اعلان بشواهد التزوير
انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............
بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى المحامى الكائن شارع احمد فؤاد نور اعلى محلات الايطالى
انا............ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم فى .............. قسم .......... محافظة ..........
مخاطبا مع / ........................
وأعلنته بالأتى
أقام الطالب الدعوى الماثلة رقم ......... لسنة ........ طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ....................................
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ... /.../ .... قدم المعلن اليه حافظة مستندات طويت على ( مستند ) مزورا على الطالب ( صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا).
وبجلسة ..../.../..... طعن الطالب على ( المستند ) بالتزوير (صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا ) ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../.../.... لاعلان المعلن اليه بشواهد التزوير بناء على طلب الطالب .
بتاريخ .../ ..../.... قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى :
................................................
................................................
اعمالا لأحكام المادة 49 من قاون الأثبات والتى تنص على أنه :
" يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والإ كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها فى.................... امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................. الموافق .../..../...... وذلك لسماع الحكم ب .........
أولا : قبول الطعن بالتزوير
ثانيا : وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم /
وكيل الطالب


المحامى
السند القانونى: الماده (49) من قانون الاثبات