محكمة جنح
الدائرة
***
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح
جلســــــــة / /
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
أولا:- تسبب خطأ فى قتل وأصابة / المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله
وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة
ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي
والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0
ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر
ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك.
• ثم تقدمت والدة المصاب بعد الحادث ب 15 يوما وبرفقتها شاهد وقررا بان
المصاب تمت إصابته يوم 13/1/2002 مخالفين الحقائق والمستندات الرسمية
والجهات الرسمية
• ثم تقدمت بتظلم على اثر ما قدمته من صناعة ملفقة للإحداث
• ثم تم إقحام المتهم في دائرة الاتهام بدون دليل مادي أو قولي أو شهادة شهود أو تحريات وبدون علمه بذلك وفوجىء بالحكم الغيابي
الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق حيث وردت إشارة
من مستشفى تفيد حضر اليوم 14/1/2002 للمستشفى المصابين وهم :-
1-
2-
3-
– ادعاء حادث سيارة والحالة العامة متوسطة ويمكن استجوابهم ألان وعليه تم الانتقال إلى المستشفى 0
• فتح المحضر يوم 14/1/2002 الســـ10,45 ــاعة صباحا 0
• وبسؤال المصاب الأول
• س/ ما سبب حادث إصابتك ؟
• ج/ أنا كنت متوجه للعمل بناحية وكنت راكب السيارة وفجأة توقفت فجأة
وارتميت في صندوق السيارة من الداخل ولا ادري بأي شي إلا وأنا في المستشفى
0
• س/ متى وأين حدث ذلك ؟
• ج/ اليوم حوالي السـ8,30 ــاعة صباحا بعد 0
• س/ إمام من حدث ذلك ؟
• ج/ مكنش فيه حد موجود على الطريق
• س/ وما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها ولونها
• ج/ معرفوش
• س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة التي كنت تستقلها مرتكبة الحادث
• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق
• س/ وهل تتهم احد أو تشتبه فيه بأحداث إصابتك
• ج/ لا -- ده قضاء وقدر 0
• ملحوظة المصاب مقيم بذات دائرة المتهم ويعمل بها أي انه لو إن السيارة
مرتكبة الحادث من ذات الدائرة لأمكنه التعرف على قائد السيارة وكذلك نوع
وشكل السيارة على الأقل
• وبسؤال المصاب الثاني
• س/ ما سبب حادث إصابتك
• ج/ اللي حصل باننى كنت في بأحضر أوراق واستقليت السيارة من عند ومتجه
لناحية وكان معي واحد اسمه وفوجئنا بالسيارة توقفت فجأة واترمينا في
الصندوق من الداخل وفيه واحد فينا منا وقع على الإسفلت فحدثت اصابتى وتم
نقلى للمستشفى
س/ متى وأين حدث ذلك
• ج/ اليوم حوالي السـ8,30ــاعة صباحا بناحية
• س/ إمام من حدث ذلك
• ج/ مكنش فيه حد على الطريق
• س/ ما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها
• ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق
• س/ ما هو اسم قائد السيارة التي كنت تستقلها ولونها
• ج/ أنا معرفش
• س/ هل تتهم قائد السيارة التي كنت تستقلها بأحداث إصابتك
• ج/ لا
حالة المصاب الثالث لا تسمح باستجوابه
وبالإطلاع على التقرير الطبي الخاص به نزيف داخلي وتهتك بالأمعاء والحالة العامة سيئة
تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق ووافته المنية يوم
30/1/2002 وتوفى إلى رحمة الله تعالى على اثر هبوط حاد بالدورة الدموية
والقلب ويعزى ذلك إلى حدوث نزيف داخلي بالبطن وتهتك بالجهاز الهضمي 0
ثابت ذلك بمذكرة قسم 0
وبذلك فأن إسناد واقعة قتل خطأ لا تتوافر في جانب المتهم المزعوم
وقد وردت تحريات مباحث يوم 30/1/2002 المحررة بمعرفة رئيس المباحث بشأن وفاة المتوفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم/
عما إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه فقد إشارة التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وان الوفاة نتيجة حادث سيارة --
وقد تم قيد الواقعة ضد مجهول
وكانت المفاجئة بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث وبعد
وفاة المرحوم / بالمستشفى الجامعي بالزقازيق بأربعة أيام نتيجة هبوط حاد
في الدورة الدموية والقلب 0
تقدمت والدة المتوفى السيدة / بشكوى ضد قائد السيارة رقم 0
بتاريخ 13/1/ 2002 قام قائد السيارة المذكور المشكو في حقه بالتسبب في
إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى بتاريخ 30/1/2002 وطلبت سماع الشاهد /
* ( شاهد ماشفش حاجة )
فتح المحضر يوم 4/2/2002 السـ11ــــاعة ص بناء على الشكوى المقدمة من والدة المتوفى
س/ ما تفصيلات الطلب المقدم منك
ج/ اللي حصل بتاريخ 13/1/2002 قام قائد السيارة رقم نقل شرقية إصابة نجلى
المرحوم / والذي توفى يوم 30/1/2002 بسبب الإصابة الشديدة بجسمه وكان ذلك
إمام الشاهد /
وبمناسبة وجود الشاهد شرعنا في سؤاله
س/ ما سبب حضورك ألان لديوان المركز
ج/ أنا حضرت علشان اشهد في واقعة المحضر رقم لسنة جنح
س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة
ج/ اللي حصل بأن سائق السيارة رقم حصل عنده ارتباك وراح مدخل السيارة
قيادته في السيارة الأخرى اللي كانت منتظرة من ناحية الراكب اللي بجواره
اللي كان فيها المرحوم / فحصلت إصابته بتاريخ 13/1/2002 وتوفى بتاريخ
30/1/2002 بمستشفى الجامعة بالزقازيق
س/ وهل شاهدت رؤية العين حادث التصادم بالفعل
ج/ ايوه لاننى كنت ماشى على الطريق وأنا اللي شلت المدعو/ ونقلته للمستشفى
س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة رقم مرتكبة الحادث
ج/ أنا ما كنتش اعرفه قبل كده ولكن تعرفت عليه ساعة وقوع الحادث وعرفت إن اسمه /
الدفاع
* نلتمس تعديل القيد والوصف من قتل خطأ الى أصابة خطأ0
أولا :- قد خلت الأوراق من ثمة آي دليل مادي أو فعلى أو قولي ضد المتهم
ثانيا :- لا يوجد بالأوراق رسم كروكى لمكان الحادث
ثالثا :- لا توجد بالأوراق محضر معاينة لمكان الحاث واثبات اى أثار للحادث
رابعا:- أكد المصابين بأنه لا يوجد شاىء شاهد سواهم وان الطريق كان خالي من الأشخاص
خامسا :- جاءت التحريات خالية تماما من رقم سيارة المتهم أو اسمه
سادسا :- لم يتم ضبط سيارة المتهم ومعاينة اى أثار ارتكاب حادث بها أو أثار ارتطامها بأي شيء
سابعا :- لم يتم ضبط وإحضار المتهم ولم تشر إليه التحريات من قريب أو بعيد بأنه مرتكب الحادث
ثامنا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم يعلم بوجود محضر إلا بعد صدور الحكم الغيابي ضده
تاسعا :- عدم وجود شاهد واحد بالأوراق تم سؤاله يوم 14/1/2002 سوى أقوال
المصابين ولم يتهموا المتهم ولم يذكروا لون سيارته أو رقمها أو اسمه ولو
كان هو مرتكب الحادث لتعرفوا على سيارته أو رقمها أو اسمه لأنهم من مشتول
وهو من مشتول والسيارة تحمل أرقام نقل شرقية
عاشرا :- التناقض بين الدليل القوى لوالدة المجني عليه والشاهد اللي ما
شفش حاجة وبين الحقيقة حيث جاء بأقوال والدة المجني عليه إن السيارة
مرتكبة الحادث أحدثت الإصابات بنجلها يوم 13/1/2002
كما جاء بأقوال الشاهد المزعوم / بأنه نقل المصاب هيثم على اثر الحادث
للمستشفى يوم 13/1/2002 علما بأن الثابت بالأوراق الرسمية إن المصابين ومن
بينهم المصاب هيثم نقلوا للمستشفى يوم 14/1/2002 الساعة 10,30 صباحا وفتح
المحضر يوم 14/1/2002 والتقرير الطبية يوم 14/1/2002 وأقوال المصابين
ثابتة يوم 14/1/2002 مما يؤكد بان الشاهد لم يكن بمسرح الإحداث وقتها إلا
إذا كان قد حلم بوقوع الإحداث يوم 13/1/2002 وتحقق حلمه يوم 14/1/2002
بل وألا دهى من ذلك أدلى بشهادته يوم 4/2/2002 وكان برفقة الشاكية والدة
المصاب إثناء تقديمها شكواها يوم 4/2/2002 بعد الحادث بأكثر من 15 يوم
وأدلى بأقوال منافية للحقائق الثابتة بالجهات الرسمية
الحادي عشر :- التأخر في الإبلاغ والإدلاء بالشهادة
الثاني عشر :- تناقض شهادة الشاهد المزعوم مع أقوال المصابين
*:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الركن
المادي لا يتوافر فى جانب المتهم لأنه لم يرتكب الحادث ولم يكن متواجد على
مسرح الإحداث 0
• والقتل الخطأ لابد أن يتوافر له شروط وهى :-
أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص
ثانيا :- خطاء يسند إلى الجاني 0
ثالثا:- علاقة سببية بين النشاط والنتيجة 0
• الركن المادي :- يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى
الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون
نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه 0 ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء
والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه
وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو
الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح
فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع
منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون
إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى
التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه , فأن إدانة المتهم على اعتبار
أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون
قائمة على أساس 0
( راجع في ذلك المرصفاوى في قانون العقوبات الخاص طبعة 78 ص 238 )
• الخطأ :-
عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في
المادتين 238 , 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ
أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ
منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون 0
والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها
وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من
المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان
الحكم معيبا 0
فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو
الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا
بالقصور 0
( نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19 )0
• علاقة السببية :-
لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ , تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني 0
وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة , اى إن
يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت
بالوفاة أو الجرح 0
فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية
بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة 0 إما إذا
طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة
السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها 0
وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لاتقوه
قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم
أنصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ
فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر
القانونية المسببة لها 0
ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 0
فأنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين
الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح
الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو
سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي
الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي
أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو
القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة 0
فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا
الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير
فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة 0
وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا ببراءة المتهم
أولا :- لانتفاء الركن المادي
ثانيا:- انتفاء القصد الجنائي
ثالثا :- انتفاء علاقة السببية بين اى فعل ينسب للمتهم والنتيجة 0


الوكيل