باسم
الأمة
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة
1-
يعمل بقانون الزراعة المرافق.
مادة
2-
تلغى القوانين الآتية:
الدكريتو
الصادر في 5 يونيه سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.
القانون
رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 30 لسنة 1921 بالأحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة
له.
القانون
رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة.
القانون
رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 133 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة في الزراعة أو النقل إلى
الخارج.
القانون
رقم 27 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.
القانون
رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
الأمر
رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذي
استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945.
القانون
رقم 1934 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر
المصري.
القانون
رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين
المعدلة له.
المرسوم
بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
القانون
رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالأحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض
المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.
القانون
رقم 951 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.
القانون
رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
القانون
رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من
الخارج والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
القانون
رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول ألاقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن
الأشموني.
القانون
رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو
السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات جنى القطن أو تعبئة أو
تغليف القطن.
القانون
رقم 509 لسنة 1954 في شأن المبيدات.
القانون
رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض المضارة
بالنباتات والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 523 لسنة 1955 في شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
القانون
رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.
القانون
رقم 41 لسنة 1956 في شأن المخصبات الزراعية.
القانون
رقم 27 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنبولي وملكاته.
القانون
رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب.
القانون
رقم 339 لسنة 1956 في شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق
تعميم تقاوي القطن.
القانون
رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة
1959.
القانون
رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة القطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل
بالقانون رقم 93 لسنة 1960.
القانون
رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
القانون
رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68
لسنة 1962.
القانون
رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.
القانون
رقم 278 لسنة 1960 في شأن مراقبة تقاوي الحاصلات الزراعية.
القانون
رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضي التي تزرع بالحاصلات الصيفية في مناطق
وادي كومامبو.
القانون
رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي.
القانون
رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.
كما
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتحال
إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة
التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع
عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين
المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة
3-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر
برياسة الجمهورية في 23 جمادى الأولى سنة 13ب86 (8 سبتمبر سنة 1966).
قانون
الزراعة
الكتاب
الأول
في
الثروة الزراعية
الباب
الأول
تنظيم
الإنتاج الزراعي
مادة 1- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة- أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات معينة وأن يخطر معينة حاصلات في
مناطق معينة.
مادة 2- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية
وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب
والإكثارات الأولى للأصناف.
مادة 3- يصدر وزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة- في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضي
الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذي يزرع بكل منطقة ولا يجوز أن يزرع في
دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة
أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك في المساحات التي تستعملها الوزارة
أو الهيئات العلمية للتجارب أو الإكثارات الأولى في المزارع الحكومية أو غيرها.
مادة 4- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة- أن يصدر قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تنظيم الدورات
الزراعية على مستوى القرية أو على مستوى آخر.
(ب) تحديد نظام تعاقب
الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضي في
حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية.
ويحدد القرار المقصود
بجملة الأراضي ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو
الأراضي من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.
(ج) تحديد مواعيد زراعة
الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.
(د) تحديد طرق زراعة
الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من
خدمة وري وتسميد.
(هـ) تحديد مواصفات
العبوات التي تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد
الحاصلات للتسويق.
(و) حظر نقل الأقطان
الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية
الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القرار.
(ز) تعيين(1) الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني وحظر
الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب إتباعها في شأنها.
(ح) تنظيم (1) زراعة
البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها.
مادة 5- تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة
الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل
الزراعية المختلفة.
مادة 6- في حالة مخالفة إحدى المواد 1، 2، 3، 4
بند (أ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع في المخالفة بأن يطلب إثبات وجه
المنازعة في المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير
الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام
من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه في المنازعة.
مادة 7- إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو
تقدير المساحة فيجب أن يؤدي رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها
وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة
المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل.
وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما
تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع في غير محلها
الزم بهذه المصروفات.
مادة 8- إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل
فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن احد
أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو
تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التي تتبعها اللجنة في أداء عملها. كما يحدد
القرار المواعيد التي يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد
اعتبرت المخالفة كأن لم تكن- وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب
الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.
مادة 9- تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات
التي تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد
الحصاد أو الجني قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،
وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل في المخالفة
أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف.
ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح
الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.
(1) معدلة
بالقانون رقم 27 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 20 صادر في 13/5/1976.
(1)
مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 37 تابع صادر في 9
سبتمبر سنة 1976.
الباب
الثاني
تسجيل
أصناف الحاصلات الزراعية
مادة 10- يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد
الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب.
مادة 11- تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة
تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير
الزراعة.
وتختص اللجنة ببحث طلبات التأسيس وتسجيل أصناف
الحاصلات الجديدة واختبار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظام والقرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 12- يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا
للشروط والأوضاع التي صدر بها قرار من الوزير.
مادة 13- للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما
تراه من البيانات وتقديم الكميات التي تحددها من تقاوي الصنف المطلوب تسجيله
لإجراء التجارب عليها ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب
والاختبارات.
ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من
تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى في إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته
الاقتصادية.
مادة 14- يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة
قرار تسجيل الصنف وإلغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أي صنف جديد قبل تسجيله.
مادة 15- للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة
الحاصلات التي تسري عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك
ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر.
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة
زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة
تحدد فيه الجهة المساحة التي تزرع فيها تلك الأصناف.
الباب
الثالث
تقاوي
الحاصلات الزراعية
الفصل
الأول
إنتاج
التقاوي
مادة 16- يقصد بكلمة التقاوي أي جزء من أجزاء
النبات يستعمل في تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها.
ويصدر وزير الزراعة قرار بتحديد الحاصلات
الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب وتحديد معاني المصطلحات الفنية الواردة
فيه.
مادة 17- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة
تقاوي الحاصلات الزراعية) يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة إنتاج التقاوي
وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 18- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة
إنتاج تقاوي من إحدى درجات الإكثار الآتية:
(أ) تقاوي الأساس.
(ب) التقاوي المسجلة.
(ج) التقاوي المعتمدة.
ويصدر وزير الزراعة بعد اخذ رأي لجنة التقاوي
الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوي كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها.
وعلى من رخص له في الإنتاج إتباع هذه الطرق.
مادة 19- على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج
تقاوي إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن يزرع التقاوي التي تسلمها من الوزارة في
أرضه المبينة بالعقد ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوي أخرى أو خلط المحصول
الناتج منها بأي محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها
الكميات التي تحددها الوزارة له وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد.
مادة 20- يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة
من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان
الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى وتستثنى من ذلك
الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات الواجب إتباعها
عند نقل تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار بالعلامات التي تميز بها
عبواتها.
مادة 21- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد
الجهات المختصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة أو المستنبطة
وله أن يمنع زراعة القطن في نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن في
هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذي يحدده في قراراه ومن السلالة التي يخصصها
لهذه المساحات.
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في
الجهات والمساحات التي يحددها الوزير في قراره.
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله
القائم وقت صدور القرار الحق في تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرار من الوزير.
وفي جميع الأحوال التي يتكرر فيها إزالة احد المناحل
بالطريق الإداري يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة في محضر يحرره
احد رجال الشرطة بحضور مندوب الزارعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكي العربي أو من
يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.
الفصل
الثاني
مناطق
تركيز التقاوي المعتمدة
مادة 22- في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة
(مناطق التركيز) المناطق التي يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف
الحاصلات الزراعية.
مادة 23- يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات
سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية
التي يحددها في قراره.
ولا يجوز زراعة أي صنف
من هذه الحاصلات في مناطق التركيز إلا من التقاوي المصرح بها للصنف، ولوزير
الزراعة أن يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوي المعتمدة التي توزعها الوزارة
أو الهيئات المفوضة منها بذلك.
وله أن يصرح باستعمال
تقاوي الصنف التي يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا
لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوي.
ويصدر الوزير قرارات
بالإجراءات والنظم التي تتبع لصرف التقاوي المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.
مادة 24- على كل حائز في مناطق التركيز تسلم
تقاوي معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوي في أي مرحلة من
المراحل وألا يستعملها في غير الزراعة في أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها
بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.
مادة 25- على كل زارع تسلم تقاوي لزراعتها في
مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذي يحدده وزير الزراعة- وذلك مقابل ثمن
المثل.
ويصدر الوزير قرارات
بالإجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن.
مادة 26- يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات
الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من
خارجها وبالعلامات التي تميز بها عبواتها.
ويحظر خلط الأقطان
الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت
علاماتها مختلفة كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.
الفصل
الثالث
استئصال
النباتات الغريبة
مادة 27- يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما
يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية أو الزهرية أو
الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.
مادة 28- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة
التي تظهر بزراعته في جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة
الإدارية المختصة تحت إشرافها.
ويحدد وزير الزراعة
بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد
المحددة لإتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها
في كل حالة.
ومع ذلك يجوز للوزير أن
يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة في المناطق التي يحددها طبقا لأحكام
المادة (23).
مادة 29- مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز
لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في أرضه أو تقصيره
في أداء ذلك على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة
بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك
تولت الوزارة تمييز المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت
الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأي
محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من
الهيئات.
الفصل
الرابع
محطات
غربلة وتنظيف التقاوي
مادة 30- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة
إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.
ويصدر وزير الزراعة
قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.
مادة 31- يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التي
يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعمدة
للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد
والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور
السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.
مادة 32- لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول
محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها واخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة
بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
الفصل
الخامس
الرقابة
على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن
(التقاوي
والتجاري)
مادة 33- لا يجوز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول
على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
الوزير.
ولوزير الزراعة في حالة
وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري وذلك إلى أن يحكم في المخالفة.
مادة 33- مكرر(1) لا يجوز حيازة ماكينات
حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو
المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإداري
الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على
الأجهزة المضبوطة أو أجهزتها حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في
هذه الحالة ما يتبع في شأنها.
ويسلم القطن والبذرة
ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة
ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها
وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع في
الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا(2).
مادة 34- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل
الآتية:
(أ) تحديد الأجهزة
والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج
البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها
بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات
الواجب إتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل
ابتداء الموسم التالي.
(ج) وضع الشروط الواجب
توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن
الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في
إقامة الشون والخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الإجراءات والنظم
الواجب إتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها
للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوي أو التجاري.
(هـ) وضع نماذج السجلات
الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب
إدراجها في هذه السجلات وكيفية قيدها.
مادة 35- لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف
واحد من القطن خلال موسم الحلج ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر
القطن المرخص بحلجه في كل محلج خلال موسم الحلج.
وللوزير إذا لم يكن
محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص في حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف
آخر وذلك بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة. وبعد تنظيف جميع آلات
وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج في
كل أو بعض المحالج على أقطان الإكثار من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله
أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة
من خارج هذه المناطق.
مادة 36- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد
رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك
إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لاستخراج
التقاوي منه.
وله أن يصدر عند
الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوي على أن يجرى الحلج
بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره.
مادة 37- على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من
حلجها في موسم إنتاجها وفي ميعاد لا يجاوز 15 مارس في الوجه القبلي و 31 مارس في
الوجه البحري وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد
عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد لا يجاوز
31 ديسمبر من كل سنة.
مادة 38- على المحالج معالجة بذرة القطن بعد
الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التي تقرها وزارة
الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للإجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من
الوزير.
ولا يجوز إخراج أي نوع
من القطن للزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات
أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من
وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة 39- لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف الزهر
وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
مادة 40- يصدر وزير الزراعة قرار بتشكيل اللجان
التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها
والإجراءات الواجب عليها إتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج
في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة اخذ عينات من القطن الزهر
والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير.
مادة 41- لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط
بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف
ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إيقاف تشغيل أي
جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو
رخص به وثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من اجله.
(ب) إعادة علاج بذرة
القطن التي لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة.
(ج) علاج وإعدام مخلفات
الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.
(1)
مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع)- صادر في
1/6/1978.
(2)
أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 في
18/10/1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في
7/7/1988.
(1) معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1976- الجريدة
الرسمية العدد رقم 20 صادر في 13/5/1976.
(1)
مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 37 تابع صادر في 9
سبتمبر سنة 1976.
(1)
مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع)- صادر في
1/6/1978.
(2)
أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 في
18/10/1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في
7/7/1988.
الأمة
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة
1-
يعمل بقانون الزراعة المرافق.
مادة
2-
تلغى القوانين الآتية:
الدكريتو
الصادر في 5 يونيه سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.
القانون
رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 30 لسنة 1921 بالأحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة
له.
القانون
رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة.
القانون
رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 133 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة في الزراعة أو النقل إلى
الخارج.
القانون
رقم 27 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.
القانون
رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.
الأمر
رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذي
استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945.
القانون
رقم 1934 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر
المصري.
القانون
رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين
المعدلة له.
المرسوم
بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
القانون
رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالأحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض
المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.
القانون
رقم 951 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.
القانون
رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
القانون
رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من
الخارج والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.
القانون
رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول ألاقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن
الأشموني.
القانون
رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو
السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات جنى القطن أو تعبئة أو
تغليف القطن.
القانون
رقم 509 لسنة 1954 في شأن المبيدات.
القانون
رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض المضارة
بالنباتات والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 523 لسنة 1955 في شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.
القانون
رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.
القانون
رقم 41 لسنة 1956 في شأن المخصبات الزراعية.
القانون
رقم 27 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنبولي وملكاته.
القانون
رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب.
القانون
رقم 339 لسنة 1956 في شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق
تعميم تقاوي القطن.
القانون
رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة
1959.
القانون
رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة القطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل
بالقانون رقم 93 لسنة 1960.
القانون
رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
القانون
رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68
لسنة 1962.
القانون
رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.
القانون
رقم 278 لسنة 1960 في شأن مراقبة تقاوي الحاصلات الزراعية.
القانون
رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.
القانون
رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضي التي تزرع بالحاصلات الصيفية في مناطق
وادي كومامبو.
القانون
رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي.
القانون
رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.
كما
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتحال
إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة
التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع
عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين
المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة
3-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر
برياسة الجمهورية في 23 جمادى الأولى سنة 13ب86 (8 سبتمبر سنة 1966).
قانون
الزراعة
الكتاب
الأول
في
الثروة الزراعية
الباب
الأول
تنظيم
الإنتاج الزراعي
مادة 1- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة- أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات معينة وأن يخطر معينة حاصلات في
مناطق معينة.
مادة 2- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية
وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب
والإكثارات الأولى للأصناف.
مادة 3- يصدر وزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة- في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضي
الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذي يزرع بكل منطقة ولا يجوز أن يزرع في
دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة
أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك في المساحات التي تستعملها الوزارة
أو الهيئات العلمية للتجارب أو الإكثارات الأولى في المزارع الحكومية أو غيرها.
مادة 4- لوزير الزراعة- طبقا للسياسة العامة
التي تقررها الدولة- أن يصدر قرارات في المسائل الآتية:
(أ) تنظيم الدورات
الزراعية على مستوى القرية أو على مستوى آخر.
(ب) تحديد نظام تعاقب
الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضي في
حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية.
ويحدد القرار المقصود
بجملة الأراضي ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو
الأراضي من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.
(ج) تحديد مواعيد زراعة
الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.
(د) تحديد طرق زراعة
الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من
خدمة وري وتسميد.
(هـ) تحديد مواصفات
العبوات التي تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد
الحاصلات للتسويق.
(و) حظر نقل الأقطان
الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية
الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القرار.
(ز) تعيين(1) الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني وحظر
الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب إتباعها في شأنها.
(ح) تنظيم (1) زراعة
البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها.
مادة 5- تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة
الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل
الزراعية المختلفة.
مادة 6- في حالة مخالفة إحدى المواد 1، 2، 3، 4
بند (أ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع في المخالفة بأن يطلب إثبات وجه
المنازعة في المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير
الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام
من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه في المنازعة.
مادة 7- إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو
تقدير المساحة فيجب أن يؤدي رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها
وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة
المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل.
وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما
تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع في غير محلها
الزم بهذه المصروفات.
مادة 8- إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل
فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن احد
أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو
تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التي تتبعها اللجنة في أداء عملها. كما يحدد
القرار المواعيد التي يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد
اعتبرت المخالفة كأن لم تكن- وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب
الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.
مادة 9- تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات
التي تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد
الحصاد أو الجني قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،
وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل في المخالفة
أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف.
ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح
الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.
(1) معدلة
بالقانون رقم 27 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 20 صادر في 13/5/1976.
(1)
مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 37 تابع صادر في 9
سبتمبر سنة 1976.
الباب
الثاني
تسجيل
أصناف الحاصلات الزراعية
مادة 10- يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد
الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب.
مادة 11- تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة
تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير
الزراعة.
وتختص اللجنة ببحث طلبات التأسيس وتسجيل أصناف
الحاصلات الجديدة واختبار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظام والقرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 12- يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا
للشروط والأوضاع التي صدر بها قرار من الوزير.
مادة 13- للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما
تراه من البيانات وتقديم الكميات التي تحددها من تقاوي الصنف المطلوب تسجيله
لإجراء التجارب عليها ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب
والاختبارات.
ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من
تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى في إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته
الاقتصادية.
مادة 14- يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة
قرار تسجيل الصنف وإلغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أي صنف جديد قبل تسجيله.
مادة 15- للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة
الحاصلات التي تسري عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك
ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر.
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة
زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة
تحدد فيه الجهة المساحة التي تزرع فيها تلك الأصناف.
الباب
الثالث
تقاوي
الحاصلات الزراعية
الفصل
الأول
إنتاج
التقاوي
مادة 16- يقصد بكلمة التقاوي أي جزء من أجزاء
النبات يستعمل في تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها.
ويصدر وزير الزراعة قرار بتحديد الحاصلات
الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب وتحديد معاني المصطلحات الفنية الواردة
فيه.
مادة 17- تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة
تقاوي الحاصلات الزراعية) يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة إنتاج التقاوي
وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 18- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة
إنتاج تقاوي من إحدى درجات الإكثار الآتية:
(أ) تقاوي الأساس.
(ب) التقاوي المسجلة.
(ج) التقاوي المعتمدة.
ويصدر وزير الزراعة بعد اخذ رأي لجنة التقاوي
الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوي كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها.
وعلى من رخص له في الإنتاج إتباع هذه الطرق.
مادة 19- على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج
تقاوي إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن يزرع التقاوي التي تسلمها من الوزارة في
أرضه المبينة بالعقد ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوي أخرى أو خلط المحصول
الناتج منها بأي محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها
الكميات التي تحددها الوزارة له وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد.
مادة 20- يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة
من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان
الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى وتستثنى من ذلك
الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات الواجب إتباعها
عند نقل تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار بالعلامات التي تميز بها
عبواتها.
مادة 21- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد
الجهات المختصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة أو المستنبطة
وله أن يمنع زراعة القطن في نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن في
هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذي يحدده في قراراه ومن السلالة التي يخصصها
لهذه المساحات.
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في
الجهات والمساحات التي يحددها الوزير في قراره.
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله
القائم وقت صدور القرار الحق في تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرار من الوزير.
وفي جميع الأحوال التي يتكرر فيها إزالة احد المناحل
بالطريق الإداري يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة في محضر يحرره
احد رجال الشرطة بحضور مندوب الزارعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكي العربي أو من
يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.
الفصل
الثاني
مناطق
تركيز التقاوي المعتمدة
مادة 22- في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة
(مناطق التركيز) المناطق التي يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف
الحاصلات الزراعية.
مادة 23- يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات
سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية
التي يحددها في قراره.
ولا يجوز زراعة أي صنف
من هذه الحاصلات في مناطق التركيز إلا من التقاوي المصرح بها للصنف، ولوزير
الزراعة أن يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوي المعتمدة التي توزعها الوزارة
أو الهيئات المفوضة منها بذلك.
وله أن يصرح باستعمال
تقاوي الصنف التي يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا
لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوي.
ويصدر الوزير قرارات
بالإجراءات والنظم التي تتبع لصرف التقاوي المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.
مادة 24- على كل حائز في مناطق التركيز تسلم
تقاوي معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوي في أي مرحلة من
المراحل وألا يستعملها في غير الزراعة في أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها
بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.
مادة 25- على كل زارع تسلم تقاوي لزراعتها في
مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذي يحدده وزير الزراعة- وذلك مقابل ثمن
المثل.
ويصدر الوزير قرارات
بالإجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن.
مادة 26- يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات
الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من
خارجها وبالعلامات التي تميز بها عبواتها.
ويحظر خلط الأقطان
الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت
علاماتها مختلفة كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.
الفصل
الثالث
استئصال
النباتات الغريبة
مادة 27- يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما
يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية أو الزهرية أو
الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.
مادة 28- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة
التي تظهر بزراعته في جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة
الإدارية المختصة تحت إشرافها.
ويحدد وزير الزراعة
بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد
المحددة لإتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها
في كل حالة.
ومع ذلك يجوز للوزير أن
يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة في المناطق التي يحددها طبقا لأحكام
المادة (23).
مادة 29- مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز
لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في أرضه أو تقصيره
في أداء ذلك على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة
بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك
تولت الوزارة تمييز المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت
الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأي
محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من
الهيئات.
الفصل
الرابع
محطات
غربلة وتنظيف التقاوي
مادة 30- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة
إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.
ويصدر وزير الزراعة
قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.
مادة 31- يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التي
يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعمدة
للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد
والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور
السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.
مادة 32- لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول
محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها واخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة
بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
الفصل
الخامس
الرقابة
على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن
(التقاوي
والتجاري)
مادة 33- لا يجوز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول
على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
الوزير.
ولوزير الزراعة في حالة
وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري وذلك إلى أن يحكم في المخالفة.
مادة 33- مكرر(1) لا يجوز حيازة ماكينات
حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو
المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإداري
الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على
الأجهزة المضبوطة أو أجهزتها حتى يفصل نهائيا في الدعوى، ويقرر وزير الزراعة في
هذه الحالة ما يتبع في شأنها.
ويسلم القطن والبذرة
ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة
ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذي تقدره اللجان التي يشكلها
وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع في
الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا(2).
مادة 34- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل
الآتية:
(أ) تحديد الأجهزة
والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج
البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها
بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات
الواجب إتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل
ابتداء الموسم التالي.
(ج) وضع الشروط الواجب
توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن
الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في
إقامة الشون والخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الإجراءات والنظم
الواجب إتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها
للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوي أو التجاري.
(هـ) وضع نماذج السجلات
الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب
إدراجها في هذه السجلات وكيفية قيدها.
مادة 35- لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف
واحد من القطن خلال موسم الحلج ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر
القطن المرخص بحلجه في كل محلج خلال موسم الحلج.
وللوزير إذا لم يكن
محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص في حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف
آخر وذلك بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة. وبعد تنظيف جميع آلات
وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج في
كل أو بعض المحالج على أقطان الإكثار من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله
أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة
من خارج هذه المناطق.
مادة 36- يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد
رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك
إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لاستخراج
التقاوي منه.
وله أن يصدر عند
الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوي على أن يجرى الحلج
بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره.
مادة 37- على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من
حلجها في موسم إنتاجها وفي ميعاد لا يجاوز 15 مارس في الوجه القبلي و 31 مارس في
الوجه البحري وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد
عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد لا يجاوز
31 ديسمبر من كل سنة.
مادة 38- على المحالج معالجة بذرة القطن بعد
الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التي تقرها وزارة
الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للإجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من
الوزير.
ولا يجوز إخراج أي نوع
من القطن للزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات
أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من
وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة 39- لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف الزهر
وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
مادة 40- يصدر وزير الزراعة قرار بتشكيل اللجان
التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها
والإجراءات الواجب عليها إتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج
في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة اخذ عينات من القطن الزهر
والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير.
مادة 41- لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط
بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف
ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إيقاف تشغيل أي
جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو
رخص به وثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من اجله.
(ب) إعادة علاج بذرة
القطن التي لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة.
(ج) علاج وإعدام مخلفات
الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.
(1)
مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع)- صادر في
1/6/1978.
(2)
أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 في
18/10/1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في
7/7/1988.
(1) معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1976- الجريدة
الرسمية العدد رقم 20 صادر في 13/5/1976.
(1)
مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1976- الجريدة الرسمية العدد رقم 37 تابع صادر في 9
سبتمبر سنة 1976.
(1)
مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978- الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع)- صادر في
1/6/1978.
(2)
أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 في
18/10/1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988- الجريدة الرسمية العدد 27 في
7/7/1988.