إنه في يوم الثلاثاء الموافق / / 2006 الساعة بناحية بناء
على طلب السيدة / .............. المقيمه ....... استئناف الحكم رقم ....
لسنة ... مدني كلى طنطا الدائرة الثالثة والصادر بجلسة ومحلهما المختار
مكتب الأستاذ /...................المحامي ............... الموضوع بالاستئناف
العالي ومجلس الدولة. كفر الزيات غربية .
أنا/محضر محكمة قد انتقلت
وأعلنت:-
أنا/محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت:-
أنا/محضر محكمة قد انتقلت
وأعلنت:-
السيده/ ..........لمقيمه ........ مخاطباً مع.
السيد / رئيس
مجلس اداره شركه الشرق للتامين . بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه الكائن
برقم /15 شارع قصر النيل مخاطباً مع
. السيد / رئيس فرع شركه الشرق للتامين
بطنطا . بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه الكائن برقم 23 شارع الجيش قسم
ثان طنطا مخاطباً مع.
وأعلنتـــــــهم بالآتي
بتاريخ 30/11/2006 صدر الحكم
في الدعوى رقم ...لسنة 2005 مدني كلى طنطا ضد المستأنفة والذي جاء بمنطوقه
( حكمت المحكمة أولا بقبول التدخل شكلا ثانيا وفى الموضوع بعدم جواز نظر
التدخل بسبق الفصل فيه والتزمت المتدخله المصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها
مقابل أتعاب المحاماه ثالثا وفى الدعوه الاصليه وبإلزام المدعى عليه
بصفتها متضامنين بأن يؤديا للمدعيه مبلغ 1000 جنيه فقط عشرة آلاف جنيه
لتعويض مادي وأدبي ومورث والزمت طرفي الخصومه بالمناسب من المصاريف ومبلغ
خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماه ) وحيث أن هذا الحكم قد صدر مجحفا
بحق المستأنف فإنها تستأنف للأسباب الاتيه أولا – من حيث الشكل مقدم في
الميعاد القانوني وبالتالي فهو مقبول شكلا ثانيا
وفى الموضوع بإلغاء شق
الحكم في البند الثاني والقضاء يحدد للمستأنفه بإلزام المستأنف ضدهما بأن
يؤديا للمستأنف مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروث
بما أصابها من أضرار من جراء واه زوجها وإلزامهما بالمصاريف القضائية
ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين
0 وتستند المستائفه في الطعن على الحكم
بالاستئناف إلي الأتي 0
أولا – الخطا في تطبيق القانون0 أن محكمه أول درجه
قد جانبها الصواب عندما استندت إلى تسبيب حكمها بعدم جواز التدخل إلى صدور
الحكم رقم ....لسنة 2003 مدني كلى طنطا واعتبرته صادرا بالتعويض لصالح
المستأنفة وهذا غير صحيح لان هذا الحكم قد صدر باسم مغاير لاسم المستأنفة
ولم تستطيع بكل الأحول استلام صوره تنفذيه منه وذلك لعدم صفتها في الحكم0
حيث أن اسم الزوجة الصادر في الحكم أمنه محمد احمد النجار واسم المستأنفة
الحقيقي هو0أمنه محمود احمد التجاري 0 وقد تقدمت المستأنفة آنذاك بطلب
تصحيح الحكم إلى قاضى الموضوع0 والذي اشر على الطلب بالإرفاق0 وامتنع عن
تصحيح الحكم لان الخطأ في الاسم يبدأ من عريضة الدعوى 0ولم يبدا من الحكم
ثم قامت المستأنفه برفع الدعوى رقم ....لسنة 2003 مدني كلى طنطا تطلب
الحكم لها بتصحيح اسمها من ..... إلى .....وصدر الحكم برفض الدعوى وانتهى
