بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً


برئاسة السيد الأستاذ
المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة
عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور
وليم سليمان قلاده. المستشارين.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الايضاحات وبعد المداولة.



ومن حيث أن المحكمة سبق أن
أصدرت حكمها فى 8 من مايو سنة 1979 بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموضحة بمنطوق ذلك الحكم
وقدم مكتب الخبراء تقريره لجلسة 12 من ابريل سنة 1983 ونظرت المحكمة الطعن بعد ذلك
على النحو الموضح بالمحاضر.



ومن حيث أنه يبين من الملف
رقم 127/1903 الخاص بالدكتور أحمد عبد العزيز إسماعيل أنه فى الثامن من ابريل سنة
1960 أبرم عقد بيع ابتدائى وبدل بين البائعين الدكتور أحمد عبد العزيز إسماعيل
وسيد عبد العزيز إسماعيل طرف أول والسيد
محمد أمام طرف ثان تضمن بيع الطرف الأول إلى الطرف الثانى مساحة سبعة افدنة بزمام
الغبيره مركز بلقاس شيوعا فى 3ط / 9 ف. بزمام الغبيره مركز بلقاس موضحة الحدود
والمعالم بالعقد. كما تضمن العقد أيضاً أن الطرفين ابرما عقد بدل بمقتضاه يعطى
الطرف الأول للطرف الثانى مساحة 3ط / 2ف. تدخل ضمن حدود المساحة المشار إليها فيما
سبق وفى مقابل ذلك يعطى الطرف الثانى للطرف الأول على سبيل التبادل 3 ط/ 2 ف.
موضحة الحدود والمعالم بالعقد.



ومن حيث أن ورثة المرحوم
السيد محمد أمام أقاموا الاعتراض رقم 483 لسنة 1972 فى 12 ابريل سنة 1972 وقالوا
أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولت على مساحة من الأطيان قدرها 8س / 1 ط/ 6ف
تدخل ضمن الأرض محل عقد البيع والبدل المشار إليه بمقولة أنها من أملاك الدكتور
أحمد عبد العزيز إسماعيل الزائدة عن أملاكه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة
1961.



ومن حيث أن المادة الأولى من
القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الذى عمل به اعتبارا
من 8 من نوفمبر سنة 1979 تنص على أنه "استثناء من أحكام المادة 3 من القانون
رقم 1327 لسنة 1961 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين له ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل
العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:



1 - ……… أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان
القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 من ديسمبر سنة 1977.



2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة افدنة.


ومن حيث أنه بتطبيق أحكام
النص المشار إليه فإن العقد موضوع النزاع رفع بشأنه الاعتراض رقم 483 لسنة 1972 فى
12 من ابريل سنة 1972.



ومن حيث أن الطرف الأول فى
العقد موضوع النزاع وهو البائع ليس شخصا واحدا بل أن المساحة محل هذا العقد وقدرها
سبعة افدنة باعها شخصان وطبقا لنص المادة 825 من القانون المدنى "إذ ملك
أثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص
متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك" وبتطبيق هذا النص على التصرف موضوع المنازعة
فإنه يبين منه أن المساحة المبيعة يملكها شخصان دون أن تحدد فى العقد حصة كل
منهما. وبذلك تحسب الحصتان بالتساوى فيما بينهما.



ومن حيث أن مؤدى ما سبق أن
العقد موضوع النزاع يتضمن تصرفين باع بمقتضى كل منهما كل بائع نصف المساحة المبيعة
أى 12 ط/ 3 ف، إلى المشترى مورث الطاعنين الأمر الذى يترتب عليه توافر الشرط
الثانى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدلة بالقانون رقم
50 لسنة 1979 إذ لا تزيد مساحة الأرض التى تصرف فيها كل من البائعين على حدة فى
العقد على خمسة افدنة.



ومن حيث أنه وقد ثبت ما سبق
فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بالاعتداد بالعقد موضوع
الاعتراض واستبعاد مساحة 8 س / 1 ط / 6 ف . ضمن سبعة افدنة هى القدر المبيع بالعقد
المؤرخ 8 من أبريل سنة 1960 موضحة الحدود والمعالم فى العقد المذكور وفى تقرير
الخبير المقدم إلى اللجنة القضائية من الاستيلاء قبل البائعين الدكتور أحمد عبد
العزيز إسماعيل والأستاذ سيد عبد العزيز إسماعيل فى تطبيق أحكام القانون 127 لسنة
1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة فى موضوع الطعن
بإلغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ فى الثامن من ابريل
سنة 1960 الصادر من السيدين الدكتور أحمد عبد العزيز إسماعيل وسيد عبد العزيز
إسماعيل إلى مورث الطاعنين المرحوم السيد محمد أمام ببيع مساحة سبعة افدنة بزمام
الغبيره مركز بلقاس محافظة الدقهلية شيوعاً فى 3ط / 9 ف . (تسعة افدنة وثلاثة
قراريط) موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبتقرير مكتب الخبراء واستبعاد المساحة
البالغ قدرها 8 س / 1 ط / 6 ف . (ستة افدنة وقيراط واحد وثمانية أسهم) المستولى
عليها من القدر المبيع لدى البائعين فى تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961
وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(1) فى شأن تفصيل شروط انطباق القانون رقم 50 لسنة 1979


يراجع حكما المحكمة الإدارية
العليا فى الطعن رقم 317-18 (4/12/1979) 25/13 والطعن رقم 902 - 20 (11/3/1980)
25/81 ومجموعة الإدارية العليا فى 15 سنة ص 478 إلى ص 480.