فتاوى مجلس الدولة فى
الاحوال الشخصية












- أحوال شخصية _ ولاية على
النفس _ سلطة ولى النفس في اختيار نوع التعليم خلال فترة الحضانة _ نقل قيد الصغير
من مدرسة إلى أخرى رغم معارضة حاضنته - بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً
لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائي خلاف ذلك _ تطبيق.






أحوال شخصية - الأحكام
الصادرة بتقرير النفقات وما في حكمها - للمحكوم له استئداء حقه من خلال بنك ناصر
أو من خلال السبل الأخرى المقررة لاستئداء الدائن حقه من المدين - المشرع حدد
النسب التي يجوز الحجز عليها من المرتبات والأجور وفاء لدين النفقة - تطبيق.












- 1 -








استظهرت الجمعية العمومية
أن المشرع وهو بصدد تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية جعل
الأحكام الصادرة بتقرير النفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها واجبة النفاذ
بقوة القانون وضماناً منه لتنفيذ هذه الأحكام أوجب عند اللجوء إلى بنك ناصر
لاستئداء الحق في النفقات والأجور المحكوم بها أن يؤديها إلى مستحقيها سواء الزوجة
أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها
قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات وألزم الجهات والهيئات العامة التي
يعمل بها المحكوم عليه بخصم المبالغ التي أداها بنك ناصر وفاء لهذه النفقات
والأجور في الحدود التي يجوز الحجز عليها من المرتبات وإيداعها خزانة البنك
المذكور ورسم الحد الأقصى الذي يجوز الحجز عليه من المرتبات أو الأجور أو المعاشات
وما في حكمها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمهما للزوجة أو المطلقة أو الأولاد
أو الوالدين بنسب معينة ميز فيها بين المستحقين للنفقة في حالة إنفرادهم بصفة
الاستحقاق ولو تعددوا وبينهم في حالة الجمع بين أكثر من صفة فالزوجة أو المطلقة
إذا كانت واحدة تستحق نسبة 25% من المرتب 40% إذا تعددن ويستحق الوالدان أو احدهما
نسبة 25% ويستحق الولد أو الاثنان نسبة 35% وفي حالة الجمع بين هؤلاء وأولئك تكون
النسبة 40% أو 50% حسب الأحوال فتستحق الزوجة أو المطلقة مع الولد أو الاثنين
والوالدين أو أحدهما 40% وفي حالة اجتماع الزوجة أو المطلقة مع أكثر من ولدين
والوالدين أو أحدهما فإن النسبة المستحقة لهم تكون 50% وفي غير هذه الحالات فإنه
يتعين ألا تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها وفاء لدين النفقة أو لأجر على 50%
تقسم بين المستحقين كل بنسبة ما حكم له به. المشرع في القانون لم يوصد السبل
المقررة في الأصل للدائن حتى يستأدي حقه من المدين سواء وردت هذه السبل في قانون
المرافعات بدءاً من التنفيذ على العقار ووصولاً إلى حجز ما للمدين لدى الغير أو
وردت في قوانين خاصة مثل الحجز على المرتبات كوسيلة ميسرة للحجز على ما للمدين لدى
الغير وإنما شاء أن يكفل وسيلة سهلة لاستئداء الحق من غير ملتزم به أصلاً وهو بنك
ناصر الاجتماعي الذي يحل محل المدين بعدئذ في اقتضاء ما سدد عنه لدائنه وهى وسيلة
لا تعدو أن تكون رخصة للدائن إن شاء ولجها وإن شاء أخذ بالعزيمة حسبما يرى خاصة
أنه لا مجال لقول بإمكان تكرار الصرف نظراً لأنه لا توجد سوى صورة تنفيذية واحدة
للحكم.



في ضوء ما تقدم فإنه يجوز
للسيدة / ........ اللجوء إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستئداء أجر حضانة
الصغير(........ ) المقرر على مطلقها المهندس / . تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى
رقم 153 لسنة 2000 شرعي بندر إمبابة دون اللجوء لبنك ناصر الاجتماعي وذلك إلى جانب
نفقة الأولاد المقررة بالحكم رقم 613 لسنة 1998 شرعي بندر إمبابة بخصم نسبة لا
تتجاوز 50% من راتبه وفاء للدينين معاً (نفقة الأولاد وأجرة الحضانة) نظراً
لانحسار النسب الواردة في بنود الفقرة الأولى من المادة (76) من القانون رقم 1
لسنة 2000 المشار إليه عن الحالة المعروضة واندراجها ضمن الحالات الأخرى غير
الواردة في البنود السابقة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (76) سالفة
البيان.






الفتوى رقم 300 سنة الفتوى
55 تاريخ الجلسة 21/3/2001 تاريخ الفتوى 21/5/2001 رقم الملف 995/3/86 رقم الصفحة
43






فتاوى مجلس الدولة فى
الادارة المحليه






استعرضت الجمعية فتواها
رقم 846 بتاريخ 8/10/2002 بجلستها المعقودة في 28/8/2002 ملف رقم 37/2/595
والمتضمنة أن حصيلة مقابل الانتفاع وبيع الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة
المحلية في نطاق محافظة الغربية والتي يتم التصرف فيها طبقا لقرار محافظ الغربية
رقم (194) لسنة 1986 سالف الذكر تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادية
بالمحافظة كما تضمن دليل العمل لقرار المحافظ المذكور فيما يتعلق بحصيلة الأنواع
المختلفة للتصرفات في أملاك الدولة أربعة أنواع من المتحصلات تتمثل في مصاريف
معاينة تأمين مؤقت ثمن طلب الشراء وثمن رسم دمغة إيصال لمصلحة الضرائب وتقوم
الوحدة المحلية للمركز أو الحي بتعلية تلك المتحصلات بدفاترها بحساب جاري دائن تحت
التسوية كل نوع على حده من الأنواع السالف ذكرها على أن تقوم الوحدة المحلية
المختصة بسداد ثمن رسم دمغة الإيصال (2 جنيه) مباشرة لمصلحة الضرائب أما بالنسبة
لباقي المتحصلات الأخرى فيتم سدادها بجملتها شهريا بشيك باسم المحافظة مرفقا به
كشف يوضح المتحصل من كل نوع على حده بما يطابق جملة الشيك. كما تقوم الوحدة
الحاسبية بديوان عام المحافظة بتسوية الشيكات الواردة لها من المراكز والأحياء
لهذا الغرض بدفاترها بحساب جاري دائن تحت التسوية كمتحصلات لجهاز حماية أملاك
الدولة بالمحافظة على أن تحتفظ الوحدة الحسابية بالديوان العام بحصيلة ثمن طلب
الشراء(5 جنيهات) وكذا مصاريف المعاينة لكل متر وكسوره (250 مليما) وذلك لمواجهة
احتياجات أوجه الصرف المختلفة واللازمة لجميع أعمال التصرفات بالبيع في أملاك
الدولة ووحدات الإدارة المحلية بدائرة محافظة الغربية ـ من جماع ما تقدم يبين أن
مقابل الانتفاع الذي يعتبر موارد حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لا
تتوافر له مقومات الرسم وإنما يدخل ضمن ثمن بيع الأراضي طبقا لنص المادة (14) من
قواعد بيع الأراضي المعدة للبناء الموكلة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق
محافظة الغربية الصادرة بقرار المحافظ رقم 194 لسنة 1986 وبالتالي فإن ما تضمنه
القرار الأخير في خصوص أيلولة مقابل الانتفاع إلى حساب تمويل هذه المشروعات لا
يشكل مخالفة أو استحداث لحكم جديد لم يأتي به المادة (36) من قانون نظام الإدارة
المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فضلا عن أن ما ورد بقرار محافظة الغربية
رقم 766 لسنة 1986 بإصدار دليل العمل اللازم لتنفيذ قرار رقم 194 لسنة 1986 المشار
إليه من احتفاظ الوحدة المحاسبية بالديوان العام بحصيلة ثمن شراء الأراضي وكذلك
حصيلة مصاريف المعاينة لمواجهة احتياجات أوجه الصرف المختلفة واللازمة لجميع أعمال
التصرفات بالبيع في أملاك الدولة لا يناقض حكم المادة (9) من القانون رقم 53 لسنة
1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بحسبان القانون المذكور جعل صناديق التمويل ذات
الطابع الاقتصادي والتي تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة موازنات مستقلة
وقصر العلاقة بين هذه الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما
يتقرر من الموازنات المستقلة من قروض ومساهمات أخضعها المشرع لأحكام الباب الرابع
من القانون الخاص بالحسابات الختامية ـ خلصت الجمعية العمومية في ضوء ما ورد بكتاب
إعادة عرض الموضوع إلى أنه لم يتضمن وقائع جديدة ولا أثر معطيات تغير ما انتهت
إليه من رأى في الموضوع سيما وأن إفتاء الجمعية العمومية في هذا الموضوع وغيره ما
يعرض عليها إنما يتضمن بيان حكم القانون ويكشف مقاصده ومعاينة التناسق مع الهيكل
التشريعي العام وبما تستقيم به الأحكام مطبقة على الوقائع والأحداث المتنوعة
والمتغيرة. وانتهت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم إلى تأكيد إفتاءها السابق في
الموضوع.






الفتوى رقم 661 سنة الفتوى
58 تاريخ الجلسة 17/12/2003 تاريخ الفتوى 21/8/2004 رقم الملف 595/2/37 رقم الصفحة
163












- 1 -








استبان للجمعية العمومية
أن الحضانة والولاية على نفس الصغير إنما قررا من الشرع الحكيم لمصلحة الصغير
فيدورا مع نفع الصغير لأن مصلحته هي الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية فان تنازع
أصحاب الحق فيهما غلبت مصلحة الصغير أينما كانت وهى مسألة يقدرها قاضى الموضوع _
الحالة المعروضة أن والد الطفل تقدم بطلب في العام الدراسي 2001 / 2002 لنقل نجله
من مدرسة مصر للغات بالهرم التي يدرس فيها بالقسم الفرنسي (
K G 1) إلى مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى التي تجرى فيها الدراسة أيضا
باللغة الفرنسية ثم عاد وتقدم في العام الدراسي الحالي 2002/2003 وبعد أن نقل نجله
إلى (
K G 2) بطلب ضمنه
موافقته على بقاء نجله بذات المدرسة (مصر للغات) بشرط تحويله إلى القسم الإنجليزي
في الوقت الذي لم يثبت لدى الجمعية العمومية انه قد عارض في قيد نجله ابتداءً
بالقسم الفرنسي بذات المدرسة الأمر الذي تستشف منه الجمعية العمومية أن التحاق
نجله بالدراسة باللغة الفرنسية لم يكن محل اعتراض منه إلا أخيرا وبعد أن تم نقل
نجله إلى الصف الثاني (
K G 2) _ الجمعية العمومية حفاظاً على مصلحة الصغير إبقاء الوضع على ما
هو عليه واستمرار قيد الطفل المعروض حالته بالدراسة بالقسم الفرنسي بمدرسة مصر
للغات كل ذلك ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بغير ذلك _ لا ينال من ذلك ما ورد
بأسباب الحكم الصـــادر لصالح والدة الطفل المذكور من أن لوالده أن يقوم بنقل نجله
إلى مدرسة أخرى في الأعوام التالية ذلك أن هذا القول ورد بأسباب الحكم ومن ثم لا
يكون له حجية في هذا الخصوص تأسيساً على أنتلك الأسباب لا ترتبط بمنطوق الحكم
ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأنها لا تعدو أن تكون استطراداً من المحكمة وفضلاً عن
ذلك فان والد الطفل المذكور قد تقدم بطلب وافق فيه على بقاء ابنه بذات المدرسة
وعدم نقله إلى مدرسة أخرى.






الفتوى
رقم 836 سنة الفتوى 57 تاريخ الجلسة 2/10/2002 تاريخ الفتوى 5/10/2002 رقم الملف
604/6/86 رقم الصفحة 40









فتاوى
مجلس الدولة



استظهرت
الجمعية العمومية أن حصيلة مقابل الانتفاع وبيع الأراضي المملوكة للدولة ووحدات
الحكم المحلى في نطاق محافظة الغربية والتي تم التصرف فيها طبقاً لقرار محافظ
الغربية رقم [194] لسنة 1986 سالف الذكر تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان
الاقتصادية بالمحافظة كما تضمن دليل العمل لقرار المحافظ المذكور فيما يتعلق
بحصيلة الأنواع المختلفة للتصرفات في أملاك الدولة وجود أربعة أنواع من المتحصلات
تتمثل في مصاريف معاينة تأمين مؤقت ثمن طلب الشراء وثمن رسم دمغة إيصال لمصلحة
الضرائب وتقوم الوحدة المحلية للمركز أو الحي بتعلية تلك المتحصلات بدفاترها بحساب
جارى دائن تحت التسوية لكل نوع على حده من الأنواع السالف ذكرها على أن تقوم
الوحدة المحلية المختصة بسداد ثمن رسم دمغة الإيصال ?(2 جنيه) مباشرة لمصلحة
الضرائب أما فيما يتعلق بباقي المتحصلات الأخرى فيتم سدادها بجملتها شهرياً بشيك
بإسم المحافظة مرفقاً به كشف يوضح المتحصل من كل نوع على حده بما يطابق جملة
الشيك. كما تقوم الوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة بتسوية الشيكات الواردة لها
من المراكز أو الأحياء لهذا الغرض بدفاترها بحساب جارى دائن تحت التسوية كمتحصلات
لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة على أن تحتفظ الوحدة الحسابية بالديوان العام
بحصيلة ثمن طلب الشراء [5 جنيهات] وكذا مصاريف المعاينة لكل متر وكسوره [250
مليماً ] وذلك لمواجهة احتياجات أوجه الصرف المختلفة واللازمة لجميع أعمال
التصرفات بالبيع في أملاك الدولة ووحدات الحكم المحلى بدائرة محافظة الغربية _
يبين مما تقدم صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره رقم [541] لسنة 1999
للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى حال فحص التعديات على أملاك الدولة بمحافظة
الغربية حيث تبين للجهاز عدم قيام الوحدة المحلية المشار إليها بسداد مصاريف
المعاينة ومقابل الانتفاع إلى جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة حسبما هو منصوص
عليه قانوناً مما ترتب عليه نقص في إيرادات حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادية
بالمحافظة والذى تؤول إليه حصيلة مقابل الانتفاع وبيع الأراضي المملوكة للدولة ووحدات
الحكم المحلى في نطاق المحافظة وبالتالي يتعين أن تلتزم الوحدة المحلية
لمركــــــــــز ومدينة زفتى بسداد مصاريف المعاينة ومقابل الانتفاع إلى جهاز
حماية أملاك الدولة بالمحافظة على النحو السابق إيضاحه.






الفتوى
رقم 846 سنة الفتوى 56 تاريخ الجلسة 28/8/2002 تاريخ الفتوى 8/10/2002 رقم الملف
595/2/37 رقم الصفحة
2


رؤساء
وأعضاء المجالس الشعبية المحلية












طالعت
الجمعية العمومية في ضوء التساؤل المطروح عليها والذي يقتصر على بيان مدى جواز
ترشيح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الجمعية العمومية
التعاونية الاستهلاكية واستظهار الجمعية العمومية إن المشرع في القانون رقم 109
لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي بعد أن عرف الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية بأنها منظمات جماهيرية ديموقراطية هدفها العمل على توفير السلع
والخدمات الاستهلاكية بمستوى جودة أعلى وبسعر تكلفة أقل لأعضائها اشترط فيمن يرشح
لعضوية مجلس إدارة إحدى هذه الجمعيات إلا يكون منتمياً لجهة لها سلطة رقابة أو
أشراف أو توجيه أو تمويل بالنسبة للجمعية وذلك منعاً للجمع بين وظائف الرقابة
والإدارة وحتى يكفل لهذه الجمعيات الاستقرار والبعد عن الاستغلال وتجنب عوامل
الانحراف والبعد عن مظنة محاباة عضو مجلس الإدارة للجمعية إذا ما كان منتميا لجهة
تقوم برقابتها أو تمويلها أو توجيها وضمانا لحسن إدارة الجمعية لرسالتها التعاونية
والحاصل إن الحظر السابق مناطه انتماء الشخص إلى جهة يكون لها إحدى الوظائف المذكورة
سابقاً الرقابة والتوجيه والإشراف والتمويل دون اشتراط أن يكون عاملا بها في مفهوم
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ إن الحظر هنا يتعلق بمن ينشط منتميا
للجهات التي تمارس إحدى هذه السلطات اى أن يكون مؤديا أوجه نشاط تسهم به أرادته في
تكوين قرار هذه الجهات رقابة أو تمويلا أو أشرافا وينسحب حكم المنع بهذا الوصف إلى
أعضاء المجالس الشعبية بقدر انسحابه غلى من يربطهم بالجهة الرقابية علاقة عمل
لائحية أو عقدية _لاحظت الجمعية العمومية أنه بمقتضى نص المادة 12 و نص المادة 16
من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة
1981 و 145 لسنة 1988 إن للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة سلطة الرقابة والإشراف على
القطاع التعاوني كما انه له سلطة تمويل الجمعيات التعاونية بإقراضها فضلا عن قيامه
بتقديم المعونة الفنية والإشراف والتوجيه وعلى هذا فان الحظر سابق إيضاحه ينصرف
إلى أعضاء هذه المجالس وذلك لانتمائهم لجهة { المجلس الشعبي المحلى للمحافظة }
تتمتع بسلطات الرقابة والتوجيه والتمويل بالنسبة للجمعيات التي تقع في نطاق
المحافظة _لاحظت الجمعية العمومية أيضا من نصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام
الإدارة المحلية المعدل إن المشرع أجاز للمجلس الشعبي للمركز أو المدينة أن يتصرف
بالمجان في بعض أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى لأحدى الجمعيات
ومن ضمنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعلى هذا فان هذين المجلسين يعتبران من
جهات التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات ومن ثم يقوم مناط الحظر بشأنهما ويشمل حكمه
أعضاءها باعتبار انتمائهم لجهة تقوم بنشاط ينصرف إليه مناط الحظر { التمويل } أما
بالنسبة لباقي أعضاء المجالس الشعبية المحلية في الحي والقرية فأن أحكام القانون
سابق الإشارة إليه لم تتضمن سلطات تتوافر بها مناط الحظر ولا يعتبر على أساسها
المجلس الشعبي جهة رقابة أو تمويل أو أشراف ومن ثم ينحسر الحظر عن أعضاء المجالس
الشعبية المحلية للحى أو القرية ويتعين الأخذ في الاعتبار إن نطاق الحظر السابق
توضيحه إنما يتحدد بحدود السلطات الإقليمية التي يمارس في نطاقها احد المجالس الشعبية
المحلية سلطاته كما يتحدد أيضا بالحدود الجغرافية التي تمارس إحدى الجمعيات
التعاونية نشاطها فيه



-
مؤدى ذلك: انه لا يجوز للأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة
والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.






الفتوى
رقم 1007 سنة الفتوى 51 تاريخ الجلسة 20/11/1996 تاريخ الفتوى 4/12/1996 رقم الملف
507/6/86 رقم الصفحة 70









حساب
الخدمات والتنمية المحلية












استظهار
الجمعية العمومية أن المشرع حصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية في الرسوم
التي يفرضها المجلس الشعبي للمحافظة وأرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها
الحساب المذكور وكذلك التبرعات والهبات والوصايا التي يمولها الحساب بالإضافة إلي
50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المحدد في
الموازنة _ الحاصل أن موارد هذا الحساب قد حددت على سبيل الحصر فإذا ما قرر المشرع
استقطاع نسبة معينة منه بغرض تمويل مشروع خدمي آخر كما تنص المادة الثالثة من
القانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على
أن " تتكون موارد الصندوق من. . . . 1 - 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية
المحلية بالمحافظات والمدن والقرى". فأن هذه النسبة إنما تحدد وفقا لحصيلة
الموارد السابق ذكرها بالمادة (37) من قانون نظام الإدارة المحلية دون أية مبالغ
أخرى قد تدخل ضمن الحساب ولم يرد ذكرها على التفصيل السابق _الثابت من الأوراق أن
المحافظة قامت بإنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية بالجهود الذاتية ولم تمول من
الحساب المشار إليه على هذا فأن أرباحها تخرج من حصيلة الحساب التي تحسب على
أساسها نسبة الاستقطاع التي حددتها المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989
بحسبان أن هذه المشروعات الإنتاجية غير ممولة من هذا الحساب وإذا ما ساهم الحساب
في تمويل بعض هذه المشروعات ولو جزئيا فأن أرباحها تدخل ضمن حساب النسبة المشار
إليها



_
الحاصل أن صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية يستحق 10% من حصيلة حساب الخدمات
والتنمية المحلية تنفيذ الحكم المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 المشار
إليه تحدد وفقا لموارد حساب الخدمات المحددة حصرا في المادة 37 من القانون رقم 43
لسنة 1979 ويخرج من نطاقها أرباح المشروعات الإنتاجية التي تنشئها المحافظة
بالجهود الذاتية دون تمويل من حساب الخدمات.






الفتوى
رقم 588 سنة الفتوى 51 تاريخ الجلسة 21/5/1997 تاريخ الفتوى 5/6/1997 رقم الملف
38/2/78 رقم الصفحة 436









فتاوى
مجلس الدولة



استبان
للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (37) من قانون نظام الحكم
المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 تنص
على أنه "ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية
المحلية تتكون موارده من:



1-
الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.



2-
أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور . ."



كما
تنص المادة (38) من القانون ذاته على أن "تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية
بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس الشعبي للمحافظة في الأغراض الآتية:



1-
تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها
واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.



2-
استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية
المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود
الذاتية.



3-
رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.



4-
الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.



ويصدر
بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص وتعامل أموال هذا الحساب
معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص
بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة".



والمبين
مما تقدم أن المشرع أنشأ حساب بالمحافظة لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات
المحلية التي تقام وفقاً لخطة معينة يتم اعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة،
ويوفر من خلال موارده الأموال اللازمة لاستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة
التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها. وقد
بقي هذا الحساب والمشروعات التي يمولها مندمجين في كيان المحافظة وشخصيتها فلم
يميزها القانون باعتبارها مجموعة من الأموال لا تأخذ شكل الشركة أو المؤسسة أو
الجمعية بنص خاص يضفي عليها شخصية اعتبارية مستقلة وفق ما تستلزمه المادة 52 من
القانون المدني التي يجري نصها على أن "الأشخاص الاعتبارية هي:



1-
الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات
والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.



6-
كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في
القانون".



ومفاد
ذلك أن المشروعات التي يمولها حساب الخدمات تظل جزءاً من كيان المحافظة لا تنفصم
عنها بشخصية مستقلة فتسري بهذه المثابة على علاقة التوظف بها - والتي لم تفرد
بنظام وظيفي متميز - ما يسري على سائر وحدات الإدارة المحلية فتنتظم تعاقدها مع
بعض العاملين الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقرارات المنفذة له شأن قرار
وزير التنمية الإدارية رقم (1) لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين. أما
العاملون المدنيون الذين انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر وفقاً للمادة 95
مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه فلا يتأتى لهم التعاقد على العمل
بهذه المشروعات التي تعد في حقيقتها وعلى ما قدمنا جزءاً من الوحدة المحلية أي من
الجهات الحكومية التي يحظر عليها وفق ما انتهت إليه الجمعية العمومية في فتواها
الصادرة بجلسة 6 من فبراير سنة 1991 التعاقد مع من سبق له التمتع بمزايا الإحالة
إلى المعاش المبكر وحرم بذلك من العودة إلى الخدمة في الجهات الحكومية على أي وجه.



لذلك


انتهت
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:



1-
التزام محافظة الشرقية في تعاقدها مع بعض الأفراد للعمل بمشروعات المحافظة المنشأة
ضمن أنشطة الخدمات بها، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقرارات المنفذة له شأن قرار وزير التنمية الإدارية
رقم 1 لسنة 1979 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين.



