بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين محمد منير
السيد احمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة






* إجراءات الطعن





بتاريخ 15/7/1992 أودع
الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي بصفته وكيلا عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا طالبا في ختامه- للأسباب الواردة بالتقرير الحكم
بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 157 لسنة 1990 بجلسة 25/5/1992 واعتباره كأن
لم يكن والقضاء مجددا بالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 1/8/1951 الصادر لمورث
الطاعنين من شركة أراضى الشيخ فضل العقارية بمساحة 2ط2ف بناحية شارونه مركز مغاغه
محافظة المنيا المبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.



وقد تم إعلان الطعن إلى
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء
الاستيلاء على مساحة 2ط 2ف موضحة المعالم بصحيفة الاعتراض وبتقرير الخبير مع إلزام
المطعون ضده المصروفات.



وعين لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون جلسة 1/5/1995 وتداولت الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
15/5/1996 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا( الدائرة
الثالثة- موضوع) وحددت لنظره إمامها جلسة 16/7/1996 وتدول الطعن أمام دائرة
الموضوع إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم15/12/1998 وفيها
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/1/1999 لإتمام المداولة وفيها صد الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.



حيث إن الطعن قد استوفي
أوضاعه الشكلية والإجرائية.



وحيث إن وقائع الطعن الماثل
تخلص بالقدر اللازم للفصل في موضوع الطعن في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 157
لسنة 1990 أمام الجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبين القضاء بتسليم الأرض محل
الاعتراض ومساحتها 2ط2ف التى اشتراها مورثهم بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 9/8/1951 من شركة الشيخ
فضل العقارية بزمام شارونه مركز مغاغه محافظ المنيا- وإلغاء الاستيلاء الواقع
عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.



وقد تداولت اللجنة نظر
الاعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/5/1992 أصدرت اللجنة قرارها
بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن العقد
الابتدائي سند الاعتراض صدر بتاريخ
18/8/1951 قبل سريان القانون رقم 178 لسنة 1952 الا ان الشركة البائعة أقامت
الدعوى رقم 9795 لسنة 1957 ضد المعترضين أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فسخ
العقد الصادر لصالح مورثهم إبراهيم يوسف الصياد لعدم قيامهم بسداد مؤجل الثمن
المنصوص عليه في العقد وقضي بطردهم من المساحة موضوع الاعتراض الراهن وأنه طبقا
لأحكام المادة 160 مدني وما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه يترتب على فسخ عقد
البيع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وانحلال عقد البيع
بأثر رجعي منذ نشوئه فيرد المشترى المبيع إلى البائع ما قبض من ثمن وفوائد ومن ثم
فلا يحاج بالعقد سند هذا الاعتراض في مراجعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
لإلغائه بأثر رجعي منذ صدوره في 9/8/1951 بعد القضاء بإعمال الشرط الفاسخ الصراع
الوارد به فى مواجه المتصرف إليه.



وإذ لم يرتض الطاعنون القرار
السابق أقاموا طعنهم الماثل ناعين على القرار الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة
المستندات الرسمية المودعة بملف الاعتراض وذلك على سند من القول بأنه حتى يعود
المتعاقدون إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد إعمالا للمادة 160 من القانون
المدنى فإنه لابد أن يصدر حكم من محكمة الموضوع بفسخ العقد والحكم الصادر من
المحكمة المستعجلة بالطرد فقط وإزالة وضع اليد على العين ليس حكما بفسخ العقد ومن
ثم يظل العقد قائما وفقا لآثاره وقد سدد الطاعنون باقى الثمن للشركة التى تنازلت
عن الحكم المستعجل بالطرد وأقاموا الدعوى رقم 306 لسنة 1985 بهدف إنفاذ عقد البيع
وقضى فيه ونفذ هذا العقد وهو يلغى الحكم المستعجل الصادر بطرد مورث المدعيين من
أرض النزاع إضافة إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى سبق أن العقد بهذا التصرف
لكون العقد ثابت التاريخ قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952.



ومن حيث إن المشرع فى قوانين
الإصلاح الزراعى المتعاقبة ومنها القانون رقم 178 لسنة 52 الذى يحكم النزاع فى
الطعن الماثل لم يشترط لإخراج الأرض من نطاق الملكية الزائدة عن القدر الواجب
الاحتفاظ به وبالتالى التى تخضع للاستيلاء سوى أن يكون التصرف ثابت التاريخ وقد
توافرت أحكام هذه المحكمة على أن عقد البيع هو بطبيعته من العقود الرضائية التى
تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين أى مجرد تطابق الايجاب و
القبول وانه ولئن اشترط القانون لنقل الملكية العقارية التسجيل إلا أن ذلك لا يخرج
العقود العقارية عن دائرة العقود الرضائية ومن ثم يترتب على عقود الاراضى العرفية
آثارها بمجرد انعقادها حيث يترتب على هذا العقد العرفى التزام البائع بنقل الملكية
للمشترى وأن المشرع فى قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة قد اشترط للاعتداد
بالتصرف الوارد على الاراضى الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام
قانون الإصلاح الزراعى المطبق خروجا على أحكام القانون المدنى التى توجب عدم
انتقال ملكية العقار سواء فيما يبين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير إلا بالتسجيل
وذلك لحكمة ظاهرة تتمثل فى أن الشارع قد قدر من ناحية أن فى اشتراطه للاعتداد
بالتصرف أن يكون ثابت ما يكفى لضمان قيام هذا التصرف وجديته بما ينفى عنه مظنة التحايل
على أحكام قوانين الإصلاح الزراعى وقصد فى الوقت ذاته نزولا على اعتبارات الواقع
العملى التيسير على المشترين للأراضى الزراعية وغالبيتهم من أهل الريف الذين لا
يهتمون بتسجيل العقود وإنما يكتفون بوضع يدهم على الأرض المشتراه واستغلالها كما
لو كانوا مالكين لها سواء بسواء.



ومن حيث إن الثابت من أوراق
الطعن الماثل أن مورث الطاعنين إبراهيم يوسف الصياد اشترى المساحة محل الاعتراض
وهي 2ط 2ف بموجب عقد البيع ابتدائي مؤرخ في 9/8/1951 وهو عقد ثابت التاريخ قبل
صدور قوانين الإصلاح الزراعي وقد اعتدت به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل
المتصرف وهو شركة الشيخ فضل العقارية ولم تنازع الطاعنين في ذلك العقد أو في ثبوت
تاريخه وثبوت تاريخ التصرف قبل صدور القانون يكون قد تحقق مناط استبعاد هذه
المساحة من تطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي.



ويكون القرار الصادر
بالاستيلاء عليها مخالفا لأحكام القانون مستوجبا الحكم بإلغائه وما يترتب عليه من
آثار وإذ ذهب القرار المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب الصواب وخالف القانون
مستوجبا للحكم بإلغائه والقول بغير ذلك يجعل جميع التصرفات محل النزاع القائم
التاريخ ثابتة حتى يتم تسجيلها وهو ما لم يتطلبه القانون.



ولا ينال من ذلك ما ذهبت
إليه الهيئة المطعون ضدها وسايرها فيه القرار المطعون فيه من أنه قد صدر ضد
المطعون ضدهم حكم من محكمة الأمور المستعجلة وفي الدعوى رقم 9795/1957 مستعجل
القاهرة بطرد المدعي عليهما ( الطاعنون) من العين المبينه بعريضة الدعوى وأن استنادا
إلى هذا الحكم وأعمالا لحكم المادة 160 مدني استغلال عقد البيع بأثر رجعي ويعود
المتعاقدون إلى ما كانوا عليه قبل العقد أن العقد يعد مفسوخا من 2/8/1951 إذ
الثابت من الحكم المشار إليه وهو حكم مستعجل أن المطعون ضدهم لم يحضروا في الدعوى
ولم يبدوا أى دفع أو دفاع وأن الحكم قد قضي بصفة مستعجلة بطردهم من العين و لم
يحكم بفسخ العقد والمادة 160 من القانون المدني تقضي على أنه " إذا فسخ العقد
أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم
بالتعويض" ومن ثم فإن الاستدلال بحكم هذه المادة دون أن يحكم بفسخ العقد
ينطوى على فساد في الاستدلال إذ أن الطرد من عين النزاع لا ينهي العلاقة بين
المتعاقدين ومما يؤكد ذلك الحكم الصادر لصالح الطاعنين في الدعوى رقم 306 لسنة
1985 مدني مغاغة بصحة ونفاذ عقد البيع بعد أن تنازلت الشركة عن الحكم الصادر
بطردهم من الأرض محل النزاع وهذا الحكم يزيل كل اثر للحكم الصادر من القضاء
المستعجل وهو حكم مجته موقوتة في موضوع النزاع.



ومن حيث انه لما كان ما تقدم
وكان القرار الصادر برفض الاعتراض رقم 157 لسنة 1990 بجلسة 25/5/1992 مخالفا
للقانون مستوجبا الحكم بإلغائه وإلغاء قرار الاستيلاء الصادر من الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة محل الطعن وقدرها 2ط 2ف المستولي عليها
إعمالا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بمحضر الاستيلاء المؤرخ29/11/1959 ومحضر
التعديل المؤرخ 17/1/1963 وما يترتب عليه من آثار.



ومن حيث إن من خسر الطعن
يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة: بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء
على الأرض محل النزاع و ألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.