محمود زيدان

المحامي بالاستئناف العالي
رشيد ش الجمهورية

ت/0122736257





طعن علي قرار الموافقة علي اتفاقية الكويز
(بروتوكول الكويز)






السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بعد التحية



مقدمه لسيادتكم /-الأستاذ/ محمود رمضان محمود زيدان- ومحله المختار مكتبه الكائن برشيد شارع الجمهورية محافظة البحيرة
ضد



1- السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

2-السيد الدكتور/ وزير التجارة والصناعة بصفته


ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة
وأعلنتهما بالأتي



بتاريخ 14/12/2004 وقعت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تجارية تسمح بموجبها أمريكا بدخول السلع والمنتجات المصرية أراضيها بدون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي في المنتج المصري لا يقل عن 11,7 % من مكونات السلعة المصدرة 0

وقد روجت الحكومة المصرية للاتفاقية علي انها اتفاقية تجارية وليست سياسية وعرضت عدة مزايا لها لاقناع الشعب المصري بها ومنها علي سبيل المثال:

1- ان الصناعات النسيجية والجلدية والأثاث والكيماويات ومواد البناء والسلع الغذائية المصنعة وآية صناعات أخري يتفق عليها ستستفيد منها اكبر استفادة ولم تقرر لنا الحكومة المصرية ولم تحدد لنا هذه الاستفادة0

2- ان إعفاء هذه السلع من الجمارك ودخولها السوق الأمريكية معفاة سيؤدي ذلك الي رفع القدرة التنافسية لها في السوق الأمريكية وبالتالي زيادة حجم الصادرات0

3- ان هذه الاتفاقية ستؤدي إلى توفير فرص عمل للمصريين وتؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي المصري0

4- سيصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى 5 مليارات دولار خلال عامين وسيرتفع إلى 10 مليار دولار وستوفر فرص عمل 250 ألف فرصه عمل في مجال الغزل والنسيج فقط0

وحيث ان ما جاء بالترويج الحكومي لهذه الاتفاقية كذبا وزورا كعادة حكومة رجال ألاعمال الفاسدة ولم يستفيد من هذه الاتفاقية إلا النذر اليسير من الشركات الكبرى التي يمتلكها رجال الأعمال الكبار الذين تزوجوا بالسلطة فكان لهم السلطة والمال أما باقي الشركات والمصانع البسيطة والمتوسطة فلم تستفيد من هذه الاتفاقية التي كانت وبالا عليهم فهذا هو شيخ النساجين الحاج عبد الوهاب شرقاوي رئيس جميعه مصانع النسيج بشبرا الخيمة يقول ويقرر ان المستفيدين من الاتفاقية هم مجموعة بسيطة من رجال الأعمال كانت لهم علاقات تجارة مع اسرائيل قبل الاتفاقية أما القطاع الأكبر من صناع المنسوجات فلم يستفيد منهم أحد بل أصيبوا بأشد الأضرار لدرجة أن مصانع شبرا الخيمة كان عددها 1074 مصنع وبعد الاتفاقية اغلق 500 مصنع ولم يصدر من باقي المصانع الأخرى وعددها 574 مصنع سوي مصنعين فقط0فأين الاستفادة التي عادت علي الاقتصاد المصري وعلي سوق المنسوجات وصناعتها الا غلق الكثير من المصانع وتشريد عمالها0هذا وقد قرر العديد من الاقتصاديين واصحاب مصانع الغزل خصيصا أن هذه الاتفاقية أفسدت صناعة النسيج في مصر وذلك للأسباب الآتية:



-2-

1- إن الاتفاقية آدت إلى غلق اكثر من ألف مصنع غزل ونسيج في مصر منها فقط 500 مصنع في شبرا الخيمة مما أدى إلى تشريد عمال هذه المصانع وخراب بيوت أصحابها 0

2- قيام بعض المصانع الكبرى باستيراد المنتج نفسه وخلع التكت الموجود عليه ووضع تكت مصري مما يروض للسلع والمنتجات الإسرائيلية داخل السوق المصري وهو الأمر الذي أدى إلى إعلان إفلاس العديد من الشركات ومصانع النسيج0

3-لم يحدث رواج كما روجت وتوقعت الحكومة المصرية الشريفة بل الذي حدث بالرجوع الي إحصاء وزراه التجارة نجد ان قيمة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية في غضون شهر8/2004 بلغت 143 مليون دولار أي قبل الاتفاقية 0





وفي غضون شهر 8/2005 أي بعد تنفيذ الاتفاقية بلغت الصادرات المصرية للسوق الامريكية 154 مليون دولار أي إن زيادة التصدير إلى أمريكا بلغ 8 مليون دولار فقط بفضل وبركة الاتفاقية النجسة التي تروض لها الحكومة المحترمة0

4- ببركة هذه الاتفاقية وفضلها علي الشعب المصري اخترق اليهود السوق المصرية وقاموا بانشاء 23 مصنع ضخم ولم يعمل بهذه المصانع النجسة الا النذر القليل من العمالة المصرية وذلك لاننا كشعب مغلوب علي امره نقاطع كل ما هو اسرائيلي وفقدت المصانع المصرية النسيجية هيبتها امام السوق العالمي0

5- بدأت العملة الإسرائيلية تخترق السوق المصرية وبدا ظهور الشيكل الإسرائيلي لان التجار الإسرائيليين محترمين ويحترمون عملتهم فصمموا علي بيع المكونات المشروطة في المنتج المصري بالعملة الإسرائيلية ورفضوا التعامل با لدولار الأمريكي مما أدى إلى رواج الشيكل الاسرائيلي واعلان بعض البنوك بفتح التعامل بهذه العملة الإسرائيلية ووعد الحكومة المصرية بذلك وطبعا ليس هناك معاملة بالمثل بالجنيه المصري فهو غلبان كشعبه ومغلوب علي امره0

6- كان حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل صفر تقريب وبعد هذه الاتفاقية وصل التعامل إلى ما قيمته 158 مليون دولار(صحيفة ها رتس17/12/2005 )0

7- استغلال إسرائيل لتوقيع الاتفاقية للإساءة لمصر بمقولة إن الاتفاقية وفرت عمالة لمصر بعدد 30000 فرصة عمل من اصل 150000 فرصة وذلك خلال عام 2006 وهذا لم يتحقق كما ذكرنا انفا حيث ان الاتفاقية أدت إلى تشريد العديد من العمال وغلق الكثير من مصانع النسيج البسيطة 0 (صحيفة بديعوت أحر نوت) 016/12/2005 0

8- ادعت إسرائيل نمو صناعة النسيج بفضل هذه الاتفاقية في مصر بمعدل 25% وان المصريين ضغطوا علي الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الكويز لانه المنقذ لهم وفي ذلك إيحاء بان إسرائيل أنقذت الاقتصاد المصري علي الرغم من ان صادرات مصر الي إسرائيل لم بتعدي مليون دولار وفق تقرير وزارة التجارة0

9- قيام الحكومة المصرية بتوفير فرص الاستثمار إلى رجال الأعمال الصهاينة وذلك بفضل المزايا التي تقدمها إليهم وتحرم منها المصريين كالعادة 0

10- قررت الاتفاقية بالمادة الثانية منها علي أن تتشكل لجنة مشتركة للمناطق الصناعية بين الحكومتين ورجال الأعمال تكون مهمة هذه اللجنة تحديد المناطق والمصانع التي ينطبق عليها شروط الاتفاقية 0



-3-

وتنعقد هذه اللجنة مرة كل ثلاث شهور مرة في القاهرة ومرة في القدس وليس تل ابيب وفي ذلك اعتراف لا أقول

ضمني ولكن هو اعتراف رسمي من الحكومة المصرية بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية وهو ما يخالف الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر منذ سنة 1949 حتى 2002 ببيروت والتي كانت مصر في كل مرة تؤكد إن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وهذا ما كانت تقصده الدولة الصهيونية من الاتفاقية بالإضافة إلى التطبيع الشعبي والتجاري مع الدولة اليهودية 0

فكل الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر منذ 1949 وحتى الآن الخاصة بالقضية الفلسطينية أكدت مصر ان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبتوقيع مصر علي هذه الاتفاقية الباطلة والمخذية أفسدت كل ما أكدته خلال العصور السابقة من تأكيد علي هوية القدس الشريف 0ومن هذه الاتفاقات الدوليةالتي وقعتها الحكومة المصرية والتزمت بها داخليا وخارجيا:


أ‌- الهدنة الموقعة بين مصر والدولة الصيهوينية1949 فقد كانت من شروطها تنسحب إسرائيل إلى خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الأرض بطريق الحرب وتعود السيادة والإدارة العربية إلى القدس العربية0

ب‌- مبادرة الرئيس السادات في 19/11/1977 وإلقاءه الخطاب في الكنيست الإسرائيلي وعرضه للمشروع المصري للحكم الذاتي الفلسطيني حيث قررت المبادرة بالأتي


تمتد سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني علي جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 5/6/1967 والتي حددتها اتفاقيات الهدنة المصرية الإسرائيلية لعام 1949 في 2/4/1949بما فيها الضفة الغربية والقدس العربية0وقد قررت هذه المبادرة الأتي:


1-كل التغيرات في الطبيعة الجغرافية او التكوين البشري أو الوضع القانوني لكل أو جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر باطلا واجب إلغاءه نظرا لانه يعرقل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني0

2-القدس الشرقية التي يعتبر قرار إسرائيل بضمها باطلا ويجب إلغاءه وينبغي تطبيق قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار رقم 242،267 بالنسبة للقدس التي هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية0

ج-مبادرة فاس مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المنعقد في فاس في 25/11/1981 حيث اعتمد القرارات آلاتية: 1-انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية0

2-قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس0

د- مؤتمر جنيف للسلام المعني بالقضية الفلسطينية 1983 والذي توصل الي عدة مبادئ أهمها: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وفقا لمبدأ عدم اكتساب الاراضي بالقوة وبالتالي ضرورة الانسحاب الأسرا ئيلي من الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس0


ء-- مبادرة السلام العربية المنعقدة في بيروت 2002والتي انتهت إلى قيام دولة فلسطين المستقلة علي الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيه 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية0



-4-

ويتضح من خلال هذه الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الآمن الملزمة وكذا الاتفاقات العربية الملزمة التي وقعتها مصر أن القدس هي العاصمة العربية لفلسطين العربية0

ولا يصح لاتفاقية او برتوكول كما يدعون ان يخالف هذه الاتفاقات الدولية والا يبصم بالعوار ويولد ميتا و ينعدم قانونا 0

وحيث ان هذه الاتفاقية او البرتوكول كما يسمي والموقع من وزير التجارة المصري يخالف نصوص قانونية ملزمة ويخالف اتفاقات دولية وقعتها مصر أصبحت ملتزمة بها وهي في درجة القانون الداخلي بل قد تتفوق عليه درجة أحيانا وبما ان هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة قرار وزاري اقل درجة من القوانين كما ان هذه الاتفاقية لم تعرض علي البرلمان المصري للموافقة عليه تطبيقا للمادة 151 من الدستور المصري خاصة إذا كانت هذه الاتفاقية تمس السيادة المصرية ولم يوقعها رئيس الجمهورية وليس له حق تفويض الغير عليها ولما كانت المادة 151 من الدستور المصري تقرر آن أي اتفاقية تمس السيادة المصرية لابد من عرضها علي مجلس الشعب للموافقة عليها وتبرم وتبصم وتوقع بخاتم رئيس الجمهورية وحيث ان هذه الشروط المتطلب توافرها في المادة الدستورية لم تراعي ولم تتحقق الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقية وهذا البرتوكول والعدم سواء واجبا إلغاءها 0

وحيث ان شرطي الجدية والاستعجال متوافرين في هذه الدعوى حيث يهم الطالب التعجيل بوقف وإلغاء هذه الاتفاقية التي تضر بسمعة مصر وسمعة الطالب خاصة بين أقرانه وزملاء ه من المحامين العرب والأصدقاء العرب والمسلمين من غير المصريين0
بناء عليه



يلتمس الطالب وبحق:

أولا--- قبول الطعن شكلا0

ثانيا--- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ العمل باتفاقيةالكويز لمخالفتها للنظام العام ومخالفتها للدستور(151) والقانون المصري الداخلي وللاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر والدول العربية والعالم ولعدم عرضها علي مجلس الشعب وعدم توقيعها من رئيس الجمهورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان0

ثالثا--- وفي الموضوع بإلغاء الاتفاقية التي مست السيادة والشرف المصري وذلك لمخالفتها الدستور والقانون والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر والزامهما المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ0
الطالب