بسم الله الرحمن الرحيم
---------------------------------



السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الاداري


بعد التحية



مقدمه لسيادتكم/000000000 بالفرقة000000 بكلية0000000 بجامعة0000000ومحله المختار مكتب الاستاذ 000000المحامي
ضد



*******
السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس 0000000000000 بصفته


الموضوع



**********


وصل الطالب في دراسته بكلية 000000000 بجامعة0000000 الي السنة000000 في بداية العام الجامعي00/00/0000
ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذ العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان
ودخل الامتحان في العام الجامعي 000/000 ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام
الجامعي0000/0000 ولكنه رسب في الدورين في مادة00000 فقط وبذلك وجد الطالب نفسه مستنفذ لمرات الرسوب
ولما
كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور000000 للظروف المرضية
القاهرة التي كان يعاني منهافقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور /عميد
الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات
الدالة علي ذلك وتم تحويل الطالب الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة
الاستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر


الا
ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم00000
بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول
امتحان دور اخر بديل دور000000 المعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك
القرار ولكن دون جدوي
ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب
للطالب في امتحان بديل امتحان دور000000 الذي تم قبول عذره عنه الا ان
الكلية امتنعت عن قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور000000 وبعد ان تظلم
الطالب من ذلك الي السيد الدكتور عميد الكلية دون جدوي
ومن ثم اقام
الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي بالامتناع عن
قيده للامتحان حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه
لانقاذ مستقبله من الضياع

هذا وقد قضت المحكمة الادارية العليا في دعوي مماثلة برقم0000000لسنة0000ق بجلسة00/00/000 باحقية الطالب00000 في دعواه


بناء عليه
**************



يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر هذه الدعوي للحكم بالاتي:-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
اولا:-قبول الطعن شكلا
------
ثانيا:-بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع التصريح بتنفيذ
-------- الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان
ثالثا:-في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من اثارمع حف كافة حقوق الطالب
------ الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومابل اتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عن الطالب

المحامي