بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد
القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى المستشارين.






* إجراءات الطعن





فى يوم الثلاثاء الموافق 15
من مايو سنة 1984 أودع الأستاذ / .............. المحامى بالإدارة العامة للشئون
القانونية الوكيل عن السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1929 لسنة 30
القضائية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلستها المنعقدة
فى 18 من مارس سنة 1984 فى الاعتراض رقم 199 لسنة 1978 المقام من السيد/
............ ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والذى قضى ( أولاً ) قبول الإعتراض
شكلاً. ( ثانياً ) رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية وباختصاصها. ( ثالثاً )
رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية وباختصاصها. ( ثالثا ) وفى الموضوع بإيقاف
الاستيلاء على الأطيان موضوع الإعتراض لحين الفصل فى الملكي. وطلب الطاعن، للأسباب
المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه والقضاء باستمرار الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض رقم 199 لسنة 1978 الموضحة
بصحيفة، وسلامة قرار الهيئة بشأن الاستيلاء عليها نفاذاً لأحكام القانون رقم 50
لسنة 1969 قبل المطعون ضده، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.



وبعد أن تم إعلان تقرير
الطعن إلى ذوى الشأن على النحو المبين فى الأوراق، قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً
مسبباً بالرأى القانونى انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل
فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لأداء المأمورية المشار إليها
بالتقرير وإبقاء الفصل فى المصروفات.



وعين لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21 من أكتوبر سنة 1987 وفيها قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة ثالثة ) وحددت لنظره أمامها جلسة الأول
من ديسمبر سنة 1987، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ايضاحات
ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.



من حيث أن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.



ومن حيث أن عناصر المنازعة
تتحصل، حسبما يخلص من الأوراق فى أن السيد .......... أقام الاعتراض رقم 199 لسنة
1978 ضد/ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والسيدات/
............ و ............ و ............. وذلك بصحيفة أودعت أمانة سر اللجان
القضائية بتاريخ 15 من أبريل سنة 1978 وطلب فى ختامها استبعاد مساحة ( 12 قيراط )
و ( 26 فدان ) المملوكة له ولزوجته / .......... لوجود نزاع حول ملكية هذه الأطيان
ما زال مطروحاً أمام القضاء لم يفصل فيه بعد، ولعدم معرفته حدود هذه الأطيان لعدم
وضع اليد عليها منذ وفاة مورثه المرحوم ........ ، وذلك بسبب وضع هذه الأطيان تحت
الحراسة القضائية. وقال شرحا لاعتراضه أنه بتاريخ 18 من يناير سنة 1970 تقدم
للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإقرار تجديد الملكية طبقا للقانون رقم 50 لسنة
1969 أثبت فيه أن مجموع الأطيان المملوكة له ولأولاده القصر وزوجته السيدة/
..........، والسيدة/ ......... (1سهم) و (11 قيراط) و (115فدان) منها مساحة ( 25
) فدان مملوكة لزوجته السيدة/ ........... ، وبتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1970 تقدم
المدعى بطلب تعديل للإقرار المذكور طلب فيه استبعاد مساحة ( 25 ) فدانا المملوكة
لزوجته ................ بالميراث الشرعى عن والدها المرحوم/ ........... و
(12قيراط)، و ( 1 فدان ) مملوكة للمدعى فى هذه التركة - لوجود هذه الأطيان تحت
الحراسة القضائية، ولوجود نزاع حول ملكيتها، ولعدم معرفة حدود ومواقع هذه الأطيان
لعدم وضع يده عليها مطلقاً، ولأنها شائعة فى جميع تركة المرحوم ........... التى
تبلغ مساحتها ( 365 ) فدانا متعددة الأحواض والحدود ولتعدد الورثة، وأضاف المدعى
أنه نظراً لأنه قد حدث تغيير فى تركته وأن الملكية حول الأطيان المملوكة له
ولزوجته / ........ فى تركة المرحوم / ........... والبالغ مجموعها ( 12 قيراط ) و
( 26 فدان ) لا زالت منظورة أمام القضاء حيث أن المدعى عليهن الاخيرات ينازعن فى
الملكية ومقام بشأن هذا النزاع الدعوى رقم 307 لسنة 1971 مدنى كلى قنا لا زالت
متداولة بالجلسات، فقد تقدم المدعى فى 22 من نوفمبر سنة 1977 بطلب لتصحيح الأوضاع
واستبعاد هذه الأطيان من ملكيته حتى تستقر الملكية - إذ أن المدعى عليهن الأخيرات
يدعين ملكية هذه الأطيان بطريق الشراء من المورث بموجب عقد بيع مؤرخ أول ديسمبر
سنة 1942. وقدم المعترض إلى اللجنة القضائية حافظة مستندات حويت على ما يأتى:



1- صورة رسمية طبق الأصل من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 241
لسنة 1970 استئناف قنا بجلسة 3 من يناير سنة 1970 والذى قضى بعزل الحارسين
المعينين بالحكم رقم 758 لسنة 1957 مدنى مستعجل دشنا وتعيين حارس بدلاً منهما على
تركة المرحوم .......... .



2- صورة رسمية طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم 307 لسنة 1976 مدنى
قنا المقامة من ........... و ........... و ........... و ........... ضمن باقى
ورثة المرحوم/ ........... البالغ عددهم 46 وارثا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ أول ديسمبر سنة 1942 صدوره من المورث عن معظم أطيان التركة.



3- صورة رسمية من محضر الجلسة فى القضية رقم 307 لسنة 1976 التى
كانت منظورة بجلسة 27 من مايو سنة 1978 وتأجلت لجلسة 21من أكتوبر سنة 1978 لتبادل
المذكرات.



4 - صورة رسمية طبق الأصل من محضر جلسة 27 من أكتوبر سنة 1979 فى
القضية رقم 307 لسنة 1979 كلى قنا - وفيها حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة
إحدى المدعى عليهم وهى ............



5 - صورة من صحيفة الاستئناف رقم 212 لسنة 56 القضائية المقام من
بعض ورثة المرحوم ............. طرفا فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 307 لسنة 1976
والذى يدعون فيه أن المورث باع لهم معظم التركة.



6- صورة رسمية من محضر جلسة محكمة استئناف قنا - الدائرة المدنية
والتجارية استئناف رقم 212 لسنة 56 القضائية يوم 13 من مايو سنة 1983 والذى يفيد
أن الاستئناف مازال منظورا بالجلسات، وقد قررت المحكمة فى تلك الجلسة التأجيل
لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1983.



7- صورة رسمية من محضر جلسة محكمة استئناف قنا فى الاستئناف
المذكور يوم 18 من يناير سنة 1984 وفيه قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 من مارس سنة
1984 لتصحيح شكل الاستئناف.



وقدم المعترض مذكرة بدفاعه
طلب فيها ايقاف إجراءات الاستيلاء الواقعة على مساحة الـ (15فدانا) لحين الفصل فى
الملكية بحكم نهائى.



كما قدم الحاضر عن الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى مذكرة بدفاع الهيئة ضمنها أنه قد ورد كتاب جهاز الخبراء والقضايا
رقم 62 فى 6 من يناير سنة 1982.. تضمن أن المساحة المطلوب الاستيلاء عليها قبل
زوجة الخاضع شائعة فى تركة ورثة المرحوم والدها.......... ومرفوع بشأنها عدة قضايا
منظورة أمام المحاكم منذ سنة 1946 وأنها مشاعة فى عدة قرى وعدة أحواض الأمر الذى
لا يمنع ولا يحول دون الاستيلاء عليها من قبل الإصلاح الزراعى، وأضاف الحاضر عن
الهيئة المذكورة أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 نصت فى المواد 28،
29، 30، 31، 32، 33 على أن الفرز وتجنب نصيب الدولة فى الأطيان الشائعة يجرى طبقاً
للقانون المذكور، وأن اللجنة القضائية لا تختص بنظر فرز الأطيان الشائعة المستولى
عليها والزائدة عن النصاب القانونى - واختتم مذكرته بطلب إصدار القرار بعدم اختصاص
اللجنة القضائية بنظر هذا النزاع.



وبجلسة 18 من مارس سنة 1984
قررت اللجنة (الخامسة) - (أولاً) قبول الاعتراض شكلا. (ثانيا) رفض الدفع بعدم
اختصاص اللجنة القضائية وباختصاصها (ثالثا) وفى الموضوع بإيقاف الاستيلاء على
الأطيان موضوع الاعتراض لحين الفصل فى الملكية وشيدت اللجنة قرارها برفض الدفع
المقدم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعدم الاختصاص على أن الطلب المقدم من
المدعى لا يتعلق بتوزيع مال شائع، ولكنه يتعلق بالاستيلاء، وبصريح نص القانون تختص
اللجان القضائية بأمور الاستيلاء، كما أقامت قرارها بإيقاف إجراءات الاستيلاء على
أن الثابت لدى اللجنة أن الأرض المطلوب إيقاف إجراءات الاستيلاء عليها تدخل ضمن
أطيان مرفوع بشأنها قضايا مدنية منظورة أمام المحاكم، ولم يفصل فيها بعد، أى أن
الملكية فيها لم تستقر سواء للمدعى أو لخصومه، والأصل أن تكون ملكية الأرض،
المستولى عليها ثابتة للمستولى عليه.



ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن
أن اللجنة غير مختصة بنظر الإعتراض تأسيساً على ان الأطيان محل الإعتراض، وباعتراف
المعترض ذاته بصحيفة اعتراضه شائعة فى جميع تركة المرحوم .............. وعدم وضع
يد المعترض عليها لعدم معرفته حدودها وموقعها واللجنة القضائية لا تختص بفرز
الأطيان الشائعة، وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجان القضائية لا تختص بإيقاف إجراءات
الاستيلاء ذلك أنها -طبقاً للقانون - تختص بتحقيق الاقرارات التى تخص ملكية
الأراضى المسئول عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء، كما أنه بفرض اختصاصها بنظر
الاعتراض فإن الأطيان المذكورة قد آلت إلى المعترض وزوجته بالميراث الشرعى وهى
واقعة غير مجحودة وثابتة إلى ان يثبت عكسها، وأضاف الطاعن أن القدر الزائد
المستولى عليه قد تعلق به حق الإصلاح الزراعى ووجب الاستيلاء عليه نفاذا لأحكام
القانون رقم 50 لسنة 1969.



ومن حيث أنه عن الدفع بعدم
الاختصاص المقدم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمقولة أن الأطيان محل الإعتراض
شائعة فى جميع تركه المرحوم .............. ولم يضع المعترض يده عليها واللجان
القضائية لا تختص بفرز الأطيان الشائعة، وأن هذا الدفع فى غير محله، ذلك أن الثابت
أن المنازعة مثار الطعن الماثل لا تتعلق بفرز نصيب المعترض أو زوجته الشائع فى
تركه المرحوم/ .........، و إنما تدور أساساً حول إيقاف إجراءات الاستيلاء إلى أن
يستقر أمر ملكية هذه الأطيان بحكم نهائى، وهذه المسألة مما تختص بنظره اللجان
القضائية على اعتبار أنه يلزم للاستيلاء على أطيان الخاضع أن تكون ملكيته لها
مستقرة ولا ينازعه فيها أحد وهو الأمر الذى لا يتوافر بالنسبة للمساحة من الأطيان
المقدم بشأنها الإعتراض.



ومن حيث أن الثابت من
المستندات المقدمة من المعترض أمام اللجنة القضائية أن السيدات/ ........، و
...........، و ...........، و ........... أقمن الدعوى رقم 307 لسنة 1976 مدنى
كلى قنا ضد ورثة المرحوم/ ........... ومنهم السيد/ ........... مدعين أنه بمقتضى
عقد بيع ابتدائى مؤرخ أول ديسمبر سنة 1942 باع المرحوم ........... أطيانا قدرها (
20سهم) و ( 1 قيراط ) و ( 312 فدان ) . وماكينة وعقارات مساحتها (1599.28 مترا
مربعا) وأنه قد قضى بصحة ونفاذ هذا العقد بالنسبة لنصيب المدعى عليهما الأول
والثانى فى الدعوى رقم 393 لسنة 1946 مدنى كلى قنا وتأيد هذا الحكم فى الاستئنافين
رقمى 26 القضائية أسيوط، 253 26 القضائية
أسيوط - وإذ قضى فى هذه الدعوى بجلسة 28 من مارس سنة 1981 برفضها، فقد أقام ورثة
السيدات المذكورات الاستئناف رقم 312 لسنة 56 القضائية ضد ورثة المرحوم/
........... ومنهم السيد/ ........... (المعترض) والذى ما زال متداولاً بالجلسات
لم يصدر فيه حكم بعد على ما يبين من محاضر الجلسات المقدم صورها الرسمية من
المعترض.



ومن حيث أن المستفاد مما
تقدم أن هناك ثمة منازعة قضائية بين ورثة المرحوم/ ........... ومنهم المعترض حول
ملكية الأطيان المتروكة من المورث المذكور فقد ادعى بعض الورثة أنه قد اشترى هذه
الأطيان من المورث عام 1941وهو ما لا يسلم به باقى الورثة ومنهم المعترض ولم يصدر
حتى الآن حكم نهائى بشأن هذه المنازعة، وهو ما لا تنكره الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى فقد أقرت الهيئة المذكورة فى المذكرة المقدمة منها إلى اللجنة القضائية فى
23 من فبراير سنة 1984 .. أن المساحة المطلوب الاستيلاء عليها قبل زوجة الخاضع
شائعة فى تركة المرحوم والدها/ ........... ومرفوع بشأنها عدة قضايا منظورة أمام
المحاكم منذ سنة 1948، لذلك، ونظراً لأن الأصل فى الاستيلاء أن يكون على أطيان
مملوكة للخاضع وهو ما لم يتحقق حتى الآن طالما لم يصدر حكم نهائى بعد، فإنه يتعين
إيقاف إجراءات الاستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته - بحكم نهائى- حول ملكية
الأطيان محل الإعتراض.



ومن حيث أن القرار المطعون
فيه قد ذهب هذا المذهب فيكون قد أصاب وجه الحقيقة فى الواقع والقانون ويكون الطعن
عليه غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه وإلزام الهيئة الطاعنة للمصروفات.






* فلهذه الأسباب





حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع برفضه، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.