محكمة
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلســـــــة / / 2002
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة قسم/مركز
بدد الأشياء المملوكة للمدعى بالحق المدني والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضرارا به والموصوفة بالأوراق 0
وطالبت عقابه بالمادة 341 عقوبات 0
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق الجنحة فقد أقامها المدعى بالحق المدني
بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بموجب صحيفة جنحة موقعة من محام ومسدد
عليها الرسم ومعلنة قانونا للمتهم جاء بها بأن المدعى بالحق المدني كان قد
سلم المتهم الأشياء الموصوفة بصحيفة الجنحة المباشرة على سبيل الأمانة
فقام الأخير وأختلسها لنفسه أضرارا بالمدعى بالحق المدني
الأمر الذى حدا بالطالب لإقامة هذه الجنحة واختتم صحيفة الجنحة بطلب الحكم
أولا:- بتوقيع أقصى العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات على المتهم
ثانيا:- بإلزام المتهم بأن يؤدى مبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني 0
ثالثا:- بإلزام المتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقدم سندا للجنحة الاتى:-
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
حيث انه قد نصت المادة 341-عقوبات على الاتى :- كل من اختلس أو استعمل أو
بدد مبالغ آو أمتعة أو بضائع آو نقودا آو تذاكر آو كتابات أخرى مشتملة على
تمسك أو مخالصة آو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد
عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة
آو على سبيل عارية الاستعمال آو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا
بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع آو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك
لها آو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة
جنيه مصري .
وحيث انه قد نصت المادة 341 عقوبات على شروط معينة لتحقيق موضوع خيانة الأمانة وهى:-
أولا:- يتعين أن يكون موضوع الجريمة مالا منقولا مملوكا للغير 0
ثانيا :- أن يتم تسليم هذا المال على وجه من أوجه الأمانة التى وردت بنص المادة 341 عقوبات حيث إنها وردت على سبيل الحصر 0
ثالثا :- أن يتحقق الركن المادى للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال
رابعا :- لابد إن يتوافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائى 0
خامسا:- لابد من توافر ركن الضرر 0
وحيث انه يتعين أن يتوافر شرط التسليم فيدونه لا تتوافر تحقق واقعة وجود
أمانة لدى المستلم وهو المؤتمن وحتى تتم جريمة خيانة الأمانة فلا بد من
تحقق شرط التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى نص
المادة سالفة الذكر أ ى على سبيل الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو
على سبيل الرهن أو كانت سلمت إليه بصفته وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها
للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك أو غيره 0
فقد نصت المادة سالفة الذكر على الاتى:-
أولا:- على أن تتم واقعة التسليم تسليما فعليا حتى يتوفر الركن المادى 0
فلا عقاب على من لم يتسلم تسليما فعليا لعدم توافر الركن المادى 0
ثانيا:- أن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 0
ثالثا:- أن يختلس المؤتمن الأشياء التى هى فى حيازته بصفة أمانة لنفسه أو يبددها أضرارا بمالكها أو يستعملها 0
وحيث أن المدعى بالحق المدني لم يقدم عقدا من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة سالفة الذكر 0
كما أن المتهم نفى واقعة تسلمه المال أو المنقولات المذكورة بالصحيفة تسليما فعليا المدعى باختلاسها 0
الأمر الذى ينتفي معه تماما واقعة ارتكاب جنحة خيانة الأمانة أو اى فعل يؤثمه قانون العقوبات
وحيث إن المحكمة كانت قد أحالت الجنحة للتحقيق وتم سماع شاهدي المتهم
اللذان شهدا بأن المتهم لم يتسلم اى منقولات أو مبالغ من المدعى بالحق
المدني وان التسليم تسليما صوريا ليس له صفة قانونية 0
وحيث إن ركن التسليم لم يتوافر قبل المتهم 0
الأمر الذى لا تتوافر معه جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
الوكيل