بسم الله الرحمن الرحيم
اليكم الجزء الثالث

مادة 41 – تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره.
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.
مادة 42 – ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
مادة 43 – يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال.
1- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديوان والقرارات المنفذة لذلك.
2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها علي وجه السرعة.
مادة 44 – للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك.
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق.
مادة 45 – إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين.
وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عنعديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وأدارته مؤقتاً حتى تم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 46 – يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن أدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده.
فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنية فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي ألف جنية، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليه قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب وابدي عذراً عن التأخير قبلته المحكمة، جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها.
وعلي المحكمة أن تآمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمتها، دون أن يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب.
وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
مادة 47- للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنية يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
مادة 48- لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر الو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.
مادة 49- يجوز لذوي الشان الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليه في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما اثبت فيها بأذن من المحكمة أو النيابة العامة.
مادة 50 – يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
مادة 51 – للمحكمة أن تآمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة.

الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا: إصدار القرارات:
مادة 52 – تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المالي القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة 53 – يجب علي المحكمة أن توجع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة ( 38 ) من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدر من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدر من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق.
مادة 54- - تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
1- الحساب.
2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
3- رد الولاية.
4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تآمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
مادة 55 – يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم، أو طب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنية.
ثانيا – الطعن علي الأحكام والقرارات:
مادة 56 - طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
وتتبع – فيما لم يرد بعه حكم خاصة في المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 57 - يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 58 – تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالات لا يقبل التجزئة.
وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم آجلا مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة.
مادة 59 – يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة ( 10 ) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة أتى قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.
مادة 60 – مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها.
مادة 61 – ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
مادة 62 – للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.
مادة 63 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن.
وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع.
مادة 64 – لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية.
1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
2- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.
3- عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.
4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
5- استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر.
6- الفصل في الحساب.