بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية
العليا


بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا
ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة : فاروق على
عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على
أبو زيد. المستشارين.




بتاريخ 5/4/1988 أودع الأستاذ /
............................. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين بموجب
التوكيل الرسمى العام رقم 318 لسنة 1988 توثيق كفر صقر سكرتارية هذه
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1508 لسنة 34ق. عليا فى القرار
الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى دائر طنطا بجلسة 7/2/1988 فى
الاعتراض رقم 105/ط لسنة 1986 القاضى بعدم قبول الاعتراض.


وطلب الطاعنان للأسباب المبينة
بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه والحكم بقبول الاعتراض وإعادته إلى اللجنة القضائية لتفصل فيه من جديد.


وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون
ضده.


وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى
الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد
الخبراء للقيام بالمأمورية الموضحة بالتقرير وإبقاء الفصل فى المصروفات.


وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 3/8/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة
11/10/1994.


وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو
المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/12/1994 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار
الحكم فيه بجلسة اليوم 28/3/1995وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.


المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
الإيضاحات وبعد المداولة.


ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر
أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.


ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مرافعات
النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن الطاعنين
كانا قد أقاما الاعتراض رقم 105/ط لسنة 1986 ضد
المطعون ضده بأن أودعا بتاريخ 31/12/1986 صحيفة سكرتارية اللجان القضائية
للإصلاح الزراعى طالبين إلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة خمسة قراريط
وقالا شرحا لاعتراضهما أنهما بموجب عقد البيع المؤرخ 8/5/1952 اشتريا من
المرحوم/ ........................... مساحة قدرها – س ، 5 ط ، - ف وهى
الأراضى الزراعية الكائنة بزمام تلراك بحوض الشيخ الكبير نمرة 6 قسم خاص
السعدات قطعة نمرة 53 وقد وضعا اليد على هذه الأرض
بنية التملك وإن البائع لهما قد أقر بأن الأرض آلت إليه بالشراء من /
....................... بموجب عقد البيع المراجع بالمساحات تحت رقم
453لسنة 1945.


وأضافا أن الإصلاح الزراعى قد
استولى على الأرض محل العقد المؤرخ 8/5/1952 على الرغم من أنهما تملكا هذه
الأرض بوضع يدهما عليها المدة الطويلة دون منازعة من أحد. واختتما عريضة
اعتراضهما بطلب الحكم لهما بطلباتهما آنفة الذكر.


وبجلسة 7/2/1988 أصدرت اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول
الاعتراض.


وقد شيدت اللجنة قرارها المطعون فيه
على أساس أن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 قد نصت على أن
الأراضى التى مضى خمسة عشر سنة على الاستيلاء الابتدائى
وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى ولم تقدم عنها
اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بهذا
القانون تعتبر مستولى عليها بصفة نهائية وفقا لأحكام هذه القوانين وأضافت
اللجنة أن الثابت أن الأرض محل النزاع فى الاعتراض قد تم الاستيلاء
الابتدائى عليها بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 24/3/1963طبقا لأحكام القانون
رقم 15 لسنة 1963 قبل الخاضع/.................... وقد عدل محضر الاستيلاء
بتاريخ 25/6/1966 ولما كان المعترضان قد أقاما اعتراضهما على هذا
الاستيلاء فى 31/12/1986 أى بعد مضى أكثر من خمسة عشرة سنة على تاريخ
الاستيلاء الابتدائى على الأرض محل النزاع ومن ثم يكون من المتعين التقرير
بعدم قبول الاعتراض.


وإذ لم يلق القرار المطعون فيه
قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعين عليه أنه
صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التى تخلص فى الآتى: أولاً: أنه
يتطلب لإعمال ما قصد إليه المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة
1986 من اعتبار الاستيلاء الابتدائى استيلاء نهائيا بمضى خمسة عشرة سنة دون
اعتراض من أصحاب الشأن ان يكون الاستيلاء
الابتدائى قد وقع سليما وفقا لإجراءات قانونية سليمة من لصق ونشر ولما كانت
اللجنة القضائية لم تثبت من صحة إجراءات لصق ونشر قرار الاستيلاء على أرض
النزاع فإن قرارها الصادر بعدم قبول الاعتراض يكون
قد صدر على خلاف أحكام القانون.


ثانيا: أن الطاعنين يضعان اليد على
أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة كما أن سلفهما الذى أشتريا منه أرض
النزاع. قد وضع اليد على هذه الأرض منذ عام 1945 وبذلك فإنه فى تاريخ العمل
بالقانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق فى الاستيلاء يكونان قد تملكا أرض
النزاع ويكون استيلاء الإصلاح الزراعى عليها مخالفا لأحكام القانون.


ثالثا : أنه سبق وأن أقيم الاعتراض
رقم 943 لسنة 1966 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حول جزء من العقد
الصادر من الخاضع للسلف الذى اشتريا منه أرض النزاع والذى باعها لمشترى آخر
أقام الاعتراض المشار إليه بموجب عقد مؤرخ 16/2/1960 وعلى ذلك فإن المساحة
المشتراة بمعرفة سلفها من الخاضع والتى من بينها أرض النزاع قد أثير فى
شأنها نزاع أمام اللجان القضائية فى عام 1966 وهذه المساحة قدرها - س/1ط/ف
فإنه يكون قد توافر فى هذه المساحة كافة الشروط المنصوص عليها فى القانون
رقم 50 لسنة 1979 ويتعين لذلك إلغاء الاستيلاء عليها.


ومن حيث إن المادة الأولى من
القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين
الإصلاح الزراعى تنص على انه : الأراضى التى مضى خمس عشرة سنة
على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 138 لسنة
1952 والقانون رقم 137 لسنة 1961، والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك
الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين
حد أقصى لملكية الأسرة والفرد ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قد قدمت
عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها
نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء
النهائى عليها والتوزيعات التى تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة أحكام
المواد التالية:


ومن حيث إنه يستفاد من النص المتقدم
أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء
نهائيا على تلك الأراضى بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائى قد تم وفقا
لأحكام القوانين المشار اليها واشترط المشرع أن يكون الاستيلاء قد تم وفقا
لأحكام القوانين المشار إليها يفترض بداهة أن يكون هذا الاستيلاء قد تم
صحيحا وبمراعاة الإجراءات التى استوجبتها تلك القوانين سواء ما يتعلق منها
بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق والعلم اليقينى بهذا الاستيلاء فضلا عن
باقى الشروط الأخرى الواردة فى القوانين المشار إليها بحيث يتعين على
اللجان القضائية ضرورة التحقق من صحة الاستيلاء بما
فى ذلك تمام إجراءات الإعلان والملصق فإذا ما تحقق ذلك وثبت أن الاستيلاء
قد تم صحيحا وبمراعاة توافر كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى
القوانين السابق بيانها.


ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم ولما
كان قرار اللجنة المطعون فيه قد صدر بعدم قبول الاعتراض استنادا إلى أحكام
المادة الأولى من القانون رقم3 لسنة 1986 بغير التحقق من أن الاستيلاء
الابتدائى على أرض النزاع قد تم صحيحا وفقا للشروط والإجراءات الواردة
بالقوانين المشار إليها فإن القرار المطعون فيه يكون تبعا لذلك قد صدر
مخالفا لأحكام القانون خليقا بالإلغاء.


ومن حيث إن الاعتراض الصادر فيه
القرار المطعون فيه غير مهيأ للفصل فيه ومن ثم يكون من المتعين إعادة
الاعتراض إلى اللجنة القضائية لتفصل فيه مجددا على الوجه السابق بيانه من
هيئة أخرى.




فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة
القضائية المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى
للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها
المصروفات.