2-
عدم جواز التعاقد وفقاً لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم (1) لسنة 1979
المشار إليه مع من سبق إحالته إلى المعاش طبقاً للمادة (95) مكرراً من نظام
العاملين المدنيين بالدولة عملاً بفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 6 من
فبراير سنة 1991.






الفتوى
رقم سنة الفتوى 46 تاريخ الجلسة 15/3/1992 تاريخ الفتوى 15/3/1992 رقم الملف
272/1/54 رقم الصفحة 660









تفويض
- تأديب






استعراض
الجمعية العمومية أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116
لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 _ استظهار الجمعية العمومية أن المشرع في سبيل
المحافظة على الأرض الزراعية وحمايتها جعل من التعدي عليها فعلاً مؤتماً من
الناحية الجنائية. وخول وزير الزراعة سلطة وقف أعمال مخالفات التعدي وأسبابها
بالطريق الإداري . ومن الجدير بالذكر أن قضاء المحكمة الإدارية العليا {دائرة
توحيد المبادئ} استقر في الحكم الصادر بجلسة 6 من يونية سنة 1992 ((الطعن رقم 1463
لسنة 33 القضائية)) على أن الاختصاص الذي خوله المشرع لوزير الزراعة في هذا الشأن
يقف عند حد وقف أسباب المخالفة دون أن يتجاوز ذلك إلى حد إزالة المباني المخالفة
إداريا وأما الأمر بإزالة المباني والمنشآت المخالفة التي تقوم في الأرض الزراعية
فمنوط قانوناً بالقضاء الجنائي وحده _ من المقرر فقهاً وقضاء انه إذا ناط القانون
اختصاصاً معيناً بجهة ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا أجاز
القانون ذلك لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً وليس حقاً للجهة التي
وكل إليها القانون هذا الاختصاص ومن ثم فلا يجوز لهذه الأخيرة أن تعهد باختصاصها
لجهة أخرى وما لم ينص القانون على إجازة هذا التفويض _ لا جرم في انه ينبغي أن
تكون إرادة المشرع في إجازة التفويض واضحة عبارة أو دلالة وألا يتعين القول بعدم
جواز التفويض لأن التفويض لا يعدو أن يكون نقلاً للولاية الذي يستأثر المشرع
بتخويلها وينبغي أن يتم بإرادة صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض _ المشرع لم ينص
في قانون الزراعة المشار إليه جواز التفويض في الاختصاصات التي خولها هذا القانون
لوزير الزراعة حيال مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية. كما أن القانون رقم {42}
لسنة 1967 الذي أجاز للوزراء ومن في حكمهم أن يفوضوا في بعض اختصاصاتهم قد صدر بعد
العمل بنظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم {124} لسنة 1960. وحدد القانون
رقم {42} لسنة 1967 من يجوز للوزراء ومن في حكمهم تفويضهم ضاربا الذكر صفحاً عن
رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومن ثم فأنه لا يجوز تفويضهم في الاختصاصات
المخولة لوزير الزراعة على نحو ما سلف بيانه. ومن الجلي أن المادة ((3)) من
القانون رقم {42} لسنة 1967 أجازت تفويض الوزير في بعض اختصاصاته إلى فئات ثلاث
الأولى طائفة المحافظين بحسبان ما يقوم من تداخل في السلطات بين أجهزة المركزية
وأجهزة الحكم المحلى والطائفة الثانية هم وكلاء الوزارة ورؤساء ومديري المصالح
والإدارة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لهم ومن ثم تكون سلطة الوزير في
التفويض لأي من هؤلاء مقيدة _ بقيد أن يكون وكلاء الوزارة أو رئساً أو مدير
المصلحة أو إدارة أو مؤسسة أو هيئة مما يتبع الوزير والطائفة الثالثة هم غير
التابعين للوزير من هؤلاء وهم بطبيعة الحال يتبعون وزير آخر فأشترط النص وجوب
موافقة الوزير المتبوع المختص _ لا وجه للقول بجواز التفويض في هذه الاختصاصات إلى
هؤلاء الأخيرين بموجب ما ورد بنص المادة الثالثة من القانون رقم {42} لسنة 1967
المشار إليه من جواز التفويض من الوزراء ومن في حكمهم إلى وكلاء الوزارات أو رؤساء
ومديري المصالح والإدارات العامة التابعة لغيرهم بعد الاتفاق مع الوزير المختص لأن
المشرع لم يخول رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن سلطات وكيل الوزارة إلا فيما
يتعلق بالمسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة موازنة المركز أو المدينة على
نحو ما حددته اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فضلاً عن
أن المشرع لو أراد السماح للوزراء ومن في حكمهم بالتفويض إلى هؤلاء لما أعوزه النص
على ذلك ولذكر ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للمحافظين _ لا محاجة في هذا الشأن بأن
تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في الاختصاصات المنوه عنها من شانه
وأد المخالفات في مهدها وقبل استفحالها بما يحقق قصد المشرع على نحو أفضل لأن
تحقيق هذا القصد لا يتأتى بالخروج على النصوص عند تفسيرها وتحديد مضمونها



_
مؤدى ذلك: عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن في الاختصاصات
المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم {53} لسنة 1966 معدلاً
بالقانونين {رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985}.






الفتوى
رقم 772 سنة الفتوى 51 تاريخ الجلسة 18/6/1997 تاريخ الفتوى 16/7/1997 رقم الملف
75/1/58 رقم الصفحة 527






فتاوى
مجلس الدولة



استظهار
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن العاملين المدنيين بالأزهر الشريف
{فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات
الأزهر} يسرى عليهم في شئونهم الوظيفية أحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة بمراعاة أحكام قانون تنظيم الأزهر والقانون رقم {19} لسنة 1973 وقد خول
المشرع فضيلة شيخ الأزهر الاختصاصات المقررة للوزير وخول فضيلته وكيل الأزهر سلطات
وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح ومن ثم تكون السلطات المخولة
للوزير ورئيس الإدارة المركزية المختص بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
معقودة لكل من صاحب الفضيلة شيخ الأزهر ووكيل الأزهر بالنسبة للعاملين المدنيين
بالأزهر الذين يسرى عليهم هذا القانون وأجاز المشرع بالمادة ((3)) من القانون رقم
{42} لسنة 1967 للوزراء ومن في حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب
التشريعات إلى وكلاء الوزارات _ لاحظت الجمعية العمومية أن المسالة القانونية
المطروحة عليها والمتعلقة بمدى جواز التفويض في الاختصاصات التأديبية ثار في شأنها
خلاف في الرأي وصدرت في خصوصها أحكام قضائية وفتاوى تباينت فيها الآراء سبق
للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلستها المعقودة في 8 من ديسمبر سنة 1987 في
الطعن رقم 1584 لسنة 32 القضائية إلى أن {ولاية التأديب لا يملكها سوى الجهة التي
ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر المشرع
أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع} وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
في 19 من مارس سنة 1986 (ملف رقم 86 / 6 / 329) إلى " عدم مشروعية التفويض في
الاختصاصات التأديبية بركيزة أن النطاق التأديبي الذي حدده القانون لسلطات التأديب
واختصاصاتها لا يجوز المساس به لما قد يؤدى إليه من تعديل في هذه السلطات وإدماج
جهات توقيع الجزاء في جهات التعقيب عليه". ثم أكدت على هذا الاتجاه بجلستها
المنعقدة في 4 من فبراير سنة 1987 (ملف رقم 58/1/36) وأوردت في هذا المقام قولها
أنه " لا يجوز لمن كانت له سلطة تأديبية معينة أن يفوض غيره في مزاولتها إلا
بنص قانوني يجيز له التفويض في ممارسة هذا الاختصاص بالذات وذلك لما للسلطة
التأديبية من طبيعة خاصة حدت بالمشرع إلى قصر مزاولتها على سلطات معينة يمتنع
عليها التفويض إلا بنص خاص " _ وفي المقابل من ذلك فقد سبق أن أفتت الجمعية
العمومية بجلستها المنعقدة في 20 من مايو سنة 1987 (ملف رقم 86/6/365) إلى
"جواز تفويض مدير النيابة الإدارية سلطاته التأديبية إلى الوكلاء العامين
وممن في حكمهم" وارتكزت الجمعية العمومية في ذلك إلى القول بأنه وقد خلا كل
من قانون النيابة الإدارية وقانون العاملين المدنيين بالدولة الساري من نص يجيز
لمدير النيابة الإدارية بصفته هذه أو بصفه ما له من سلطات الوزير أن يفوض سلطاته
التأديبية إلى غيره فأنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام القانون العام
المنظم للتفويض في الاختصاصات (القانون رقم 42 لسنة 1997) خاصة المادة (3) منه
أجازت للوزراء ومن في حكمهم أي من لهم سلطات الوزير أن يعهدوا ببعض الاختصاصات
المخولة لهم بموجب التشريعات إلى وكلاء الوزارات أو المحافظين أو مديري المصالح
والإدارات العامة أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة وعلى ذلك ولمنا كأن لمدير
النيابة الإدارية بالنسبة للعاملين بها السلطات المقررة في قانون العاملين بما
فيها ولاية التأديب وكأن لكل من نواب مدير النيابة الإدارية والوكلاء العامين الأول
(الذين يسرى عليهم ما يسرى على الوكلاء العامين) والوكلاء العامين سلطة وكيل
الوزارة على النحو الوارد في المادة (2) من القانون رقم {117} لسنة 1958 فأنه
لمدير النيابة أن يفوض أياً منهم في سلطاته التأديبية أو بعضها بالنسبة للعاملين
المدنيين بالنيابة الإدارية. ثم أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بجلستها المنعقدة في 5 من ديسمبر سنة 1990 "أنه يجوز للمحافظ تفويض نوابه في
اختصاصاته التأديبية وذلك تأسيساً على أن النص على جواز تفويض المحافظ لنوابه في
بعض اختصاصاته جاء عاماً في نطاقه مطلقاً في مداه .. وأنه لا إخلال فيه بشئ من
ضمانات التأديب ولا معقب على السلطة المفوضة من قبل السلطة التي فوضتها فيما توقعه
من جزاءات أو تتخذه من قرارات فليس لهذه الأخيرة أن تعطل اختصاصات المفوض إليه إذ
بأشرها فعلاً وأن كأن لها إذا ما رأت عدم مناسبة التصرف أن تعدل بالنسبة إلى
المستقبل عن التفويض وأنه من المؤكد انه يتعين على نائب المحافظ فيما فوض فيه من
اختصاص المحافظ في مجال التأديب أن يباشر اختصاصه في حدود القانون فيراعى ما هو
مقرر من ضمانات ومنها أن يصدر القرار بعد توفر ما يجب في التحقيق أيضاً من ضمانات
في مواجهة العامل بالمخالفات وبأدلة الإدانة مع تمكينه من الدفاع عن نفسه فالتفويض
لا ينقص في شئ منها جميعاً " _ تبينت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
أن الثابت في فقه القانون الإداري أنه لم يُنظر إلى حظر التفويض في الاختصاصات
التأديبية على أنه من الضمانات التأديبية وخلصت الجمعية العمومية إلى أن الوصول
إلى كلمة سواء بالنسبة لمسألة مدى جواز التفويض في الاختصاصات التأديبية يرتبط
وينبثق عن جنس الولاية التي يصدر عنها القرار التأديبي الذي يثور البحث حول مدى
جواز التفويض في سلطة إصداره وهل هي تنتمي إلى ولاية القضاء العقابي بما لا يسمح
بالتفويض فيها أم تدخل في ولاية القرارات الإدارية التي يجوز فيها التفويض
بالأحكام والضوابط المقررة في هذا الخصوص.وفي هذا المقام تبينت الجمعية العمومية
أن الجريمة الجنائية باعتبارها تمثل عدواناً على المجتمع وأمنه واستقراره فأن نوع
العقاب المحدد لمواجهة الجريمة يتعلق في الغالب الأعم بشخص الجاني ويبلغ من الشدة
مبلغاً شديداً يبرره الحفاظ على أمن الجماعة وسلامتها وهى شدة تصل إلى حد إهدار
حياة الجاني أو حريته ومن ثم كأن أمراً مقضياً أن ترد الضمانات بالنسبة لسلطة
إنزال هذا العقاب على قدر هذه الخطورة وبما يجعل الهيئات المنوط بها هذه السلطة
ذات وضع يستبد فيه بما ينط بها من ولاية لا يجوز التفويض فيها, وأما النظام
التأديبي فيهدف إلى حماية مؤسسة العمل هيئة كانت أو مرفقاً عاماً والجريمة هنا
تتعلق بأوضاع العمل في المرفق وعقوبتها من جنسها خطراً وتتعلق كلها بالحقوق الوظيفية
للموظف فهي أما تتعلق بالخصم من الرتب أو بتأجيل استحقاق العلاوات الدورية أو
الترقية أو بخفض الدرجة التي يشغلها الموظف أو بالوقف عن العمل أو بالفصل من
الوظيفة وهو أقصى العقوبات.لذلك لم يكن التنظيم الإداري بحاجة إلى توزيع السلطات
العامة التي تتداول تحريك نظام العقاب التأديبي بمثل ما صنع قانون الإجراءات
الجنائية ولا كأن التنظيم الإداري بحاجة ماسة إلى أن يقيم هيئات ذات اختصاص حاجز
بالنسبة لأي من مستويات تتبع الجريمة الإدارية وتوقيع الجزاء عليها. وأن كأن ثمة
حرص على التأكيد على كفالة نوع الضمانات التي تحمى العامل والموظف فيما عسى أن
تعسفه السلطات الرئاسية من حقوق في العمل فاشترطت القوانين وجوب التحقيق لإثبات
واقعة المخالفة ومواجهة العامل بما نسب إليه وسماع أقواله بشأنه قبل توقيع الجزاء
عليه واشترطت بعض الإجراءات بالنسبة لأوضاع توقيع الجزاءات الشديدة كالفصل مثلاً
فتلكم هي الضمانات التأديبية التي لا يجوز إهدارها أو التعدي عليها أو الخروج عنها
وإلا تردى القرار التأديبي في خدمة المخالفة وعدم المشروعية. والقرار التأديبي في
حقيقته وجوهره هو قرار يصدر عن سلطة عامة بصدد أحد أربطة القانون العام هي الرابطة
الوظيفية ما بين العامل وجهة الإدارة ولا يتجاوز هذا القرار في مداه وأثره كما سبق
القول حدود هذه العلاقة شأنه في ذلك شأن غيره من القرارات الأخرى المنبثقة عن هذه
العلاقة ومن ثم يدخل الاختصاص بإصدار هذا القرار ضمن ولاية إصدار القرارات
الإدارية عامة بما تخضع له من ضوابط وأحكام. وقد استقر الرأي على أن هذه الولاية
بعمومها لا يجوز التفويض فيها إلا بنص كما لا يجوز التفويض إلا إلى من عينهم النص
ولا يباح التفويض في هذه الولاية بأداة أدنى من الأداة المانحة لها _ والمشرع قد
يمنح الاختصاص وينظم التفويض فيه أجازة أو حظراً أو تنظيماً ويحدد من يجوز تفويضه
فيه وذلك على وجه الخصوص بالنسبة لهذا الاختصاص بالذات, وقد يمنح المشرع الاختصاص
ويسكت عن حكم التفويض فيه فتسرى القواعد العامة بشأن التفويض على التفويض في مثل
هذا الاختصاص شريطة ألا يتأبى مثل هذا الاختصاص على التفويض فلا يجوز التفويض في اختصاصات
المجالس واللجان إلى المسئولين فرادى وبمراعاة إلا يتعارض التفويض مع قصد المشرع
من وراء تحديد الاختصاصات وتوزيعها على نحو معين. وذلك بغير تفرقة في هذا الشأن ما
بين القرار التأديبي وغيره بالقول بعدم جواز التفويض في هذا القرار التأديبي إلا
بنص خاص لعدم وجود سند لمثل هذا الاشتراط سيما وأن القاعدة أن المطلق بنص على
إطلاقه ما لم يرد ما يقيده والعام يبقى على عموميته ما لم يرد ما يخصصه _ ولا
محاجة في ذلك بأن ولاية التأديب لها أهمية وطبيعة خاصة لأن هذه الأهمية تُظَّل
ولاية إصدار القرارات الإدارية بصفة عامة ولا يخفي على أحد مدى خطورة هذه السلطة
وتلك الولاية بعامة وإذ بها ينفذ القول على الغير في مركزه القانوني} منحاً ومنعاً
وتنظيماً} وفي حريته وماله وكل ذلك لا يقل في خطورته وأثره عن القرار الذي لا يتعد
حدود العلاقة الوظيفية وآثارها. وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا بجلستها
المعقودة في 2 من مارس سنة 1980 (الطعن رقم 198 لسنة 28 القضائية) إلى جواز
التفويض في سلطة إزالة التعدي على الأموال العامة المملوكة للدولة أو للأشخاص
الاعتبارية العامة المخولة للوزير إلى رؤساء الهيئات العامة على سند مما قضت
المادة (3) من القانون رقم {42} لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات من أنه
" يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلى رؤساء
الهيئات العامة التابعة له وكذلك الشأن بالنسبة لسلطة المحافظ المختص في إزالة
التعدي على أملاك الدولة المخولة له بموجب المادة 26 من قانون نظام الإدارة
المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 " فقد اعتدت المحكمة الإدارية
العليا في حكمها الصادر بجلستها المعقودة في 17 من ديسمبر سنة 1988 (الطعن رقم
1281 لسنة 33 القضائية) بالتفويض الصادر من المحافظ في هذه السلطة إلى رؤساء الوحدات
المحلية للمدن والمراكز _ المشرع في مجال تحديد السلطة الإدارية التي تملك سلطة
إنزال العقاب التأديبي قد وزعها ما بين الرئيس المباشر ورئيس الإدارة المركزية
المختص والسلطة المختصة على نحو متدرج ومتفاوت قاصداً من ذلك تخويل كل سلطة من هذه
السلطات قدراً من الهيمنة والسيطرة على العامل بما يحقق مصلحة العمل من ناحية
وينأى عن الجمع والتركيز سواء بالنسبة لسلطة إنزال العقاب أو التعقيب عليه ومؤدى
هذا القصد وحفاظاً على تحقيقه أنه يشترط لإباحة التفويض في الاختصاصات التأديبية
ألا يفضى التفويض إلى الجمع بين سلطة توقيع الجزاء وسلطة التعقيب عليه أو التداخل
في توقيع الجزاءات أو الجمع بينها أو أن يملك الأدنى وظيفة سلطة توقيع جزاء اشد
مما يعلوه وظيفة من جراء هذا التفويض _ لما كأن ذلك وكانت المادة 3 من القانون رقم
42 لسنة 1967 وقد أجازت للوزراء ومن في حكمهم أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة
لهم إلى وكلاء الوزارات فمن ثم يكون لشيخ الأزهر وبصفته يملك الاختصاصات المقررة
للوزير بالنسبة للعاملين المدنيين بالأزهر الذين يسرى عليهم قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة أن يفوض سلطاته التأديبية إلى وكيل الأزهر بما لا يؤدى إلى
التداخل في الاختصاصات التي يملكها المفوض فيها أو جمع بينها سواء بالنسبة إلى
التدرج في سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة إلى التعقيب عليه



_
مؤدى ذلك: جواز تفويض فضيلة شيخ الأزهر وكيل الأزهر في الاختصاصات التأديبية بما
لا يؤدى إلى التداخل في الاختصاصات أو الجمع بينها سواء بالنسبة إلى التدرج في
سلطة توقيع الجزاء أو بالنسبة إلى التعقيب عليه.






الفتوى
رقم 744 سنة الفتوى 51 تاريخ الجلسة 21/5/1997 تاريخ الفتوى 7/7/1997 رقم الملف
79/1/58 رقم الصفحة 463









فتاوى
مجلس الدولة



لاحظت
الجمعية العمومية أن المسألة القانونية المطروحة عليها والمتعلقة بمدى جواز
التفويض في الاختصاصات التأديبية ثار في شأنها خلاف في الرأي وصدرت في خصوصها
أحكام قضائية وفتاوى تباينت فيها الآراء سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت
بجلستها المعقودة في 8 من ديسمبر سنة 1987 في الطعن رقم 1584 لسنة 32 القضائية إلي
أن {ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل
الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر المشرع أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع}.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في 19 من مارس سنة 1986 (ملف رقم
86/6/329) إلي عدم مشروعية التفويض في الاختصاصات التأديبية بركيزة من أن النطاق
التأديبي الذي حدده القانون لسلطات التأديب واختصاصاتها لا يجوز المساس به لما قد
يؤدى إليه من تعديل في هذه السلطات وإدماج جهات توقيع الجزاء في جهات التعقيب
عليه. ثم أكدت على هذا الاتجاه بجلستها المنعقدة في 4 من فبراير سنة 1987 (ملف رقم
58/1/36) وأوردت في هذا المقام قولها ولا يجوز لمن كانت له سلطة تأديبية معينة أن
يفوض غيره في مزاولتها إلا بنص قانوني خاص يجيز له التفويض في ممارسة هذا الاختصاص
بالذات وذلك لما للسلطة التأديبية من طبيعة خاصة حدةّ بالمشرع إلي قصر مزاولتها على
سلطات معينة يمتنع عليها التفويض إلا بنص خاص _ وفي المقابل من ذلك فقد سبق أن
أفتت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 2 من مايو سنة 1987(ملف رقم 86/6/365)
إلي جواز تفويض مدير النيابة الإدارية سلطاته التأديبية إلي الوكلاء العامين ومن
في حكمهم وارتكزت الجمعية العمومية في ذلك إلي القول بأنه وقد خلا كل من قانون
النيابة الإدارية وقانون العاملين المدنيين بالدولة الساري من نص يجيز لمدير
النيابة الإدارية بصفته هذه أو بصفة ما له من سلطات الوزير أن يفوض سلطاته
التأديبية إلي غيره فانه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلي أحكام القانون العام
المنظم للتفويض في الاختصاصات (القانون رقم 42 لسنة 1967) خاصة المادة (3) منه
أجازت للوزراء ومن في حكمهم{أي من لهم سلطات الوزير} أن يعهدوا ببعض الاختصاصات
المخولة لهم بموجب التشريعات إلي وكلاء الوزارات أو المحافظين أو مديري المصالح
والإدارات العامة أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات العامة وعلى ذلك ولما كان لمدير
النيابة الإدارية بالنسبة للعاملين بها السلطات المقررة في قانون العاملين بما
فيها ولاية التأديب وكان لكل من نواب مدير النيابة الإدارية والوكلاء العامين
(الذين يسرى عليهم ما يسرى على الوكلاء العامين) والوكلاء العامين سلطة وكيل
الوزارة على النحو الوارد في المادة (42) من القانون رقم 117 لسنة 1958 فانه لمدير
النيابة أن يفوض أياً منهم في سلطاته التأديبية أو بعضها بالنسبة للعاملين
المدنيين بالنيابة الإدارية. ثم أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بجلستها المنعقدة في 5 من ديسمبر سنة 1990 أنه"يجوز للمحافظ تفويض نوابه في
اختصاصاته التأديبية وذلك تأسيساً على أن النص على جواز تفويض المحافظ لنوابه في
بعض اختصاصاته جاء عاماً في نطاقه مطلقاً في مداه.. وأنه لا إخلال فيه بشيء من
ضمانات التأديب ولا معقب على السلطة المفوضة من قبل السلطة التي فوضتها فيما توقعه
من جزاءات أو تتخذه من قرارات فليس لهذه الأخيرة أن تعطل اختصاصات المفوض إليه إذا
بأشرها فعلاً وان كان لها إذا ما رأت عدم مناسبة التصرف أن تعدل بالنسبة إلي
المستقبل عن التفويض وأنه من المؤكد أنه يتعين على نائب المحافظ فيما فوض فيه من
اختصاص المحافظ في مجـال التأديب أن يباشر اختصاصه في حدود القا