ملحوظة
1- يجب ان يتضمن عقد اليبع الإبتدائى المرفوع به دعوى
صحة ونفاذ فى بند ايلولة الملكية انها الت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - او عقد مسجل - او حكم تثبيت
ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقدة ان الت
الملكية عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى
2- أولا :
شهر الصحيفة : يتم تقديم طلب
للشهر العقارى متضمنا بيانات القطعة او العقار موضوع عقد البيع برقم طلب
3- يرسل الطلب بعد تقديم طلب الشهر العقارى الى هيئة
المساحة لبحثة ويتم فرض رسم 190
جنيه رسم مساحة للقطعة الواحدة
3- بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة
العقار او قطعة الارض موضوع الطلب المقدم
4- ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة او العقار
موضوع الطلب
5- يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى الى الشهر
العقارى
ثانيا :
رفع الدعوى
1- يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى
2- نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ ( مع مراعاة تفادى الخطاالشائع بتحديد
اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم
تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى
أولا :
يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض
ثانيا :
ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى
تقدير قيمة الدعوى
1- الدعاوى التى يرجع فىتقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون
تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى
فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته )
متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنا رقم الطلب
الخاص فى الشهر العقارى
3- يتم تقديم العريضة الى الشهر العقارى لمراجعتها وتأخذ
ختم اللوتس ( صالح للشهر )
4- بعد ذلك يتم تقديم العريضة الى مصلحة الشهر العقارى
الرئيسية لتقدير الامانة القضئائية وهو رسم يقدر على المبلغ المكتوب فى عقد البيع
5- ويحرر ايصال بالمبلغ المفروض فقط دون فع لهذا المبلغ
6- ناخذ العريضة وايصال تقدير الامانة القضائية وترفع
الدعوى فى المحكمة المختصة بالطرق العادية للرفع الدعوى من تقدير ورسم وخلافة
مضافا اليها رسم الامانه القضائية
7- ويجب الاحتفاظ بايصال دفع الامانة القضائية
8- بعد انهاء اجراءات رفع القضية بالطرق العادية
وايداعها الجدول بعد تحدي جلسة لنظرها
9- يتم التقديم على صورة رسمية من الدعوى قبل الإعلان
وتكتب على عقود خاصة بالشهر العقارى (
عقد ثمنه 5
جنيهات و يطلب من الشهر العقارى )
10- يتم تقديم الصورة الرسمية المكتوبة على العقد المخصص
لذلك الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية ( التى قدرت فيها الامانة القضائية ) مع ايصال دفع
الامانة القضائية
وبعد ثلاثة ايام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة

ثالثا :
كيفية سير القضية : فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى
المرفوعة يتم تقديم
1- العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى
2- مكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع
رابعا :
لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور
اولل جلسة لتقيم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند
التنفيذى
خامسا وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم
- ارجو ان اكون قد قدمت شرح مبسط لطريقة رفع دعوى صحة
ونفاذ من البداية الى النهاية











شكرا
علي ذلك الشرح المبسط لدعوي الصحة والنفاذ

نتمني من الجميع ان يكون قد حصل علي مبتغاه
ولكني ارغب في توضيح نقاط بسيطه جدا اضافه الي شرحكم
السابق

اولا :
يجب ان ينتهي شهر العريضه في خلال مده لاتزيد عن العام
وهي تشمل ( الفتره من وقت تقديم الطلب الي وقت تقديم العريضه للشهر العقاري او السجل
العيني لشهرها )
ذلك انه اذا انقضت مده العام قبل شهر العريضه اوجب
القانون علينا تقديم طلب جديد برسوم
تقديم جديده ,
ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد الي طلبنا السابق
قبل نهاية المده المحدده
بخمسة عشر يوما لنضيف بذلك مده جديدة قدرها عام اخر
لطلبنا ليتثني لنا انهاء الاجراءات

ثانيا :
اما بالنسبه لشهر العريضه : وهي تتم بعد رفع الدعوي ويجب هنا ان
نفرق بين حالتين
1- : الشهر العقاري : وهو يختص بالاماكن التي تدخل كردون
المدينه وفي هذه الحالة تنسخ
عريضه الدعوي علي عقود الشهر العقاري الزرقاء ويتم
استلامها كصوره طبق الاصل لعريضه دعوي صحة ونفاذ والذهاب بها الي الشهر العقاري
لشهرها ( ويفضل ان تكون المده
قبل سقوط الطلب كافية ومناسبه لاحتمالية توقف الطلب
لوجود بعض الاخطاء او التعديلات )
وبعد تمام المراجعه يتم شهر العريضة لنأخذ ذلك العقد
الازرق مغلفا لتقديمه في الدعوي وليكون ضمن مستندات الملكية الخاصة بمقدم الطلب
2- : السجل العيني : وهو يختص بالاماكن التي تخرج عن كردون
المدينه ولشهر العريضه في
هذه الحالة ,
يتم استلام صوره طبق الاصل من عريضة الدعوي ( وهنا بخلاف الشهر
العقاري
لايتم كتابتها علي عقد ازرق ) وهنا الاستلام وفقا للطرق المعتاده لنا
جميعا ويتم تقديها للسجل العيني (
وبعد المراجعه ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود
ومطابقه كسند للملكية وتقدم ايضا
كسابقتها للمحكمه لاثبات تمام شهر عريضة الدعوي

ثالثا :
اذا تعذر علينا تقديم محضر الصلح في اول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي

للاعلان او اعاده الاعلان ( وهي مسالة يجب ان تراعي ) حيث يجب التجهيز
لتلك الدعوي جيدا
قبل رفعها حيث ان اطراف الدعوي لايخضعون لرسوم في حال
تقديم محضر الصلح في اول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( اي تمام اعلان واعاده اعلان الخصوم او
حضورهم ) او بعد
التاجيل لسبب خارج عن اراده المدعي ذاته كالتاجيل
الاداري او التاجيل بناء علي رغبة المحكمه
وفي جميع الحالات يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل او
مع محضر الصلح ( ذلك ان تأجيل
الدعوي للمستندات او المذكرات او خلاف ماسبق ذكره من قبل
المدعي يخضعة لقائمه الرسوم ) .









واعتذر لكم
جميعا علي الايجاز















و أود ان أضع فى هذا الموضوع الصيغة القانونية لعريضة
دعوى صحة التعاقد


صيغة دعوى صحة
ونفاذ عقد بيع


الموضوع




انه فى يوم ............... الموافق...... /...../
......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /...................
المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر
محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم....................
قسم .................
محافظة.............
مخاطبا مع /..................

واعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه إلى الطالب ما هو....................( اوصاف المبيع بكل
دقه وان كان عقار تكتب الحدود)

وذلك لقاء مبلغ اجمالى ............... (
تكتب شرط تسديد الثمن)

وحيث انه يهم الطالب اثبات صحة
العقد ونفاذه فى مواجه المعلن اليه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى طبقا
لنص الماده
428 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى
لنقل الحقالمبيع إلى المشترى وأن يكف

عن أى عمل من شأنهأنيجعل نقلالحق
مستحيلاأو عسيرا
.
[/SIZE]
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى
التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته
بالحضور امام محكمة
............ الابتدائيه الكائن مقرها فى
.............. امام الدائرة (
) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة
التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................
الموافق ..../..../........
وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى المبين
بصدر الصحيفه والمرفق صورته بمستندات الدعوى والحكم بتسليم المبيع للطالب والزام
المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,

مع حفظ كافة الحقوق القانونية
الأخرى للطالب
.
ولاجل /

[SIZE=4]السند
القانونى
: الماده ف(428)
من القانون المدنى









كشف التحديد

التعامل دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى

السيد /
الأستاذ رئيس مامورية الشهر العقارى......
تحية طبية وبعد
مقدمة لسيادتكم السيد / ..................... / مسلم / مصري والمقيم فى ..........................( طرف اول مشترى )

السيد /
.............................– مصري الجنسية – مسلم الديانة
والمقيم ....................( طرف ثانى بائع )


الموضوع

1- بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى ../../.......باع الطرف الثانى الى الطرف
الاول ماهو اثنى عشر قيراط مشاعا من 24
قيراط فى كامل قطعة ارض فضاء مساحتها ......متر مربع (..................فقط تحت العجز والزيادة)
وعليها من منشئات خفيفة كائنة 40...................................... ومحدودة بحدود اربعة هى :-


البحرى :
قطعة رقم ....بحوضة بطول ..............متر
الشرقى :
قطعة رقم ......بحوضة بطول ............متر
القبلى :
قطعة رقم ......بحوضة بطول ...........متر
الغربى :
...................................

2- الت الملكية الى البائع بالشراء مع شقيقة بالعقد
الؤرخ ../../......من السيد/
....................
3- تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة ........جنيه
4- كما يعتذر تقديم صورة لوجود بالمحكمة وانى اقبل
التعامل حسب كشف التحديد الذى سيصدر من مأمورية المساحة لذلك الطالب وحيث ان
الطالب يرغب فى اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع الؤرخ ../../......حفاظا لحقوقة

لـــــــذلــــك
ارجوا من سيادتكم اعطائى كشف تحديد تمهيدا لتحرير عريضة
دعوى ونفاذ عقد البيع ونحن مستعدون لسداد الرسم

مع وافر التحية

مقدمة لسيادتكم