الرباط
ناشدت وزارة العدل التمثيليات النقابية ترك أسلوب الانتظام في الإضراب والمضي في الحوار البناء والمسؤول
مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تبعه،...  Image_mini
وأكدت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس ، أن الحكمة والتعقل يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب للدفاع عن المطلب الاجتماعي
الذي يشل حق المواطنين في التقاضي ويمس بحقهم الدستوري.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة :
" على إثر ما نشرته بعض الصحف نقلا عن بعض التمثيليات النقابية من أن وزارة العدل رفضت توقيع الاتفاق الذي يتضمن التزامات الحكومة تجاه مطلبهم، ترى وزارة العدل من الواجب تقديم التوضيحات التي يستدعيها الموقف لإطلاع كل العاملين والفاعلين في القطاع على حقيقة الأمور وعلى المجهودات التي بذلتها الوزارة والحكومة لمعالجة الملف المطلبي لكتابة الضبط ذي الصلة بالقانون الأساسي.
- فعلى إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة السيد الوزير الأول والتقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم، بما في ذلك القانون الأساسي ، رأت الوزارة من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهمم بمجريات الأمور للعمل على إعادة النظر في موقفهم بالانتظام في الإضرابات إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف.
وقد تم إخبارهم بأن اللجنة الوزارية انتهت إلى الأخذ بأن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم.
- وفي هذا السياق اقترحت وزارة العدل على محاوريها من التمثيليات النقاية ،
- إدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، والعمل على عرض تعديل الفصل 4 على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة،
- قيام وزارة العدل بالتقدم بمشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل،
- العمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250000000 درهم مع بحث صرفه على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز 2011 ،
- الشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي ،
- مواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين ،
- أمام هذا يلتزم الموظفون بإيقاف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل 2011 ،
- ولقد تمت جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية في أجواء طبعها روح التفهم والمسؤولية وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح ، علما بأن إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع ،
وللأسف وصبيحة يوم الاثنين وكذلك صبيحة يوم الأربعاء فوجئت وزارة العدل برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة وعلى الفور بعثت إحداهما بلاغا مسجلة فيه شنها لإضراب أيام 8 و 9 و 10 فبراير2011 ،
إن وزارة العدل ارتأت ضرورة إطلاع الرأي العام عن مجريات الأمور لتؤكد له حسن نية الحكومة في التعامل مع هذا الملف وترى أن الحكمة والتعقل قتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب للدفاع عن المطلب الاجتماعي الذي يشل حق المواطنين في التقاضي ويمس بحقهم الدستوري.
فوزارة العدل تناشد الكل ترك أسلوب الانتظام في الإضراب والمضي في الحوار البناء والمسؤول" .