مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق



تتبع مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق وزارة العدل . وقد انشئت بالقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر
العقارى والتوثيق .






والذى نص على إلغاء اقلام
التسجيل الملحقه بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر
العقارى ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك
من الوثائق الخاصة لشهر المحررات إلى هذه المكاتب وبدأت اعمالها اعتبارا من
1/1/1947 وبإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية تم نقل اختصاصها المتعلق
بالتوثيق فى بعض مواد الأحوال الشخصية إلى مكاتب التوثيق .






* أقسام المصلحة وفروعها
ومواعيد العمل بها :-






- الادارة العامة





مقرها مدينة القاهرة 57
شارع رمسيس






- مكتب شئون تملك غير
المصريين :-






مقره مدينة القاهرة بالدور
الرابع بمبنى وزارة العدل بلاظوغلى بالقاهرة .






ويتولى تطبيق أحكام
القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى
الفضاء مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأموريات الشهر العقارى المختصة .






- مكاتب الشهر العقارى :-





يختص كل مكتب دون غيره
بشهر أو قيد المحررات المتعلقة بالعقارات الكائنة فى دائرة اختصاصه ويبلغ عدد هذه
المكاتب 25 مكتباً ومقرها عواصم المحافظات .






- وتقوم مكاتب الشهر
العقارى بما يأتى :-






1) مراجعة المحررات
المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر .






2) إثبات المحررات فى
دفاتر المحررات والتأشير عليها بما يفيد شهرها .






3) تصوير المحررات التى
يطلب شهرها .






4) حفظ أصول المحررات التى
تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها .






5) إعداد فهارس للمحررات
التى تشهر .






6) التأشيرات الهامشية
وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى .






7) إعطاء الشهادات
العقارية .






Cool إعطاء صور من المحررات
التى تم شهرها ومرفقاتها .






9) الترخيص بالإطلاع (
الكشف النظرى ) .






- كما تعتبر مكاتب الشهر
جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق
العينية العقارية.






مأموريات الشهر العقارى :





ويبلغ عددها حتى الآن
(188) مأمورية ، وتحدد مأموريات الشهر العقارى ودوائر اختصاصها بقرار من وزير
العدل ، وتختص كل مأمورية دون غيرها ببحث ومراجعة طلبات الشهر المتعلقة بالعقارات
الكائنة فى دائرة اختصاصها ، ويشرف عليها رئيس المأمورية ويعاونه فى ذلك عدد من
الأعضاء الفنيين والإداريين والكتابيين .






مكاتب أو فروع التوثيق :-





يبلغ عددها 230 مكتبا أو
فرعا وتقوم بتطبيق أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق وتعديلاته .






وتقوم بتوثيق المحررات أو
التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية أو إثبات تاريخها ، وكذلك
التأشير على الدفاتر وإعطاء صور أو شهادات بحصول ذلك .






مواعيد العمل :-





- تعمل مصلحة الشهر
العقارى والتوثيق ومكاتبها بالمحافظات ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق فترة
صباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر .






- وفترة مسائية من الساعة
الثالثة مساءا حتى الساعة السادسة مساءا صيفا وشتاءا طوال أيام الأسبوع عدا يوم
الخميس فتعمل فترة صباحية فقط .






وفى شهر رمضان المعظم تكون
المواعيد كالآتى :-






- فترة صباحية من الساعة
التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.






- وفترة مسائية من الساعة
الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس
فتعمل فترة صباحية فقط .






- المحررات الواجبة الشهر
:-






1- التصرفات والأحكام
النهائية المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية :-






جميع التصرفات التى من
شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله
وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشيى من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل.






ويترتب على عدم التسجيل أن
الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا
بالنسبة إلى غيرهم .






2- نقل الأموال الخاصة
للدولة إلى الملك العام .






3- التصرفات والأحكام النهائية
المقررة للحقوق العينية العقارية الأصلية مثال ذلك القسمة العقارية ولو كان محلها
أموالا موروثة .






4- الحقوق العينية
العقارية التبعية يجب شهرها بطريق القيد .






5- الإيجارات والمخالصات
:-






يجب تسجيل الإنجازات
والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات
والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما .






6- حق الإرث .





7- حق الإرث السابق على
تاريخ العمل بقانون الشهر العقارى.






8- الديون العادية على
المورث .






9- تسجيل الدعاوى أو
التأشير بها :






يجب التأشير فى هامش سجل
المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى
التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو
الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى .






ويجب كذلك تسجيل دعاوى
استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال ، كما
يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية .






وتحصل التأشيرات
والتسجيلات المشار إليها بعد قيد صحيفة الدعوى بجدول المحكمة .






10- شهر الأحكام الصادرة
فى الدعاوى المذكورة .






11- الأثار المترتبة على
تسجيل هذه الدعاوى .






12- الدعاوى الكيدية
والطعن فى سندات الديون العادية على المورث.






13- الحقوق المضمونة بقيد
وتحويلها ورهنها ومحوها والتنازل عن مرتبة القيد