صحيفة استئناف الحكم رقم 2104 لسنة 2006
ايجارات كلي الجيزة الصادر بجلسة 25 / 5 / 2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
انه في يوم الموافق / /2008 ميلاديه
بناءا علي طلب السيد / محمود أحمد يونس المحامي المقيم بالعقار رقم 5 شارع مصطفي رضا من شارع المنشية بالطوابق بفيصل ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالرحيم حسن محمد السيوطي المحامي 0
أنا محضرمحكمة الهرم الجزئية قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :ــ
مصطفي موسي محمد محمد أدريس المقيم بالعقار رقم 5 شارع مصطفي رضا من شارع حسن عثمان من شارع المنشية بالطوابق بفيصل بالدور الثالث بعد الارضي مخاطبا مع /

المــوضـــوع
اقام المستأنف ضد المستأنف عليه الدعوي الرقيمة 2104 لسنة 2006 ايجارات كلي الجيزة طلب في ختامها الحكم باخلاءه من الشقه المؤجرة له بعقد الايجار المؤرخ 1 /1 / 1996 وتسليمها للطالب خاليه من الشواغل والاشخاص مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة 0
وقال بسطا لدفاعه أنه بعقد ايجار مؤرخ 1 / 1 / 1996 أستأجر المعلن اليه من الطالب شقه بالــدور الثالـــث بــعد الارضــي ( ثالث بلكونه ) بالعقار ملك الطالب الكائن برقم 5 شارع مصطفي رضا من شارع المنشية بالطوابق بفيصل وهذه الشقة مكونه من ثلاث غــرف وصــاله والمــنافــع ومشطــبه تشطيــب كامــل " لوكس " مقابل أجرة شهرية قدرها 150 جنيه مائة وخمسون جنيها تدفع أول كل شهر 0
ولما كان المعلن اليه امتنع عن سداد الاجرة للطالب بلا سند من القانون أو الواقــع وذلــك عــن الــمده مــن 1 / 3 / 2006 وحتــي 31 / 5 / 2006 وهذه المده مقدارها ثلاثة اشهر فتراكم عليه مبلغ 450 جنيه أربعمائة وخمسون جنيها بخلاف ما يستجد من اجرة بعد ذلك وتم اعلان المعلن اليه بأنذار علي يد محضــر أعــلن له بتاريخ 18 / 6 / 2006 يطالبه فيه بضرورة سداد هذا المبلغ خلال 15 يوم من وصول هذا الانذار اليه والا فان الطالب سوف يتخذ الاجراءات القانونية ضده ولكن المعلن اليه لم يحرك ساكنا ولم يقم بالسداد خلال فترة الانذار مما حدا بالطالب الي رفع دعواه بطلباته سالفه الالماع 0
وقد تدوولت هذه الدعوي بجلساتها طبقا لما هو ثابت بمحاضرها وتم حجزها للحكم لجلسة 25 / 5 / 2008 وفيها صدر الحكم الذي قضي منطوقه بالآتي :
( حكمت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماه )
واستندت محكمة اول درجة عند اصدارها هذا الحكم الي القول بأن المدعي عليه قد قام بسداد مبلغ الاجرة المطالب به والمصاريف الفعليه لذلك قضت برفض الدعوي 0
ولما كان هذا الحكم قد جار علي حقوق الطالب وأجحف بها لذلك فان الطالب يستأنفه للآتي من الاسباب
اســباب الاستئــناف
السبب الاول :الخطأ في فهم الواقع وفي تحصيله ومخالفة الثابت بالاوراق
البين والواضح من مطالعة هذا الحكم أن محكمة أول درجة لم تطلع علي أوراق الدعوي ولا علي مستنداتها وكأنها في عجالة من أمرها وأن هذا الحكم لم يصدر منها عن بصر وبصيرة ذلك أنه بالاطلاع علي ملف الدعوي نجد أن المستأنف عليه لم يسدد ايجار المدة المطالب بها في صحيفة الدعوي ولم يسدد المصاريف والتكاليف الفعليه التي تكبدها المدعي ولم يثبت ذلك بمحاضر الجلسات والحاصــل أن المســتأنف ضــده بموجــب انــذار عــرض مــؤرخ 2 / 9 / 2006 قام بعرض نصف الاجرة علي المستأنف عن المدة من 1 / 3 / 2006 وحتي 31 / 12 / 2006 وقدرها 750 جنيه بواقع 75 جنيه عن كل شهر بينما الاجرة الشهرية 150 جنيه كما سدد 30 جنيه رسم نظافة ولم يسدد حصته في الضرائب العقارية 0
