رقم 004 لسنة
22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اهلية
الموضوع
الفرعي : اثر رفع الحجر
فقرة رقم : 1

متى
كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه الأول قد قرر (
أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو سفه يمكن نسبتهما للمحجور
عليه و إن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه الأسباب بشهادة شيخ
البلدة و بما قرره المحجور عليه من أنه إستغل إيراد أطيانه فى إنشاء حديقة و
الزواج الأمر الذى لم يعترض عليه القيم ) فإنه ليس فى هذا الذى قرره الحكم
ما يخالف قوة الأمر المقضى للحكم النهائى الصادر بتوقيع الحجر لإختلاف
السبب و الموضوع فى الدعويين و لأن الحالات الطارئة التى تستوجب الحجر هى
بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال و إلا لما أجاز الشارع طلب رفع الحجر






حكم نقض عن رفع الحجر __online