عقد زواج عرفي
انه في يوم........ الموافق........ سنة...........بين كل من :-
1- السيد /...................وجنسيته................ والديانة ومقيم................ وحامل جواز سفر رقم
بتاريخ.../.../........ صادر من
( طرف اول زوج )
2- السيدة /................المقيمة...................الجنسية............و............. الديانة وتحمل بطاقة شخصية رقم............. سجل مدني............مسلسل رقم
( طرف ثاني زوجة )
وبعد ان اقر الطرفان علي اهليتهما للتعاقد فقد اتفقا علي الاتي :-
اولا :-
قبل كل من الطرفين علي ان يعقد زواجه علي الاخر وارتضي بالاخر زوجا له علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الاثار القانونية والشرعية
ثانيا :-
تقر ( الزوجة ) الطرف الثاني في هذا بانها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الاول
ثالثا :-
يقر الطرف الاول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بانه غير متزوج باكثر من اربعة وان زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الاسلامية وطبقا لاحكام القانون
رابعا :-
يقر طرفي التعاقد بن ما تثمره الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للابناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخري
خامسا :-
ينسب الاولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية الي الطرف الاول وفي حالة حدوث اي خلاف لاقدر الله يلتزم بالانفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا
سادسا :-
يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الازواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) واولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الاول الاجتماعية
سابعا :-
للطرف الاول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)
ثامنا :-
اتفق الطرفان علي ان يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ........ جنيها المعجل منه مبلغ...........فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر........ جنيها مصريا تحل لها باقرب الاجلين
تاسعا :-
للطرفين ان يقررا باداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ علي انه اذا قام الطرف الاول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 5000 جنيه فقط خمسة الاف جنيها مصريا كتعويض عن الاضرار التي تصيبها من جزاء ذلك التصرف المنفرد
عاشرا :-
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة
شهود...........................الزوج............................. الزوجة