بأسم الشعب

محكمة جنايات بنها

المشكلة علنآ برئاسة السيد المستشار / ذكي محمد العتريس رئيس المحكمة

و عضوية الأستاذين المستشارين / عبدالعزيز شاهين سمير ، احمد الشهاوي

الرئيسان بمحكمة أستئناف طنطا

و حضور السيد / ايمن السيد عمران وكيل النيابة

و حضور السيد / عماد حلمي حسن أمــــــين السر

أصدرت الحكم الأتي

في قضية النيابة العامة رقم 4134 لسنة 2009 م 0 ش القناطر ( برقم 91 لسنة 2009 م 0 كلي

ضد

1-------------
2----------------
3---------------------
4-------------------------
5---------------------------------
6---------------------------------------
7-------------------------------------------

حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمين المذكورين لأنهم في غضون عام 2007 بدائرة مركز شبين القناطر 0 محافظة القليوبية 0

- المتهمين الاول والثاني

أ – بصفتهما موظفين عموميين الاول " وكيل نيابة مركز شبين القناطر سابقا " والثاني " امين شرطة باستيفاء نيابة شبين القناطر سابقا " ارتكبا تزوير في محرر رسمي وهو المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر اثناء تادية وظيفتهما بان اثبت الاول علي خلاف الحقيقة مثول المتهم السادس في ذلك المحضر وتأشر منه علي الطلب المقدم منه بما يفيد تكليفه للثاني بسؤاله فقام الاخير بتحرير هذا المحضر متضمنا اياه علي خلاف الحقيقة مثول المتهم السادس امامه واثبات ما ادلي به كذبا من ضبط المتهمين السابع والثامن في الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة بتاريخ سابق علي تاريخ ضبطهما في تلك الجناية بهدف اثبات بطلان الاجراءات فيها ثم قام الاول بالتاشير علي ذلك المحضر بقيده بدفتر قضائي مسبغا عليه صفته الرسمية وقام الثاني بافراغ مضمونه المزور بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر خلسة من الموظف المختص علي النحو المبين بالتحقيقات .

- المتهمون من الثالث وحتي الثامن

اشتركوا مع المتهمين الاول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم علي ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر بان اتفقوا معهما علي ارتكاب الواقعة محل الوصف " أ " المسندة لهما وساعدهما المتهم السادس بان امدهما بالتاريخ الذي يرغب في اثباته بهذا المحضر فخطا المحضر انف البيان علي النحو المبين بالوصف " أ " المسند اليهما فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

- المتهمون من الثالث حتي الثامن

اشتركوا بطريق الاتفاق علي استعمال المحرر المزور موضوع الوصف " أ " مع علمهم بتزويره وذلك بان اتفقوا علي قيام المتهم الخامس باستخراج صورة رسمية منه من نيابة شبين القناطر وقدمه المتهم الثالث في الجناية رقم 15706 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة التي يحاكم المتهم السابع والثامن بشانها للتدليل زورا علي بطلان الاجراءات في تلك الجناية علي النحو المبين بالتحقيقات

- المتهمون من الاول وحتي السادس

علموا بوقع الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة المتهم فيها المتهمان السابع والثامن وتعمدوا تضليل القضاء لاعانة المتهم سالف الذكر علي الفرار من وجه العدالة بان ارتكبوا الوقائع محل التهمة السابقة واثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين علي ضبط المتهم في الجناية سالفة الذكر التي يحاكم بشانها واستفاد المتهمان السابع والثامن بان تقدم المتهم الثالث بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاء بزعم بطلان الاجراءات علي النحو المبين بالتحقيقات .

واحالتهما الي هذه المحكمة لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام وبجلسة اليوم نظرت الدعوي تفضصيلا كما هو مبين بمحضر الجلسة .



المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة

حيث ان المتهمين من الرابع وحتي الثامن لم يحضروا جلسات المرافعة وتقضي المحكمة في غيبتهم عملا بالمادة 384/1 من قانون الاجراءات الجنائية .

وحيث ان واقعة الدعوي حسبما استخلصتها المحكمة واطمأنت اليها من سائر اوراقها وما دار بشانها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهمين عبد الرحمن سيد عبد الرحمن سيد فرحه وعبد الله محمد عبد العال محمد وخالد محمد عبد العال محمد ورمضان محمد فرج السيد اتفقوا مع امين الشرطة خالد سيد عبد الحميد حسن استيفاء نيابة مركز شبين القناطر والسابق الحكم عليه في الجناية رقم 16011 لسنة 2008 شبين القناطر علي ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر بان يحرر المحضر في تاريخ سابق علي واقعة ضبط المتهمين خالد محمد عبد العال ورمضان محمد فرج في الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة بتهمة حيازة واحراز مواد مخدرة بتاريخ 14/6/2007بغرض بطلان الاجراءات في الجناية المشار اليها وعليه قدم طلبه باسم المتهم عبد الله محمد عبد العال محمد لوكيل نيابة شبين القناطر طالبا سؤاله بشان ضبط شقيقه المتهم خالد محمد عبد العال واشر وكيل النيابة علي الطلب بتاريخ 16/6/2007 بسؤاله ثم قام مجهول بتعديل تاريخ ما اشر به وكيل النيابة من 16/6 الي 13/6/2007 وقام امين الشرطة المذكور تنفيذا للاتفاق بتحرير المحضر الاداري المشار اليه بتاريخ 13/6/2007 ةبعد ان اثبت سؤاله للمتهم المذكور قدم المحضر لوكيل النيابة فاشر عليه بتاريخ 18/6/2007 لقيده برقم قضائي فقام المجهول بتعديل التاريخ ايضا الي 13/6/2007 ثم قام امين الشرطة المذكور بقيده في دفتر قيد القضايا بالمركز خلسة من المختص بقيده ثم تم حفظ المحضر اداريا فقام المتهم عبد الرحمن سيد عبد الرحمن سيد فرحه باستخراج صورة رسمية من المحضر سالف الذكر وسلمها لشخص حضر جلسة تجديد حبس المتهمين في 6/9/2007 في الجناية المشار اليها تحت اسم وليد عبد المبدع المحامي وقدم صورة المحضر الاداري سالف الذكر كما حضر في الجناية بجلسة 3/9/2008 من يدعي طارق محمد الفرماوي المحامي وتبين من نقابة المحامين عدم وجود محامي بهذا الاسم وقد اعتدت محكمة جنايات الجيزة بالمحضر الاداري المشار اليه وقضت غيابيا للمتهم خالد محمد عبد العال وحضوريا للمتهم رمضان محمد فرج بالبراءة .

وحيث ان الواقعة علي النحو سالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر من شهادة العقيد حسين احمد حامد رئيس قسم مباحث الاموال العامة بالقليوبية ومما ثبت من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ومما ورد ببعض ملاحظات النيابة العامة .

فقد شهد الضابط المذكور بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام المتهم خالد سيد عبد الحميد حسن وباقي المتهمين الغائبين المشار اليهم سلفا فيما بينهم بطريقي الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب تزوير في المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر وذلك باثبات واقعة وتاريخ مخالف للحقيقة وسابق علي تاريخ ضبط المتهمين خالد محمد عبد العال ورمضان محمد فرج في الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة والتي يحاكمون بشانها ويستخدمون ذلك المحضر المزور مع علمهم بتزويره في التقدم به الي محكمة الجنايات التي يحاكم المتهمين امامها لاثبات ان ضبط المتهمين قد تم قبل تاريخ ضبطهما في الجناية التي يحاكم بشانها وذلك بان يقوم المتهم امين الشرطة بالحصول علي توقيع المبلغ في المحضر سالف الذكر علي اوراق علي بياض ويقدمها لوكيل النيابة ويحرر المحضر في تاريخ سابق علي تاريخ ضبطهما الحقيقي في الجناية التي يحاكمون بشانها ويقوم المتهم امين الشرطة بتضمين تلك الاوراق الموقعة علي بياض مثول المبلغ في ذلك المحضر واثبات اقواله زورا علي خلاف الحقيقة وفي التاريخ الذي يحدده المبلغ سالف الذكر والسابق علي التاريخ الحقيقي بتحرير ذلك المحضر بغية ابطال اجراءات محاكمتهم في الجناية التي يحاكم المتهمين بشانها .

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير

1- ان المتهم خالد سيد عبد الحميد حسن هو الكاتب بخط يده لبيانات المحضر محل الواقعة وكذا البيانات المدونة بدفتر قيد القضايا بمركز شبين القناطر .

2- ان المتهم عبد الرحمن حسن هو الكاتب بخط يده لتوقيعه بشان استلام الصورة الرسمية للمحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري شبين القناطر رقم مسلسل 4911 بدفتر صور نيابة شبين القناطر .

3- اقر المتهم امين الشرطة بانه حرر المحضر بخط يده .

4- اثبت بيان الاحوال المدنية ان محل اقامة المتهم عبد الله محمد عبد العال خارج دائرة اختصاص نيابة شبين القناطر .

5- ثبت بدفتر قيد القضايا بمركز شبين القناطر ان المحضر تم قيده بمعرفة المتهم امين الشرطة بعد تحريره باربعة شهور واثني عشر يوما وفي الساعة الثانية وخمسة وثلاثين مساءا .

6- ثبت بدفتر صور نيابة شبين القناطر ان المتهم عبد الرحمن سيد عبد الرحمن هو مستخرج الصورة الرسمية للمحضر .

واذ سئل المتهم خالد سيد عبد الحميد بتحقيقات النيابة العامة انكر ما نسب اليه ونفي ان يكون المحضر مزورا ولم يسال باقي المتهمين وبجلسة المحاكمة مثل المتهم سالف الذكر ولم يحضر باقي المتهمين وقامت المحكمة بفض الاحراز في مواجهة المتهمين الحاضرين واطلعت عليها واطلعت عليها الدفاع دون ملاحظات والدفاع الحاضر مع المتهم خالد سيد عبد الحميد طلب البراءة تاسيسا علي بطلان كافة التحقيقات التي اجريت لمخالفتها للمادة 124 اجراءات وانتفاء جريمة التزوير وعدم الاعتداء بالتحريات حيث انها مستنبطة من وقائع قضية اخري وتناول الدعوي بالتشكيك والتجريح وانضم لدفاع المتهم الاول بشان اعمال نص المادة 32 عقوبات احتياطيا وقدم صورتين من حكمين صادرين من محكمة النقض .

وحيث انه بالنسبة للمتهم خالد سيد عبد الحميد حسن وان كانت المحكمة قد اطمانت الي ارتكابه ما نسبه اليه الا ان دفاعه بشان تطبيق المادة رقم 16011 لسنة 2008 مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 1638 لسنة 2008 كلي بجلسة 14/4/2009 ان النيابة العامة قدمت المتهم المذكور بتهم منها انه في غضون عامي 2007، 2008 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي المحاضر ارقام 7362 ، 7482 ، 7576 ، 80462 لسنة 2007 ، 851 ، 690 ، 852 ، 689 ، 848 لسنة 2008 اداري مركز شبين القناطر اثناء تادية وظيفته بان اثبت علي خلاف الحقيقة مثول المبلغين في تلك المحاضر واثبات ما ادلوا به كذبا من ضبط اخرين .....والي اخر ما جاء بقرار الاتهام وعاقبته محكمة جنايات بنها عن تهمة التزوير المشار اليها وما ارتبط بها بالسجن المشدد خمس سنوات وبالسجن المشدد ثلاث سنوات عن باقي التهم ولما كان تزوير المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر يدخل في نطاق جريمة التزوير التي عوقب المتهم عنها وفي خلال نفس الفترة المشار اليها ومن ثم يتعين تحققا لقواعد العدالة ولعدم ازدواج العقوبة عن جريمة واحدة القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسبق معاقبة المتهم عن جريمة التزوير في الجناية المشار اليها وهو ما تقضي به المحكمة .

وحيث انه بالنسبة لباقي المتهمين فلم يحضروا جلسة المحاكمة ليدفعوا الدعوي بثمة دفع او دفاع وقد اطمانت المحكمة الي ادلة الاثبات سالفة الذكر ومن ثم تدينهم استنادا اليها .

وحيث انه وترتيبا علي ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة ان المتهمين

1- عبد الرحمن سيد عبد الرحمن 2- عبد الله محمد عبد العال

3- خالد محمد عبد العال 4- رمضان محمد فرج السيد

في غضون عام 2007 بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية اشتركوا مع المتهم خالد سيد عبد الحميد امين الشرطة والسابق الحكم عليه في الجناية رقم 16011 لسنة 2008 جنايات مركز شبين القناطر بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم علي ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر بان اتفقوا معه علي ان يثبت علي خلاف الحقيقة مثول المتهم عبد الله محمد عبد العال امامه واثبات ما ادلي به كذبا من ضبط المتهمين خالد محمد عبد العال ورمضان محمد فرج في الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة بتاريخ سابق علي ضبطهما في تلك الجناية بهدف اثبات بطلان الاجراءات فيها وساعده المتهم عبد الله محمد عبد العال بان امده بالتاريخ التي يرغب في اثباته بهذا المحضر فخط المحضر سالف البيان علي النحو المتفق عليه فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

اشتركوا بطريق الاتفاق علي استعمال المحرر المزور سالف الذكر مع علمهم بتزويره وذلك بان اتفقوا علي قيام المتهم عبد الرحمن سيد عبد الرحمن باستخراج صورة رسمية منه من نيابة مركز شبين القناطر وسلمها لمجهول والذي قدمها مدعيا انه محاميا في الجناية رقم 15716 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة التي يحاكم المتهمين خالد محمد عبد العال ورمضان محمد فرج بشانها للتدليل زورا علي بطلان الاجراءات في تلك الجناية علي النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمين الاول والثاني علموا بوقوع الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة المتهم فيها المتهمان الثالث والرابع وتعمدوا تضليل القضاء لاعانة المتهمين سالفي الذكر علي الفرار من وجه العدالة بان ارتكبا مع امين الشرطة المذكور الواقعة محل التهمة السابقة واثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين علي الضبط في الجناية سالفة الذكر التي يحاكما بشانها واستفاد المتهمان الثالث والرابع من ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات الامر الذي يتعين معه وعملا بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية عقابهم بالمواد 40/ثانيا وثالثا ، 41 ، 145/1،3 ، 211 ، 212 ،214 من قانون العقوبات مع الزامهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .

وحيث ان الجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين سالفي الذكر قد جمع بينهما عقد الارتباط ووقعت كلها لغرض اجرامي واحد ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم علي كل منهم بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات .

وحيث ان النيابة العامة اتهمت كل من

1- احمد رمضان ابراهيم عبد الله 2- وليد عبد البديع عبد المطلب حسان

3- احمد محمد احمد عبد المقصود

بانهم واخرين سبق الحكم عليهم في غضون عام 2007 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

1- بصفتهما موظفين عموميين الاول " وكيل نيابة مركز شبين القناطر سابقا " والثاني " امين شرطة باستيفاء نيابة شبين القناطر سابقا " ارتكبا تزوير في محرر رسمي وهو المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر اثناء تادية وظيفتهما بان اثبت الاول علي خلاف الحقيقة مثول المتهم السادس في ذلك المحضر وتاشر منه علي الطلب المقدم منه بما يفيد تكليفه للثاني بسؤاله فقام الاخير بتحرير هذا المحضر متضمنا اياه علي خلاف الحقيقة مثول المتهم السادس امامه واثبات ما ادلي به كذبا من ضبط المتهمين السابع والثامن في الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة بتاريخ سابق علي تاريخ ضبطهما في تلك الجناية بهدف اثبات بطلان الاجراءات فيها ثم قام الاول بالتاشير علي ذلك المحضر بقيده بدفتر قضائي مسبغا عليه صفته الرسمية وقام الثاني بافراغ مضمونه المزور بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر خلسة من الموظف المختص علي النحو المبين بالتحقيقات .

- المتهمون من الثالث وحتي الثامن

اشتركوا مع المتهمين الاول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم علي ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر بان اتفقوا معهما علي ارتكاب الواقعة محل الوصف " أ " المسندة لهما وساعدهما المتهم السادس بان امدهما بالتاريخ الذي يرغب في اثباته بهذا المحضر فخطا المحضر انف البيان علي النحو المبين بالوصف " أ " المسند اليهما فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

- المتهمون من الثالث حتي الثامن

اشتركوا بطريق الاتفاق علي استعمال المحرر المزور موضوع الوصف " أ " مع علمهم بتزويره وذلك بان اتفقوا علي قيام المتهم الخامس باستخراج صورة رسمية منه من نيابة شبين القناطر وقدمه المتهم الثالث في الجناية رقم 15706 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة التي يحاكم المتهم السابع والثامن بشانها للتدليل زورا علي بطلان الاجراءات في تلك الجناية علي النحو المبين بالتحقيقات

- المتهمون من الاول وحتي السادس

علموا بوقوع الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة المتهم فيها المتهمان السابع والثامن وتعمدوا تضليل القضاء لاعانة المتهم سالف الذكر علي الفرار من وجه العدالة بان ارتكبوا الوقائع محل التهمة السابقة واثبتوا واقعة وتاريخ مخالفين للحقيقة سابقين علي ضبط المتهم في الجناية سالفة الذكر التي يحاكم بشانها واستفاد المتهمان السابع والثامن بان تقدم المتهم الثالث بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاء بزعم بطلان الاجراءات علي النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابهم بالمواد الواردة بامر الاحالة

وركنت في اثبات دعواها الي شهادة عقيد شرطة حسين احمد حامد رئيس قسم مباحث الاموال العامة بالقليوبية وما ثبت بتقرير مصلحة الطب لشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير ما ثبت من اقرار المتهمين الاول والثاني وما ثبت بيان الاحوال المدنية ودفتر قيد القضايا بمركز شبين القناطر ودفتر صور نيابة شبين القناطر ومحضر جلسة 6/9/2007 .

فقد شهد الضابط المذكور بان تحرياته السرية اسفرت عن قيام كل من المتهمين من الاول وحتي الرابع بالاشتراك فيما بينهم وبين باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب تزوير في المحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر وذلك باثبات واقعة وتاريخ مخالف للحقيقة وسابق علي تاريخ ضبط المتهمين السابع والثامن في الجناية رقم 15506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة والتي يحاكمون بشانها ويستخدمون ذلك المحضر المزور مع علمهم بتزويره في التقدم به الي محكمة الجنايات التي يحاكم المتهمين امامها لاثبات ان ضبط المتهمين قد تم قبل تاريخ ضبطهما في الجناية التي يحاكم بشانها وذلك بان يقوم المتهم الثاني بالحصول علي توقيع المبلغ في المحضر سالف الذكر علي اوراق علي بياض ويقدمها للمتهم الاول بعد امداده بالتاريخ الذي يرغب في اثباته بذلك المحضر والذي يفيد القبض علي المتهمين في تاريخ سابق علي تاريخ ضبطهما الحقيقي في الجناية التي يحاكمون بشانها ويقوم المتهمان الاول والثاني بتضمين تلك الاوراق الموقعة علي بياض مثول المبلغ في ذلك المحضر واثبات اقواله زورا علي خلاف الحقيقة وفي التاريخ الذي يحدده المبلغ سالف الذكر والسابق علي التاريخ الحقيقي بتحرير ذلك المحضر بغية ابطال اجراءات محاكمتهم في الجناية التي يحاكم المتهمين بشانها .

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير

أ- ان المتهم الاول هو كاتب بخط يده التأشيرتين المحررتين علي كل من الشكوي والمحضر رقم 5992 لسنة 2007 اداري مركز شبين القناطر المقرؤين في 13/6/2007 ج .أ لسؤال مقدم الشكوي ، ( 13/6/2007 للمركز الاداري ) .

