Smile _مقدمه_

بعد ان تم انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه وبعد ان دخل نظام روما الاساسى الى حيز النفاذ بعض موافقه العدد المطلوب من الدول التصديق عليه لدخوله حيز النفاذ وبعد ان شعر العالم بالام الحربين العالميتين الاولى والثانيه وذاق مرارتهم كان ولابد من ان يبحث العالم عن حل وقام بانشاء محاكم خاصه لمحاكمه مجرمى الحرب العالميه الثانيه وبعد المحاكم لحالات خاصه0
وبعد ذلك بدات المحكمه الجنائيه الدوليه فى العمل واول رئيس يصدر ضده قرار ايقاف او توقيف من هذه المحكمه هو الرئيس السودانى المشير عمر البشير بعد الجرائم التى نعتت باحقر الصفات ووصمت باقبح الاوصاف والتى تعدى بها اعتداء صريح على كل المسلمات الانسانيه ودهس فيها على كل حق لشعبه فى العيش الكريم مما دعى تدخل المجتمع الدولى وتوجيه الاتهامات الى عمر البشير 0
وبعد ذلك وبعد انشاء المحكمه وبدايه دورها فى القانون الدولى نرجو من الله الا تكون هذه المحكمه كما يتوقع البعض هى تكئه من قبل الدول الكبرى لكى تبدا بالتدخل فى شئون الدول الصغرى لاهداف سياسيه وعسكريه ومن اجل متحكم العالم وهو البترول 0
ونرجو من الله الا تكيل المحكمه الامر بمكيالين حيث تحاكم الضعيف وتسعى لوقفه وتترك اسرائيل والتى فعلت بشعب غزه اقبح ما يتصور وخالفت كل القوانين والاعراف الدوليه المتبعه دونما معقب عليها لا من دوله كبيره او صغيره وتتمادى بالاستخفاف بالقرارات الدوليه وكل مسميات الامن الدولــى
وتكون فى كل الانتهاكات دون محقق معها رغم انها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وانتهاكات على سياده الدول0



مصطفى حسن حسن لحمه


اولا:-لمحه عن عمرالبشير واسباب الحرب0
ولد المشير عمر حسن أحمد البشير بقرية حوش بانقا ريفي شندي - في 1 يناير 1944 (العمر 65) تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. قاتل في حرب العبور 1973 ، وعمل في الإمارات العربية المتحدة
عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة مستقل خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 قبل أن يستولي على الحكم في إنقلاب على حكومة الاحزاب الديموقراطية ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني من 30 يونيو 1989 إلى 16 أكتوبر 1993. ثم أنتخب رئيساً لجمهورية السودان ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء0
وهو حافظ للقرآن الكريم ورجل دين قبل أن يكون رجلاً عسكرياً ومتزوج من امرأتان (تزوج الثانية بعد قتل زوجها عضو مجلس ثورة الانقاذ النقيب إبراهيم شمس الدين إثر تحطم طائرته) وليس لديه أبناء ولكن لديه إبنان من جنوب السودان بالتبني. و تعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان. وهو ثالث عسكري يستولى على السلطة في السودان بانقلاب عسكرى بعد الفريق إبراهيم عبود في 18 نوفمبر 1958م و جعفر نميرى في 25 مايو 1969 م .
وهو زعيم حزب المؤتمر الوطني. ويشهد له أنه أستطاع الخروج من حرب الجنوب باقتصاد قوي على الرغم من إن الحرب تعتبر هي الأطول في القارة السمراء0
وبعدتوليه الرئاسه فرض حال الطوارئ على الاراضى السودانيه وعلق الدستور والحريات العامه وحظر الاحزاب او اخضعها0
وتحت تأثير الترابي، اتخذ نظامه منحى إسلاميا في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة موزعين على عدد من القبائل المتنوعة بينما يشكل المسلمون غالبية سكانه في الشمال والمسيحيون والإحيائيون في الجنوب. وانتشرت ميليشيات «قوات الدفاع الشعبي» التي شكلت في أثناء الانقلاب، وفرض الشريعة مما فتح فصلا جديدا في الحرب الأهلية التي قتل فيها مليونا شخص من 1983 إلى 02005
وفي التسعينات أصبح السودان معقلا «للجهاديين» الذين قاتلوا في أفغانستان بما في ذلك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي طردته الخرطوم بعد ذلك تحت ضغط الولايات المتحدة.
وفي نهاية العقد، تدهورت العلاقات بين «العسكري البشير» و«الإسلامي الترابي»، إذ اقترح الترابي في 1999 مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس. لكن البشير رد بعنف وطوق الجيش المجلس الوطني ثم تم حله.
وبعد ذلك، حاول البشير الابتعاد عن التيار الإسلامي المتطرف وتحسين علاقاته مع جيرانه والمجتمع الدولي.
وقد وقّعت حكومته اتفاق سلام مع المتمردين في جنوب السودان يمهد لتقاسم السلطة ولإجراء استفتاء في 2011 حول استقلال الجنوب، حيث يتركز الاحتياطي النفطي للبلاد.
ولقد شهد عهده المتواصل منذ نحو عقدين على رأس أكبر بلد إفريقي، حربين أهليتين: الأولى في الجنوب حيث وقع اتفاق سلام في 2005، والثانية في إقليم دارفور (غرب) مستمرة منذ 2003,
وقد أوقع النزاع في دارفور (غرب) قرابة 300 ألف قتيل في إقليم دارفور حسب اصدار الامم المتحده وتشريد ما يقارب 2مليون ونصف المليون ، وعشرة آلاف حسب الخرطوم.
ويقول بعض المحللون ان الرئيس البشير معروف بنزعته إلى الرد بعنف على الإهانات، ويقال إنه قلق مما يعتبره مؤامرة من الخارج تهدف إلى الإطاحة به، وردود فعله لا يمكن التكهن بها0
ثانيا:- الاتهامات الموجهه الى الرئيس السودانى0
وجه المدعى العام للمحكمه الجنائيه الدوليه الاتهام رسميا الى الرئيس السودانى عمر البشير بارتكاب جرائم حرب فى اقليم دارفور0
كما انه ذكر فى بعض المواقع الاعلاميه انه سيتم طلب تجميد ومصادره الاصول الماليه للرئيس السودانى وذلك من قبل المدعى العام للمحكمه الجنائيه الدوليه وذلك مشيرا ان عريضه الاتهام الموجهه البشير تتضمن ثلاث اتهامات بالاباده الجماعيه كما انه متهم بارتكاب جرائم حرب فى اقليم دارفور وجرائم اخرى ضد الانسانيه 0
وقال الادعاء في مذكرته ان "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال وكما استهدفت قوات البشير قرية تسكنها ثلاث قبائل، هي الفور والمساليت والزغاوة، وقد تمكن أفراد تلك القوات عام 2004 من القضاء على جميع أولئك الناس أو إبعادهم عن القرية، ثم عادوا لمهاجمتهم مرة أخرى في المخيمات، حيث جرت عمليات اغتصاب واسعة النطاق لضحايا تتراوح أعمارهن بين سبعين عاما وست سنوات، وتم اغتصاب بعضهن بصورة جماعية، والبعض الآخر أمام آبائهن. 0
وكان رد البشير على هذا الاتهام انه انتقد قرار مدعى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو باصدار مذكرة اعتقال ضده.. وقال إن هذا القرار يهدف الى إلهاء السودان عن خطواته التى انخرط فيها.

ووصف البشير - خلال لقائه مع قادة القوى السياسية بالسودان - القرار بأنه كيدى ، وقال " إن رسالتنا للذين يريدون وقف مسيرتنا هى الاستمرار فى طريق التنمية وعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات" ، منبها الى أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق ابوجا بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط وأن استمروا في حربها0
لم يعد الخلاف الان على صدور قرار المحكمه الجنائيه الدوليه ضد الرئيس السودانى من عدمه فقد استطاع المدعى العام للمحكمه الجنائيه استصداره ولكن البحث الان هو بقدره المحكمه على ان توقف البشير تنفيذ لقرار المحكمه
وهل عدم توقيع البشير على الاتفاقيه الدوليه التى تنظم المحكمه الدوليه وهو النظام الاساسى لروما مانع من صدور قرار استيقافه وتنفيذه؟ وهل التحجج بعدم التدخل فى اراده الدوله وسيادتها تكئه لكى يهرب كل مجرم حرب من العقاب؟
ويقول البعض ان هذا الحكم ليس له قيمة قانونية لأسباب عديدة، أولها أنه ليس هناك بوليس دولى لمطاردة البشير والقبض عليه، أما السبب الثانى والأهم فإن المحكمة قراراتها لا تلزم سوى الدول الأعضاء فقط .

- حتى الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية لديها فرصة للهروب من التعاون معها وتسليم البشير، حيث يوضح الأشعل أن أحكام القانون الدولى تنص على عدم إجبار أى دولة من الدول الأعضاء على تجاوز حصانة الأشخاص، والبشير لديه حصانة رئاسية وزياراته ستكون للدول الصديقة، تلك الدول لن تقطع علاقتها الدبلوماسية أو تعرض علاقتها ومصالحها بالسودان للخطر لتنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى فرص تنفيذ الحكم فى البشير قليلة .
فى حين انه يقول البعض أن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهة التنفيذ وإنما هى هيئة تابعة لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وجاء قرارها بناء على طلب المجلس، وفى حال صدور حكم المحكمة ضد البشير سيتم إعادة الأمر مره أخرى لمجلس الأمن ليتولى عملية تنفيذه، وهنا يرى أنه ربما تتولد اتجاهات مختلفة حول تنفيذ القرار من عدمه، فقد يتم تأجيله لمده عام، وربما يعلقونه لمجرد تهديد مركز البشير فى السودان

-وقد قيل أن المحكمة لا تملك تنفيذ الحكم فى البشير، وأن مجلس الأمن هو الجهة المنوطة بذلك، ولكن جهاد يرى أن المجلس لديه آليات عديدة ومقدرة على تنفيذ القرار إذا أراد ذلك، قائلا "النظام الدولى عندما يريد يستطيع أن يفعل"، وأوضح أنه فى حالة عدم انصياع البشير لتسليم نفسه فربما يلجأ المجلس إلى جهات داخل السودان – فى إشارة إلى الحركات المتمردة والتى تسعى لإسقاط البشير – تعاونه فى تسليم البشير حتى ولو بطريقه غير مشروعة 0
ومن ناحيتنا نقول انه بالنظر الى النظام الاساسى لروما والذى يحكم المحكمه الجنائيه الدوليه ان المحكمه تكون مختصه وتوجد شوط مسبقه لكى تكون مختصه
1 الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3 :-
أ ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.
ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة , أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث , وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.
طبقا لنص الماده 13من هذا النظام تختص المحكمه ولها ان تمارس الاختصاص فيما يتعلق بجريمه مشار اليها فى الماده 5 فى الاحوال الاتيه0
أ-اذا احالت دوله دوله طرف الى المدعى العام وفقا للماده 14 حاله يبدو فيها ان جريمه او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت 0
ب-اذا احال مجلس الامن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحه حاله الى المدعى العام يبدو فيها ان جريمه او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت0
ج_اذا كان المدعى العام قد بدا بمباشره تحقيق فيما يتعلق بجريمه من هذه الجرائم وفقا للماده 015
وتنص الماده11 من هذا النظام ايضا فى الاختصاص الزمنى
1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي0
2.إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه, لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة, ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 012
ومما سبق كانت بعض الجرائم المرتكبه قبل نفاذ النظام الاساسى لروما كما انه لم توقع السودان على النظام الاساسى لروما ولم تقبل باختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه كما ان الاختصاص لم يثبت باى طريقه من الطرق المنصوص عليها فى هذا النظام 0
وكما ان ما عرض على المدعى العام هى من الجرائم المحرمه دوليا فان المحكمه غير مختصه ومن هنا نعرض لتفاصيل المواد والتى تكون منطبقه على الجرائم التى ارتكبها البشير فى الاقليم 0
اولا:-جريمه الاباده الجماعيه والتى نص عليها نظام روما الاساسى فى الماده 6 منه0
لغرض هذا النظام الأساسي تعني " الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-
أ ) قتل أفراد الجماعة.
ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج ) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
د ) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.
وهذا حدث فى بالفعل والمجه ضد البشير الاتهام بسببه حيث قتلت ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال وكما استهدفت قوات البشير قرية تسكنها ثلاث قبائل، هي الفور والمساليت والزغاوة، وقد تمكن أفراد تلك القوات عام 2004 من القضاء على جميع أولئك الناس أو إبعادهم عن القرية، ثم عادوا لمهاجمتهم مرة أخرى0
وثانيا:-جرائم ضد الانسانيه0
1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-
أ ) القتل العمد.
ب‌) الإبادة.
ج ) الاسترقاق.
د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و ) التعذيب.
ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.
ي‌) جريمة الفصل العنصري.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2- لغرض الفقرة 1 :-
أ ) تعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزيزاً لهذه السياسة.
ب) تشمل " الإبادة " تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء من السكان.
ج ) يعني " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية, أو هذه السلطات جميعها, على شخص ما, بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص , ولا سيما النساء والأطفال.
د ) يعني " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة, بالطرد أو بأي فعل قسري آخر , دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
هـ) يعني " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
و ) يعني " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي . ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل0
ز ) يعني " الاضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
ح‌) تعني " جريمة الفصل العنصري " أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام .
(ط)يعني " الاختفاء القسري للأشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية , أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه , ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3- لغرض هذا النظام الأساسي , من المفهوم أن تعبير " نوع الجنس " يشير إلى الجنسين , الذكر الأنثى, في إطار المجتمع , ولا يشير تعبير " نوع الجنس " إلى أي معني آخر يخالف ذلك.
وهذا فى بعض نواحيه حدث بالفعل فان البشير والحكومه قاموا بالقتل العمد للمدنين وقاموا ايضا بالاغتصاب الجماعى وهاجموا المليشيات وقاموا باباده بعض العناصر وقام ايضا بالقبض العشوائى وحركه اعتقالات واسعه المدى0
كما انه حرم بطريق غير مباشر بسبب سؤ عمليه الامن من دخول المعونات الصحيه والماليه لبعض الافراد مما سبب فى موت بعضهم وضعف فى الجسد0
كما ان البشير ارتكب بعض جرائم الحرب فى اقليم دارفور وهذا عرض للماده ثالتا:- جرائم الحرب0
جرائم الحرب
1-يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2-لغرض هذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب " :-
أ ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 , أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص , أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :
1" القتل العمد.
2" التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية , بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3" تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4" إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5" إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6" تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
7" الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
8" أخذ رهائن.
ب‌) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي أي فعل من الأفعال التالية :-
1" تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2" تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4" تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5" مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
6" قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً , يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع0
7" إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية , وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
8" قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
9" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , والآثار التاريخية , والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
10" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني والتي لاتجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
11" قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.
12" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
13" تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
14" إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
15" إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
16" نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
17" استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
18" استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
19" استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
20" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها , أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي , عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 , 123.
21" الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
22" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 , أو التعقيم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.
23" استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
24" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
25" تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم , بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
26" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
ج ) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي , الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 , وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية , بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر :-
1" استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص , وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه , والمعاملة القاسية , والتعذيب.
2" الاعتداء على كرامة الشخص , وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
3" أخذ الرهائن.
4" إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.
د ) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي , في النطاق الثابت للقانون الدولي , أي أي من الأفعال التالية :-
1" تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
3" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
4" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية , والآثار التاريخية , والمستشفيات , و أماكن تجمع المرضى والجرحى , شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
5" نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
6" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
7" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
8" إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
9" قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.
10" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
11" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
12" تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
و ) تنطبق الفقرة 2 ( هـ ) علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية, مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة, وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
ليس في الفقرتين 2 (ج) و (د) ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية, بجميع الوسائل المشروعة.
ومما سبق نرى ان بعض جرائم الحرب متوافره0
وبعد ان استخلصنا عدم اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه بمحاكمه البشير فهل سيطرق الامر يذهب سدى وهل سيطرق الامر دون معقب وكما ذكرنا من قبل فان الاراده الدوليه تعلو فوق كل اراده الدول ولكن هل سيتدخل مجلس الامن فى حل هذا النزاع وحل هذا الاشكال الايام الاتيه وبعد صدور قرار ايقاف المحكمه الجنائيه الدوليه للبشير سنرى هل ستحل عن طريق المحكمه فى ظل عدم وجود اليه تنفيذه فى يدها ام انها ستلجا لمجلس الدوله ام سيحل الامر بتدخل فردى لاحدى الدول الكبرى0
الايام القليله الاتيه سوف تبين اى الحلول ستتبع0
_تم حمد الله_