أي ان المبالغ المسددة من جانب المستأنف ضده تغاير وتخالف المبالغ المطالب بها اصلا وفرعا اذ المفروض ان يقوم المستأنف ضده بسداد كامل الاجرة + التكاليف الفعلية التي تكبدها المستأنف + الضريبة العقارية لهذه الشقه ولكن المستأنف ضده لم يفعل ذلك لذلك فمحكمة أول درجه قد أخطأت في فهم الواقع وفي تحصيله وخالفت ما هو ثابت بالاوراق الامر الذي يجعل هذا الحكم قد أصابه العوار يتعين الغاءه 0
السبب الثانــي :القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
المستأنف ضده عرض نصــف الاجرة علي المستأنف عن المــده من 1 / 3 / 2006وحتي 31 / 12 / 2006 عشرة اشهر مضروبة في 75 جنيه = 750 جنيه بينما المفروض عليه ان يسدد كامل الاجـــــره عن المدة من 1 / 3 / 2006 وحتي اقفال باب المرافعه في الدعوي وهي جلسة 9 / 3 / 2008 مده قدرها 24 شهر مضروبه في 150 جنيه عن كل شهر فيكون اجمالي الاجرة هي 3600 جنيه + التكاليف الفعلية التي تكبدها المستأنف + رسم النظافة عن هذه المده + الضريبة العقارية المفروضة علي هذه الشقة لأن المستأجر هو الملتزم بادائها لذا فهذا العرض ناقص وغير مبريء لذمه المستأنف ضده وقضت محكمة النقض أنه في دعوي الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة يجب علي المحكمة أن تبين مقدار ما هو مستحق علي المستأجر من دين الاجرة وما سدد منها وما بقي في ذمته وأن تبين الدليل الذي أقامت عليه قضاءها والا فان حكمها يكون قد شابه القصور
( الطعن رقم 763 لسنة 70 ق جلسة 15 / 4 / 2001)
(والطعن رقم 6919 لسنة 64 ق جلسة 24 / 4 / 2000 )
وقد بينت محكمة النقض أن الاجرة المستحقه علي المستأجر تشمل الضرائب والرسوم المقررة باحكام القوانين الخاصة وأن تخلف المستأجر عن سدادها يعتبر نكولا عن دفع الاجرة ويخضع لذات احكام التأخير في سداد الاجرة 0
( الطعن رقم 1966 لسنة 64 ق جلسة 7 / 2 / 2001 )
( الطعن رقم 1121 لسنة 50 ق جلسة 7 / 11 / 1985 )
ومن حيث أن الضريبة علي العقارات المبنيه مسئولية مالك البناء أمام الادارة الضريبية عن سدادها طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 وعدم وفاء المستأجر بسدادها يجعله خاضعا لأحكام التأخير في الوفاء بالاجرة 0
ومن حيث ان المستأنف ضده لم بفعل ذلك كما أن محكمة أول درجة لم تبين ذلك في قضائها الامر الذي يصيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال 0
فلهذه الاسباب
وللأسباب الاخري التي سوف يبديها المستأنف في مرافعته الشفهية ومذكراته الكتابيه فانه يقيم هذا الاستئناف
بنـــــــاءا عليـــــــه
اكلفــه بالحــضور امــام محـــكمة استئــناف عالـــي الجـــيزة الدائــرة ( ) ايجارات الكائــن مقــرهــا بمجــمع محــاكم امبابــه الجديــد بشــارع الســودان بالجلــسة التــي ستنــعقد فــي يــوم الموافق / /2008 من الساعه الثامنه افرنكي صباحا وما بعدها للمرافعه وسماع الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا بأخلاء المستأنف ضده من الشقه المؤجرة له بعقد الايجار المؤرخ 1 / 1 / 1996 وتسليمها للمستأنف خاليه من الشواغل والاشخاص مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين