مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدمذكرة فى جنحه خيانه امانه

more_horiz

Law Office

Mohamed goma mousa

[ltr]LAWYER[/ltr]
High appeal court and the state council
Ahmed fouad nor st.
Rashid - Beheira
Mob.: 01005599621-01227080958
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
 


مكتب

محمد جمعه موسى

للمحاماة
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي
رشيد - بحيرة
موبايل / 01227080958-01005599621
Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com
 
مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002 
 
 
 
 

مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003
 
 

مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004
 
 

مذكره بدفاع

في الجنحة رقم          لسنه20      جنح رشيد

والمحدد لنظرها جلسه / /20   

 
 
مقدمه من/ ..................               متهم
ضد
..................................                              مجني عليه
النيابه العامة                                      محركه للدعوى الجنائيه
الطلبات
براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:-
1:- ندفع بانتفاء ركن التسليم
2:- ندفع بسقوط الدعوى الجنائية لسقوط الحق في تحريكها بمضي المدة لمرور أكثر من 17 عام على التوقيع على الإيصال على بياض
3:- نطعن بالتزوير على صلب الايصال لتحرير بأكثر من خط و مداد غير خط و يد المتهم 
4:-  نطلب تحقيق المحكمة في واقعه التزوير المؤثمة بالمادة 340 عقوبات وفقا لنص الماده297 من القانون رقم 74 لسنه2007 /فقره 2 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
5:- الإيصال موقع على بياض و امانه و محرر لضمان علاقة تجاريه  وتم تصفيه الحساب و انتهاء التعامل
6:-إلزام المجني عليه بتقديم أصل الإيصال سند الجنحة و ندعى مدنيا بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مدني مؤقت عن جريمة البلاغ الكاذب و التزوير و أساءه استخدام حق التقاضي وخيانة الائتمان .
7:- في حاله عدم إثبات التزوير بالتحقيق الذي ستجريه عدالة المحكمة انتداب قسم أبحاث التزييف والتزوير بالا سكندريه تكون مهمته التحقيق في النقاط الاتيه :-
 
(أ) أثبات ما إذا كان أصل الورقة سند الجنحة هي ورقه ملئت أركانها بيد غير يد المتهم وأنها ملئت بيد المجني عليه و وكيله محرر الجنحة
مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006
 
(ب) استكتاب المجني عليه و المتهم و وكيل المجني عليه  لبيان ما إذا كان محررآ لصلب الإيصال سند الجنحة من عدمه .
 
(ج) أثبات ما إذا كانت العبارة المقرؤة في خانه استلمت أنا ( ........ ) والمقيم (برشيد)  الموجودة بالإيصال قد حررت بيد المجني عليه من عدمه وأنها حررت بمداد مختلف عن باقي أركان الإيصال من عدمه وأنها حررت في وقت لاحق عن باقي الأركان .
 
مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008 (د) أثبات ما إذا كانت العبارة المقرؤه (( .......... ) و ( ثمانمائة و خمسون ألف) قد حررت بيد وكيل المجني عليه  ( محرر المحضر) من عدمه وأنها حررت بمداد مختلف عن باقي أركان الإيصال من عدمه وحررت بيد وكيل المجني عليه (محرر المحضر) في وقت لاحق على التوقيع وعن باقي أركان الإيصال .
مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010
 
(هـ) أثبات ما إذا كان المتهم قد قام بكتابه اسمه المقرؤ ) ........) بعد عبارة المقر بما فيه من عدمه .
مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012
(و) إثبات ما إذا كان المتهم وقع على الإيصال على بياض في فتره زمنيه مغايره لمل البيانات من عدمه و التي تقدر بمده 17 سنه                       
مذكرة فى جنحه خيانه امانه C:\DOCUME~1\000\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image014 
8:- بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 296،304،303/5,3، 215، 340 /1،2 من قانون العقوبات.   
9:- إلزام المعلن المجني عليه بان يؤديا للمتهم مبلغ 5001جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لأنه ارتكبا واقعه خيانة الائتمان والتزوير و البلاغ الكاذب و أساءه استخدام حق التقاضي في حق المتهم .


الدفاع
لما كان المجني عليه قد ذكر وقائع غير صادقة لخدمة أغراضه في الزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقة وقدمه إلى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليه . ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقة ليحكم . وما الحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها.
·   وقد قال رسول الله)) [size=32]e[/size] ادرءوا الحدود بالشبهات ((وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) .
  }          الدكتور محمد مصطفى في الإثبات الجنائي - الجزء الأول سنة 1977{
حيث فوجئ المتهم بإعلان من قلم محضري رشيد بالجنحة رقم؟؟؟؟لسنه2014جنح رشيد و المحررة من /...... ، المقيم بدمنهور وتم تحرير الجنحة بمعرفه وكيله بقسم شرطه المنتزه أول بمديريه امن الاسكندريه على سند بان المتهم قد استلم مبلغ ثمانمائة وخمسون ألف لتوصيلهم إلى / احمد عبد الباقي إبراهيم.
وعليه
حرر المتهم المحضر رقم ....احوال بتاريخ.../../20.. أدلى فيه بأقواله و مفادها انه قد وقع على إيصال أمانه إلى المجني عليه منذ سبعه عشر عام و ذلك لوجود علاقة تجاريه تتمثل في أعلاف و أدويه دواجن وانه تم إنهاء الدين و تصفيه الحساب بمعرفه السيد/ فارس          وآخرين.
وتم سماع أقوال الشهود في محضر الأحوال سالف الذكر و هم:-
1:-فارس                               2:- هاني
3:- خالد                              4:- عادل
والذين اكدو وكما هو ثابت بالمحضر        أحوال بتاريخ    /   /2014  بانتهاء علاقة المتهم بالمجني عليه و تصفيه الحساب وأنها كانت علاقة تجاريه وان الإيصال مودع أمانه لاستمرار التعامل إلا أننا لاحظنا الاتى في أقوالهم:-
1:- أن الإيصال وحيد محرر منذ سبعه عشر عام
2:- أن المجني عليه أعطى إيصال مزور للسيد/ فارس        عند تصفيه الحساب وتم تحرير الجنحة بالإيصال السليم
3:- تم سداد الدين و تصفيه الحساب وانتهاء التعامل بين الطرفين
4:- أن الإيصال موقع على بياض و لضمان علاقة تجاريه و مودع أمانه طرف المجني عليه  لاستمرار التعامل في ذلك الحين
5:- أن طبعه الإيصال قديمه منذ البطاقة الورقية وثابت ذلك في جمله
واحمل بطاقة رقم/............ش / ع الصادرة بتاريخ   /  /     19م
6:- أن الإيصال محرر بأكثر من خط و مداد غير خط و مداد المتهم و أزمنه مغايره للتوقيع
7:- أن عنوان المتهم بالجنحة مخالف للحقيقة و كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي
الأمر الذي به قد خالف المجني عليه الحقيقة و الواقع والقانون و خان الامانه الإيصال المودع طرفه و استهزاء بحياة إنسان يقضى ألان أيامه الاخيره في هذه الدنيا و اساء استخدام حق التقاضي رغم انتهاء العلاقة التجارية التي بينهم  و إبلاغ كذبا عن واقعه لو حقيقت لتعرض للعقاب
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والأضرار بالمجني عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به
)      الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _جلسة 1998/10/13 _س 49 _ ص 1069(
جاءت أحكامكم في جريمة خيانة الائتمان
وكذلك قضت لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها إستوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم إنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، و من ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم         .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5370 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38
لما كان تسليم الورقة المعطاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات        .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2822 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 09 / 10 / 1986 مكتب فني 37
وأيضا قد قضت محكمه النقض في جريمة التزوير في المحررات العرفية على :-
من قضاء محكمة النقض في اشتراط أن يكون المحرر المستعمل محررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون.
………
، بأن كل إضافة على صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
)                  
الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.
)                
الطعن رقم 1326 لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.
                        (الطعن رقم 572 لسنه 69 ق جلسة 198/1/2001(
………
، بان تقدير تغيير الحقيقة في محرر عرفي من أطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبها سائغا
                           ( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981)
قضت محكمه النقض في انتفاء ركن التسليم على :-
وحيث أن القضاء قد أستقر على أن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا للحقيقة "
 )                       الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998(
بنــــاء عليـــــه
نصمم على الطلبات
 
وكيل المتهم

المحامي

descriptionجديدرد: مذكرة فى جنحه خيانه امانه

more_horiz
جنحة ايصال امانه انا عن المدعى بالحق المدنى المجنى عليه أقمنا المحضر بتاريخ 27/1/2016 فى ايصال امانه موقع وعليه بصمة المتهم وحددت لها جلسة 24/3/2016 وفوجئت بالمتهم انه قد حرر محضر بتاريخ 24/1/2016 يتهم فيه زوجته بالعقد العرفي المؤرخ 22/9/2016 وأخيها وزوج اختها بخيانة الامانه وخوفه من ان المتهمين يرفعو ايصال الامانه الذى حرره لاستمرارية الحياه الزوجيه على حد قوله باسم شخص اخر 
وفى الجلسه قدم صوره من جنحة خيانة ائتمان اتهم فيها زوجته واخيها وزوج اختها والمجنى عليه فى جنحة ايصال الامانه ودفع بانتفاء ركن التسليم وان هذا الايصال قد حرر لاستمرارية الحياه الزوجيه وتم تاجيل الجلسه لجلسة 14/4/2016 لمواحهة المجنى عليه بالمتهم وسماع شهود المتهم والتحقيق 
وبجلسة التحقيق حضر المجنى عليه لتنفيذ قرار المحكمه ولم يحضر المتهم وقدم عذر طبى واحضر ثلاثة شهود دخل الشاهد الاول قبل بداية الجلسه وقال للمستشار انا خايف اشهد عشان المتهم رئيسي في العمل واستبعده القاضى ودخل الثانى وقال اننى كنت موجود فى قاعدة الجواز العرفي بحكم ان المتهم صاحبى ورئيسي فى الشغل ولكن بعد الجواز ماخلص فوجئت بالمتهم يخبرنى انه مضى على ايصال امانه على بياض شكله كذا وكذا عشان حقوقها الشرعيه والشاهد الثالث محامى بنفس الشركه يعنى زميل المتهم ايضا قال ان الزواج العرفى تم بمكتبى وتم كتابة ايصال الامانه بمكتبى وهذا هو الايصال الذى حرر لاستمرارية الحياه الزوجيه 
ولم يستمع او يناقش المجنى عليه من قبل الهيئه الموقره ولم يستمع القاضى لشهود الاثبات وتم الحكم ببراءة المتهم واحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمه المختصه
قدمنا طلب للنيابه لاستئناف الحكم ورفضته وقدمنا طلب للمحامى العام ورفض مازال امامى تقديم طلب للمحامى العام الاول وارجو من سيادتكم أرسال نموذج  للطلب او التظلم بطريقتكم العبقريه ولكم جزيل الشكر والعرفان
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد