قانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957)
يتعلق بتنظيم الحالة المدنية.



باسم الشعب.


نحن رئيس الجمهوريه التونسيه


بعد اطلاعنا على الأمر الصادر في 25 ربيع الثانى 1348 (30
سبتمبر 1929) الصادر بتنظيم الحالة المدنية وعلى الأمر الصادر في 22 جمادى الثانية
1348 (6 ديسمبر 1929) الضابط لتطبيق الأمر المشار إليه أعلاه فيما يخص التونسيين.
وعلى الأمر المؤرخ في 12 ذى القعدة 1375 (21 جوان 1956) الصادر بالتنظيم الإدارى
بالمملكة التونسية وعلى الأمر الصادر في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956) القاضى بنشر
مجلة الأحوال الشخصية.



وعلى الأمر الصادر في 12 شعبان 1376 (14 مارس 1956) الضابط
للقانون البلدى.



وعلى الرأى الذى أبداه كل من كاتب الدولة للعدل وكاتب
الدولة للداخلية. أصدرنا القانون الأتى:



الفصل الأول


يضبط هذا القانون:


1 – الشروط التى يقع التصريح بمقتضاها بالولادات والوفيات.


2 – تحرير عقود الزواج وترسيمها وكذلك ترسيم أحكام الطلاق.






if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }
الباب الأول أحكام عامة


الفصل 2 (نقح بالقانون عدد 32 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفرى
1967). تمنح صفة ضابط الحالة المدنية لرؤساء البلديات والولاة والمعتمدين الأولين
والمعتمدين والعمد. ويقع تحديد مرجع النظر الترابى لكل صنف بأمر.



الفصل 3 لا يجوز لضباط الحالة المدنية التنصيص بالرسوم التى
يتلقاها إلا على ما يصرح به الأشخاص الحاضرون لديه ويحجر عليه الترسيمات التى تخصه
شخصياً كطرف أو شاهد.



الفصل 4 يلزم على الشهود المستند لشهاداتهم برسوم الحالة
المدنية أن يكونوا قد بلغوا 20 سنة على الأقل سواء كانوا من أقارب المصرح أم لا
ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ويقع اختيارهم من طرف من يهمهم الأمر.



الفصل 5 يتلو ضابط الحالة المدنية نص الرسوم على المائلين
لديه وعلى الشهود وينص على القيام بهذا الإجراء بالرسوم.



الفصل 6 وينص بالرسوم على السنة واليوم والساعة التى يقع
فيها تلقى الرسوم واسم ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقاب وحرفة ومقر جميع الأشخاص
الذين يقع ذكرهم بالرسوم. أما تواريخ وأماكن الولادة.



أ – للأب والأم برسوم الولادة.


ب – وللمتوفى في رسوم الوفيات.


يقع ذكرها عندما تكون معروفة وإلا فإن سن الأشخاص المذكورين
تعين بذكر السنة مثلما يقع بالنسبة لسن المصرح.



أما فيما يتعلق بالشهود فإنه يقتصر على التنصيص على كونهم
رشداء.



الفصل 7 ويوقع ضابط الحالة المدنية والمائلون لديه والشهود
على الرسوم، أو يلاحظ بها السبب الذى يحول دون إمضاء الحاضرين والشهود.



الفصل 8 تدرج رسوم الحالة المدنية في دفترين أصليين.


الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 120 سنة 1959 المؤرخ في 28
سبتمبر 1959). ويرسم على كل من الورقتين الأولى والأخيرة من كل من الدفترين عدد
رتبى ويمضى حاكم الناحية على كل ورقة من أوراق الدفترين.



الفصل 10 تكتب الرسوم على التوالى بالدفاتر بدون ترك أى
بياض وتخصص صفحة لكل رسم وتقع المصادقة والإمضاء على التشطيب والإخراج بنفس
الكيفية المستعملة بالنسبة لأصل الرسم. ولا يكتب شئ باختصار ولا يرسم أى تاريخ
بالأرقام.



الفصل 11 تختم الدفاتر وينهى العمل بها في موفى كل سنة
ويودع أحد الدفترين في بحر شهر بكتابة المحكمة الابتدائية والآخر بخزينة البلدية
أو الولاية أو المعتمدية.



الفصل 12 إن الأوراق التى يجب أن تبقى مضافة لرسم الحالة
المدنية تودع بكتابة المحكمة المذكورة مع الدفتر المشار إليه بعد الإمضاء من طرف
من أدلى بها ومن طرف ضابط الحالة المدنية.



الفصل 13 ما عدا الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 14 الاتى
فإن لكل شخص أن يتسلم نسخة من الرسوم المقيدة بالدفاتر من طرف المؤتمنين عليها.
وتعتمد النسخ المطابقة للدفاتر. والمتضمنة بلسان القلم تاريخ تسليمها والمحلاة
بإمضاء وختم السلطة التى سلمتها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالقيام بالزور. وإذا دعت
الحالة إلى الإدلاء بها لدى السلطة الأجنبية فإنه يجب التعريف بالإمضاءات الموجودة
بها ما لم يوجد اتفاق دولى يخالف ذلك. ويمكن تسليم مضامين منها تحتوى علاوة على
بيان الدائرة التى حرر فيها الرسم النسخة الحرفية لهذا الرسم وما ضمن به من
ملاحظات والترسيمات المنصوص عليها بالطرة باستثناء ما يتعلق بالوثائق المدلى بها
لدى ضابط الحالة المدنية المحرر له وما يتعلق بالشهود وتعتمد هذه المضامين إلى أن
يقع القيام بالزور.



الفصل 14 ما عدا وكيل الجمهورية وصاحب الرسم وأصوله وفروعه
وزوجه بشرط أن لا يكون مفارقاً أو مطلقاً ووليه أو نائبه القانونى إن كان صغيراً
أو محجوراً عليه فإنه لا يمكن لأحد أن يتحصل على نسخة مطابقة لرسم ولادة غير رسم
ولادته إلا بإذن يسلم له مجاناً بناء على طلب كتابى من حاكم الناحية الذى بدائرته
وقع تلقى الرسم وإذا كان هذا الطالب لا يمكن له أو لا يقدر على الإمضاء فإن ضابط
الحالة المدنية أو كوميسار البوليس يلاحظان هذا العجز ويشهد هذا الأخير في نفس
الوقت بأن الطلب محرر يسعى من الشخص الذى يهمه الأمر وفى صورة الامتناع من ذلك فإن
المطلب يحال على رئيس المحكمة الابتدائية الذى يحكم في ذلك بحكم استعجالى.



وعلى المؤتمنين على الدفاتر أن يسلموا لجميع الطالبين
المعنيين أعلاه مضامين لا تشمل إلا بيان السنة واليوم والساعة والمكان الذى وقعت
به الولادة وجنس الطفل والأسماء التى سعى بها واسم ولقب وحرفة وعنوان الأب والأم
المضمنة برسم الولادة والملاحظات المنصوص عليها بالطرة.



الفصل 15 فى جميع الصور التى يلزم فيها الملاحظة على رسم من
رسوم الحالة المدنية بطرة رسم الترسيم فإن ذلك يقع وجوباً ويتولى ضابط الحالة
المدنية الذى حرر أو رسم الرسم الواجب الملاحظة عليه وضع هذه الملاحظة في ظرف خمسة
أيام بالدفترين الذين بيده فإذا كان الدفتر الثانى بكتابة المحكمة فإنه يوجه
إعلاماً إلى وكيل الجمهورية بدائرته فإذا كان الرسم الواجب الملاحظة بطرته وقع
تحريره أو ترسيمه بدائرة أخرى فإن الإعلام يوجه في ظرف خمسة أيام إلى ضابط الحالة
المدنية الذى يهمه الأمر ويتولى هذا الأخير إعلام وكيل الجمهورية إن كان الدفتر
الثانى موجوداً بكتابة المحكمة.



الفصل 16 يعتمد كل رسم من رسوم الحالة المدنية المتعلق
بالتونسيين وبالأجانب المحرر خارج المملكة إذا وقع تحريره طبق التراتيب المعمول
بها بذلك البلد. ويجب ترسيم الرسوم التى تهم التونسيين بدفاتر الحالة المدنية
للعام الجارى التى بيد أعوان السلك الدبلوماسى أو القناصل ذوى الاختصاص الترابى
ويلاحظ باختصار على هذا الترسيم بطرة الدفاتر في تاريخ تحرير الرسم. وفى صورة
انقطاع العلائق الدبلوماسية أو إغلاق المركز الدبلوماسى أو القنصلى المختص ترابها
وأصبح الترسيم غير ممكن حسب الشروط المبينة بالفقرة أعلاه فإن الرسم يودع بصفة
استثنائية بكتابة الدولة للشؤون الخارجية التى يمكن أن تسلم نسخة منه وبمجرد ما
تسمح الظروف بذلك تتولى كتابة الدولة ترسيم هذا الرسم حسب الشروط المتقدمة.



الفصل 17 يقع تحرير كل رسم يتعلق بالحالة المدنية للتونسيين
بالبلاد الأجنبية طبق القوانين التونسية من طرف الأعوان الدبلوماسيين أو قناصل
البلاد التونسية المعتمدين بتلك البلدان ويوجه نظير دفاتر الحالة المدنية التى بيد
هؤلاء الأعوان في نهاية كل عام إلى بلدية تونس التى تتولى حفظه وتسلم منه مضامين.



الفصل 18 يقع تتبع كل مخالفة للفصول السابقة من طرف
الموظفين المذكورين به لدى المحكمة الابتدائية بالجهة ويعاقب عليها بخطية لا
تتجاوز عشرة آلاف فرنك.



الفصل 19 يكون كل مؤتمن على الدفاتر مسؤولا مدنياً على
التغييرات التى تحدث بتلك الدفاتر وله حق القيام إن اقتضى الحال على مرتكبى
التغييرات.



الفصل 20 يستوجب كل تغيير وكل تدليس في رسوم الحالة المدنية
وكل ترسيم لهذه الرسوم بورقة منفردة وبغير الدفاتر المعدة لذلك غرم الضرر لمن يهمه
الأمر علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.



الفصل21 على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالجهة
أن يراقب حالة الدفاتر عند إبداعها كتابة المحكمة وإن يحرر في ذلك تقريراً مختصراً
يتعرض فيه للمخالفات والجنح المرتكبة من طرف ضباط الحالة المدنية ويطلب فيه تسليط
العقوبات بالخطية عليهم.






الباب الثانى في
رسوم الولادات



الفصل 22 يقع إعلام ضباط الحالة المدنية بالمكان بالولادات
خلال العشرة أيام التى تلى الوضع.



الفصل 23 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 194 المؤرخ في 3 نوفمبر
1964). إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانونى فإنه لا يمكن لضابط الحالة
المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة
التى ولد بها المولود وينص على ذلك باختصار بالطرة في تاريخ الولادة. فإذ1 كان
مكان الولادة مجهولاً فإن رئيس المحكمة الابتدائية المختص يكون رئيس المحكمة التى
بدائرتها مقر الطالب.



وللرئيس في جميع الصور أن يحيل القضية على المحكمة.


ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون ديناراً
كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بالولادة.



الفصل 24 يعلم بولادة الطفل ولده والأطباء والقوابل أو
غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع فإذا وضعت الأم حملها خارج مسكنها يقع الإعلام
من طرف الشخص الذى وقعت الولادة بمحله إن أمكن ذلك ويحرر رسم الولادة حالا.



الفصل 25 يعاقب كل شخص حضر الولادة ولم يعلم بذلك حسيما
قرره الفصل 22 من هذا الأمر بالسجن لمدة ستة أشهر ويخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك أو
بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات
المقررة بالفقرة أعلاه.



الفصل 26 وينص برسم الولادة على اليوم والساعة ومكان
الولادة وجنس المولود والأسماء التى تختار له واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة الأب
والأم وكذلك حرفتهما ومسكنهما وجنسيتهما والمعلم ان اقتضى الحال ذلك. وحجر على
المؤتمنين على دفاتر الحالة المدنية التنصيص في النسخ على كون المولد من أب مجهول
أو أم مجهولة أو على عدم تسمية ولا على أية ملاحظة من هذا القبيل ولا يجوز أيضاً
التنصيص على هذه الملاحظات بالدفاتر وبرسوم الحالة المدنية وعند ترسيمها.



الفصل 27 وعلى كل شخص عثر على مولود أن يسلمه لضابط الحالة
المدنية مع الثياب والأدباش التى وجدت معه وأن يصرح بالظروف والزمان والمكان التى
عثر فيها على الولد. ويحرر تقرير مفصل في ذلك ينص في زيادة عما ذكر سن الولد حسب
الظاهر وجنسه والأسماء التى سيسمى بها ويضمن هذا التقرير بالدفاتر ويعلم ضابط
الحالة المدنية حالا وكيل الجمهورية بذلك.



الفصل 28 وفى صورة الولادة أثناء سفر يجرى يحرر رسم الولادة
في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للوضع طبق تصريح الأب إن كان على متن
الباخرة أو طبق تصريحات شاهدين من بين ضباط الباخرة وإلا من بين نوتيتها. وإن وقعت
الولادة أثناء إرساء الباخرة بإحدى الموانى يحرر الرسم طبق نفس الأحكام إن تعذر
الاتصال باليابسة أو إن لم يوجد بالميناء- وكان ذلك بالبلاد الأجنبية - أعوان
دبيلوماسيون أو قنصليون تونسيون لهم صفة ضابط للحالة المدنية. ويحرر هذا الرسم على
متن بواخر الدولة من طرف القائد وعلى البواخر الأخرى من طرف صاحبها. وينص على
الظروف المبينة أعلاه والتى تم طبقها تحرير الرسم ويضمن الرسم بسجل نوتية الباخرة.



الفصل 29 يجب على الضباط الذى تولى تحرير الرسم أن يسلم عند
وصول الباخرة لأول ميناء لأى سبب غير سبب نزع أجهزتها نظيرين من كل رسم من رسوم
الولادة المحررة على متن الباخرة إلى مكتب السلطة البحرية إن كان الميناء تونسياً
أو بيد القنصل التونسى إن كان الميناء أجنبياً وإذا لم يوجد بذلك الميناء مكتب
للترسيم أو قنصلية يؤجل التسليم إلى أقرب مرفاً ترسى فيه الباخرة. وتوجه إحدى
النسختين المودعتين إلى كاتب الدولة للبحرية الذى يوجهها بدوره إلى ضابط الحالة
المدنية الذى بمنطقته أخر مسكن لوالد الطفل أو أمه إن كان الأب مجهولاً حتى يرسم
بالدفاتر فإن تعذرت معرفة أخر محل للسكنى أو كان خارج التراب التونسى فإن الترسيم
يقع بتونس. وتبقى النسخة الثانية مودعه بخزينة القنصلية أو بمكتب السلطة البحرية.
وينص على التوجيهات والإبداعات عملا بأحكام هذا الفصل من طرف أعوان السلطة البحرية
والقناصل بطرة الرسوم الأصلية.



الفصل 30 وعلى الضابط الذى تولى تحرير الرسم أن يسلم عند
وصول الباخرة إلى الميناء الذى تنزع به أجهزتها مع سجل النوتية نسخة من كل رسم من
رسوم الولادات المحررة على متن الباخرة والتى لم يقع إبداع نسخة منها طبق أحكام
الفصل أعلاه ويقع هذا الإبداع بمكتب السلطة البحرية. وتوجه النسخة المودعة هكذا
إلى كاتب الدولة للبحرية الذى يوجهها بدوره حسب مقتضيات الفصل أعلاه.



الباب الثالث في
عقود الزواج وفى ترسيمها



الفصل 31 يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو
أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة. ويبرم عقد زواج التونسيين
بالخارج أمام الأعوان الدبيلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق
قوانين البلاد التى يتم فيها.



الفصل 32 ينص عقد الزواج على:


1 – أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الولادة وموطن ومحل
الإقامة وجنسية الزوجين.



2 – أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين.


3 – تصريح الشاهدين يكون كل واحد من الزوجين في حل من
الروابط الزوجية.



4 – أسماء ولقب الزوج السباق لكل من الزوجين مع تاريخ
الوفاة أو الطلاق الذى نشأ عنه انفصام عقده الزواج.



5 – إذا اقتضى الحال الرضى أو الإذن اللذين اشترطهما
القانون والتنصيص على المهر.



الفصل 33 (نقح بالقانون عدد 71 لسنة 1958 المؤرخ في 4
جويلية 1958). يجب على العدول أن يوجهوا في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط
الحالة المدنية بمنطقتهم إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون قبل أن
يسلموا نسخة من عقد الزواج لمن يهمهم الأمر. وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة
السباقة بخطبة مقدارها عشرة آلاف فرنك.



الفصل 34 يرسم ضابط الحالة المدنية بمكان تحرير العقد محتوى
الإعلام بالزواج بالدفتر المعد لذلك بمجرد اتصاله بالإعلام ويعلم بالزواج ضابط
الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين.



الفصل 35 على ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من
الزوجين أن يلاحظ على عقد الزواج برسم ولادة كل من الزوجين.



الفصل 36 (نقح بالمرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى
1964 المصادق عليه بالقانون عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964). يعتبر
الزواج المبرم خلافاً لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلاً ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك
بالسجن مدة ثلاثة أشهر. وإذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع
البت بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. وإذا استأنف أو استمر الزوجان على
المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. ولا ينطبق
الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المقررة بهذا الفصل.



الفصل 36 مكرر (أضيف بالمرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 20
فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964). لا
ينجر عن الزواج المصرح بإبطاله بمقتضى أحكام الفصل السابق إلا النتائج الآتية.



1 – ثبوت النسب.


2 – وجود العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من تاريخ صدور
الحكم.



3 – موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة.


الفصل 37 يجب ترسيم كل عقد زواج للتونسيين حرر بالخارج طبق
قوانين البلد المحرر به الرسم بدفتر الزواج للقنصلية التونسية الأقرب من غيرها
وذلك في ظرف الثلاثة أشهر التى تلى تاريخ تحريره بسعى من الزوجين وتعاقب كل مخالفة
لهذا الالتزام بخطية قدرها عشر آلاف فرنك.



الفصل 38 يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق
القوانين التونسية على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج ويمكن
لأجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوجا أمام الأعوان الدبلوماسى أو القنصل ضابط الحالة
المدنية الذى بمنطقة بانعقاد الزواج.



الفصل 39 يرسم ضابط الحالة المدنية عقد الزواج بدفتر معد
لذلك في الصورة التى تعرض لها الفصل السابق.






الباب الرابع في
ترسيم الأحكام التى تصدر بالطلاق أو تعلن بطلان الزواج



الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 71 لسنة 1958 المؤرخ في 4
جويلية 1958). يجب أن ترسم الأحكام الصادرة بالطلاق أو ببطلان الزواج والتى اتصل
بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذى رسم فيه عقد الزواج ويكون الترسيم
بطرة عقد الزواد ورسم ولادة كل من الزوجين.



الفصل 41 (نقح بالمرسوم عدد 20 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت
1962 المصادق عليه بالقانون عدد 40 لسنة 1962 المؤرخ في 22 أكتوبر 1962). يتم
الترسيم المشار إليه بالفصل السابق يسعى من كاتب المحكمة التى أصدرت الحكم الأخير
في النزاع بعد استنفاذ طرق الطعن ولهذا الغرض يوجه كاتب المحكمة نص الحكم أو
القرار إلى ضابط الحالة المدنية المعنى بالأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال
القضاء بهما وإلا يعاقب الكاتب بخطية قدرها عشرة دنانير ويبعث له ضابط الحالة المدنية
وصلاً في ذلك. وتجرى أجال الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو
بطلان الزواج في ظرف شهر من تاريخ الحكم أو القرار وذلك بالنسبة إلى جميع ما تشتمل
عليه بما فيه الغرامة. ويقدم طلب الطعن إلى كتابة المحكمة التى أصدرت الحكم أو
القرار.



الفصل 42 إذا صدر الحكم بالطلاق خارج البلاد التونسية يقع
ترسيمه بسعى ممن يهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنية للمكان الذى وقع فيه ترسيم
الزواج.






الباب الخامس في
رسوم الوفاة



الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 3
نوفمبر 1964). أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام وإذا لم يقع الإعلام بالوفاة في
الأجل القانونى فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن
صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التى حصلت بها الوفاة وينص على ذلك
باختصار بطرة الوفاة فإذا كان مكان الوفاة مجهولاً فإن رئيس المحكمة الابتدائية
المختص يكون رئيس المحكمة التى بدائرتها مقر الطالب. وللرئيس في جميع الصور أن
يحيل القضية على المحكمة. ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون
ديناراً كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بالوفاة.



الفصل 44 (أضيف الفقرتان 3 و 4 بالمرسوم عدد 5 لسنة 1964
المؤرخ في 21 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماى
1964). يحرر رسم الوفاة ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التى وقعت فيها الوفاة وذلك
طبق تصريح من قريب الهالك أو من شخص لديه عن حالته المدنية إرشادات صحيحة تامة
بقدر الإمكان. ولا يقع دفن بدون رخصة تكون على ورق مطلق وبدون مصاريف يسلمها ضابط
الحالة المدنية.

اقامه حجة الوفاة






ويوجه ضابط الحالة المدنية إلى وكيل الجمهورية أو حاكم
الناحية مضمونين من رسوم الوفاة الذى حرره ويجرى الحاكم عند اتصاله بذلك بحثاً
بقصد معرفة الورثة ثم يقيم حجة الوفاة. وإذا اشتمل المخلف على عقار أو عدة عقارات
مسجلة فأنه يقع توجيه حجة الوفاة ومضمون من رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية
بقصد الترسيم برسم أو رسوم الملكية.



الفصل 45 كل شخص يدفن نفرا توفى وذلك بدون أن يقدم للسلطة
التى لها النظر التصريح المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر وقبل الترخيص له
من ضابط الحالة المدنية يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر وبخطبة قدرها ثلاثة
آلاف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط. وتنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على
المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.



الفصل 46 إذا وقعت وفاة بغير البلدية التى يسكن بها المتوفى
فإن ضابط الحالة المدنية الذى يحرر الوفاة يوجه أقصر أجل ممكن إلى ضابط الحالة
المدنية بأخر مقر للهالك نسخة من ذلك الرسم يقع ترسيمها حالاً بالدفاتر. وإذا وقعت
وفيات بالمستشفيات أو التشكيلات الصحية فإن مديرتها أو المتصرفين في شؤونها ينبغى
عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة في شؤونها ينبغى
عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة المدنية وهذا
يحرر رسم الوفاة طبقاً للفصل –44- أعلاه حسب التصريحات المقدمة له والإرشادات
الواردة عليه. ويوضح دفتر بتلك المستشفيات والتشكيلات الصحية أو المؤسسات تسجل به
التصريحات والإرشادات.



الفصل 47 وينص برسم الوفاة على اليوم والساعة والمكان
الواقعة فيها الوفاة وعلى اسم المتوفى ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وحرفته ومقره
وجنسيته وعلى اسمى أبويه ولقبهما ومقرهما وجنسيتهما وعلى اسم الزوج ولقبه إذا كان
الهالك متوجاً أو أرملا أو مطلقاً وعلى اسم القائم بالتصريح ولقبه وسنة وحرفته
ومقره ودرجة قرابته للمتوفى إن أمكن وكل ذلك بقدر ما يستفاد من المعلومات وينص على
وفاة الهالك بطرة رسم ولادته.



الفصل 48 فإذا وجدت علائم أو دلائل على حدوث موت ناتج عن
عنف أو على ظروف أخرى تثير الشك فإنه لا يمكن الدفن إلا بعد أن يحرر ضابط الشرطة
بمساعدة طبيب تقريراً يضمن به وصف حالة الجنة والظروف المتعلقة بها والإرشادات
التى أمكنه تلقيها في شأن اسم الميت ولقبه وعمره وحرفته ومكان ولادته ومقره وينبغى
على ضابط الشرطة أن يوجه في الحال إلى ضابط الحالة المدنية بمكان الوفاة جميع
الإرشادات المضمنة بتقريره والتى يحرر بمقتضاها رسم الوفاة.



الفصل 49 ويوجه ضابط الحالة المدنية نسخة من رسم الوفاة إلى
زميله بمقر الهالك إذا كان مقره معروفاً ويقع تضمين ذلك الرسم بالدفاتر.



الفصل 50 على كتاب الدوائر الجنائية أن يوجهوا في الأربع والعشرين
ساعة من تنفيذ الأحكام بالإعدام إلى ضابط الحالة المدنية بالمكان الذى وقع فيه
إعدام المحكوم عليه جميع الإرشادات المنصوص عليها بالفصل 47 والتى بمقتضاها يحرر
رسم الوفاة.



الفصل 51 وفى صورة حدوث وفاة بالسجن فإن الحارس يعلمون به
حالا ضابط الحالة المدنية الذى يحرر رسم الوفاة.



الفصل 52 فى جميع صور حدوث موت ناتج عن عنف بالسجن أو في
صورة تنفيذ الحكم بالإعدام فإنه لا ينص بالدفاتر على هذه الظروف بل تحرر رسوم
الوفاة طبق الصيغة المنصوص عليها بالفصل 47 فقط.



الفصل 53 وفى صورة حدوث وفاة أثناء سفر يجرى فإنه يحرر رسم
الوفاة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية من طرف الضباط المعينين بالفصل 28
وحسب الصيغ المنصوص عليها به ويقع إبداع الرسوم والنسخ وإحالتها طبق البيانات
المنصوص عليها بالفصلين 29 و 30. ويضمن رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنية بأخر مقر
للهالك وبالحاضرة إذا كان ذلك المقر مجهولاً.



الفصل 54 إذا فقد تونسى سواء بالبلاد التونسية أو خارجها في
ظروف من شأنها جعل حياته في خطر ولم يعاين موته فإنه يقع تقرير في فقدانه وذلك من
طرف:



1 – كاتب الدولة للدفاع الوطنى بالنسبة لعساكر جيوش البر
والجو والمدنيين المفقودين من جراء الحرب.



2 – كاتب الدولة المكلف بالبحرية بالنسبة لبحارة الدولة.


3 – كاتب الدولة المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة لبحارة
التجارة والمسافرين المفقودين أثناء السفر البحرى.



4 – كاتب الدولة المكلف بالطيران بالنسبة لمن فقدوا
بالطائرات.



5 – كاتب الدولة للداخلية بالنسبة لجميع المفقودين غير ما
ذكر إذا فقدوا بالبلاد التونسية وكاتب الدولة للشئون الخارجية إذا فقدوا خارجها.
وذلك يكون خصوصاً في صورة يحدث فيها الفقدان ‘لى أثر حادث كطامة طبيعية أو عملية
حربية أو حادث سكة حديدية أو نكبة بحرية أو جوية أو حريق أو انفجار أو حادث جماعى
أو فردى لم يتيسر العثور على ضحاياه أو على بعضهم أو ضياع أو تدمير كلى لمركب أو
طائرة أو وسيلة أخرى للنقل أو تدمير كامل لمركز أو مؤسسة أو بناية أو ضياع بعض
بحارة مركب أو بعض عملة لمؤسسة أو جمع المسافرين بالبحر أو البر أو بعض السكان.
وتنطبق الأحكام السالفة على الأجانب المفقودين بالبلاد التونسية أو أثناء نقل بحرى
أو جوى على متن مركب أو طائرة تونسيين.



الفصل 55 وتحال التقارير المنصوص عليها بالفصل قبله على
رئيس فلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف الواقع في منطقتها الفقدان إن كان ذلك
بالبلاد التونسية أو على رئيس فلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف بالمنطقة
التى بها آخر مقر المفقود أو إقامته أو على رئيس قلم الادعاء العام لدى دائرة
الاستئناف التى بها ميناء قيد المركب أو الطائرة اللذين كانا يقلان المفقود.



الفصل 56 وعند إحالة التقرير بطلب كاتب الدولة المختص من
وكيل الدولة العام القيام وجوباً بطلب الحكم بثبوت الوفاة. ولمن يهمهم الأمر أيضاً
القيام بطلب الحكم بالوفاة ويحال الطلب على كاتب الدولة المختص لا علامة بواسطة
فلم الادعاء العام. والمجلس يصرح بالوفاة ويعين تاريخها. والأعمال التى تقتضيها
الإجراءات المفتوحة طبقاً لهذا الفصل والقرارات والمضامين والنسخ المجردة والنسخ
التنفيذية التى يقع تسليمها معفاة من الطابع والتسجيل. وإذا فقد أفراد عديدون
أثناء حادث واحد فإن وفاتهم يمكن أن يصدر بثبوتها حكم واحد مشترك.



الفصل 57 كل حكم بثبوت الوفاة يضمن في تاريخه بدفاتر الحالة
المدنية بأخر مقر للهالك أو بدفتر بلدية تونس إذا كان مقر مجهولاً. وينص على الحكم
وعلى ترسيمه بطرة الدفاتر في تاريخ الوفاة والأحكام المشتركة الصادرة طبق الفصل 65
ترسم بدفاتر الحالة المدنية بمكان الفقدان وإلا بالمكان الواقع منه السفر وتحال
المضامين الفردية على ضابط الحالة المدنية المعين بالفصل 64 وعلى كاتب الدولة
المختص ويمكن تسليم نسخ إلى من يهمهم الأمر. وأحكام الوفاة تقوم مقام رسوم الحالة
المدنية ويحاج بها الغير الذين لهم طلب إصلاحها فقط.



الفصل 58 إذا ظهر للوجود من حكم بموته بعد الحكم فإنه يسمح
له بإثبات وجوده وطلب إبطال الحكم المذكور ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التى توجد
عليها وكذلك ثمن ما وقع التفويت فيه والمكاسب المشتراة برؤوس الأموال والمداخيل
الراجعة له وينص على إبطال حكم الوفاة بطرة تضمينه.






الباب السادس في
رسوم الحالة المدنيةالمتعلقة بالجنود والبحارة في بعض الصور الخاصة



الفصل 59 يقع تحرير رسوم الحالة المدنية المتعلقة بالجنود
والبحارة التابعين للدولة طبق الأبواب السابقة. غير أنه يسمح خارج البلاد التونسية
وفى الظروف المتعرض لها بهاته الفقرة يتلقى رسوم الحالة المدنية في جميع الحالات
من طرف السلطة الآتية:



1 – في التشكيلات الحربية المجندة من طرف قائد التشكيلة.


2 – في القيادة العامة أو هيئات أركان الحرب من طرف موظفى
الإدارة العسكرية.



3 – من طرف رئيس المرسى العسكرى بالنسبة للموظفين العسكريين
الراجعين له بالنظر والمساجين.



4 – وفى التشكيلات أو المؤسسات الصحية التابعة للجيش من طرف
من يدير شؤونها.



وبالبلاد التونسية وفى صورة وقوع تجنيد أو حصار يمكن للسلطة
المذكورة أعلاه أن تحرر رسوم الحالة المدنية ويكون ذلك فقط عند تعطل سير المصالح
البلدية تعطلاً تاماً من جراء ظروف ناتجة عن حالة الحرب ويمكن لهذه السلطات أن تحرر
مع نفس الاحترازات رسوم الحالة المدنية للأشخاص غير العسكريين الذين يكونون داخل
القلاع والحصون المضروب عليها الحصار.



الفصل 60 يوجه الضابط الذى حرر رسماً من رسوم الحالة
المدنية بمجرد استئناف المواصلات وبأسرع ما يمكن نسخه لكاتب الدولة للدفاع الوطنى
الذى يتولى ترسيمها بدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للأب أو للأم إن كان الأب
مجهولاً بالنسبة للولادات وبدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للزوج بالنسبة لعقود
الزواج وبآخر مقر للهالك بالنسبة للوفيات فإذا كان آخر مقر مجهولاً يقع الترسيم
ببلدية تونس.



الفصل 61 بعد دفتر الحالة المدنية:


1 – في كل فرقة عسكرية أو في كل تشكيلة حربية مجندة بالنسبة
للأشخاص المرسمة أسماؤهم بسجلات الفرق العسكرية أو سجلات الفرق التى شاركت في
تكوين التشكيلة الحربية.



2 – في كل مركز من مراكز القيادة العامة أو أركان الحرب
بالنسبة للرسوم المتعلقة بالأشخاص الواقع استخدامهم بتلك المراكز التابعين لها.



3 – في مراكز المراسى العسكرية بالنسبة للموظفين وللمسجونين
بها.



4 – في كل تشكيلة أو مؤسسة صحية تابعة للجيش بالنسبة
للأشخاص الذين هم في حالة معالجة أو المستخدمين بها. وتوجه الدفاتر إلى كتابة
الدولة للدفاع الوطنى ليقع إيداعها في الخزينة إثر ختمها بعد إنهاء العمل بها على
أن لا يتعدى ذلك الختم يوم أن تصبح الجيوش في حالة سلم أو يوم رفع حالة الحصار.



الفصل 62 وتعطى للدفاتر أعداد رتبية ويوقع عليها من طرف:


1 – رئيس أركان الحرب فيما يخص الفرق المجندة.


2 – الضابط الرئيس فيما يخص الفرق التى لا تنتمى إلى أية
أركان حرب.



3 – الطبيب رئيس المستشفى أو الطبيب رئيس الفرقة الصحية في
المستشفيات أو التشكيلات الصحية.






الباب السابع في إصلاح رسم الحالة المدنية


الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 88 لسنة 1986 المؤرخ في غرة
سبتمبر 1986). رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التى حرر فيها الرسم أو نائبه هو
الذى يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنية. وإذا لم يصدر الطلب من وكيل الجمهورية فلا
بد من إطلاعه عليه. ويقع طلب إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أثناء رحلة بحرية
أو في الخارج أو في الجيش من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التى وقع فيها
الترسيم أو نائبه وينطبق هذا على رسوم الوفيات التى نص على ترسيمها بالفصل 46 من
هذا القانون. ويقع إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أو المرسمة من طرف الأعوان
الديبلوماسيين والقناصل بإذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس أو نائبه. كما
يقع النظر في طلب إصلاح أحكام ثبوت الولادة أوب الوفاة من نفس المحكمة التى صرحت
بالولادة أو الوفاة. ولا يمكن بحال أن يحتج على الغير بالأحكام القاضية بالإصلاح.
ويعاقب بالسجن مدة عام ويخطية قدرها مائتان وأربعون ديناراً كل من يتعمد الكذب بقصد
الحصول على حم يقضى بإصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية.



الفصل 64 يقع توجيه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف وكيل
الدولة لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التى رسم فيها الرسم المصلح ويقع ترسيم نصوص
الأحكام بالدفاتر ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح.



الفصل 65 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.


الفصل 66 ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهوريه التونسيه وينفذ كقانون من قوانين الدولة. وصدر برئاسة
الجمهورية بتونس في 4 محرم 1377 (غرة أوت1957 ).

رئيس الجمهوريه التونسيه
الحبيب بورقيبه