ب- ان المتهم الثاني هو الكاتب بخط يده لبيانات المحضر محل الواقعة وكذا لبياناته المدونة بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر .

جـ - ان المتهم الخامس هو الكاتب بخط يده لتوقيعه بشان استلام الصورة الرسمية للمحضر .

وثبت بدفتر توزيع العمل للسادة الاعضاء بنيابة شبين القناطر ان المتهم الاول لم يسند اليه ادارة النيابة اثناء فترة عمله بها .

واقر المتهم الاول ان التاشيرتين الممهور بهما الشكوي في 13/6/2007ج.أ لسؤال مقدم الشكوي ، ( 13/6/2007- للمركز الاداري هما صادرتان عنه وبخط يده واقر المتهم الثاني بانه حرر المحضر بخط يده .

وثبت بيان الاحوال المدنية ان محل اقامة المتهم السادس خارج دائرة اختصاص نيابة مركز شبين القناطر .

وان الواقعة المبلغ عنها في المحضر خارج دائرة اختصاص نيابة مركز شبين القناطر وثبت بدفتر قيد القضايا بمركز شبين القناطر ان المحضر تم قيده بمعرفة المتهم الثاني بعد تحريره باربعة اشهر واثني عشر يوما وفي الساعة الثانية وخمسة وثلاثين مساء وثبت بدفتر صور نيابة شبين القناطر ان المتهم الخامس هو مستخرج الصورة الرسمية للمحضر .

وبسؤال المتهمين الاول والثاني بتحقيقات النيابة العامة انكرا ما اسند اليهما ولم يسال المتهم الثالث وبجلسة المحاكمة مثل الاول والثاني واعتصما بالانكار والحاضر مع المتهم الاول طلب البراءة تاسيسا علي انعدام التحريات وان المتهم لا دخل له في تعديل تاريخ تاشيرته وتناول الدعوي بالتجريح والتشكيك مشيرا الي نص المادة 32/2 عقوبات احتياطيا والحاضر مع المتهم الثاني طلب البراءة تاسيسا علي انعدام التحريات وقدم شهادة عن مدة وجوده بالسجن وحافظتي مستندات طويت الاولي علي صورة ضوئية من طلب مقدم لنيابة شمال بنها الكلية وصورة من امر الاحالة في الجناية 16011 لسنة 2008 جنايات مركز شبين القناطر وطويت الثانية علي صورة من الحكم الصادر في الجناية سالفة الذكر .

وحيث انه باستعراض وقائع الدعوي وظروفها وملابساتها تري المحكمة ان الادلة القائمة في الدعوي قد احاطها الشك فاصبحت غير صالحة لان تكون ادلة ثبوت تركن اليها المحكمة في اطمانانها او تعول عليها عند اقتناع لادانة المتهمين واية ذلك

اولا :- فان سند النيابة العامة في توجيه الاتهام للمتهم الاول هو انه اشر علي الطلب المقدم اليه باسم عبد الله عبد العال محمد بتاريخ 13/6/2007 أي قبل ضبط المتهمين السالف الاشارة اليها في الجناية رقم 15706 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة بقصد التدليل علي بطلان الاجراءات فيها وكان ما استندت اليه النيابة العامة محل شك كبير فالثابت بالتقرير الفني ان المتهم الاول تاشر منه علي الطلب بتاريخ 16/6/2007 وعلي المحضر رقم 5992 لسنة 2007 بتاريخ 18/6/2007 ثم تم تعديل التاريخين الي 13/6/2007ولم يجزم التقرير الفني عن شخص القائم بهذا التعديل ومعني ذلك ان المتهم الاول اشر علي الطلب والمحضر في التاريخ المعروض عليه أي بعد الضبط في الجناية رقم 15706 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة في 14/6/2007 ولم يقر انه قام بتعديل التاريخين علي النحو السالف ذكره او اثبت التقرير الفني انه هو الذي قام بهذا التعديل أي ان هناك مجهولا تلاعب في التاريخ بعد تاشيرة المتهم الاول ثم ما الذي يدعوه لتعديل التاريخ علي الطلب فكان يملك ان صحح الاتهام ان يحرر له طلب اخر ويثبت عليه التاريخ الذي يرغب في اثباته بدلا من التعديل ومن ثم فان الاتهام المسند اليه يحيط من جوانبه الشك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة الي صحة الاتهام المسند اليه وبديهي لا يعد مجرد كون الواقعة المبلغ عنها خارج اختصاص نيابة شبين القناطر او ان المتهم لم توزع عليه ادارة النيابة في هذا التاريخ فكل هذه الامور لا تعد ادلة لادانته ولا يترتب علي مخالفتها البطلان طالما لم يثبت للمحكمة انه اشترك في التزوير .

ثانيا :- ان سند اتهام النيابة العامة للمتهم الثاني انه حضر جلسة 6/9/2007 في الجناية رقم 5506 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة وقدم صورة رسمية من المحضر المزور وهذا الامر ايضا محل شك كبير ان الثابت بمحضر الجلسة المشار اليه ان الحاضر يدعي وليد عبد المبدع المحامي وليس وليد عبد البديع كما ان المتهم انكر حضوره الجلسة المذكورة ولا توجد في محضر الجلسة أي دليل علي حضوره فلم يثبت فيها رقم بطاقة عضويته او يرفعه صورة منها مما يسهل ان يحضر أي احد ويذكر أي اسم وتستدل المحكمة بواقعة حضور من يدعي طارق محمد الفرماوي المحامي بجلسة 3/9/2008 في ذات الجناية وثبت من نقابة المحامين عدم وجود محامي بهذا الاسم ومن ثم فان الاتهام المسند للمتهم سالف الذكر محل شك ايضا ولا تطمئن المحكمة الي صحته وبفرض صحة حضور المتهم المذكور الجلسة المشار اليها وتقديمه للمحضر المزور فهو ليس دليل علي اشتراكه في التزوير او العلم به فقد خلت الاوراق من ثمة دليل علي ذلك .

ثالثا :- ان المتهم الثالث لم يذكر له أي دور في واقعة التزوير خلال تحقيقات النيابة العامة سوي ما ذكره العقيد حسين احمد حامد عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 21/2/2009 من ان المتهم المذكور ضمن التشكيل العصابي القائم بجرائم التزوير وهو امر لا تطمئن منه المحكمة لادانته بمقتضاه .

رابعا :-ان التحريات وهي مسئولية مجريها وتحتمل الصدق والكذب لا تكفي بذاتها لادانة المتهمين اذ يجب ان تؤديها ادلة في الاوراق او تكفل هي هذه الادلة ومن ثم لا تعتد بها المحكمة بمفردها كدليل ضد المتهمين .

وحيث انه لما كانت الاوراق علي هذا النحو قد خلت من دليل يقيني علي صحة الاتهام المسند للمتهمين وان الاتهام قائم علي مجرد الظن واحاط به الشك والريب بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة علي صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين ومن ثم تعين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما اسند اليهم .

فلهذه الأسباب

و بعد الأطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكم حضوريآ للاول والثاني والثالث وغيابيا للباقين

اولا :- بمعاقبة كل من عبد الرحمن سيد عبد الرحمن سيد وعبد الله محمد عبد العال محمد وخالد محمد عبد العال محمد ورمضان محمد فرج السيد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليهم والزمتهم بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

ثانيا :- بعدم جواز نظر الدعوي بالنسبة للمتهم خالد سيد عبد الحميد حسن لسابقة عقابه في جريمة التزوير بالجناية رقم 16011 لسنة 2008 مركز شبين القناطر بجلسة 14/4/2009 .

ثالثا :- ببراءة كل من احمد رمضان ابراهيم عبد الله - ووليد عبد البديع سعد عبد المطلب - واحمد محمد احمد عبد المقصود مما اسند اليهم .

صدر هذا الحكم و تلي علنآ بجلسة اليوم الخميس 26 جماد أول عام 1430 هـ و الموافق 21 مايو عام 2009 م 0

أمين السر رئيس المحكمة