5/1983
مكرراً في استدعائه عدم إشغالي لأية حصة للمذكورين وعدم تحقق المحكمة من
ذلك الاشغال ـ الوثيقة رقم (2).
ولكن محكمة الاستئناف المؤلفة من السادة القضاة المخاصمين لم تلتفت بدورها
إلى ذلك الدفع، وأصدرت قرارها المشكو منه برقم .../... تاريخ ../../1983
بتصديق ذلك القرار الصلحي دون أن تبحث في ذلك الدفع الجوهري بالسلب
وبالإيجاب أو تكلف الجهة المدعية لإثبات العلاقة الإيجارية والاشغال مما
أنكرته على الدوام منذ بدء الخصومة مما يعد خطأ مهنياً جسيماً ألحق بي
ضرراً فادحاً لا يمكن تداركه إلا بإلغاء وإبطال القرار المشكو منه في هذه
الدعوى ـ الوثيقة رقم (3).
ب) ـ إن هذا القرار الاستئنافي المشكو منه مجحف بي كل الإجحاف، وصادر عن
محكمة الاستئناف دون تمحيص أو تدقيق، لذهولها عن البحث في الدفوع المثارة
من قبلي، صلحاً واستئنافاً عندما تطرق لمناقشة استئنافي والقضاء فيه، مما
يعد خطأ مهنياً جسيماً يتوجب تصحيحه وتداركه، ولذلك فهو مستوجب للإلغاء
للأسباب التالية:
أولاً: (1 ـ يتضمن الدعوى المؤرخ في 31/7/1980 ما يلي:
(تشغل الجهة المدعى عليها، بطريق الإيجار من الجهة المدعية، جزءاً من
العقار الموصوف بالمحضر رقم 1915 من المنطقة العقارية مسجد الأقصاب
لاستعماله معمل بلوك وذلك ببدل سنوي يدفع سلفاً قدره 8200 ل.س محسوباً على
أساس أجرة القصبة الواحدة (40) أربعون ليرة سورية.
ـ الوثيقة رقم (4).

ـ الوثيقة رقم (5)

إنني لا أشغل أي سهم من سهام المدعيين وإن أوصاف العقار وفق إخراج القيد
العقاري هي أنه أرض مشجرة تحتوي داراً للسكن ولا أشغل أية دار أو أستثمر
أية أشجار وأنه يتوجب البت بالاشغال بادئ الأمر كما قلت أن الخبراء لم
يتحققوا مما كشفوا عليه كما لم تتحقق المحكمة من مقدار المساحة المشغلة ـ
مع إنكاري لأي إشغال.
ـ الوثيقة رقم (6)

ـ الوثيقة رقم (7)

مما حدا بالمحكمة الصلحية في جلسة 25/10/1981 لتقرير الاستيضاح من الخبراء
من مساحة الأرض التي تملكها الجهة المدعية المشغلة من المدعى عليه.
ـ الوثيقة رقم (Cool

ـ الوثيقة رقم (9)

ـ الوثيقة رقم (10)

ـ الوثيقة رقم (11)

ص 2/ من ذلك القرار، كما ذكر في الفقرة (5) منه ـ الدفع الخاص ـ بأن
الخبراء استندوا في تقديرهم قيمة القصبات إلى الأسهم العقارية وأنه لا
يمكن تحديد الاشغال.
ـ الوثيقة رقم (3)
وبما أن القرار الاستئنافي، رغم ذلك، لم يتعرض إلى هذا الدفع مطلقاً عندما
تصدى لمناقشة الدفوع تحت بند (في المناقشة والقضاء) وإنما اكتفى بالرد على
دفوع الجهة المدعية، ذاهلاً كل الذهول عن دفوعي وأقوالي بحيث كان يتوجب
تكليف الجهة المدعية لإثبات العلاقة الإيجارية والاشغال، مما يعد من
السادة القضاة، مصدري القرار المشكو منه، خطأ مهنياً جسيماً يلحق به ضرراً
جسيماً لا يمكن تداركه إذا بقي قرارهم على حاله، لا من جهة مقدار البدل
المحدد، ولا من جهة التزامي بأداء أجور ليس لي أي انتفاع لقاء أدائها مما
لا يسمح به الشرع ولا العدالة ولا المنطق ولا القانون ومما يوجب بطلان
الحكم المشكو منه عملاً بالمواد (495، 496/486/أ) من قانون أصول المحاكمات
رقم 84.
ثانياً ـ من بين الدفوع التي أثرتها ولم يشأ السادة القضاة بحثها مطلقاً مع أنها، عند قبولها تزيح عن كاهلي ظلماً وقعوا فيه.
إنني قلت في دفوعي:

ـ السبب (ثانياً) من أسباب الاستئناف ـ الوثيقة رقم 2.
ـ المذكرة المؤرخة في 25/5/1981 ـ الوثيقة رقم 6.
ـ البند (2) من شرح القرار الاستئنافي ص 2 ـ الوثيقة رقم 3.

