مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمنقولطعن أمام المحكمة الإداريةالعليا فى طعن إنتخابى بالأحقية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرةرشيد وإدكو

more_horiz

المحكمة الإداريةالعليا

تقرير بالطعن



إنه فى يوم الأحد الموافق 14/11/2020م
أمامنا نحن / مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا
حضر الأستاذالدكتور/ عطا سعد حواس ، المحامى بالنقض والإدارية العليا ، والمقيد بنقابة المحامين تحترقم 45093 نقض ، وكيلا عن السيد/ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان .
" طاعن"
ضد

(1)السيد/ وزير العدل بصفته

(2) السيد/ وزير الداخلية بصفته

(3) السيد/ رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لمجلس الشعب بمديرية أمن البحيرة بصفته

(4) السيد/ رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب لعام 2010مبصفته

(5) السيد/ مدير أمن البحيرة بصفته

(6) السيد/ مأمور قسم شرطة بندر دمنهور بصفته


والجميع يعلنوا بموطنهم القانونىبهيئة قضايا الدولة مطعون ضدها "0


وقرر بأنه يطعن على الحكم الصادر من محكمةالقضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بحيرة ، الصادر بجلسة يوم السبتالموافق 13/11/2010م فى الدعوى رقم 1411 لسنة 11 ق ، المقامة من الطاعن ضد المطعونضدهم والقاضى ذلك الحكم فى منطوقه بالأتى :
" حكمت المحكمة ؛ " بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعونفيه وألزمت المدعى بمصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعدادتقرير بالرأى القانونى فى الموضوع

أولا : الوقائع


أقام الطاعن الدعوى رقم 1411 لسنة11 ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بحيرة ، وطلبالحكم فى ختامها بالأتى :
أولا : فبول الدعوى شكلا .
ثانيا : بصفة مستعجلة ؛ بوقفتنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تلقى أوراق ترشيح الطالب لانتخاباتمجلس الشعب على مقعد العمال عن دائرة رشيد وادكو ، المقرر إجرائها يوم 28/11/2010م، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان .
ثالثا : وفى الموضوع : بإلغاءالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق .
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وقال شارحا لدعواه أنه بتاريخ7/11/2010م تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب على مقعد العمال بدائرة رشيد وإدكوإلى لجنة تلقى طلبات وأوراق المرشحين بمديرية امن البحيرة وذلك فى الساعة العاشرةصباحا وكان برفقته أحد السادة المحامين وقام بالفعل بتقديم المستندات والأوراقاللازمة للترشيح .
وأنه بالفعل استلمت اللجنة أوراقوطلب الترشيح الخاص به وطلبوا منه الانتظار لحين فحص تلك الأوراق والمستندات وظلمنتظرا حتى الساعة الثالثة عصرا حيث نودى عليه من قبل اللجنة وطلب أعضائها منهتصوير مستندات وأوراق ترشيحه ثلاث صور ضوئية وأفادوه بأن أوراقه جميعها مستوفاة .
وأنه توجه لتصوير أوراق ومستنداتترشيحه خارج ديوان مديرية امن البحيرة و بعد انتهائه من عملية التصوير توجه مرة أخرىإلى ديوان مديرية امن البحيرة للدخول مرة أخرى لتقديم أوراقه والصور الضوئيةالثلاثة لها إلى لجنة تلقى طلبات وأوراق المرشحين إلا انه فوجئ بمنعه من الدخولووصل الأمر إلى حد محاولة الاعتداء عليه وأنه لم يتمكن من دخول ديوان المديريةلتقديم أوراقه .
وانه على اثر ذلك توجه إلى مركزشرطة بندر دمنهور لتحرير محضر إثبات حالة بتلك الواقعة إلا أنه فوجئ بامتناع مركزالشرطة عن تحرير ذلك المحضر بمقولة أن لديهم تعليمات من مديرية امن البحيرة بعدمتحرير مثل هذه المحاضر وقد ظل الوضع على ذلك الحال حتى انتهى الوقت المقرر للترشيحوذلك بفعل جهة الإدارة ومسلكها سالف الذكر ..........الخ
وأنه لما كانت جهة الإدارةبتصرفاتها سالفة الذكر المبينة بالصحيفة قد حالت دون تقديم الطالب لأوراق ترشيحهلعضوية مجلس الشعب عن مقعد العمال لعام 2010م بدائرة رشيد وادكو المحدد لإجرائهايوم 28/11/2010م وامتنعت عن استلام هذه الأوراق ، فإن هذا الامتناع يشكل قرارا إدارياسلبيا باطلا ومخالفا لصحيح القانون حيث يلزم القانون جهة الإدارة بقبول أوراقترشيح الطالب لعضوية مجلس الشعب لا سيما وقد توافرت فيه شروط الترشيح واستوفى جميعالمستندات والأوراق المطلوبة للترشيح . وانه لما كان ركنا الجدية و الاستعجالاللازمين لوقف تنفيذ القرار الإدارى متوافرين فانه يحق له القضاء له بصفة مستعجلةبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثاروحقوق وانتهى إلى القضاء له بالطلبات آنفة البيان .
وحيث أن ذلكالحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، كما شابه عيب الفساد فى الاستدلالوالقصور فى التسبيب ، فإنه يطعن فيه وذلكللأسباب التي سيرد ذكرها 0
ثانيا : أسبابالطعن

أولا : مخالفة الدستور والقانون و الخطأ فى تطبيقه :
تنص المادة 62 من الدستور المصرى على أن : " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكامالقانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى".
ويتضح من هذا النص أنالحق فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية ومنها عضوية مجلس الشعب من الحقوقالدستورية التى يتمتع بها كل مواطن مصرىطالما توافرت فيه الشروط التى يستلزمها الدستور والقانون ، وانه لا يجوز الاعتداءعلى ذلك الحق أو حرمان المواطن منه باعتباره أحد الحقوق السياسية الأساسية التىيقررها الدستور لكل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية .
وقد قضت المحكمة الإداريةالعليا بأن الأصل العام الذى يقضى بأن يكون الترجيح بتقرير حق الترشيح ، وهو منالحقوق الدستورية التى يتمع بها المصريون ، عند قيام شبهة حول صحة أو عدم صحة صادقالنية واتجاه حقيق الإرادة هو الأجدر بالإعمال من مصادرة الحق فى ذلك "
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم
626لسنة 47 ق . عليا ، جلسة 26/10/2000م
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضىبرفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع المطعون فيه على سند مما أوردبحيثياته من أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد تقديم الطاعن لها خلالالميعاد المقرر وأنه لم يقد دليلا على صحة ما قرره سوى ما أورده طى حافظة مستنداهمن فاكسات لا تنهض بذاتها دليلا على ما يدعيه سيما أنه لم يبادر إلى إقامة دعواهفور انتهاء الميعاد المحدد لتقديم طلبات الترشح وهو ما لا تطمئن معه المحكمة إلىتقدم المدعى بطلب ترشيحه إلى تلك اللجنة خلال هذا الميعاد ، فضلا عن إنكار الجهة الإداريةلواقعة تقديمه أوراق ترشيحه خلال الميعاد القانونى المقرر وهو ما ينتفى به ركنالجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
هذا الذى قضى به الحكم المطعون فيه وأسس عليهقضاؤه فيه مخالفة للمادة 62 من الدستور والمادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة 1972م وفيه إهدار لحق دستورى أصيل وعريق هو الحق فى الترشيح ، حيث أنمحكمة أول درجة قد صادرت حق الطاعن فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب وناصرت جهة الإدارةعلى حساب الطاعن والتى حالت بينه وبين التقدم بأوراق وطلبي ترشيحه إلى اللجنةالمختصة بأعمالها وتصرفاتها المبينة بصحيفة أول درجة .
فضلا عن أن محكمة أول درجة قد أخطأت فى تطبيقالقانون حينما ألقت بعبء إثبات التقدم بالترشيح فى الميعاد على عاتق الطاعن ، حيث أنالمقر ر قانونا أن الذى يتمسك بالأصل لا يكلف بإثبات ما يدعيه ولما كان الأصل هو أنالمواطن صادق النية فى الترشيح يسعى فى الموعد المقرر إلى التقدم لأوراق ترشيحه حتىيمارس حقه الدستورى وهو الحق فى الترشيح ، وبالتالى فإن عبء إثبات العكس وهو عدمتقدم الطاعن للترشيح فى الميعاد القانونى يقع على عاتق جهة الإدارة وعليها أن تثبتذلك العكس بأدلة قوية من شأنها أن تنال من هذا الأصل ولا يكفى فى هذا الشأن أنتنكر جهة الإدارة واقعة تقدمه بطلب ترشيحه إلى اللجنة المختصة بتلقى طلبات وأوراقالمرشحين خلال الميعاد القانونى المقرر .
علاوة على ذلك فإن قول الحكم المطعون فيه أن الأوراققد خلت مما يفيد تقدم الطاعن لأوراق ترشيحه خلال الميعاد المقرر وانه لم يقدم دليلاعلى صحة ما قرره سوى ما أودعه من فاكسات لا تنهض بذاتها دليلا كافيا على ما يدعيه، هذا القول من جانب الحكم فيه تكيف للطاعن بمستحيل وهو ما لا يجوز قانونا ،فالطاعن قد توجه إلى لجنة تلقى طلبات وأوراق الترشيح بمديرية امن البحيرة يوم7/11/2010م فى تمام الساعة العاشرة صباحا وقام بتقديم أوراقه إلى اللجنة وطلبوامنه الانتظار حتى يتم فحص أوراقه وظل الطاعن منتظرا حتى الساعة الثالثة عصرا حيث نودىعليه من قبل أعضاء اللجنة وطلبوا منه تصوير أوراقه ثلاث صور ضوئية وذهب الطاعنخارج ديوان مديرية الأمن لتصوير الأوراق وعند عودته فوجئ بقوات الأمن تمنعه منالدخول إلى مديرية الأمن بالقوة وحالوا بينه وبين دخولها حتى انتهى الوقت وتوجهالطاعن إلى مركز شرطة بندر دمنهور لتحرير محضر إثبات حالة إلا أن من بالمركز رفضتحرير ذلك المحضر بمقولة أن لديهم تعليمات من مديرية امن البحيرة بعدم تحرير مثلتلك المحاضر ، فما كان منه إلا أن أرسل العديد من الفاكسات التى قدمها طى حافظةمستنداته أمام محكمة أول درجة إلى السيد وزير الداخلية والتى تثبت ما حدث معه منقبل جهة الإدارة والتى حالت بينه بتصرفاتها وأفعالها وبين أن يستقدم بأوراقه فىالميعاد القانونى المقرر وقد أرسل هذه الفاكسات فى تمام الساعة السابعة مساء يوم7/11/2010م أى بعد انتهاء الميعاد المقرر بساعتين فقط ، ثم أعاد إرسالها فى اليومالتالى أى يوم 8/11/2010م فى الساعة الثانية مساء ، وهذا كل ما كان بإمكان الطاعن أنيفعله حتى يثبت ما حدث معه وأنه تقدم بأوراقه إلى مديرية الأمن ولم يسمح لهبدخولها ، ولم يكن بإمكانه أن يفعل شيئا أخر غير ما فعله ( وهو إرساله للفاكساتسالفة الذكر ) لا سيما وأن جهة الإدارة لم تمكنه حتى من عمل محضر إثبات حالةبالواقعة .
ولنا أن نتساءل هل كان يتعين على الطاعن حتىيقيم الدليل على تقدمه بأوراق ترشيحه فى الميعاد أن يأتى بأحد أعضاء لجنة تلقىطلبات وأوراق الترشيح كى يشهد لصالحه أم أن يأتى بأحد أفراد قوات الشرطة التىمنعته من دخول مديرية الأمن كى يشهد لصالحه وانه تم منعه من الدخول ؟
والطاعن قد توافرت فيه الشروط المطلوبة للترشيحواستجمع كافة المستندات اللازمة للترشيح وكان صادق النية ولديه إرادة وعزيمة قويةللترشيح وبادر إلى التوجه إلى مديرية امن البحيرة لتقديم طلب وأوراق ترشيحه ومنعتهجهة الإدارة بالقوة على نحو ما أوضحنا بصحيفة أول درجة ، وهو لا يستطيع أن بأىبدليل أخر بخلاف ما قدمه من فاكسات أمام محكمة أول درجة ، لا سيما وانه لم يكن منمصلحته أن يتأخر عن الموعد القانونى المقرر للترشيح وإلا لكان أراح نفسه ولم يقمبرفع دعوى أول درجة . وهذا فى ذاته قرينة قوية تؤكد دلالة الفاكسات التى تم إرسالهمنه ، فضلا عن تمسكه بالأصل سالف الذكر الذى لم تأتى جهة الإدارة بما يخالفه .
ومن ناحية أخرى فإن الحكم المطعون فيه بقضائهبرفض طلب وقف التنفيذ يكون قد رجح جانب حرمان الطاعن من حق الترشيح ومصادرة ذلكالحق على جانب تقرير ذلك الحق عند قيام الشبهة على صحة أو عدم صحة صادق النيةوحقيق الإرادة وذلك بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ،حيث كان يتعين على محكمة أول درجة وقد خالج نفسها الشك حول تقدم الطاعن لطلب وأوراقترشيحه فى الميعاد المقرر أو عدم تقدمه أن ترجح جانب تقدمه بأوراق وطلبي ترشيحه تقريرالحق الترشيح الذى يعتبر أهم الحقوق السياسية التى قررها الدستور لكل مواطن مصرى ،مما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب مخالفة الدستور والقانون والخطأ فى تطبيقه ممايتعين معه إلغاؤه .
ثانيا : الفساد فى الاستدلال والقصور فى السبيب :
شاب الحكم المطعون فيه عيب الفساد فى الاستدلالوالقصور فى السبيب حينما قضى برفض طلب وقف التنفيذ على سند من أن الفاكسات التىتقدم بها لا تنهض بذاتها دليلا كافيا على ما يدعيه وأنه لم يبادر إلى إقامة دعواهفور الانتهاء من الميعاد المحدد لتقديم طلبات الترشيح .
فهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا يمكن أنيكون من شأنه أن يقطع بعدم تقدم الطاعن بأوراق ترشيحه فى الميعاد القانونى كما انهلا يصلح لان يبنى عليه الحكم المطعون فيه القاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه .
فالفاكسات التى تم إرسالها من الطاعن عقب فواتميعاد تقديم طلبات وأوراق الترشيح هى دليل كاف بذاته وقاطع فى أن الطالب قد تقدم بأوراقهفى الميعاد القانونى لا سيما وأنها مرسلة عقب انتهاء الميعاد بساعتين فقط ، فضلاعن أن المنطق وظاهر الأوراق يقطع بصدق الطاعن لأنه من مصلحته أن يتقدم بأوراقترشيحه فى الميعاد لاسيما وانه صادق النية وحقيق الإرادة وقد قام بعمل دعايتهالانتخابية داخل الدائرة لمدة عام سابق على فتح باب الترشيح وبالتالى فليس منالمنطق أن يترك ميعاد التقديم يفوت دون أن يتقدم بطلبه وأوراقه للترشيح ولم يمنعهمن التقدم بها إلا فعل جهة الإدارة وتصرفاتها التى أسلفنا الإشارة إليها .
فضلا عن أن المقرر قانونا أنه لا تكليف بمستحيلوفى تكليف الطاعن بتقديم أى أدله أو أوراق أو مستندات تدل على تقدمه بأوراقه إلىاللجنة فى الميعاد القانونى فيه تكليف له بمستحيل لا سيما وانه قد أحاطت به الظروفالتى أوضحها بصحيفة دعوى أول درجة وكانت الإدارة تناصبه العداء وتعمل كل ما فىوسعها حتى لا يتمكن من تقديم أوراقه للترشيح فى الميعاد حتى تفوت عليه فرصةالترشيح التى طالما انتظرها .
ومنناحية أخرى فإن الفاكسات سالفة الذكر إذا كانت غير كافيةبذاتها على تقدم الطاعن لأوراقه إلى اللجنة سالفة الذكر فى الميعاد القانونى ، فإنمفاد ذلك ولازمه أن هناك شبهة فى تقدم الطالب فى الميعاد بأوراق ترشيحه أو عدم تقدمه بها وبالتالي وطبقا لما استقرتعليه أحكام المحكمة الإدارية العليا كان يتعين على محكمة أول درجة أن ترجح جانبتقرير الحق فى الترشيح على جانب مصادرته والحرمان منه والأمر من بعد مرده إلى إرادةالناخبين لتقرر ما تراه إلا أنها لم تفعل مما يوصم حكمها بالبطلان .
ومن ناحية أخيرة، فان عدم مبادرة الطاعن إلى رفعدعواه فور انتهاء الميعاد المحدد لتقديم طلبات الترشيح ليس من شانه ولا يمكن أنينهض بذاته دليلا على عدم تقدم الطاعن بأوراق وطلب الترشيح فى الميعاد المقرر ولايصلح لأن يبنى على ذلك الحكم المطعون فيه ، إذ المقرر قانونا أن اللجوء إلى القضاءيعتبر احد الحقوق الأساسية للإنسان وأن التأخر فى استعمال هذا الحق ليس من شأنه أنيدل على سقوط الحق المطلوب حمايته من الالتجاء إلى القضاء ، كما لا يمكن أن يفسرعدم إقامة الدعوى فور انتهاء الميعاد المقرر لتقديم طلبات وأوراق الترشيح على عدم تقديمهافى الميعاد ، إذ ربما يكون السبب فى تأخر الطاعن هو إعداده لدعواه وتجهيزالمستندات والأوراق المؤيدة لها أو أنه لم يحسم أمره بعد ، علاوة على أن الطاعن لميتأخر كثيرا فى رفع دعواه حتى يصح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، حيث انتهىميعاد التقدم بالترشيح يوم 7/11/2010م وأقام الطاعن دعواه يوم 11/11/2010م وهىفترة زمنية لا يمكن أن يستخلص منها ما ذهب إليه حكم أول درجة.
ثالثا : مخالفة حجيةالأحكام القضائية :
أن الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف حكم سابقحائز لقوة الأمر المقضى هو الحكم الصادر فى الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، المقدمصورة منه بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة و الذى تتماثل حالة المدعىفيه مع حالة الطاعن تماما وقد قضت المحكمة فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه معما يترتب على ذلك من آثار على الرغم من أن المدعى فى هذا الحكم لم يقم أى دليل علىالإطلاق على تقدمه بأوراقه إلى اللجنة فى الميعاد القانونى المقرر سواء كان فاكساتأو غيره ، بينما الطاعن قدم ما يقطع بصحة دعواه وهو الفاكسات سالفة الذكر فضلا عماذكرناه فى هذه الصحيفة .
وبالتالى كان يتعين على محكمة أول درجة أن تسيرعلى ذات النهج الذى سارت عليه فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1200 لسنة 11 ق . لا أن تحيد عنه ، بل إنها عاقبت الطاعن على صدقنيته وجديته للترشيح وسعيه الجاد للترشيح وحرمته من حقه الدستورى فى الترشيح لأنهقدم ما يفيد صدق دعواه .
وبناء على ذلك فان ركنالجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد توافر فى دعوانا فضلا عن ركنالاستعجال مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعونفيه ، أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون جديرا بالإلغاء .
بناء عليه
ولما هوثابت بالأوراق ولما تراه عدالة المحكمة يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة تحديد اقرب جلسة للحكم له بالطلبات الأتية :
أولا : قبول الطعنشكلا0
ثانيا : وفى الموضوع؛ بالغاء حكممحكمة اول درجة المطعون فيه و القضاء مجددا بالاتى :
(1) بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تلقى أوراقترشيح الطالب لانتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال عن دائرة رشيد وادكو ، المقرر إجرائهايوم 28/11/2010م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق على أن ينفذ الحكم بموجبمسودته ودون إعلان .
(2) وفى موضوع الدعوى ؛ بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وحقوق .مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
عن الطاعن
دكتور/ عطا سعد حواس
المحامى


*

descriptionمنقولرد: طعن أمام المحكمة الإداريةالعليا فى طعن إنتخابى بالأحقية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرةرشيد وإدكو

more_horiz
طعن أمام المحكمة الإداريةالعليا فى طعن إنتخابى  بالأحقية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرةرشيد وإدكو 876804 طعن أمام المحكمة الإداريةالعليا فى طعن إنتخابى  بالأحقية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرةرشيد وإدكو 971382
Admin كتب:

المحكمة الإداريةالعليا

تقرير بالطعن



إنه فى يوم الأحد الموافق 14/11/2020م
أمامنا نحن / مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا
حضر الأستاذالدكتور/ عطا سعد حواس ، المحامى بالنقض والإدارية العليا ، والمقيد بنقابة المحامين تحترقم 45093 نقض ، وكيلا عن السيد/ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان .
" طاعن"
ضد

(1)السيد/ وزير العدل بصفته

(2) السيد/ وزير الداخلية بصفته

(3) السيد/ رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لمجلس الشعب بمديرية أمن البحيرة بصفته

(4) السيد/ رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب لعام 2010مبصفته

(5) السيد/ مدير أمن البحيرة بصفته

(6) السيد/ مأمور قسم شرطة بندر دمنهور بصفته


والجميع يعلنوا بموطنهم القانونىبهيئة قضايا الدولة مطعون ضدها "0


وقرر بأنه يطعن على الحكم الصادر من محكمةالقضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بحيرة ، الصادر بجلسة يوم السبتالموافق 13/11/2010م فى الدعوى رقم 1411 لسنة 11 ق ، المقامة من الطاعن ضد المطعونضدهم والقاضى ذلك الحكم فى منطوقه بالأتى :
" حكمت المحكمة ؛ " بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعونفيه وألزمت المدعى بمصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعدادتقرير بالرأى القانونى فى الموضوع

أولا : الوقائع


أقام الطاعن الدعوى رقم 1411 لسنة11 ق ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بحيرة ، وطلبالحكم فى ختامها بالأتى :
أولا : فبول الدعوى شكلا .
ثانيا : بصفة مستعجلة ؛ بوقفتنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تلقى أوراق ترشيح الطالب لانتخاباتمجلس الشعب على مقعد العمال عن دائرة رشيد وادكو ، المقرر إجرائها يوم 28/11/2010م، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان .
ثالثا : وفى الموضوع : بإلغاءالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق .
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ".
وقال شارحا لدعواه أنه بتاريخ7/11/2010م تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب على مقعد العمال بدائرة رشيد وإدكوإلى لجنة تلقى طلبات وأوراق المرشحين بمديرية امن البحيرة وذلك فى الساعة العاشرةصباحا وكان برفقته أحد السادة المحامين وقام بالفعل بتقديم المستندات والأوراقاللازمة للترشيح .
وأنه بالفعل استلمت اللجنة أوراقوطلب الترشيح الخاص به وطلبوا منه الانتظار لحين فحص تلك الأوراق والمستندات وظلمنتظرا حتى الساعة الثالثة عصرا حيث نودى عليه من قبل اللجنة وطلب أعضائها منهتصوير مستندات وأوراق ترشيحه ثلاث صور ضوئية وأفادوه بأن أوراقه جميعها مستوفاة .
وأنه توجه لتصوير أوراق ومستنداتترشيحه خارج ديوان مديرية امن البحيرة و بعد انتهائه من عملية التصوير توجه مرة أخرىإلى ديوان مديرية امن البحيرة للدخول مرة أخرى لتقديم أوراقه والصور الضوئيةالثلاثة لها إلى لجنة تلقى طلبات وأوراق المرشحين إلا انه فوجئ بمنعه من الدخولووصل الأمر إلى حد محاولة الاعتداء عليه وأنه لم يتمكن من دخول ديوان المديريةلتقديم أوراقه .
وانه على اثر ذلك توجه إلى مركزشرطة بندر دمنهور لتحرير محضر إثبات حالة بتلك الواقعة إلا أنه فوجئ بامتناع مركزالشرطة عن تحرير ذلك المحضر بمقولة أن لديهم تعليمات من مديرية امن البحيرة بعدمتحرير مثل هذه المحاضر وقد ظل الوضع على ذلك الحال حتى انتهى الوقت المقرر للترشيحوذلك بفعل جهة الإدارة ومسلكها سالف الذكر ..........الخ
وأنه لما كانت جهة الإدارةبتصرفاتها سالفة الذكر المبينة بالصحيفة قد حالت دون تقديم الطالب لأوراق ترشيحهلعضوية مجلس الشعب عن مقعد العمال لعام 2010م بدائرة رشيد وادكو المحدد لإجرائهايوم 28/11/2010م وامتنعت عن استلام هذه الأوراق ، فإن هذا الامتناع يشكل قرارا إدارياسلبيا باطلا ومخالفا لصحيح القانون حيث يلزم القانون جهة الإدارة بقبول أوراقترشيح الطالب لعضوية مجلس الشعب لا سيما وقد توافرت فيه شروط الترشيح واستوفى جميعالمستندات والأوراق المطلوبة للترشيح . وانه لما كان ركنا الجدية و الاستعجالاللازمين لوقف تنفيذ القرار الإدارى متوافرين فانه يحق له القضاء له بصفة مستعجلةبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثاروحقوق وانتهى إلى القضاء له بالطلبات آنفة البيان .
وحيث أن ذلكالحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، كما شابه عيب الفساد فى الاستدلالوالقصور فى التسبيب ، فإنه يطعن فيه وذلكللأسباب التي سيرد ذكرها 0
ثانيا : أسبابالطعن

أولا : مخالفة الدستور والقانون و الخطأ فى تطبيقه :
تنص المادة 62 من الدستور المصرى على أن : " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكامالقانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى".
ويتضح من هذا النص أنالحق فى الترشيح لعضوية المجالس النيابية ومنها عضوية مجلس الشعب من الحقوقالدستورية التى يتمتع بها كل مواطن مصرىطالما توافرت فيه الشروط التى يستلزمها الدستور والقانون ، وانه لا يجوز الاعتداءعلى ذلك الحق أو حرمان المواطن منه باعتباره أحد الحقوق السياسية الأساسية التىيقررها الدستور لكل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية .
وقد قضت المحكمة الإداريةالعليا بأن الأصل العام الذى يقضى بأن يكون الترجيح بتقرير حق الترشيح ، وهو منالحقوق الدستورية التى يتمع بها المصريون ، عند قيام شبهة حول صحة أو عدم صحة صادقالنية واتجاه حقيق الإرادة هو الأجدر بالإعمال من مصادرة الحق فى ذلك "
حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم
626لسنة 47 ق . عليا ، جلسة 26/10/2000م
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضىبرفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع المطعون فيه على سند مما أوردبحيثياته من أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد تقديم الطاعن لها خلالالميعاد المقرر وأنه لم يقد دليلا على صحة ما قرره سوى ما أورده طى حافظة مستنداهمن فاكسات لا تنهض بذاتها دليلا على ما يدعيه سيما أنه لم يبادر إلى إقامة دعواهفور انتهاء الميعاد المحدد لتقديم طلبات الترشح وهو ما لا تطمئن معه المحكمة إلىتقدم المدعى بطلب ترشيحه إلى تلك اللجنة خلال هذا الميعاد ، فضلا عن إنكار الجهة الإداريةلواقعة تقديمه أوراق ترشيحه خلال الميعاد القانونى المقرر وهو ما ينتفى به ركنالجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
هذا الذى قضى به الحكم المطعون فيه وأسس عليهقضاؤه فيه مخالفة للمادة 62 من الدستور والمادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة 1972م وفيه إهدار لحق دستورى أصيل وعريق هو الحق فى الترشيح ، حيث أنمحكمة أول درجة قد صادرت حق الطاعن فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب وناصرت جهة الإدارةعلى حساب الطاعن والتى حالت بينه وبين التقدم بأوراق وطلبي ترشيحه إلى اللجنةالمختصة بأعمالها وتصرفاتها المبينة بصحيفة أول درجة .
فضلا عن أن محكمة أول درجة قد أخطأت فى تطبيقالقانون حينما ألقت بعبء إثبات التقدم بالترشيح فى الميعاد على عاتق الطاعن ، حيث أنالمقر ر قانونا أن الذى يتمسك بالأصل لا يكلف بإثبات ما يدعيه ولما كان الأصل هو أنالمواطن صادق النية فى الترشيح يسعى فى الموعد المقرر إلى التقدم لأوراق ترشيحه حتىيمارس حقه الدستورى وهو الحق فى الترشيح ، وبالتالى فإن عبء إثبات العكس وهو عدمتقدم الطاعن للترشيح فى الميعاد القانونى يقع على عاتق جهة الإدارة وعليها أن تثبتذلك العكس بأدلة قوية من شأنها أن تنال من هذا الأصل ولا يكفى فى هذا الشأن أنتنكر جهة الإدارة واقعة تقدمه بطلب ترشيحه إلى اللجنة المختصة بتلقى طلبات وأوراقالمرشحين خلال الميعاد القانونى المقرر .
علاوة على ذلك فإن قول الحكم المطعون فيه أن الأوراققد خلت مما يفيد تقدم الطاعن لأوراق ترشيحه خلال الميعاد المقرر وانه لم يقدم دليلاعلى صحة ما قرره سوى ما أودعه من فاكسات لا تنهض بذاتها دليلا كافيا على ما يدعيه، هذا القول من جانب الحكم فيه تكيف للطاعن بمستحيل وهو ما لا يجوز قانونا ،فالطاعن قد توجه إلى لجنة تلقى طلبات وأوراق الترشيح بمديرية امن البحيرة يوم7/11/2010م فى تمام الساعة العاشرة صباحا وقام بتقديم أوراقه إلى اللجنة وطلبوامنه الانتظار حتى يتم فحص أوراقه وظل الطاعن منتظرا حتى الساعة الثالثة عصرا حيث نودىعليه من قبل أعضاء اللجنة وطلبوا منه تصوير أوراقه ثلاث صور ضوئية وذهب الطاعنخارج ديوان مديرية الأمن لتصوير الأوراق وعند عودته فوجئ بقوات الأمن تمنعه منالدخول إلى مديرية الأمن بالقوة وحالوا بينه وبين دخولها حتى انتهى الوقت وتوجهالطاعن إلى مركز شرطة بندر دمنهور لتحرير محضر إثبات حالة إلا أن من بالمركز رفضتحرير ذلك المحضر بمقولة أن لديهم تعليمات من مديرية امن البحيرة بعدم تحرير مثلتلك المحاضر ، فما كان منه إلا أن أرسل العديد من الفاكسات التى قدمها طى حافظةمستنداته أمام محكمة أول درجة إلى السيد وزير الداخلية والتى تثبت ما حدث معه منقبل جهة الإدارة والتى حالت بينه بتصرفاتها وأفعالها وبين أن يستقدم بأوراقه فىالميعاد القانونى المقرر وقد أرسل هذه الفاكسات فى تمام الساعة السابعة مساء يوم7/11/2010م أى بعد انتهاء الميعاد المقرر بساعتين فقط ، ثم أعاد إرسالها فى اليومالتالى أى يوم 8/11/2010م فى الساعة الثانية مساء ، وهذا كل ما كان بإمكان الطاعن أنيفعله حتى يثبت ما حدث معه وأنه تقدم بأوراقه إلى مديرية الأمن ولم يسمح لهبدخولها ، ولم يكن بإمكانه أن يفعل شيئا أخر غير ما فعله ( وهو إرساله للفاكساتسالفة الذكر ) لا سيما وأن جهة الإدارة لم تمكنه حتى من عمل محضر إثبات حالةبالواقعة .
ولنا أن نتساءل هل كان يتعين على الطاعن حتىيقيم الدليل على تقدمه بأوراق ترشيحه فى الميعاد أن يأتى بأحد أعضاء لجنة تلقىطلبات وأوراق الترشيح كى يشهد لصالحه أم أن يأتى بأحد أفراد قوات الشرطة التىمنعته من دخول مديرية الأمن كى يشهد لصالحه وانه تم منعه من الدخول ؟
والطاعن قد توافرت فيه الشروط المطلوبة للترشيحواستجمع كافة المستندات اللازمة للترشيح وكان صادق النية ولديه إرادة وعزيمة قويةللترشيح وبادر إلى التوجه إلى مديرية امن البحيرة لتقديم طلب وأوراق ترشيحه ومنعتهجهة الإدارة بالقوة على نحو ما أوضحنا بصحيفة أول درجة ، وهو لا يستطيع أن بأىبدليل أخر بخلاف ما قدمه من فاكسات أمام محكمة أول درجة ، لا سيما وانه لم يكن منمصلحته أن يتأخر عن الموعد القانونى المقرر للترشيح وإلا لكان أراح نفسه ولم يقمبرفع دعوى أول درجة . وهذا فى ذاته قرينة قوية تؤكد دلالة الفاكسات التى تم إرسالهمنه ، فضلا عن تمسكه بالأصل سالف الذكر الذى لم تأتى جهة الإدارة بما يخالفه .
ومن ناحية أخرى فإن الحكم المطعون فيه بقضائهبرفض طلب وقف التنفيذ يكون قد رجح جانب حرمان الطاعن من حق الترشيح ومصادرة ذلكالحق على جانب تقرير ذلك الحق عند قيام الشبهة على صحة أو عدم صحة صادق النيةوحقيق الإرادة وذلك بالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ،حيث كان يتعين على محكمة أول درجة وقد خالج نفسها الشك حول تقدم الطاعن لطلب وأوراقترشيحه فى الميعاد المقرر أو عدم تقدمه أن ترجح جانب تقدمه بأوراق وطلبي ترشيحه تقريرالحق الترشيح الذى يعتبر أهم الحقوق السياسية التى قررها الدستور لكل مواطن مصرى ،مما يوصم الحكم المطعون فيه بعيب مخالفة الدستور والقانون والخطأ فى تطبيقه ممايتعين معه إلغاؤه .
ثانيا : الفساد فى الاستدلال والقصور فى السبيب :
شاب الحكم المطعون فيه عيب الفساد فى الاستدلالوالقصور فى السبيب حينما قضى برفض طلب وقف التنفيذ على سند من أن الفاكسات التىتقدم بها لا تنهض بذاتها دليلا كافيا على ما يدعيه وأنه لم يبادر إلى إقامة دعواهفور الانتهاء من الميعاد المحدد لتقديم طلبات الترشيح .
فهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا يمكن أنيكون من شأنه أن يقطع بعدم تقدم الطاعن بأوراق ترشيحه فى الميعاد القانونى كما انهلا يصلح لان يبنى عليه الحكم المطعون فيه القاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه .
فالفاكسات التى تم إرسالها من الطاعن عقب فواتميعاد تقديم طلبات وأوراق الترشيح هى دليل كاف بذاته وقاطع فى أن الطالب قد تقدم بأوراقهفى الميعاد القانونى لا سيما وأنها مرسلة عقب انتهاء الميعاد بساعتين فقط ، فضلاعن أن المنطق وظاهر الأوراق يقطع بصدق الطاعن لأنه من مصلحته أن يتقدم بأوراقترشيحه فى الميعاد لاسيما وانه صادق النية وحقيق الإرادة وقد قام بعمل دعايتهالانتخابية داخل الدائرة لمدة عام سابق على فتح باب الترشيح وبالتالى فليس منالمنطق أن يترك ميعاد التقديم يفوت دون أن يتقدم بطلبه وأوراقه للترشيح ولم يمنعهمن التقدم بها إلا فعل جهة الإدارة وتصرفاتها التى أسلفنا الإشارة إليها .
فضلا عن أن المقرر قانونا أنه لا تكليف بمستحيلوفى تكليف الطاعن بتقديم أى أدله أو أوراق أو مستندات تدل على تقدمه بأوراقه إلىاللجنة فى الميعاد القانونى فيه تكليف له بمستحيل لا سيما وانه قد أحاطت به الظروفالتى أوضحها بصحيفة دعوى أول درجة وكانت الإدارة تناصبه العداء وتعمل كل ما فىوسعها حتى لا يتمكن من تقديم أوراقه للترشيح فى الميعاد حتى تفوت عليه فرصةالترشيح التى طالما انتظرها .
ومنناحية أخرى فإن الفاكسات سالفة الذكر إذا كانت غير كافيةبذاتها على تقدم الطاعن لأوراقه إلى اللجنة سالفة الذكر فى الميعاد القانونى ، فإنمفاد ذلك ولازمه أن هناك شبهة فى تقدم الطالب فى الميعاد بأوراق ترشيحه أو عدم تقدمه بها وبالتالي وطبقا لما استقرتعليه أحكام المحكمة الإدارية العليا كان يتعين على محكمة أول درجة أن ترجح جانبتقرير الحق فى الترشيح على جانب مصادرته والحرمان منه والأمر من بعد مرده إلى إرادةالناخبين لتقرر ما تراه إلا أنها لم تفعل مما يوصم حكمها بالبطلان .
ومن ناحية أخيرة، فان عدم مبادرة الطاعن إلى رفعدعواه فور انتهاء الميعاد المحدد لتقديم طلبات الترشيح ليس من شانه ولا يمكن أنينهض بذاته دليلا على عدم تقدم الطاعن بأوراق وطلب الترشيح فى الميعاد المقرر ولايصلح لأن يبنى على ذلك الحكم المطعون فيه ، إذ المقرر قانونا أن اللجوء إلى القضاءيعتبر احد الحقوق الأساسية للإنسان وأن التأخر فى استعمال هذا الحق ليس من شأنه أنيدل على سقوط الحق المطلوب حمايته من الالتجاء إلى القضاء ، كما لا يمكن أن يفسرعدم إقامة الدعوى فور انتهاء الميعاد المقرر لتقديم طلبات وأوراق الترشيح على عدم تقديمهافى الميعاد ، إذ ربما يكون السبب فى تأخر الطاعن هو إعداده لدعواه وتجهيزالمستندات والأوراق المؤيدة لها أو أنه لم يحسم أمره بعد ، علاوة على أن الطاعن لميتأخر كثيرا فى رفع دعواه حتى يصح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، حيث انتهىميعاد التقدم بالترشيح يوم 7/11/2010م وأقام الطاعن دعواه يوم 11/11/2010م وهىفترة زمنية لا يمكن أن يستخلص منها ما ذهب إليه حكم أول درجة.
ثالثا : مخالفة حجيةالأحكام القضائية :
أن الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف حكم سابقحائز لقوة الأمر المقضى هو الحكم الصادر فى الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، المقدمصورة منه بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة و الذى تتماثل حالة المدعىفيه مع حالة الطاعن تماما وقد قضت المحكمة فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه معما يترتب على ذلك من آثار على الرغم من أن المدعى فى هذا الحكم لم يقم أى دليل علىالإطلاق على تقدمه بأوراقه إلى اللجنة فى الميعاد القانونى المقرر سواء كان فاكساتأو غيره ، بينما الطاعن قدم ما يقطع بصحة دعواه وهو الفاكسات سالفة الذكر فضلا عماذكرناه فى هذه الصحيفة .
وبالتالى كان يتعين على محكمة أول درجة أن تسيرعلى ذات النهج الذى سارت عليه فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1200 لسنة 11 ق . لا أن تحيد عنه ، بل إنها عاقبت الطاعن على صدقنيته وجديته للترشيح وسعيه الجاد للترشيح وحرمته من حقه الدستورى فى الترشيح لأنهقدم ما يفيد صدق دعواه .
وبناء على ذلك فان ركنالجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد توافر فى دعوانا فضلا عن ركنالاستعجال مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعونفيه ، أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون جديرا بالإلغاء .
بناء عليه
ولما هوثابت بالأوراق ولما تراه عدالة المحكمة يلتمس الطاعن بعد اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة تحديد اقرب جلسة للحكم له بالطلبات الأتية :
أولا : قبول الطعنشكلا0
ثانيا : وفى الموضوع؛ بالغاء حكممحكمة اول درجة المطعون فيه و القضاء مجددا بالاتى :
(1) بصفة مستعجلة ؛ بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تلقى أوراقترشيح الطالب لانتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال عن دائرة رشيد وادكو ، المقرر إجرائهايوم 28/11/2010م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق على أن ينفذ الحكم بموجبمسودته ودون إعلان .
(2) وفى موضوع الدعوى ؛ بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وحقوق .مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
عن الطاعن
دكتور/ عطا سعد حواس
المحامى


*
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد