حكم محكمة الجنايات في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002
باسم الشعب
محكمة جنايات الجيزة
المشكلة علنا برياسة المستشار/ سعد عبد الواحد "رئيس المحكمة"
وحضور السيدين الأستاذين: جلال عبد الرحيم، مجدى حسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد/ محمد حمدي مدير النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
فى قضية النيابة العامة رقم 2816 سنة 2002، ورقم 598 سنة 2002 م كلى)
ضـــد
1. على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي - بورش أبى غاطس
2. محمد أحمد إبراهيم متولي 57 سنة ملاحظ وردية بورش أبى غاطس
3. ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار.
4. فتحي راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف.
5. شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف.
6. محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف.
7. جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف.
8. أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبو غاطس.
9. أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس.
10. محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس.
11. صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 43 سنة مسئول الطفايات.
حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع الأساتذة/ فاروق المحلاوى - المحامى
الموكل عن المتهم الأول والثاني، والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر -
وحضر عنهم أيضا الأساتذة/ ثروت عامر، بهاء عبد الخالق وحضر الأستاذ/ أحمد
نبيل الهلالي - المحامى عن جميع المتهمين موكلا وحضر الأستاذ/ خلف الله
ربيع الخلايلى - المحامى للدفاع عن جميع المتهمين وقدم تفويض صادرين
النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية وحضر الأستاذان، نبيل طاهر
حجازي، محمد عبد الرحمن البرعى - عن المتهمين - الثالث والرابع والخامس
والسادس والسابع وحضر من النقابة العامة للدفاع عن جميع المتهمين كلا من
الأساتذة/ أحمد نبيل الهلالي، أحمد يسرى، سعيد الفار، أحمد كامل عواد، خلف
الخلايلى، ربيع راشد، محمود المحلاوى، حمدى الأسيوطى، جمال عبد العزيز،
صفاء زكى مراد، يوسف عبد العال، وماجدة فتحى، إسامة محمد خليل، مها يوسف،
يوسف عواض، حلمى الرواى، أمين الحمراوى، خليل أبو الحسن، محسن بشير، صالح
فريد، فاروق الحملاوى، ثروت محمد عامر، بهاء عبد الخالق عمر، رضا مرعى،
احمد نبيل أبو علم، أمين حلمى، إبراهيم بكرى، رحمة رفعت، طارق عبد العال،
أحمد سيف الإسلام حمد، خالد على عمر وكلهم مفوضين من النقابة العامة
لمحامى القاهرة من لجنة الحريات، وحضر الأستاذ/ خالد شافعى - المحامى عن
المدعى بالحق المدنى مختار على مهدى- وادعى مدنيا عما فقد من أموال تقدر
بحوالي أثنين مليون جنيه ومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير النقل والمواصلات
ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما
بينهم مجتمعين أو منفردين وسدد رسم الدعوى المدنية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم فى يومي 19،
20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة
والجيزة:
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة
القومية لسكك حديد مصر، ارتكبا تزويراً فى محرر رسمي هو سجل إستعداد
القطارات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن
اثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى
أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات
ثانياً: المتهمون جميعاً:
1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من
القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين
والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن، حتى الأخير عن تزويد
ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية
الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل
إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة - صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه
لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن
اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب
الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار - والتأكد
من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب. وحال
تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى
سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران
فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني
عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على
النحو المبين بالتحقيقات
2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك
ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو
الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات
الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
3- بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تسببوا
بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئا عن
إهمالهم فى أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة
السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم
ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين
ألف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:
بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة
واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء
لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو
عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الإهمال من
جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة
شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن
واقعات هذه الدعوى حسبما حصلتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من
تحقيقات تتحصل فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين:
1- على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي بورش أبى غاطس
2- محمد أحمد إبراهيم متولى 57 سنة ملاحظ الوردية الثانية بورش أبى غاطس
3- ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار
4- فتحى راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف
5- شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف
6- محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف
7- جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف
8- أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس
9- أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدنى بورش أبى غاطس
10- محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس
11- صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 42 سنة مسئول الطفايات.
لأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة
القومية لسكك حديد مصر" ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي هو سجل إستعداد
القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن
أثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى
أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون جميعاً:
1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من
القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين
والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن حتى الأخير عن تزويد ذلك
القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به
منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعداد القطارات
- خلافا للحقيقة صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار
إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي
تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من
الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء
الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب، وحال تكدس الركاب دون استخدام
أى من المتهمين الأخيرين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما
يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد
تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات
الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين
بالتحقيقات.
2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك
ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو
الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات
الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفتهم موظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر"
تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك
ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم واخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد
بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك
لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة
وواحد وثلاثين الف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:
بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة
واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء
لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو
عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الأهمال من
جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة
شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام 116 مكرر أ فقرة 1، 116 مكرر ب 1، 2
،119 مكرر هـ ، 213، 238، 244 من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة
ركنت فى إسناد الاتهام وأدلة الثبوت إلى شهادة كل من:
1- العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.
2- مقدم/ على سيد عبد العال - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.
3- دكتور/ بولس نجيب سلامة - أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية - شعبة الهندسة جامعة القاهرة.
4- دكتور/ ثروت وزير أبو عرب عطية - أستاذ ومدير معمل القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
5- دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى - رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيمائية.
6- دكتور/ محمد عبد الرحيم محمد بدر - أستاذ القوي الكهربائية بجامعة عين شمس.
7- العميد/ محمد أحمد عامر أمين - مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية.
8- دكتور/ بدران محمد بدران - أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث.
9- لواء شرطة/ محمد حسن حسين - مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة.
10- سعيد أحمد محمود عبد الرحيم - ناظر حوش ورشة أبو غاطس - ومعاون قسم الحركة بالورشة.
إذ شهد العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى
بالجيزة - بأنه أخطر بالحادث بعد تجاوزه محطة العياط بدقائق فانتقل على
الفور حيث شاهد عربات القطار السبعة مشتعلة فقام وقوات الإطفاء المصاحبة
له بالعمل على إخماد الحريق إلى أن تمكن من ذلك بصعوبة بالغة نظرا لإحكام
غلق الأبواب الخاصة بالعربات وأضاف أنه تبين له عقب إخماد الحريق عدم وجود
أية وسائل إطفاء بعربات القطار السبعة المحترقة.
وقرر الشاهد الثاني المقدم/ على سيد عبد العال على بالإدارة العامة
للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة أنه أنتقل مع الشاهد السابق إلى مكان
الحادث فور إخطاره وقوات الإطفاء المصاحبة له - بعد دقائق - ليجد العربات
السبعة مشتعلة وكم النيران غير عادى وتمكن وزملاءه من إخماد النيران ولم
يجد بالعربات المحترقة أية وسائل إطفاء.
وحيث أنه بسؤال الدكتور/ بولس نجيب سلامة أستاذ التخطيط والنقل
والسكك الحديدية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس اللجنة الفنية التي
أمرت النيابة العامة تشكيلها فور الحادث - أنه وزملاءه توجهوا إلى مكان
الحادث فى اليوم التالي حيث قاموا بمعاينة عربات القطار المنكوب سواء
المحترقة منها أو السليمة التى تم فصلها عن العربات المحترقة بعد اكتشاف
قائد القطار ومساعده للحريق وهى العربات التاسعة وما بعدها - خلصت اللجنة
وبإجماع إلى أن مؤخرة العربة الثانية من الجهة القبلية هي منطقة بداية
الحريق الذى أمتد إلى باقي عربات القطار بسرعة كبيرة نتيجة عدم وجود أية
وسائل إطفاء داخل العربات وأضاف أنه مما ساهم فى تفاقم الحادث والخسائر
تكدس عربات القطار بالركاب بصورة غير مقبولة إضافة إلى ما ثبت لدى اللجنة
من فحص فرامل الطوارئ والتى تبين عدم استخدامها أثناء الحادث كما ثبت
للجنة عند معاينة العربات السليمة من ذات القطار عثر بالعربتين 4 ،5 على
أسطوانتي إطفاء ثبت من الفحص عدم صلاحيتهما وبسؤاله أمام المحكمة ردد ذات
الأقوال وأضاف أنه كان أمام اللجنة ثلاث احتمالات للحادث عمل تخريبى أو
الماس الكهربائي أو مصدر إشعال مباشر - موقد كيروسين أو بوتاجاز - وانتهت
اللجنة إلى ترجيح السبب الثالث وإجابة على استنتاج المحكمة قال أن هذا هو
السبب المرجح، وشرح ذلك قائلا انه يفترض أن هناك مجهولا أشعل موقد
الكيروسين أو الغاز الصغير الذى يصطحبه ركاب هذه القطارات عادة ضمن
متعلقاتهم لإعداد الشاي أو تناول الدخان – المعسل - فأمسكت النيران بأجسام
محيطة بالمكان سريعة الاشتعال ومن ثم زاد اللهب وتعذر السيطرة عليه خصوصا
- كما قال - وأن كل ما كان يحيط بمكان الحريق سريعة الاشتعال بدءاً من
ملابس الضحايا المصنوعة كلها من مادة البوليستر أو البطاطين والمتعلقات
التي عثر على بقاياها محترقة فى العربات فضلا عن أن العربات نفسها أرضها
وسقفها ودهاناتها والمواد المصنوعة منها والمقاعد كلها مواد قابلة وسريعة
الاشتعال -كالإسفنج والخشب الحبيبى والأبلكاش والبوليستر والبويات
والقنالتكس وكان يتعين مراعاة استخدام مواد بديلة فى صناعة العربات تكون
غير قابلة للاشتعال أو بطيئة الاشتعال وهذا الترجيح مفترض كما يقول
الدكتور بولس رئيس اللجنة أن هذه النيران بعد توهجها صادفت هذه الأشياء
وأمسكت بها ومن ثم تعذرت السيطرة عليها فكانت الكارثة وقرر الشاهد أن هذا
هو الاحتمال المرجح لدى اللجنة وفى المقابل نفى العمل التخريبي لأنه لم
يوجد فى مكان الحادث أو العربات أية أثار لمتفجرات أو بودرة مما قد تستخدم
فى مثل هذه الأعمال التخريبية كما أنه نفى وأعضاء اللجنة أن يكون الماس
الكهربائي هو السبب فى إشعال النار لآن اللجنة بها متخصصين فى مجال
الحرائق والكهرباء وحتى التوصيلات التي أسفل العربات "الكابلات سليمة" غير
محترقة كما أن هناك توصيلات العربات التي احترق منها كان بفعل النيران ولم
يكن الماس هو مصدر هذه النيران ومن ثم يضحى الاحتمال المرجح لدى اللجنة هو
التفسير الأول السابق شرحه والخاص بمصدر لهب مباشر - موقد كيروسين أو غاز
وأضاف أن الزحام الشديد هو الذى ساهم بازدياد حجم الكارثة - منع أى تدخل
من القائمين على أمر القطار تدارك الكارثة فى الوقت المناسب أو قرر أن
الوقت المناسب للسيطرة على أية نيران فى مثل ظروف هذا القطار هو من أربع
إلى ستة دقائق وبعد ذلك تتعذر السيطرة عليه وأضاف أن الطفايات المشار
إليها أما أنها كانت غير موجودة ولو كانت موجودة فهي غير مؤثرة أو فعالة
فى مثل هذا الحين وإن تأثير هذه الطفايات لا يتجاوز المتر المربع !!!
وأضاف أن الحريق بدأ من مؤخرة العربة الحادية عشر من القطار وامتد إلى
باقي العربات وتبينت اللجنة ذلك من أثار الحريق ومكان تكدس الجثث فى
العربات وإذا واجهته المحكمة بإمكانية أن يكون هناك عمل تخريبى أو بودرة
حارقة ألقت على القطار نفى ذلك لعدم وجود أثار تبين ذلك وأن الذى ساعد على
سرعة انتشار النيران وحجمها الهائل سرعة الرياح لأن القطار كان متجها إلى
الجهة القبلية والرياح تقذف باللهب إلى الجهة البحرية - مؤخرة العربات -
كما أن تكدس الركاب بصورة غير طبيعية هو الذى ساعد على زيادة حجم الضحايا
والخسائر ولم يتمكن أحد من الوصول إلى النيران أو مصدرها - المرجح فى
تقرير اللجنة - فى وقت مناسب وقد ثبت للجنة من الفحص المعملي أن الطفايات
التي وجدت اللجنة بعضها فى عربات القطار لم تكن صالحة للاستعمال أو المادة
التى ملأت بها غير مؤثرة - مع ملاحظة أن اللجنة - كما قال الشاهد عاينت
العربات التي لم تحترق فى اليوم التالي وفى الغاطس عقب عودة القطار من
رحلته إلى أسوان لانه عند الحادث سارع قائد القطار ومساعده بفصل العربات
من التاسعة إلى الأمام واستمر القطار فى رحلته إلى أسوان حسب الأوامر التي
صدرت له من إدارة الحركة المركزية - وتوقف القطار فى المنيا للتموين وهو
ما حمل الدفاع على التشكيك فى وجود هذه الطفايات أصلا فى القطار واحتمال
أن تكون قد زود بها فى المنيا أو أسوان.
باسم الشعب
محكمة جنايات الجيزة
المشكلة علنا برياسة المستشار/ سعد عبد الواحد "رئيس المحكمة"
وحضور السيدين الأستاذين: جلال عبد الرحيم، مجدى حسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد/ محمد حمدي مدير النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
فى قضية النيابة العامة رقم 2816 سنة 2002، ورقم 598 سنة 2002 م كلى)
ضـــد
1. على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي - بورش أبى غاطس
2. محمد أحمد إبراهيم متولي 57 سنة ملاحظ وردية بورش أبى غاطس
3. ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار.
4. فتحي راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف.
5. شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف.
6. محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف.
7. جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف.
8. أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبو غاطس.
9. أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس.
10. محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس.
11. صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 43 سنة مسئول الطفايات.
حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع الأساتذة/ فاروق المحلاوى - المحامى
الموكل عن المتهم الأول والثاني، والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر -
وحضر عنهم أيضا الأساتذة/ ثروت عامر، بهاء عبد الخالق وحضر الأستاذ/ أحمد
نبيل الهلالي - المحامى عن جميع المتهمين موكلا وحضر الأستاذ/ خلف الله
ربيع الخلايلى - المحامى للدفاع عن جميع المتهمين وقدم تفويض صادرين
النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية وحضر الأستاذان، نبيل طاهر
حجازي، محمد عبد الرحمن البرعى - عن المتهمين - الثالث والرابع والخامس
والسادس والسابع وحضر من النقابة العامة للدفاع عن جميع المتهمين كلا من
الأساتذة/ أحمد نبيل الهلالي، أحمد يسرى، سعيد الفار، أحمد كامل عواد، خلف
الخلايلى، ربيع راشد، محمود المحلاوى، حمدى الأسيوطى، جمال عبد العزيز،
صفاء زكى مراد، يوسف عبد العال، وماجدة فتحى، إسامة محمد خليل، مها يوسف،
يوسف عواض، حلمى الرواى، أمين الحمراوى، خليل أبو الحسن، محسن بشير، صالح
فريد، فاروق الحملاوى، ثروت محمد عامر، بهاء عبد الخالق عمر، رضا مرعى،
احمد نبيل أبو علم، أمين حلمى، إبراهيم بكرى، رحمة رفعت، طارق عبد العال،
أحمد سيف الإسلام حمد، خالد على عمر وكلهم مفوضين من النقابة العامة
لمحامى القاهرة من لجنة الحريات، وحضر الأستاذ/ خالد شافعى - المحامى عن
المدعى بالحق المدنى مختار على مهدى- وادعى مدنيا عما فقد من أموال تقدر
بحوالي أثنين مليون جنيه ومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير النقل والمواصلات
ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما
بينهم مجتمعين أو منفردين وسدد رسم الدعوى المدنية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم فى يومي 19،
20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة
والجيزة:
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة
القومية لسكك حديد مصر، ارتكبا تزويراً فى محرر رسمي هو سجل إستعداد
القطارات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن
اثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى
أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات
ثانياً: المتهمون جميعاً:
1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من
القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين
والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن، حتى الأخير عن تزويد
ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية
الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل
إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة - صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه
لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن
اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب
الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار - والتأكد
من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب. وحال
تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى
سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران
فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني
عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على
النحو المبين بالتحقيقات
2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك
ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو
الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات
الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
3- بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تسببوا
بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئا عن
إهمالهم فى أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة
السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم
ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين
ألف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:
بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة
واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء
لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو
عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الإهمال من
جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة
شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن
واقعات هذه الدعوى حسبما حصلتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من
تحقيقات تتحصل فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين:
1- على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي بورش أبى غاطس
2- محمد أحمد إبراهيم متولى 57 سنة ملاحظ الوردية الثانية بورش أبى غاطس
3- ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار
4- فتحى راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف
5- شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف
6- محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف
7- جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف
8- أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس
9- أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدنى بورش أبى غاطس
10- محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس
11- صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 42 سنة مسئول الطفايات.
لأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة
القومية لسكك حديد مصر" ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي هو سجل إستعداد
القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن
أثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى
أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون جميعاً:
1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من
القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين
والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن حتى الأخير عن تزويد ذلك
القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به
منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعداد القطارات
- خلافا للحقيقة صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار
إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي
تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من
الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء
الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب، وحال تكدس الركاب دون استخدام
أى من المتهمين الأخيرين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما
يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد
تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات
الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين
بالتحقيقات.
2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك
ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو
الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات
الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفتهم موظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر"
تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك
ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم واخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد
بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك
لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة
وواحد وثلاثين الف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:
بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة
واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء
لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو
عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الأهمال من
جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة
شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام 116 مكرر أ فقرة 1، 116 مكرر ب 1، 2
،119 مكرر هـ ، 213، 238، 244 من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة
ركنت فى إسناد الاتهام وأدلة الثبوت إلى شهادة كل من:
1- العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.
2- مقدم/ على سيد عبد العال - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.
3- دكتور/ بولس نجيب سلامة - أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية - شعبة الهندسة جامعة القاهرة.
4- دكتور/ ثروت وزير أبو عرب عطية - أستاذ ومدير معمل القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
5- دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى - رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيمائية.
6- دكتور/ محمد عبد الرحيم محمد بدر - أستاذ القوي الكهربائية بجامعة عين شمس.
7- العميد/ محمد أحمد عامر أمين - مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية.
8- دكتور/ بدران محمد بدران - أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث.
9- لواء شرطة/ محمد حسن حسين - مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة.
10- سعيد أحمد محمود عبد الرحيم - ناظر حوش ورشة أبو غاطس - ومعاون قسم الحركة بالورشة.
إذ شهد العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى
بالجيزة - بأنه أخطر بالحادث بعد تجاوزه محطة العياط بدقائق فانتقل على
الفور حيث شاهد عربات القطار السبعة مشتعلة فقام وقوات الإطفاء المصاحبة
له بالعمل على إخماد الحريق إلى أن تمكن من ذلك بصعوبة بالغة نظرا لإحكام
غلق الأبواب الخاصة بالعربات وأضاف أنه تبين له عقب إخماد الحريق عدم وجود
أية وسائل إطفاء بعربات القطار السبعة المحترقة.
وقرر الشاهد الثاني المقدم/ على سيد عبد العال على بالإدارة العامة
للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة أنه أنتقل مع الشاهد السابق إلى مكان
الحادث فور إخطاره وقوات الإطفاء المصاحبة له - بعد دقائق - ليجد العربات
السبعة مشتعلة وكم النيران غير عادى وتمكن وزملاءه من إخماد النيران ولم
يجد بالعربات المحترقة أية وسائل إطفاء.
وحيث أنه بسؤال الدكتور/ بولس نجيب سلامة أستاذ التخطيط والنقل
والسكك الحديدية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس اللجنة الفنية التي
أمرت النيابة العامة تشكيلها فور الحادث - أنه وزملاءه توجهوا إلى مكان
الحادث فى اليوم التالي حيث قاموا بمعاينة عربات القطار المنكوب سواء
المحترقة منها أو السليمة التى تم فصلها عن العربات المحترقة بعد اكتشاف
قائد القطار ومساعده للحريق وهى العربات التاسعة وما بعدها - خلصت اللجنة
وبإجماع إلى أن مؤخرة العربة الثانية من الجهة القبلية هي منطقة بداية
الحريق الذى أمتد إلى باقي عربات القطار بسرعة كبيرة نتيجة عدم وجود أية
وسائل إطفاء داخل العربات وأضاف أنه مما ساهم فى تفاقم الحادث والخسائر
تكدس عربات القطار بالركاب بصورة غير مقبولة إضافة إلى ما ثبت لدى اللجنة
من فحص فرامل الطوارئ والتى تبين عدم استخدامها أثناء الحادث كما ثبت
للجنة عند معاينة العربات السليمة من ذات القطار عثر بالعربتين 4 ،5 على
أسطوانتي إطفاء ثبت من الفحص عدم صلاحيتهما وبسؤاله أمام المحكمة ردد ذات
الأقوال وأضاف أنه كان أمام اللجنة ثلاث احتمالات للحادث عمل تخريبى أو
الماس الكهربائي أو مصدر إشعال مباشر - موقد كيروسين أو بوتاجاز - وانتهت
اللجنة إلى ترجيح السبب الثالث وإجابة على استنتاج المحكمة قال أن هذا هو
السبب المرجح، وشرح ذلك قائلا انه يفترض أن هناك مجهولا أشعل موقد
الكيروسين أو الغاز الصغير الذى يصطحبه ركاب هذه القطارات عادة ضمن
متعلقاتهم لإعداد الشاي أو تناول الدخان – المعسل - فأمسكت النيران بأجسام
محيطة بالمكان سريعة الاشتعال ومن ثم زاد اللهب وتعذر السيطرة عليه خصوصا
- كما قال - وأن كل ما كان يحيط بمكان الحريق سريعة الاشتعال بدءاً من
ملابس الضحايا المصنوعة كلها من مادة البوليستر أو البطاطين والمتعلقات
التي عثر على بقاياها محترقة فى العربات فضلا عن أن العربات نفسها أرضها
وسقفها ودهاناتها والمواد المصنوعة منها والمقاعد كلها مواد قابلة وسريعة
الاشتعال -كالإسفنج والخشب الحبيبى والأبلكاش والبوليستر والبويات
والقنالتكس وكان يتعين مراعاة استخدام مواد بديلة فى صناعة العربات تكون
غير قابلة للاشتعال أو بطيئة الاشتعال وهذا الترجيح مفترض كما يقول
الدكتور بولس رئيس اللجنة أن هذه النيران بعد توهجها صادفت هذه الأشياء
وأمسكت بها ومن ثم تعذرت السيطرة عليها فكانت الكارثة وقرر الشاهد أن هذا
هو الاحتمال المرجح لدى اللجنة وفى المقابل نفى العمل التخريبي لأنه لم
يوجد فى مكان الحادث أو العربات أية أثار لمتفجرات أو بودرة مما قد تستخدم
فى مثل هذه الأعمال التخريبية كما أنه نفى وأعضاء اللجنة أن يكون الماس
الكهربائي هو السبب فى إشعال النار لآن اللجنة بها متخصصين فى مجال
الحرائق والكهرباء وحتى التوصيلات التي أسفل العربات "الكابلات سليمة" غير
محترقة كما أن هناك توصيلات العربات التي احترق منها كان بفعل النيران ولم
يكن الماس هو مصدر هذه النيران ومن ثم يضحى الاحتمال المرجح لدى اللجنة هو
التفسير الأول السابق شرحه والخاص بمصدر لهب مباشر - موقد كيروسين أو غاز
وأضاف أن الزحام الشديد هو الذى ساهم بازدياد حجم الكارثة - منع أى تدخل
من القائمين على أمر القطار تدارك الكارثة فى الوقت المناسب أو قرر أن
الوقت المناسب للسيطرة على أية نيران فى مثل ظروف هذا القطار هو من أربع
إلى ستة دقائق وبعد ذلك تتعذر السيطرة عليه وأضاف أن الطفايات المشار
إليها أما أنها كانت غير موجودة ولو كانت موجودة فهي غير مؤثرة أو فعالة
فى مثل هذا الحين وإن تأثير هذه الطفايات لا يتجاوز المتر المربع !!!
وأضاف أن الحريق بدأ من مؤخرة العربة الحادية عشر من القطار وامتد إلى
باقي العربات وتبينت اللجنة ذلك من أثار الحريق ومكان تكدس الجثث فى
العربات وإذا واجهته المحكمة بإمكانية أن يكون هناك عمل تخريبى أو بودرة
حارقة ألقت على القطار نفى ذلك لعدم وجود أثار تبين ذلك وأن الذى ساعد على
سرعة انتشار النيران وحجمها الهائل سرعة الرياح لأن القطار كان متجها إلى
الجهة القبلية والرياح تقذف باللهب إلى الجهة البحرية - مؤخرة العربات -
كما أن تكدس الركاب بصورة غير طبيعية هو الذى ساعد على زيادة حجم الضحايا
والخسائر ولم يتمكن أحد من الوصول إلى النيران أو مصدرها - المرجح فى
تقرير اللجنة - فى وقت مناسب وقد ثبت للجنة من الفحص المعملي أن الطفايات
التي وجدت اللجنة بعضها فى عربات القطار لم تكن صالحة للاستعمال أو المادة
التى ملأت بها غير مؤثرة - مع ملاحظة أن اللجنة - كما قال الشاهد عاينت
العربات التي لم تحترق فى اليوم التالي وفى الغاطس عقب عودة القطار من
رحلته إلى أسوان لانه عند الحادث سارع قائد القطار ومساعده بفصل العربات
من التاسعة إلى الأمام واستمر القطار فى رحلته إلى أسوان حسب الأوامر التي
صدرت له من إدارة الحركة المركزية - وتوقف القطار فى المنيا للتموين وهو
ما حمل الدفاع على التشكيك فى وجود هذه الطفايات أصلا فى القطار واحتمال
أن تكون قد زود بها فى المنيا أو أسوان.