بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس
الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز
عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين المستشارين .






* إجراءات
الطعن






فى
يوم الأحد الموافق 9 من مايو سنة 1982 أودع الأستاذ بشير حسين بشير المحامى
بالنيابة عن الأستاذ محمد صلاح الدين خضر المحامى الوكيل عن السيد / أحمد حشمت عبد
الرحيم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 970 لسنة 28
القضائية فى الحكم الصادر بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1981 من محكمة القضاء الإدارى فى
الدعوى رقم 2091 لسنة 33 القضائية المرفوعة من السيد / أحمد حشمت عبد الرحيم ضد
رئيس اللجنة الدائمة لصندوق دعم صناعة الغزل والنسيج والقاضى بقبول الدعوى شكلا
ورفضها موضوعا باللزام المدعى بالمصروفات.



وقد
طلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية فى الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة الثانوية
بالصندوق اعتبارا من 14 أبريل سنة 1979 وما يترتب على ذلك من آثار باللزام جهة
الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وقد
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا أرتاب فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى و إلغاء قرار رئيس اللجنة
الدائمة لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية رقم 3 لسنة 1979 إلغاء مجردا
مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام جهة الإدارة بالمصرفات.



وقد
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 25 من يونيه سنة 1985
أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) حيث عين أمامها جلسة
11/11/1984 وتداول الطعن بالجلسات وفيها استمعت إلى ما رأت لزوم أصدر الحكم بجلسة
اليوم فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.






* المحكمة





بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .



ومن
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 12 من نوفمبر سنة 1981 فتقدم الطاعن بتاريخ 10
من يناير سنة 1982 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بطلب
الإعفاء رقم 17 لسنة 28ق لا إعفائه من رسوم الطعن فى الحكم المطعون فيه بتاريخ 10
من مارس سنة 1982 قررت اللجنة قبول الطلب واذ أودع تقرير الطعن فى 9من مايو سنة
1982 فيكون مقبولا شكلا.



ومن
حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16من سبتمبر سنة
1979 أقام الطعن الدعوى رقم 2091 لسنة 33القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد
صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج طالبا إلغاء القرار رقم 3 لسنة 1979 فيما تضمنه من
تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية ذات الربط السنوى
960/1680 جنيها والحكم بأحقيته فى الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ صدور
القرار المطعون فيه.



وقال
شرحا دعواه انه التحق بإحدى الوظائف الفنية بإدارة الشئون القانونية للصندوق
بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1961 وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة محامى ممتاز ذات
الربط المالى السنوى 684/144 جنيها وهى الوظيفة التى سبق حيازة مدير إدارة الشئون
القانونية وفقا لجداول الهياكل التنظيمية لوظائف الصندوق والقانون الإدارة
القانونية رقم 47 لسنة 1973 وبتاريخ 14 من أبريل سنة 1979 أصدر رئيس اللجنة
الدائمة للصندوق رقم 3 لسنة 1979 متضمنا ترقية السيد / حسان عبد الكريم الصفتى
رئيس قسم الشكاوى إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية متخطيا اياه بالمخالفة
لأحكام القانون ذلك المطعون فى الترقية كان يشغل قبل الترقية وظيفة رئيس قسم
الشكاوى والتى لم ترد ضد الهيكل التنظيمى للإدارة ولا الوظائف الواردة بالمادة
الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 كما أن المطعون على ترقيته لا يستوفى شروط شغل
وظيفة مدير شئون قانونية وهى القيد بالأستئناف العالى والاشتغال بالمحاماة لمدة 14
عاما.



وقد
ردت الجهة المدعى عليها على الدعوى بأن قررت أن المطعون على ترقيته مقيد على درجة
محامى ممتاز ورقى بالقرار رقم 29 لسنة 1967 إلى وظيفة رئيس قسم الفتوى بالإدارة
القانونية ولم تتغير عمله عند ندبه رئيسا لقسم الشكاوى اعتبارا من 14 مايو سنة
1969 ومن ثم تكون ترقيته إلى وظيفى مدير الشئون القانونية سليمة إذ تتوافر فيه
كافة الشروط اللأزمة لشغل الوظيفة ومنها القيد بالاستئناف الذى ينكره الطاعن عليه.



وبجلسة
12 من نوفمبر سنة 1981 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مستندة فى ذلك
إلى أن الثابت منه الأوراق أن المطعون على ترقيته استوفى شروط شغل الوظيفة كما انه
أقدم من الطاعن .



ومن
حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ومن ثم متعين
الإلغاء للأسباب الآتية:



1
- أن المطعون ضده لم يعمل بالأعمال القانونية إلا بعد حصوله على ليسانس الحقوق سنة
1957 وحتى 31 من ديسمبر سنة 1969 تاريخ نقله إلى وظيفة رئيس قسم الشكاوى المنشأة
بالصندوق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3407 لسنة 1966 وبذلك يكون قد تخلف
عن شروط شغل وظيفة مدير الإدارة القانونية وهى القيد بجدول المحامين المقبولين
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 17من سبتمبر سنة 1969 اذ كان ذلك أثناء عمله
بالإدارة القانونية واذ كان قد نقل إلى وظيفة رئيس قسم الشكاوى خارج الإدارة
القانونية فى 31من ديسمبر سنة 1969 فكان يتعين عليه أن ينقل اسمه إلى جدول
المحامين غير المشتغلين.



2-
ان الحكم المطعون فيه اعتبرا وظيفة رئيس قسم الشكاوى هى الوظيفة المخصصة لوظيفة
مدير الإدارة القانونية وأنها تسبقها مباشر وذلك بالمخالفة لنص المادتين 13،14 من
قانون الإدارات القانونية.



3-
ان الحكم قرر أن المطعون على ترقية أكثر كفاءة واقدم فى الدرجة على أساس أن وظيفة
رئيس قسم الشكاوى يعتبر من ضمن وظائف الإدارة القانونية خلافا للواقع ولقواعده
التفسير الصحية.



لم
تتعرض المحكمة للدفع الذى أبداه الطاعن والذى يخلص فى أن جهة الإدارة لم تأخذ رأى
لجنة شئون مديرى أعضاء الإدارات القانونية بوزارة الصناعة المنصوص عليها فى المادة
17من القانون الإدارات القانونية ومن ثم يكون القرار باطلا لعدم اتخاذ هذا
الأجراء.



وقد
تقدمت الجهة المطعون ضدها بمذكرة ردا على ما تضمنه تقرير الطعن أورد فيها الآتى:



1-أن
الطاعن ليس له مصلحة وبالتالى تكون الدعوى غير مقبولة ذلك أنه لم يتوافر فى حقه
شرط قضا أربعة عشر على الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة فى
تاريخ صدور القرار المطلوب إلغاءه لان مدة
خدمة الطاعن تكون كلها فى العمل القانونى ومن ثم لا تكون له مصلحة محققة أو محتملة
فى هدار القرار المطلوب إلغاءه لان من حق إدارة الصندوق شغل هذه الوظيفة ممن
يتوافر فى حقه متطلبات شغلها سواء من داخل الصندوق أو من خارجه.



2-أن
المطعون علة ترقيته لم تتغير طبيعة عمله عند ندبه رئيسا لقسم الشكاوى اعتبارا من
24 من مايو سنة 1969 وبالتالى فان ترقيته إلى وظيفة مدير الإدارة القانونية عام
1979 تعتبر تطبيقا سليما لمادة 14من قانون الإدارات القانونية ولان درجة رئيس قسم
الشكاوى (الفئة الثالثة) القديمة هى التى تسبق درجة وظيفة مدير الإدارة القانونية
مباشرة هذا فضلا عن ان المادة 15 من القانون المشار إليه تجيز التعين رأسا فى
الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكام فى حدود ربع الوظائف
الخالية ولم يكن بالإدارة القانونية حتى أخر ديسمبر سنة 1980سوى ثلاثة من
المحامين.



3-أن
المطعون على ترقيته من أوائل المحامين الذين عملوا فى الإدارة القانون منذ ان كانت
قسما للتفتيش الإدارى والتحقيقات عام 1975 كما انه قيد بالاستئناف بمعرفة إدارة
الصندوق ولم يفقد ندبة لرئاسة قسم الشكاوى فى 24من مايو سنة 1969 صفته كمحامى عن
الصندوق ولم تتغير طبيعة الأعمال الموكولة إليه.



4-أن
تفضيل الحاصلين على مؤهلات اعلى من المؤهلات اللازمة لتشغل الوظيفة المراد شغلها
عند الترقية إلى الوظائف القيادية لا تطبيق



إلا
عند التساوى فى الكفاية والأقدمية والثابت من الأوراق أن المطعون ترقيته يفضل
الطاعن فى الكفاية كما انه أقدم منه.



ومن
حيث انه بالنسبة لما دفع به المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة الطاعن
لأنه لم يتوافر فى شأنه أحد شروط شغل وظيفة مدير شئون قانونية وهو قضاء أربعة عشر
عاما على الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة فانه من الأمور المسلمة
أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار
المطعون فيه من شأنه أن تجعله مؤثرا تأثيا مباشرا فى مصلحة شخصية له والا كانت
الدعوى مقبولة لنص المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.



ومن
حيث أن الجهة المطعون ضدها ( صندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية ) قد أقرت فى
مذكرتها المقدمة إلى هذه المحكمة بجلسة 9 من يناير سنة 1984 ( صفحة6 ) أن المطعون
على ترقيته اشتغل بالأعمال القانونية منذ يناير سنة 1967 تاريخ ترقيته إلى وظيفة
محام أول تحقيقات بالإدارة القانونية أى لمدة تزيد على اثنين وعشرين عاما تسبق
الترقية فى حين أن مدة اشتغال الطاعن بالأعمال القانونية أربعة عشر عاما وأربعة
شهور ومن ثم يكون أقر بعكس ما دفع به بذلك يكون الدفع على غير أساس من القانون
متعين الرفض.



من
حيث أن المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 باسم الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على انه لا تشكل بقرار من الوزير
المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق
الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى وأعضاء الإدارات
القانونية بالجهات التابعة للوزارة



وتختص
هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى
فى الهياكل الوظيفة وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات
والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء القانونية
التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على
أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفة وجداول توصيف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد
والتجارة الخارجية .



وتنص
المادة 18 من القانون المشار إليه على انه " تبلغ توصيات لجنه مديرى وأعضاء
الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى وكيل الإدارة المختص خلال
أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن يفترض عليها
كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفى
هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة
المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.



ومن
حيث انه يستفاد من هذه المنصوص أن المشرع ناط بلجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات
القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأى فى ترقيات أعضاء الإدارات القانونية
ورأى هذه اللجنة وأن لم يكن ملزما للسلطة المختصة إلا انه لا يجوز لها أن تطرح
رأيها جانبا وأن يتعين عليها أن اتجهت إلى رأى مخالف أن تعترض على توصياتها وتنظر
اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل والمنصوص عليها فى المادة (7) من القانون المشار
إليه توصيات تلك اللجنة.



ورأى
وكيل الوزارة المختص بشأنها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا ويترتب على ذلك أن
إغفال عرض القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون
رقم 47 لسنة 1973 على تلك اللجنة وانفراد السلطة المختصة بإصدار ببطلان ذلك القرار
باعتبار أن إغفال هذا الأجراء الجوهرى قد يترتب عليه إخلال لضمانات وتفويت لمصالح
ذوى الشأن عنى المشرع بأن يكفلها لهم.



ومن
حيث أن الجهة المطعون ضدها قد أقرت فى المذكرة المقدمة منها إلى المحكمة بجلسة 2
من يناير سنة 1984 انه لم يعرض القرار المطعون فيه على لجنة الإدارات القانونية
بوزارة الصناعة استنادا إلى أن رأى هذه اللجنة غير ملزم له، وإذ كان ذلك على خلاف
ما تقضى به القانون حسبما سلف إيضاحه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه
قد صدر محالفا للقانون متعين الإلغاء يعدم القرار المطعون فيه ويجعله لا وجود له
قانونا فان أجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون على ترقيته أمر تنتقل السلطة
المختصة بالترقية فالغيب الذى اعتور هذا القرار يؤدى إلى إلغاءه إلغاء مجردا.



ومن
حيث انه لما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فيكون قد صدر مخالفا
للقانون ويتعين من ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه
والحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء كليا باللزام الجهة
الإدارية المصروفات.






* فلهذه
الأسباب






حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار
المطعون فيه إلغاء كليا ألزمت الجهة الإدارية المصروفات.