المواد
النظمة لاجراءات حفظ التحقيق :


الفصل الأول : تصـرفات المحقـق
62. المادة الثانية والستون :
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق ، ولرئيس
الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها .
م 62 / 1 للمحقق أن يوصي بحفظ الأوراق في الأحوال التالية :
أ‌. إذا لم تصح نسبة الوقائع إلى المتهم .
ب‌. إذا وُجد مانع مسؤولية ، أو عذر يُعفي من العقاب .
ت‌. إذا انقضت الدعوى الجزائيـة العامة أو الخاصة بإحدى الأحوال المذكورة
في المادتين ( 22 ، 23 ) من هذا النظام .
ث‌. إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة طفيفاً .
الفصل الثاني : انقضاء الدعوى الجزائية
22. المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1 - صدور حكم نـهائي .
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو .
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة .
4 - وفاة المتهم .
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص .
م 22 / 1 الحكم النهائي هو المبيَّن في المادة الثالثة عشر بعد المائتين (
213 ) من هذا النظام ولائحته .
م 22 / 2 إذا انقضت الدعوى الجزائية قبل رفعها للمحكمة فيصدر المحقق قراراً
بحفظها ؛ وفق ما نصت عليه المادة (62) من هذا النظام ولائحته .

م 22 / 3 انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من
مباشرة
التحقيق أو استكماله من أجل معرفة الجريمة ومرتكبيها ؛ لدفع احتمال
وجـود شريك .
م 22 / 4 لا أثر لانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لمتهم معين على سيرها
بالنسبة لمتهم آخر ؛ سواء كان فاعلاً أصلياً ، أو شريكاً في الجريمة .
م 22 / 5 إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها للمحكمة وقبل صدور حكم
نـهائي فتصدر المحكمة قراراً بذلك يتضمن سبب الانقضاء ومستنداته ، ويخضع
لتعليمات التمييز .

م 22 / 6 يترتب على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بحكم نـهائي ما ورد في
المادة (187) من هذا النظام .
م 22 / 7 انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة
ما تُعد حيازته جريمة .

م 22 / 8 تثبت الوفاة التي تنقضي بـها الدعوى الجزائية بصك ، أو شهادة
مصدقة من الجهة المختصة .

م 22 / 9 لا يمنع الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة
المتهم من إعادة التحقيق ؛ إذا تبين أن المتهم لا يزال حياً . وعلى الهيئة
رفع الدعوى الجزائية من جديد .

23. المادة الثالثة والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين :
1.صدور حكم نـهائي .
2. عفو المجني عليه أو وارثه .
ولا يمنع عفو المجني عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام .
م 23 / 1 يكون النظر في إثبات العفو ـ عند النّزاع في وقوعه ـ لدى المحكمـة
المختصة بنظـر الدعـوى الجزائية .

م 23 / 2 إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار
الدعوى من البقية .
م 23 / 3 يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه أو وارثه ما جاء في المادة (29)
من هذا النظام ولائحته

ج‌. إذا كانت الملاحقة القضائية تولد مفسدة تفوق بضررها ما يُمكن أن تحققه
من نتائج ، وكان هذا الضرر أشد من ضرر الجريمة .
ح‌. إذا كان من شأن السير في الدعوى استفحال الخطر ، أو زيادة العداوة
والخصومات .
خ‌. إذا كانت الدعوى مقامة من جهة حكومية على أحد منسوبيها ورأت أن لا
مصلحة من ملاحقته جنائياً .
د‌. إذا كان الفعل الجرمي ناتجاً عن إهمال الأبوين أو الأبناء ، ولم يتأذ
أحد غير أفراد الأسرة .
ذ‌. وقوع تجاوز يمكن تسويغه في مباشرة حق الولاية أو التعليم أو واجبات
الوظيفة .
ر‌. التخالص في الجرائم المالية في غير جرائم الحدود .
ز‌. سحب المضرور دعواه التي لا تُحرَّك الدعوى العامة فيها إلا بناء على
شكواه .

م 62 / 2 يُطلق سراح المتهم الموقوف إذا استكمل قرار الحفظ شكله النظامي ؛
ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر .

م 62 / 3 لا يُشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق .

م 62 / 4 وقف السير في الدعوى ، وحفظ الأوراق لا يمنع من إعادة التحقيق في
القضية لأسباب يذكرها المحقق في المحضر .

م 62 / 5 لا يجوز للمحقق أن يقوم بالتحقيق في أي قضية ، أو التحضير لها ،
أو إصدار أي قرار فيها في الأحوال التالية :
أ‌. إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً ، أو كان زوجاً لأحد الخصوم ، أو كانت
تربطه بأحدهم صلة قرابة ، أومصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
ب‌. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يُرجَّح تأثيرها في مسار
التحقيق .
ت‌. إذا كان قـد سبق أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً ، أو
مُحكَّماً ، أو وكيلاً ، أو بأداء شهادة فيها ، ونحو ذلك .

م 62 / 6 لأي من الخصوم أن يطلب من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي بها
الفرع ورؤساء الدوائر في المحافظات رد المحقق عن التحقيق في القضية ، قبل
مباشرة إجراءات التحقيق ، أو أثنائها ، ويكون ذلك باستدعاء يبين فيه أسباب
الرد ، ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب أو رفضه مسبباً .
م 62 / 7 للمحقق إذا كانت لديه أسباب يجد معها حرجاً من التحقيق في قضية أن
يطلب من رئيسه بمذكرة مسببة تنحيته قبل البدء فيه ، ولرئيسه قبول هذا
الطلب ، أو رفضه .
م 62 / 8
مـع مراعاة ما جـاء في الفقرات (م62/5) و (م62/6)
و( م62/7) من هـذه اللائحة إذا أُحيلت القضية إلى محقق مختص
فلا تُحال إلى محقق آخر إلا بقرار مسبب ، يُصادق عليه من رئيس
الهيئة أو من ينيبه في الجرائم الكبيرة ، ومن رئيس فرع الهيئة في المنطقة
فيما عداها .
م 62 / 9 لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق أن يكلف محققاً أو أكثر مع محقق
القضية في أي مرحلة من مراحل التحقيق ؛ لاستكمال إجراءاته .

63. المادة الثالثة والستون :
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي
بالحق الخاص ، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته .
م 63 / 1 يجب أن يصدر الأمر بالحفظ كتابةً مشتملاً على أسبابه .

م 63 / 2 للمجني عليه وللمدعي بالحق الخاص التظلم من قرار حفظ التحقيق إذا
كان صادراً من غير لجنة إدارة الهيئة ، وإبداء أسباب ذلك كتابةً خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه . ويُقدَّم هذا التظلم إلى المحقق ، وعليه أن
يؤكد قرار الحفظ ، أو يعدل عنه ؛ فإذا أكده رفع التظلم مع أوراق القضية ـ
خلال خمسة أيام من تقديمه ـ للبت فيه من قبل لجنة تُشكَّل من ثلاثة أعضاء
في مرتبةٍ أعلى من مرتبة المحقق الذي أمر بالحفظ ، أو سابقين له في
الأقدمية ؛ إذا كانوا في مرتبة واحدة ، وعلى هذه اللجنة البت في التظلم
خلال عشرة أيام من وصول الأوراق إليها . ولها إبـداء ما لديها من ملحوظات
على قرار الحفـظ ، وتوجيه المحقق باستيفائها ، ولها إلغاؤه مع ذكر الأسباب ،
وإحالة القضية ـ عند الاقتضاء ـ إلى محقق آخر ؛ بحسب ما يقتضيه الوجه
الشرعي والنظامي .
م 63 / 3 يكون التبليغ بقرار الحفظ كتابةً إلى شخص المجني عليه والمدعي
بالحق الخاص ، أو إلى من ينوب عنهما في ذلك ، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في
سجل خاص .
م 63 / 4 لا يمنع قرار الحفظ من رفـع الدعوى الجزائية الخاصة أمام المحكمة
المختصة ؛ وفقاً لما نصت عليه المادة ( 17) من هذا النظام .

الفصل العاشر : انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
124. المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى
فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف ، إلا
إذا كان موقوفاً لسبب آخر . ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً ، إلا
في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق
والادعاء العام ، أو من ينيبه . ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني
عليها ، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص ، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ
لورثته جملة في محل إقامته .
م 124 / 1 يُراعى في حفظ التحقيق ، والاعتراض علية ما نصت عليه المادة (62)
، من هذا النظام ولائحته .
125. المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها

مرة أخرى متى ظهر أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتـهام ضد المدعي عليه .
ويعد من
الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها
. المادة السابعة عشرة :
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده ، حق رفع الدعوى الجزائية في
جميع القضايا التي يتعلق بـها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة
المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور .
م 17 / 1 يُقصد بالدعوى في هذه المادة الدعوى الجزائية الخاصة ؛ فيما اشتمل
عليه حق خاص وعام .

م 17 / 2 يُبلَّغ المدعي العام بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي والمدعى عليه ،
وعنوانَهما ، ونوعَ التهمة ، وصورةً من لائحة الدعوى ، وموعد الجلسـة .
م 17 / 3 مع مراعاة ما جاء في المادة (64) من هذا النظام من وجوب التحقيق
في الجرائم الكبيرة إذا طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام إرجاء النظر
في هذه الدعوى لإجراء تحقيقٍ فعلى المحكمة الفصل في الطلب فوراً ، ويخضع ما
تقرره في ذلك لتعليمات التمييز ، ويجب في حال قبوله أن تُحدد له أجلاً .
م 17 / 4 إذا لم يحضر المدعي العام بعد تبليغه فيُدون ذلك في الضبط ، وتفصل
المحكمة فيما تقدم به المجني عليه .
م 17 / 5 للمجني عليه أو من ينوب عنه الحق في رفع هذه الدعوى ، ولو أمرت
جهة التحقيق بحفظها .

م 17 / 6 إذا قضت المحكمة على المتهم في هذه الدعوى بعقوبة للحقين العام
والخاص فعليها أن تبين مقدار ما لكل حق .
18. المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها
حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه
من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام
مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم .
م 18 / 1 يُقصد بالجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد ما اقتصر الضرر فيها
على المجني عليه ، ولم يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العام ؛ كالسب
أو القذف في مكان غير علني ، وكالسرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو
فروعه .
م 18 / 2 إذا لم ير المحقق مصلحة عامة في رفع الدعوى في هذه الجرائم فيتم
حفظ أوراقها وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
م 18 / 3 يُشترط فيمن يرفع الشكوى أن يكون بالغاً عاقلاً .

م 18 / 4 تقبل الشكوى بأي حال كانت شفاهة أو كتابة .

م 18 / 5 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة جنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية
لإقامة الدعوى الجزائية العامة .

م 18 / 6 إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فيجوز إقامة
الدعوى العامة ضد الباقين .

187. المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة ، أو عدم الإدانة بالنسبة
إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا
المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنـها الحكم .
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حالة كانت
عليه الدعوى الأخيرة ، ولو أمام محكمة التمييز . ويجب على المحكمة أن تراعي
ذلك ولو
لم يتمسك به الخصوم . ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه ، أو شهادة

من المحكمة بصدده .
م 187 / 1 إذا تعدد المجني عليهم في واقعة واحدة ؛ كجنايةٍ واحدة وقعت على
جماعة فلا يكون صدور حكم في الدعوى الجزائية على المتهم في مواجهة أحدهم
مانعاً من رفع دعوى جزائية أخرى من بقية المجني عليهم .
م 187 / 2 تكون الصورة رسمية إذا خُتمت بالختم الرسمي للمحكمة ، والشهادة
منها تكون بموجب خطاب مقيد مختوم .
م 187 / 3 يُشترط في الحكـم الذي يمنع رفع دعوى جزائية أخرى على المتهم أن
يكون نـهائياً وفاصلاً في موضوع الدعوى ؛ فلو كان في غير موضوع الدعوى ؛
كالحكم بعدم الاختصاص ، أو لم يكن نـهائياً ؛ فلا يمنع ذلك من رفع دعوى
أخرى .