ممارسه هذا الحق وذلك حماية للأسرة ورعايتها والحفاظ علي تماسكها ووحدتها :

ـ
قرار الجهة الإدارية برفض الموافقة علي الإجـــــــــــازة لمرافقة
الــــزوج يكون مشوباً بمخالفة جسيمة للقانون ، ولا يمكن إن يولد للإدارة
حقاً في مجازاة الموظف لهذا السبب ، ولا يعد بالتالي مسلك هذا الموظف الذي
يمارس حقه في مرافقة زوجة المقرر بقوة القانون مرتكباً لأي ذنب إداري :

تطبيق
: " من حيث أن المادة ( 69 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978م تنص في البند ( 1 ) علي أن : " يمنح
الزوج أو الزوجة إذا رخص لاحدهما بالسفر إلي الخارج لمدة ستة اشهر علي
الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في
الخارج كما لا يجوز ان تتصل هذه الإجازة بإعارة في الخارج . ويجب علي
الجهة الإدارية إن تستجيب الطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال والواضح
إن المشرع قد استخدم في صدر هذا النص عبارة " يمنح الزوج أو الزوجة " كما
زيله بعبارة " ويتعين علي الجهة الإدارية إن تستجيب لطلب الزوج أو الزوج
في جميع الأحوال ومن ثم أصبح تمتع الموظف بالإجازة في هذه الحالة إنما هو
أمر مقرر وجوبا بصريح نص القانون دونما سلطة تقديرية لجهة الإدارة لحرمانه
أو منعه من ممارسه هذا الحق والمشرع في ذلك إنما يستهدف حماية الأسرة
ورعايتها والحفاظ علي تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولي في المجتمع
وركيزة أساسية من ركائزة كما أن المشرع في ذلك ينزل علي حكم المادة
التاسعة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971م والتي نصت علي أن
الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة
المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد من تأكيد هذا الطابع وتنميته في
العلاقات داخل المجتمع المصري .



هذا فضلاً عن أن حق
الموظف العام طبقا للمادة ( 69 ) سالفه الذكر إنما يرقي إلي مرتبة الحقوق
المقررة بقوة القانون والتي لا محل للمجادلة فيها أو تأجير أو إعاقة حصول
الموظف عليها لذات الاعتبارات التي من اجلها تقرر هذا الحق ومن ثم فإذا
رفضت الجهة الإدارية الموافقة علي الإجـــــــازة لمرافقة الزوج في هذه
الحالة فان قرارها يكون مشوباً بمخالفة جسيمة للقانون ولا يمكن إن يولد
للإدارة حقاً في مجازاة الموظف لهذا السبب ولا يعد بالتالي مسلك هذا
الموظف الذي يمارس حقه في مرافقة زوجة المقرر بقوة القانون مرتكبا لأي ذنب
إداري .



ومن حيث أنه لما كان ما تقدَّم وكان الثابت من
الأوراق أن زوجة الطاعن متعاقدة مع وزارة التربية والتعليم بالسعودية حتى
نهاية العام الدراسي 1425 /1426 هـ الحالي ومحرمها زوجها "الطاعن" وسبق أن
حصل علي أجازات لمرافقة زوجته من عام 1995م بموافقات سنوية وبانتهاء السنة
الأخيرة في 19/8/1999م لم توافق الجهة الإدارية علي طلب إجــــــــازة
أخري له رغـــــم بقاء زوجته في إعارتها بالسعودية واعتبرته منقطعاً عن
عمله بدون مبرر منذ هذا التاريخ , فان رفض هيئة الأبنية التعليمية
الموافقة للطاعن علي الإجـــــــازة لموافقة زوجته يكون مخالفاً للقانون
ولا يمكن إن يولد حقاً بمجازاته ولا يعد مرتكبا لأي ذنب .



ولا
يغيرمن ذلك القول بأن الطاعن مكلف بالعمل بالجهة التابع لها لأن التكليف
لا يحول دون حصوله علي أجازة لمرافقة زوجته المعارة للخارج آية ذلك أنه
سبق وأن حصل علي أجازات لمرافقة زوجته من عام 1995م بموافقات رسمية سنوية
حسب الثابت من الأوراق وما قرره مسئول شئون العاملين بهيئة الأبنية
التعليمية .



ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي غير
هذا المذهب واعتبر انقطاع الطاعن عن العمل بغير مبرر قانوني وانه يشكل
ذنبا تأديبيا رغم توافر شروط حصوله علي الأجازة لمرافقة زوجتة وقضي
بمجازاته تأديبيا فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقة ويتعين لذلك
القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه."

( الطعن رقم 691 لسنه 49 ق 0 عليا ـ جلسة 29/10/2005م ـ الدائرة الرابعة عليا )