للمشتري ولو لم يكن عقده
مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر



للمشتري ولو لم يكن عقده
مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده



القاعدة: أنه من المقرر –
في قضاء هذه المحكمة – أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد
المشتري الآخر الذي سجل عقده – ليتوصل
بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات
المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع
العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقا لصريح نص
المادة 244 / من القانون المدني – أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات
كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا
فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل
الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي , كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم
يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع
جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب
الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .



رقم النقض: الطعن المقيد
برقم 1891 لسنة 1999 وبجدول المحكمة برقم 1891 سنة 69 ق



تاريخ النقض: 25/2/2001


السنة: 1999


المحكمة: محكمة النقض-