ـ السبب سادساً من أسباب الاستئناف ـ الوثيقة رقم 2.
ـ البند 6 من ص 2 من القرار المستأنف ـ الوثيقة رقم 3.
وهما أمران جوهريان في صحة الخصومة وآثارها على حقوق الأطراف، مما لا يصح
للقضاء إهماله والذهول عنه ويعد ذلك أيضاً خطأ جسيماً تجب المساءلة فيه.
لذلك، وحيث أن المدعيين المحكوم لهما ساعيان في تنفيذ القرار المشكو منه مما يوجب وقف تنفيذه حتى البت بهذه الدعوى.
لذلك، ألتمس:





وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
** قرار صلحي مدني ـ حكم إخلاء لعلة السكنى ـ المبدأ القانوني: توافر شروط دعوى الإخلاء للسكنى يوجب الإخلاء.
أساس 3239
قرار 117
قرار صادر عن محكمة الصلح المدنية الخامسة
باسم الشعب العربي في سورية
القاضي : محمد عبد الرحمن .....
المدعي : عيسى ...... وكيله الأستاذ .......
المدعى عليه : جريس ...... وكيله الأستاذ ......
الدعوى: إخلاء لعلة السكنى.
في الادعاء يملك المدعي العقار رقم 2808/2 من منطقة مسجد الأقصاب العقارية
منذ عام 1965 وهو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من شقة واحدة مؤجرة للمدعى
عليه، وبما أن المدعي لا يملك سوى هذه الدار ويرغب بالسكنى بها فقد طلب
إلزام المدعى عليه بتخلية الدار وتسليمها إليه خالية من الشواغل وتضمينه
الرسوم والمصاريف والأتعاب.
في القضاء:
حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه بإخلاء الدار موضوع الدعوى وتسليمها إلى المدعي وذلك لعلة السكنى.
وحيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على الوثائق التالية:
أ) ـ عقد الإيجار المعقود بينها وبين المدعى عليه.
ب) ـ بيان من السجل العقاري مؤرخ في 23/1/1979 يشير إلى عدم تملكها لغير العقار موضوع الدعوى.
ج) ـ بيان قيد عقاري مؤرخ في 22/1/1979 يثبت تملكها للدار موضوع الدعوى منذ 12/10/1965.
وحيث أن الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات قد نصت على
إخلاء المستأجر من المأجور إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره شريطة
توفر ما يلي:



ـ بالنسبة للشرط الأول:
حيث أنه من الثابت بالقيد العقاري المبرز من المدعي والمؤرخ في 22/1/1979
أن العقار المأجور عبارة عن دار للسكن في الطابق الأرضي... تحتوي على ممر
وصوفاً وغرفتين ومطبخ تحت المدخل والدرج المشتركين ضمنه حمام ومرحاض بآن
واحدة وسقيفة.. مما يعتبر أن العقار مؤلف من شقة واحدة وهذا ما لم تنازع
به الجهة المدعى عليها.
وحيث أنه وإن كان عبء إثبات أن المدعي يملك غير المأجور إنما يقع على عاتق
المدعى عليه وقد كلفته المحكمة بذلك إلا أن المدعي أبرز بياناً من مدير
السجل العقاري مؤرخاً في 23/1/1979 يثبت عدم تملك المدعي لغير العقار
المطلوب تخليته وهذا ما يجعل الشرط الأول متوفراً.
ـ بالنسبة للشرط الثاني:
ـ حيث أنه من الثابت بالقيد العقاري المبرز والمشار إليه آنفاً أن المدعي
يملك العقار منذ عام 1965 ولوحده. وهذا ما يجعل الشرط الثاني متوفراً.
ـ بالنسبة للشرط الثالث:
ـ حيث أنه من الثابت بعقد الإيجار المبرز صورة طبق الأصل عنه من قبل
المدعي والذي لم تنكره الجهة المدعى عليها، أن المدعي المالك هو مؤجر
العقار المطلوب تخليته وهذا ما يجعل الشرط الثالث متوفراً في الدعوى.
وبالتالي أضحت الشروط التي نصت عليها الفقرة (هـ) متوفرة في دعوى المدعي.
ـ وحيث أن دفوع المدعى عليه تتلخص بما يلي:





