محكمة
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002
***
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
قام بالتعدي بالضرب على / فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي على
النحو الوارد بالأوراق حال كونه مستخدما أداة ( ) وطالبة عقابه بالمواد241
, 242 الواردة بقرار الاتهام 0
الوقائع:- حيث ورد بالبلاغ المقدم من الشاكي زعم فيه الاتى:-
1-
2-
3-
ثانيا:- وقد جاء بأقوال الشاكي بسؤاله بمحضر الشرطة الاتى:-
س/
ج :-
س/
ج:-
الأمر الذي يظهر بجلاء بتناقض أقوال الشاكي بعضها مع البعض مما يؤكد عدم صحة الواقعة 0
*** الدفاع ***
أولا:- الدفوع الشكلية:-
1- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة 0
2- ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الجنحة 0
3- ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الجنحة 0
4- الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة
5- الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم 0
6- ندفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها 0
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
1- تناقض أقوال الشاكي نفسها مع بعضها حيث أجاء بالبلاغ الذي تقدم به الشاكي الاتى:-
في حين جاء بأقواله بمحضر الشرطة الاتى:-
2- تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني حيث جاء بأقوال الشاكي إن المتهم
قد أحدث به إصابات عبارة عن ( خدوش أو سجحات أو كدمات أو جرح راضى أو جرح
قطعي ) في ( ) في حين خلا التقرير الطبي من إثبات أي إصابات بهذا المكان 0

3-عدم معقولية التهمة على النحو الذي صورها الشاكي في الأوراق حيث إن الأداة المستعملة لا تحدث مثل هذه الاصابة0
4- عدم وجود مناظرة بالأوراق 0
5- عدم وجود شاهد واحد لإثبات الواقعة بالأوراق 0
وإذا كان التقرير الطبي هو دليلا إصابة وليس دليل إدانة الأمر الذي يتعين
معه فطنة المحكمة لكيدية الاتهام لوجود خلافات بين الشاكي والمتهم عبارة
عن ( )
وحيث أنه يتعين على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة يتعين عليها إن تتساند كل الأدلة ليكمل بعضها البعض دون إن يسقط منها دليل 0
وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم
فالأمر رهين بضمير المحكمة للقضاء به
بناء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء بالاتي:-
أولا:- الحكم اصليا ببراءة المتهم 0
ثانيا:- واحتياطيا بالتصريح بسماع شهود نفى 0
ثالثا:- ومن باب الاحتياط استعمال منتهى الرأفة حيث أن المتهم موظف عام وأي حكم يؤثر على مست**** الوظيفي 0


الوكيل