بسم الله الرحمن الرحيم
عقد بيع ابتدائي
انه في يوم الثلاثاء الموافق 4/11/2008 بناحية رشيد، محافظه البحيرة، حرر هذا العقد بين كل من :-
1:- السيدة / نعمات محمود محمد الدقى ، مسلمه الديانة ، مصريه الجنسية ، و مقيمه شارع عبد السلام عارف وتحمل بطاقة 10201321 قومي الاسكندريه. (طرف أول بائعه)
2:- السيد/ ناصر حسن السيد محمود ، مسلم الديانة ، مصري الجنسية ، مقيم 7شارع الشهيد مصطفى حافظ ، المنشية ، الاسكندريه ،ويحمل بطاقة رقم 0200832 قومي الاسكندريه (طرف ثاني مشترى)
بعد أن اقر الطرفان بكامل أهليتهما في التصرف و التعاقد قانونا اتفق على الاتى.
البند الأول
باعت و أسقطت و تنازلت و ملك و بكافه الضمانات القانونية و الفعلية و بتراض صحيح منهما الطرف الأول البائعة للطرف الثاني المشترى و القابل لذلك لنفسه و من ماله الخاص ما هو عبارة عن قطعه ارض فضاء صـــالحه للبناء و البالغ مساحتها 620 متر مربع( ستمائه و عشرون متر مربع) و الكائنة بحوض السنطى ، مركز رشيد ، بحيرة ، و المحددة بالحدود و المعالم الاتيه:-
الحد البحري/شارع بعرض 5 متر و بطول 25 متر.
الحد الشرقي/ باقى ملك محمد حسين الشونى بطول 26,25 متر.
الحد القبلي/ باقى ملك محمد حسين الشونى بطول 25 متر.
الحد الغربي/باقى ملك محمد حسين الشونى بطول 23,40 متر.
البند الثاني
تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالى و قدره 151900 جنيه( مائه وواحد و خمسون ألف و تسعمائه جنيه مصري فقط لا غير) دفعت بالكامل بمجلس هذا العقد من يد ومال الطرف الثاني المشترى ليد الطرف الأول البائعة و أصبحت ذمه الطرف الثاني المشترى بريئة من اجمالى الثمن و يعد توقيع الطرف الأول البائعة بمثابة أقرار و مخالصة على استلام اجمالى الثمن.
البند الثالث
أقرت الطرف الأول البائعة بأن ملكيه قطعه الأرض المباعة قد آلت إليها عن طريق الشراء من السيد / حلمي محمد احمد أبو شاهين بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/2/2008 و التي آلت إليه عن طريق الشراء من السيد / محمد حسين الشونى بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 18/1/2007.
البند الرابع
أقرت الطرف الأول البائعة بأن قطعه الأرض المبــــاعة خاليه مـــــن كافه الديون و الرهون و الحكر و الوقف و الاختصاص و الامتياز ومن كافه الالتزامات الحكومية و الغير حكوميه وإنها تضمن ذلك في جميع أموالها العقارية و المنقولة.
البند الخامس
أقرت الطرف الأول البائعة و تعهدت بتقديم جميع المستندات و الأوراق الدالة على الملكية لانجاز العقد النهائي بالشهر العقاري و المثول أمام المحكمة للإقرار بصحة توقيعها على هذا العقد.

البند السادس
اقر الطرف الثاني المشترى بأنه عاين قطعه الأرض المباعة المعاينة الكافية النافية لكل جهالة و قبل مشتريها بالحالة التي هي عليها ووضع اليد عليها و أصبح يتصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم
البند السابع
اقر أطراف العقد بأن هذا العقد بات نهائي ولا رجعه فيه تحت اى ظرف و لاى سبب مهما كان و انه أصبح ملزم لطرفيه.
البند الثامن
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بهما وقت اللزوم.
والله على ما نقول شهيد
الطرف الأول البائعة الطرف الثاني المشترى





الشهود
1:-

2:-