الأمر إلي أن الحكم الصادر بالتعويض رقم ....لسنة 2003مدني كلى طنطا لا
يخص المستأنفه و لم تنعقد لها خصومه فيه 0 و تجرد الحكم من ركن أساسي فيه
0 و كذلك انغلقت طرق الطعن العادية فيه0و اصبح في حكم المعدوم 0 ولا
تستطيع تنفيذه وبالتالي لا يجوز الأخذ به باعتباره سابقه للفصل في الموضوع
ولا يعول عليه للقضاء بعدم الجواز طبقا لنصوص القانون المدني0 التي تفترض
في الحكم الذي يعول عليه بعدم الجواز توافر ثلاثة أركان وهم اتحاد السبب
والموضوع والخصومه وفى حالة المستأنفه لم تنعقد الخصومة في الحكم سالف
الاشاره 0حيث انعقدت الخصومة فيه باسم ..... واسم المستأنفة الحقيقي
...... ولم يكن أمام المستانفه بعد ذلك في الدعوى المطعون عليها
بالاستئناف مع الزوجة الأخرى حتى يقضى لها بالتعويض عن الضرر الذي أصابها
من جراء وفاة زوجها0 وذلك باسمها الحقيقي حتى تتمكن من استلام صورة تنفذيه
وتنفيذ الحكم ولا ضاع حقها في التعويض عن وفاة زوجها نهائيا 0 وهذا ما لا
يرضا ه الحق سبحانه وتعالى و لاعدالة المحكمة
ثانيا – القصور في
التسبيب
0 فلم تلتفت محكمه أول درجة إلى المستندات المقدمة من المستانفه
وهى ذات المستندات المقدمة في دعوى تصحيح الحكم وعريضة الدعوى في القضية
المضمونة رقم ...سنة 2003 مدني كلى طنطا وهى إعلام شرعي بالاسم الصحيح
للمستأنفه (......) وكذلك صورة وثيقة زواج المستأنفه من زوجها المتوفى
...........و الذي ورد فيه الاسم الحقيقي للمستا نفه 0وكذلك أغفلت الاطلاع
على الحكم رقم ......لسنة2003 مدني كلى طنطا 0 وان اسم الزوجة الوارد به
هو ...... وهو ليس اسم المستانفه الحقيقي 0حيث ورد به خطأ في الحكم وعريضة
الدعوى زان اسمها الحقيقي هو أمنه محمود احمد النجار0 وبالتالي فان الحكم
بعد جواز نظر التدخل لا يصادف صحيح القانون 0 خاصة وان المستانفه قد قضى
لها برفض الدعوى بشان طلب تصحيح الحكم وعريضة الدعوى 0 وليس لها صفة في
استلام صوره تنفذيه أو تنفيذ الحكم القاضي بالتعويض0 لعدم وجود صفة لها في
الحكم0 ولم تنعقد الخصومة بالنسبة لها 0 وليس أمامها من ملاذ0 سوى هذا
الاستئناف0 للحصول على حقها في التعويض0 أسوة بالزوجة الثانية للمتوفى 0
حيث أنها هي الزوجة الأولى و ام لاربعة اولاد0
بـــناء علــــيه
أناالمحضر
سالف الذكر انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليهم جميعا وسلمتهم
صوره من هذا الاستئناف وكلفتهم جميعا بالحضور أمام محكمه الاستئناف العالي
بطنطا والكائن مقرها بمدينة طنطا ميدان المحطة الساعة الثامنة صباحا وما
بعدها الدائرة ( ) بجلستها العلنية المنعقدة يوم ( ) الموافق /
/2007ميلاديه0 وذلك لسماع المعلن إليهم الحكم
أولا – قبول هذا الاستئناف
شكلا لرفعه في الميعاد0
وثانيا -- وفى الموضوع بإلزام المعلن إليهما
الثاني والثالث بالتضامن بينهما بان يدفعا للمستأنفة مبلغ250000 مائتان
وخمسون ألف جنيه مصريا تعويضا لها عما أصابها من أضرار مادية وادبيه
وموروث من جراء وفاة زوجها وإلزامهما بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب
المحاماه عن الدرجتين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلاكفاله