بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عزيز بشاى
سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عبد اللطيف أحمد أبو
الخير و د. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين
.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 5 من يناير سنة 1986 أودعت إدارة قضايا الحكومة
بصفتها نائبة عن مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 98 لسنة 27 ق فى الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية لوزارة الصحة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1985 فى
الدعوى رقم 98 لسنة 27 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد ………….. والقاضى
بمجازاة المطعون ضدها بغرامة خمسة وعشرون جنيها وطلبت الجهة الطاعنة ،
الأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها ، وقد أعلنت
صحيفة الطعن للمطعون ضدها بتاريخ 18 من يناير سنة 1986 وأودعت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب على
المطعون ضدها وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة
11 من فبراير سنة 1987وبجلسة 22 من أبريل سنة 1987 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) لنظره أمامها بجلسة
23 من مايو سنة 1987 وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1987 قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل ، حسبما يبين من الأوراق فى انه
بتاريخ 17/3/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 98 لسنة 27 ق أمام
المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والإسكان ضد ……….. الممرضة بمستشفى الإصلاح
الإسلامى بالقاهرة بالدرجة الرابعة لأنها خلال المدة من 12/8/1984 إلى
29/1/1985 خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفت أحكام القانون بان انقطعت
عن العمل بدون أذن وفى غير الأحوال المسموح بها قانونا رغم أنها مكلفة ،
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن المذكورة تكون بذلك قد ارتكبت المخالفة
الإدارية المنصوص عليها فى المواد 62 ، 76/8 ، 78/1 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادتين 4 ، 6 من
القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان
وهيئات التمريض وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبيا طبقا
للمواد سالفة الذكر بالإضافة إلى المواد 74 ، 80 ، 82 من القانون رقم 47
لسنة 1978 المشار إليه والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشان
سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة
والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15 ، 19 من القانون رقم 47
لسنة 1972 بشان تنظيم مجلس الدولة وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1985 حكمت
المحكمة بمجازاة المتهمة بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيها .
وأقامت قضائها على أساس أن مدة تكليفها قد انتهت فى 3/10/1984 ومن ثم
تعتبر خدمتها منتهية بقوة القانون اعتبارا من هذا التاريخ الآن انتهاء
الخدمة لا يعفيها من مسئولية المخالفة التى ارتكبتها أثناء التكليف وهى
الانقطاع عن العمل ويتعين لذلك مجازاتها بإحدى العقوبات المقررة لمن ترك
الخدمة .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق
القانون وتأويله لان المطعون ضدها كلفت بالعمل لمدة سنتين اعتبارا من
4/10/1982 ولم يصدر قرار بإلغاء تكليفها طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1974 وان
انقطاعها عن العمل المكلفة به لا يمنحها ميزة إنهاء تكليفها وقد الزم هذا
القانون المكلف بقضاء مدة التكليف فى خدمة الوظيفة المكلف بها .
ومن حيث أن القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شان تكليف الأطباء والصيادلة
وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة نص
فى المدة الأولى منه على انه يجوز لوزير الصحة تكليف خريجى معاهد التمريض
لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة وقد ألزمت المادة السادسة من هذا
القانون المكلف القيام بأعمال وظيفته وحظرت عليه الامتناع عن تأدية
الأعمال المكلف بها ما لم تنته خدمته بأحد الأسباب المقررة فى قانون
العاملين بالجهة الإدارية المكلف بها فيما عدا الاستقالة بنوعيها الصريحة
والضمنية فتعتبر كان لم تكن ولا اثر لها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الممرضة / …………….. كلفت
بالقرار رقم 271 لسنة 1982 استنادا لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار
إليه لمدة عامين اعتبارا من 4/10/1982 وانقطعت عن عملها بدون عذر خلال
فترة تكليفها التى لم تكن قد انتهت وفقا لاحكام القانون الذى يحظر إنهاء
خدمة المكلف بقرينة الاستقالة بنوعيها الصريحة والضمنية ، ومن ثم فانه إذا
ما ذهب الحكم المطعون فيه إلى مجازاتها بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيها
على أساس أن خدمتها انقضت بقوة القانون يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه .
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن المطعون ضدها قد حضرت أمام المحكمة
التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 10/11/1985 وأقرت بالانقطاع وبأنها لا ترغب
فى العودة إلى العمل ، ومن ثم تكون الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها .
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن المطعون ضدها انقطعت عن العمل اعتبارا من
12/8/1984 فى غير حدود الإجازات المصرح بها قانونا مما يعد مخالفة لاحكام
القانون كما أنها غير راغبة فى العمل ، لذلك يتعين مساءلتها ومجازاتها عن
ذلك بالجزاء المناسب والذى تقرره المحكمة بالفصل من الخدمة .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
ومجازاة المطعون ضدها بعقوبة الفصل من الخدمة .