قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة مقدم شرطة وأمين شرطة بالسجن
حضوريا لمدة خمس سنوات لإشتراكهما فى تهريب رجل أعمال ممنوع من السفر إلى
خارج البلاد، كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال الهارب غيابيا بالسجن
15 عاما.عقدت المحكمة جلستها مساء الاربعاء برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين محمد حمدى وأشرف الشوادفى وسكرتارية مصطفى حفنى .كانت
تحقيقات النيابة أثبتت قيام كل من فؤاد وليم مقدم شرطة بمطار برج العرب،
وأمين شرطة يدعى خميس محمد بالإشتراك فى تهريب رجل الأعمال عادل جوزيف إلى
خارج البلاد رغم صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر لقيامه
بالإستيلاء على حوالى مليار جنيه من عدة بنوك بدون ضمانات ورفضه ردها حيث
قاما بإخفاء "الكارت" المثبت فيه أن رجل الأعمال ممنوع من السفر مما مكنه
من الهرب الى خارج البلاد عن طريق مطار برج العرب .وقرر المحامى
العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية ياسر رفاعى إحالة المتهمين
للمحاكمة ليصدر الحكم المتقدم حضوريا على المتهمين وغيابيا على رجل
الأعمال الهارب.المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط، مصراوى