في الرد على دفوع المدعى عليه:
ـ لما كان المدعى عليه قد دفع بمذكرته المبرزة في جلسة 3/2/1982 أن الدعوى
مشمولة بالمرسوم 46/1980 وأنه مستعد في حال الإنكار لإثبات ذلك بالبينة
الشخصية. وكان من الثابت بعقد الإيجار المبرز (والذي لم ينكره المدعى
عليه) أن المدعي هو المؤجر نفسه. ولذلك فإن دفعه هذا في غير محله وليس له
ما يؤيده ويتعين رده.
ـ ولما كان المدعى عليه قد دفع بأن المدعي هو المكلف بإثبات أنه لا يملك
غير العقار موضوع الدعوى وكانت المحكمة قد كلفته بإثبات هذه الواقعة إلا
أنه أصر على دفعه الذي ليس له ما يؤيده مما يتعين رده أيضاً.
ـ وحيث أن المدعى عليه دفع بأن المدعي يملك عدة عقارات غير مسجلة في السجل
العقاري وطلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية وكلفته المحكمة بتقديم شهوده.
وقررت في جلسة 30/4/1981 دعوى الشهود الذين أسماهم في مذكرته المبرزة في
جلسة 26/1/1981 فأعيدت المذكرات بدون تبليغ لعدم معرفتهم. ثم استمهل لبيان
العنوان الكامل في جلسة 27/10/1981 وللتبليغ بالدلالة في جلسة 1/12/1981
إلا أنه لم ينفذ ذلك واستمهل للجواب من جديد وتقدم بأسماء شهود جدد في
جلسة 3/2/1983 أي بعد مرور أكثر من سنة على تقديم أسماء الشهود في المرة
الأولى، مما يؤخذ عليه عجزه عن إثبات دفعه هذا ويتعين بالتالي رد طلبه
لجهة دعوة الشهود الجدد.
وحيث أن المدعى عليه دفع بالكيدية وطلب استجواب المدعي حول ذلك وفي حال إنكاره فإنه مستعد لإثبات هذا الدفع.
وحيث أن المحكمة كلفته لإثبات دفعه هذا فتقدم بأسماء شهود في جلسة
26/1/1981 وتقرر دعوتهم وأعيدت مذكراتهم بدون تبليغ لعدم المعرفة وما قيل
في الفقرة السابقة عن دعوة الشهود يقال هنا، ويؤخذ على المدعى عليه عجزه
عن إثبات ذلك ويتعين رد دفعه هذا أيضاً.
وحيث أن المدعى عليه دفع بأن القيد العقاري والبيان صادران عام 1979 وطلب تكليف المدعي بإبراز قيد وبيان جديدين.
وحيث تبين أن البيان والقيد العقاري صادران بتاريخ تقديم الدعوى ولذلك فإن
المحكمة ترى أن دفع المدعى عليه لهذه الجهة في غير محله ويتعين رده.
وحيث أن وعلى ضوء ما تقدم فإن المحكمة ترى أن دعوى المدعي جامعة لكافة
شرائطها القانونية ويتعين الحكم بطلبات المدعي. ولا تنال منها دفوع المدعى
عليه.
لذلك، وعملاً بالمواد 63، 203، 208، 209 أصول والفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات أقرر:


قراراً وجاهياً وبمثابة الوجاهي صدر علناً في 10/3/1982 قابلاً للاستئناف.

2 ـ المستشار السيد ................
3 ـ المستشار السيد ................
4 ـ السيد ................
5 ـ السيد ................
1 ـ في الشكل:
2 ـ وقد قال وكيلي الأستاذ ..................... في ضبط كشف يوم
18/2/1981 أمام المحكمة الصلحية (إن ما تم الكشف عليه لا علاقة للموكل ولا
للمدعى به وعليه عبء إثبات اشغال الموكل للمساحة التي يدعيها وتحديد هذه
المساحة موقعاً وطبيعة وحسب المخططات الرسمية).
3 ـ كما قال في مذكرته المبرزة بجلسة 25/5/1981 الصلحية:
4 ـ وكان الخبير السيد هاشم ... قد بين في تقريره المؤرخ في 17/3/981 أنه
لم يستطع تحديد قسم العقار الذي يشغله المدعى عليه كما لم نستطع معرفة
حدود العقار المؤجر للمدعى عليه.
5 ـ وبجلسة 1/10/1981 قال وكيلي الأستاذ ................: ينكر الموكل أي
إشغال وبخاصة التقرير والتوضيح لا ينصبان على تحديد الأمتار المستعملة.
6 ـ وعندما ورد توضيح الخبراء مؤرخاً بشهر 1/1982 والمتلو في 7/2/1982 ـ
جاء مستنداً إلى إخراج القيد العقاري فقط ويزعم أن مساحة الجزء المشغل من
قبل (الجهة المدعى عليها) هو مساحة 148 قصبة وهو ما أمكن تحديده من الواقع
عن طريق القياس.
7 ـ ومن أجل ذلك تقدم وكيلي بمذكرة مؤرخة في 29/4/1982 مبيناً فيها مجدداً
أن الخبرة ليست هي التي تثبت الاشغال مادام موكله قد أنكره وأن تحديد
المساحة المشغلة بـ(148) قصبة تم بدون أي كشف وفي ضوء معلومات غامضة لم
يدل الخبراء من أين جاؤوا بها لأن تقرير كشف المحكمة لم يحدد مكان المساحة
وجهاتها مع تساؤل عن كيفية معرفة الخبرة بأن موكله هو الذي يشغل المساحة.
8 ـ وعندما قررت المحكمة بجلسة 20/9/1982 تكليف الخبرة لتقدير قيمة حصة
الجهة المدعية بالسهام وليس بالقصبة أفادوا في تقريرهم المؤرخ في
23/1/1983 بأن سهام الجهة المدعية هي 566.668 سهماً تعادل ما يعادل من
مساحة كامل العقار 82.32 قصبة دون أن يؤكدوا على صحة إشغالي لأية جزء من
هذه القصبات.
9 ـ وبما أن وكيلي قد نفى في استدعاء استئنافه لذلك القرار أي إشغال أو
أية علاقة إيجارية /الوثيقة رقم 1/ كما أن القرار الاستئنافي عندما تصدى
لحيثيات الحكم ذكر في الفقرة (3) من شرح أسباب استئنافي، الدفع القائل
بأنني لا أشغل أي جزء من العقار موضوع الدعوى ولم تتحقق المحكمة من ذلك
الاشغال.
1 ـ أن أحد المدعيين هو خالد .... وهو غير محمد خالد ... صاحب القيد العقاري.
3 ـ كما قلت أن سريان الأجرة من 31/7/1980 غير صحيح لأن الادعاء بذلك الوقت لم يكن صحيحاً لفقدان التوكيل.
1 ـ وقف تنفيذ القرار المشكو منه والمطلوب إعلان بطلانه.
2 ـ قبول الدعوى شكلاً.
4 ـ لجاهزية الدعوى للفصل تقرير رد الدعوى بالكلية لفقدان مؤيداتها.
5 ـ تضمين المشكو منهما المحكوم لهما جميع المصاريف والرسوم.
1 ـ أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وأن لا يكون طالب التخلية مالكاً لسواها.
2 ـ أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل ويعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب.. الخ.
3 ـ أن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد
الإيجار قد أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية.. الخ (أضيفت هذه الفقرة
بالمرسوم 46/1980).
1 ـ المالك ليس هو المؤجر. والدعوى مشمولة بأحكام المرسوم 46/1980
2 ـ المدعي هو المكلف بإثبات أنه لا يملك غير العقار موضوع الدعوى.
3 ـ المدعي يملك عقارات غير العقار موضوع الدعوى وهي غير مسجلة في السجل العقاري ومستعدون لإثبات ذلك بالبينة الشخصية.
4 ـ الدعوى كيدية ومستعدون لإثبات ذلك بعد استجواب المدعي وإنكاره.
5 ـ القيد العقاري والبيان مؤرخان في عام 1979 ونطلب تكليف المدعي لإبراز بيانات جديدة.
1 ـ إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه إلى المدعي
خالياً من الشواغل وذلك بعد أربعة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة
القطعية.
2 ـ تضمين المدعى عليه الرسم والنفقات وخمسين ليرة سورية أتعاب محاماة.القاضي

1 ـ المستشار السيد ................
2 ـ في الموضوع:
3 ـ قبولها موضوعاً وإعلان بطلان القرار المشكو منه.