مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionعن قانون 1996 Emptyعن قانون 1996

more_horiz
السلام عليك
ساكن من شهر 10 /1997 الى هذا الوقت الحالى و العقد مكتوب فيه مشاهره وليس محدد
و صاحب البيت عاوزا يزود الايجار
وممكن يرفع صاحب البيت قضيه طرد والا لاء

descriptionعن قانون 1996 Emptyرد: عن قانون 1996

more_horiz
سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان
حدد المشروع في القانون رقم 4 لسنة 1996 في مواده الاربعة نطاق سريانه الزمانى والمكانى
أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث الزمان:-

يسرى هذا القانون على عقود الايجار المبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون في يوم 31 / 1 / 1996
وبهذا يخرج من تطبيق أحكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا
كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.
• فإذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا في تاريخ ابرامه
وليس في تاريخ تحقق الشرط ، و إرجاء تنفيذ العقد إلى وقت معين وهو الالتزام
المضاف إلى أجل فإنه وعملا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا
إلا في الوقت الذى ينقضى فيه الاجل ، وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف أثر
رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف ، فلا يعتبر الحق نافذا من
وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل ، مما يعنى ان صدور القانون رقم 4
لسنة1996 قبل حلول هذا الأجل من شأنه سريانه على ذلك العقد الذى لم يصبح
نافذا إلا بتحقق الأجل في ظل سريانه
ثانيا :- سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث المكان

(1) يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل العمل بالقانون في 31 / 1 / 1996 واجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده.
(2) جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون او بعده
ثم قام المالك بتأجيرها إلى مستأجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور
القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فإن التنازل عن الايجار أو الايجار من
الباطن في الحالات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك في عقد
الايجار او الموافقة الاحقةوتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر او
الايجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد
الايجار الاصلى مبرم في كل القانون الاسثنائى وخاضع للقوانين الاستثنائية
فلا يسرى عليها هذا القانون.
أسباب انهاء عقد الايجار في ظل القانون
الإحالة إلى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996

أحال المشرع في القانون رقم 4 لسنة 1996م إلى اقواعد المنظمة لاحكام عقد
الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام التشريعات
الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996 ولذلك فان اسباب
انهاء عقد الايجار يرجع في شانها إلى قواعد القانون المدنى . والاصل ان
القانون المدنى يؤخذ بمبدأ سلطان الارادة وان العقد دائما قانون المتعاقدين
وشريعتهم مالم يتعارض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة الملزمة
حتى مع وجود عقد يخالفه .
وعليه يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق الايجار الخاضع
للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين وتلزمهم بضوابط
وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان المطلق النتعلق
بالنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين الاستثنائية اذ لا يجوز
للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر اذا كان عقد الايجار مما
يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها بما صدرت من قواعد معينة
دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد الايجار وما ينجم عنه من
مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة الكاملة للمتعاقدين خاصة
المؤجر في انها عقد الايجار وتكون مواد هذا التشريع الاستثنائى وحدها وعلى
سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام
القوانون المدنى المبينة لاسباب عامة وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر
معطلة لحساب تطبيق التشريعات الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية
حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب من اسباب الانهاء المنصوص عليها في القنون
المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع
الاستثنائى او ذاك وهو الطريق الواعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين
ايا كانوا في الانهاء خاصة المؤجر وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4
لسنة 1996 حيث قلل من النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة
واعاد الروح للتشريع المدنى فيما بين المتعاقدين في مكانها الائق والمحترم
وترسيخ المبدا الابدى المتعلق بسلطان ارادة المتعاقدين في ظل قاعدة العقد
قانون المتعاقدين وشريعتهم
اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون المدنى

الأسباب العامة
تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة في العقود اما عن طريق :- (1)
ابطال العقد او طريق فسخه والفسخ يعد سببا لانهاء العقد ويخضع فسخ عقد
الايجار في اسبابه للقواعد العامة في العقود بصفة عامة ومنها:-
(ا) اتفاق العقدين على انهاء العقد
(ب) تحقق شرط فاسخ صريح.
(ج) اتحاد الذمه
(د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته
(هـ) هلاك العين المؤجرة
(و) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه
الأسباب الخاصة

هذا بالاضافة إلى ان هناك اسباب خاصة يحق للمؤجر او المستاجر فسخ العقد حسب
ما هو منصوص عليه في الاحكام المنظمة لعقد الايجار في القانون المدنى
ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين إلى المؤجر لانه ان كان فسخ
العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما نفذ منه لا يمكن
إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة باثارها فلا يمتد
اثر الفسخ بعد البدء في تنفيذ العقد إلى وقت التعاقد وانما ينتج الفسخ اثره
من وقت وقوعه لان الفسخ هنا بمثاية القاء للعقد في حقيقة الواقع فينتهى به
حق المستاجر في الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت تحقق بل وتنقلب يده على
العين اذا استمرت خلالها في يد غاصبه وقد نظم المشرع عقد الإيجار في المواد
855 إلى 436 من القانون المدنى وقسم هذة المواد إلى قسمين : الاول في
الايجار بوجه عام (585 / 609 ) والثانى في بعض انواع الايجار المواد ( 610 /
634 ) تناول في ايجار الاراضى الزراعية والمزارعة وايجار الوقف وبجانب
النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد يخضع كغيره من العقود للقواعد
العامة في نظرية الحق المنصوص عليه في المواد ( 89 / 161 ) مدنى مع العلم
ان احكام الايجار فيها احالة إلى احكام عقد البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد
الايجار .

privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد