قرار رئيس جمهورية مصر العربية ( )
رقم 422 لسنة 2005
بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمتن الاجتماعى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 ،
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 1980 بإعادة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1996 بإعادة تنظيم بعض الوزارات .
قرر
(المادة الأولى)
يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعى ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر فى كافة القوانين والتشريعات الاخرى .
(المادة الثانية)
يصدر وزير المالية الهيكل التنظيمى للوزارة وجدول الوظائف المترتبة على ذلك طبقاً للقانون .
(المادة الثالثة)
ينقل العاملون بوزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية مع احتفاظهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف أحكامه .


رئيس الجمهورية
حسنى مبارك