مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Emptyتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963

more_horiz
مــــادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك. ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع. ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
مــــادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك. ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مــــادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قد يضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفطرة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مــــادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك.
مــــادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تدبيرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
مــــادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.
مــــادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو يدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.
مــــادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها: أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها. II- نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
مــــادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى.
مــــادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر وإلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة، وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر. 2- المستودع الخاص
مــــادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك وإذا دعت إلى ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
مــــادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
مــــادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك، ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.
مــــادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلى بإذن خاص من المدير العام للجمارك.
مــــادة 85
تطبق أحكام المواد 72، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 على المستودعات الخاصة.

الفصل الرابع :المناطق الحرة (*)
(*) أعيد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيما كاملا بموجب القانون 43 لسنة 1974 الخاص بانتظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرقة (فى المواد 30 إلى 57 منه) مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة من قانون الجمارك (أى المواد من 86 إلى 97) منسوخا ضمنا إعمالا للمادة الثانية من القانون المدنى (فتوى رقم 593 بتاريخ 29 /7/1993 ملف رقم 37 / 2 / 444 الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

الفصل الخامس : السماح المؤقت
مــــادة 98
تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الاولية و السلع الوسيطة المستورده بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدره و الاصناف المستوردة لاجل اصلاحها او تكملة صنعها . و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات و الشروط و الاجراءات التى يتم فيها الاعفاء المؤقت ، مقابل ايداع تأمين أو ضملن لقيمة الضرائب و الرسوم المستحقة و الحالات التى لايتم فيها ايداع التأمين او الضمان . كما تعفى هذه المواد و الاصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد . و يجوز التصرف فى المواد و الاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية و سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد و الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضريبة اضافية بواقع ( 2% ) شهريا من قيمة الضرائب و الرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير . و على المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف اليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير اغراضها و يتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لاحكام الفقرة السابقة . و فى غير الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد و الاصناف فى غير الاغراض التى استوردت من اجلها دون الرجوع الى مصلحة الجمارك سداد الضرائب و الرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد ز الاصناف الى البلاد مضافا اليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة . و يرد التأمين او الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات و الاصناف بمعرفة المستوردين او عن طريق الغير الى منطقة حره او تصديرها الى خارج البلاد او بيعها الى جهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب و الرسوم او سددت عنها الضرائب و الرسوم واجبة الاداء ، و يجوز اطالة هذه المده لمده او لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه . و يرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب و الرسوم المستحقة على المنتج النهائى او الصنف المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه الماده اذا تم البيع لحهات تتمتع باعفاء جزئى . و يصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اوزير الماليه و الوزير المختص بالتجارة الخارجية . ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى (*).
مــــادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك.
مــــادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتيها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

descriptionتابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 Emptyرد: تابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963

more_horiz
جزاك الله خيرا اتستاذنا
و نتمنى لك التوفيق

pirat
cat

تابع قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 27624572nf4
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد