الـتـبــــــنى


ــــــــــــــــــــــ


الطعن رقم 002 لسنة 43
مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ
10-03-1976



الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين



الموضوع الفرعي :
التبنى



فقرة رقم : 4


التبنى وهو إستلحاق شخص معلوم
النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام
وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ،
إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل
الحياة الشريفة لهم .



.................................


الموضوع الفرعي :
التبنى



فقرة رقم : 4


المقصود بالتبنى إستلحاق شخص
معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، وهو ما
يعد حراماً وباطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام
الشرعية الثابتة ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة وهى
الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، وأنه يخلق من مثله
سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام
البنوة ويصح النسب بهذا الطريق حتى ولو كانت الظواهر تكذبه ولا يحول دون ذلك ورود
الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر
فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى
تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت
نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب
القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، وتكون له حجية
على الكافة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبر حجية هذا الحكم نسبيه
ولم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ،
وقد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى
تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن
الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة .






(
الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27
)


.................................