بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / على
عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد أبو جبل وأحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة .






* إجراءات
الطعن






بتاريخ 18/3/1991 أودع الأستاذ / غبريال
ابراهيم غبريال بصفته وكيلا عن السيدة .............. تقرير طعن قيد بجدول هذه
المحكمة برقم 1428 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة
الترقيات بجلسة 31/1/1991 فى الدعوى رقم 1827 لسنة 44 ق المقامة من الطاعنة ضد
المطعون ضدهم والذى قضى بقبول تدخل....... خصما منضما للمدعى عليهم فى الدعوى
وبقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بإلغاء تقريرى كفاية المدعية عن عامى 1987 و 1988
فيما تضمناه من تقدير كفايتها بدرجة جيد وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 235 لسنة 1989 المطعون فيه وألزمت
المدعية مصروفات هذا الطلب. وطلبت الطاعنة للأسباب المفصلة بتقرير طعنها الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها التى
أبدتها أمام محكمة القضاء الإدارى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين
.



قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب
إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية
إلى وظيفة رئيس تحرير والقضاء بإلغاء هذا القرار فى ذلك مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.



ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث
قررت بجلسة 8/6/1992 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية )
وحددت لنظره جلسة 11/7/1992 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وتدوول نظره على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 30/1/1992 إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .






* المحكمة





بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأيضاًحات وبعد
المداولة .



ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو
مقبول شكلا .



ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى انه بتاريخ
3/1/1990 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1827 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
دائرة الترقيات ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة
مجلة الإذاعة والتليفزيون طالبة الحكم بقبول دعواها شكلا وفى الموضوع بإلغاء
تقريرى كفايتها عن عامى 1987 /1988 بدرجة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
المدعى عليهما بالمصروفات.



وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها تشغل وظيفة
نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ولها تاريخ حافل فى مجال العمل الصحفى
على النحو الوارد تفصيلا بعريضة دعواها وقد علمت ان تقريرى كفايتها عن عامى 1987،
1988 تم تقديرهما بمرتبة جيد بقصد افساح الطريق أمام السيدة / ....... لرئاسة
تحرير المجلة عند إحالة رئيس التحرير للمعاش 1989 وقد جاءت الإجراءات المصاحبة
لوضع هذين التقريرين باطلة بطلانا مطلقا وأثناء تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى
الدولة قامت المدعية باختصام وزير الإعلام وإضافة طلب جديد هو إلغاء القرار رقم
235 لسنة 1989 الصادر من وزير الإعلام بتاريخ 27/12/1989 فيما تضمنه من تخطيها فى
الترقية لوظيفة رئيس تحرير (مجلة الإذاعة والتليفزيون ) وما يترتب على ذلك من
آثار.



وبجلسة 15/11/1990 أمام محكمة القضاء الإدارى
تقدمت ......... بطلب تدخلها خصما منضما للمدعى عليهم وبجلسة 31/1/1991 أصدرت
المحكمة حكمها المطعون فيه وأسسته فيما يتعلق بإلغاء تقريرى كفاية المدعية عن عامى
1987، 1988 فيما تضمناه من تقدير كفايتها بدرجة جيد، على عدم استكمال تقرير
الكفاية عن 1987 للمراحل الشكلية التى يتعين توافرها فيه وان تقرير الكفاية عن
1988 قد وضع بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الأمناء بما يتعين
معه الحكم بإلغائهم وفيما يتعلق بطلب إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989
فقد أسست المحكمة قضاءها برفض هذا الطلب على ما قررته المادة 11 من قرار رئيس مجلس
الأمناء رقم 364 لسنة 1985 من ان تكون الترقية من وظيفة إلى أخرى على أساس
الاختيار من بين العناصر الموجودة والتى تتناسب خبراتها مع الوظيفة المرقى إليها
مع مراعاة ما يلى : ............. (3) ان تكون الترقية إلى الوظيفة الاعلى مباشرة
للوظيفة المرقى منها وان المدعية تشغل وظيفة نائب رئيس التحرير وهذه الوظيفة ادنى
من وظيفة مدير التحرير التى تسبق مباشرة وظيفة رئيس التحرير فمن ثم تكون مطالبتها
بترقيتها إلى وظيفة رئيس تحرير حال كونها لم تشغل الوظيفة الادنى مباشرة على غير
أساس من القانون ويكون قيام الإدارة بترقية المطعون فى ترقيتها باعتبارها تشغل
وظيفة مدير تحرير متفقا مع صحيح حكم القانون.



ومن حيث ان الطعن يقوم على اولا : مخالفة الحكم
المطعون فيه للأساس القانونى الذى بنى عليه قضاءه بإلغاء تقديرى الكفاية عن عامى
1987، 1988 حين عامل الطاعنه على أساس ان وظيفتها ( نائب رئيس تحرير ) ادنى من
وظيفة ( مدير تحرير ) وبالتالى تخضع لنظام تقارير الكفاية حيث كان يجب ان يتأسس
إلغاؤهما على مخالفتهما للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 10 من لائحة نظام
الصحفيين العاملين بالمجلة وهى سريان نظام قياس كفاية الأداء على الطاعنة وذلك عن
طريق ما يبديه الرؤساء بشأنها سنويا واعتماد مجلس الإدارة علما بان كفايتها على
مستوى عال جدا : وثانيا : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من رفض
طلب إلغاء القرار الوزارى رقم 235 لسنة 1989 تأسيسا على ان وظيفة مدير التحرير
التى كانت تشغلها المطعون على ترقيتها اعلى من وظيفة نائب رئيس التحرير التى
تشغلها الطاعنة وذلك بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 فى حين ان القرار
المذكور لا يتضمن تعديلا لترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة وانما قصد به إضافة وظيفة
مستشار والقول بغير ذلك يؤدى إلى اعتبار وظيفة مستشار أعلى من وظيفة مدير التحرير
وهو ما لم يقل به أحد كما انه لو كان القصد من القرار المذكور تعديل ترتيب الوظائف
بحيث تأتى وظيفة مدير التحرير فى وضع أعلى من وظيفة نائب رئيس تحرير لتم التسكين
فى وظيفة مدير التحرير من اقدم واكفأ شاغلى وظيفة نائب رئيس تحرير والا انطوى
الأمر على تلاعب بالاقدميات، وبناء على ذلك يكون القرار رقم 235 لسنة 1989 بترقية
السيدة / .......... ( مدير التحرير بالمجلة ) لوظيفة رئيس تحرير بالتخطى للطاعنة
(أقدم نائب رئيس تحرير) قرارا مخالفا للقانون.



ومن حيث انه بجلسة 24/10/1992 حضرت الطاعنة
وطلبت إحالة الطعن إلى دائرة أخرى بدعوى ان أحد أعضاء الدائرة منتدب للجهة
الإدارية المطعون ضدها وحيث ان الثابت من محاضر الجلسات ان التشكيل الذى نظر الطعن
الماثل لا يضم أى عضو منتدب للجهة المطعون ضدها فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.



ومن حيث ان المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الأمناء
(اتحاد الإذاعة والتليفزيون) رقم 364 لسنة 1985 الصادر فى 22/10/1985 تنص على ان
يعمل فى شأن الصحفيين العاملين بمجلة الاذاعة والتليفزيون بأحكام اللائحة
المرافقة، وتنص المادة (1) من اللائحة المذكورة على ان يكون للوظائف الصحفية
بالمجلة هيكل وظيفى يتم اعتماده بقرار من مجلس الإدارة وتنص المادة (2) على ان
تسرى أحكام هذه اللائحة على الصحفيين العاملين بالمجلة كما تسرى فى شأنهم أحكام
نظام العاملين بالقطاع العام فى كل ما لم يرد به نص فى هذه اللائحة .



وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الأمناء رقم
426 لسنة 1985 بتاريخ 29/12/1985 ناصا فى مادته الاولى على ان يحدد الهيكل
التنظيمى الرئيسى لمجلة الإذاعة والتليفزيون وتقسيماته الفرعية طبقا للخريطة
التفصيلية المرفقة، كما تحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية
وبطاقات وصف الوظائف الصحفية وفقا للملحق المرفق.



ويبين من الاطلاع على بطاقات وصف الوظائف
الملحقة بالقرار المذكور انه قد تم وضعها طبقا للمعايير الصادر بها قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع
العام حيث تضمنت كل بطاقة اسم الوظيفة والوصف العام لها (بتحديد موقع الوظيفة من
البناء التنظيمى واختصاصها العام) والواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها وشروط
شغلها وقد تضمنت هذه البطاقات الوظائف الاتية رئيس التحرير - نائب رئيس التحرير -
مدير التحرير - المدير الفنى - سكرتير التحرير الفنى - سكرتير التحرير التنفيذى -
كبير محررين. وقد اتفقت وظيفتا نائب رئيس التحرير ومدير التحرير فى شروط شغلهما
وفى ان كلا منهما تقع ضمن وظائف التحرير بالمجلة وان شاغلها يخضع للتوجيه العام
لرئيس التحرير بالمجلة الا انه فى مجال تحديد من منهما يسبق الآخر فى البناء
التنظيمى للمجلة فانه من المتفق عليه بين طرفى الطعن الماثل وحتى تاريخ صدور قرار
رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 - ان وظيفة نائب رئيس التحرير أعلى من مدير
التحرير اما بعد صدور هذا القرار فقد اتجه رأى المطعون ضدهم إلى ان القرار المذكور
اعاد ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة بحيث اصبحت وظيفة مدير التحرير اعلى فى البناء
التنظيمى للمجلة من وظيفة نائب رئيس التحرير.



وحيث تنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس
الأمناء رقم 61 لسنة 1987 المشار إليه والصادر فى 4/3/1987 على ان تعتمد الوظائف
الصحفية التالية بجدول ترتيب وظائف مجلة الإذاعة والتليفزيون رئيس التحرير -
مستشار (تكراريه) - مدير التحرير - نائب رئيس التحرير (تكراريه) سكرتير عام
التحرير - سكرتير تنفيذى - رئيس قسم (تكراريه) محرر (تكراريه) .



ومن حيث انه بادئ ذى بدء وقبل التعرض لحسم
الخلاف بين طرفى الطعن حول طبيعة القرار المذكور ومؤداه - فانه مع التسليم جدلا
بما انتهى إليه رأى المطعون عليهم من ان هذا القرار يهدف إلى إعادة ترتيب الوظائف
الصحفية بالمجلة فانه يتعين فى هذا الفرض تعميم ذلك الرأى على جميع الوظائف
الواردة بالقرار وعدم قصره على وظائف دون أخرى ومن ثم فان القول بان القرار
المذكور اعاد ترتيب الوظائف بين وظيفتى نائب رئيس التحرير ومدير التحرير لا يقوم
على أساس سليم ومؤدى ذلك بالضرورة ان يصبح ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة على
النحو التالى رئيس التحرير يليه وظيفة مستشار ثم مدير التحرير ثم نائب رئيس
التحرير وهكذا وبالتالى فانه فى ضوء ما تقضى به المادة 11 من لائحة الصحفيين
بالمجلة والتى تنظم الترقيات بها - من ان تكون الترقية إلى الوظيفة الاعلى مباشرة
للوظيفة المرقى منها فأنه لا تجوز فى هذا الفرض ترقيه الصحفى بالمجلة من وظيفة
مدير التحرير إلى وظيفة رئيس التحرير بها دفعة واحدة دوق المرور بوظيفة مستشار، ولا
يغير من ذلك ما ذكره الطاعنون من ان هذه الوظيفة تكراريه حيث ان تعدد شاغلى
الوظائف المتكررة ذات المسمى الواحد لا يمنع من ترقيتهم للوظيفة ذات الدرجة الاعلى
بمراعاة الاقدمية فيما بينهم وتوفر الشروط القانونية للترقية.



ومن حيث انه فيما يتعلق بتحديد طبيعة قرار رئيس
مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 ومؤداه، فإنه لا صحة لما ذهب إليه المطعون ضدهم من
ان القرار المذكور صدر تنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلة بجلسة 29/1/1987 والذى تبنى
ما توصلت إليه لجنة تسكين الصحفيين بالمجلة والتى شارك فى عضويتها احد أعضاء نقابة
الصحفيين حيث قدم العضو المذكور مذكرة أبان فيها ان التنظيم النموذجى للصحيفة أو
المجلة يضم اولا : رئيس التحرير ( القيادة الصحفية الاولى ) ثانيا : مدير التحرير
( القيادة الصحفية الثانية ) ثالثا : نائب رئيس التحرير المسئول الاول ... لا صحة
لذلك فى ضوء ما يبين من الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المجلة بجلسة
29/1/1987 والمودع بحافظة مستندات المطعون ضدهم بجلسة 13/4/1992 حيث تناول مجلس
الإدارة بهذه الجلسة تحت بند (الموضوع الخامس) الاقتراحات الخاصة بترتيب وظائف
الصحفيين بالمجلة ومطالب شغل هذه الوظائف وناقش الأعضاء هذه الاقتراحات وما توصلت
إليه لجنة تسكين الصحفيين العاملين بالمجلة من اراء وتحديد الوظائف وذلك بوجود
بديلين احدهما :



رئيس التحرير - نائب رئيس التحرير ( تكراريه )
مساعد رئيس التحرير (تكراريه) - مدير التحرير ( تكراريه ) رؤساء الاقسام ( تكرارية
) بالإضافة إلى سكرتارية التحرير والسكرتير الفنى والسكرتير التنفيذى وسكرتير
المطبعة وكلها تكرارية .



والآخر : رئيس تحرير - نائب رئيس تحرير (
تكرارية ) - مدير تحرير - المدير الفنى - رؤساء الاقسام - السكرتارية كما فى
الاقتراح الاول .



وان البديل الثانى هو أقرب للتصور النموذجى لما
اقترحته نقابة الصحفيين من ترتيب يناسب المجلة. وبعد المناقشة وتبادل الاراء وافق
المجلس على اعتماد الوظائف المقترحة من اللجنة المشكلة للتسكين وهى :



رئيس التحرير - مستشار ( تكراريه ) - مدير
التحرير - نائب رئيس التحرير للانشطة الصحفية المختلفة ( تكرارى ) سكرتير عام
التحرير - سكرتير التحرير التنفيذى - رئيس قسم ( تكرارى) محرر ( تكرارى ) . واخطار
الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.



ويبين مما تقدم ان ما عرض على مجلس إدارة
المجلة فى شأن ترتيب وظائف الصحفيين بها كان بديلان ثم وضع وظيفة نائب رئيس
التحرير فى كل منهما تالية مباشرة لوظيفة رئيس التحرير ولم يخرج المجلس عند إصداره
لقراره فى هذا الشأن عن هذا الترتيب وانما اعتمده مع استحداث وظيفة مستشار
واستبدال وظيفة سكرتير عام التحرير بوظيفتى المدير الفنى وسكرتير التحرير الفنى
السابق وورودهما بجدول وظائف المجلة حسب البيان يؤكد ذلك ما يلى :-



اولا - ان المجلس استخدم فى قراره عبارة (
اعتماد الوظائف المقترحة من اللجنة المشكلة للتسكين وهى :....... ) وقد سبق بيان
ان ما اقترحته اللجنة المذكورة وتم عرضه على المجلس كان بديلان لا ثالث لهما وتضمن
كل منهما وظيفة نائب رئيس التحرير تالية لوظيفة رئيس التحرير وسابقة على وظيفة
مدير التحرير .



ثانيا - ان الترتيب الوارد بقرار المجلس جعل
وظيفة مستشار تالية لوظيفة رئيس التحرير وقد اتفق رأى طرفى الطعن بمذكراتهم
المتعددة على ان هذه الوظيفة ليست من الوظائف القيادية بالمجلة ويتم شغلها عادة من
اصحاب الخبرات الصحفية وقد يكون منهم من تجاوز سن الستين (السن المقررة لنهاية
خدمة الصحفيين بالمجلة وفقا للمادة 41 من اللائحة ) ومنهم من لا يحمل مؤهلا عاليا
وقد اكدت على ذلك وكيلة المطعون ضدهم مؤخرا حين ذكرت على غلاف الحافظة المقدمة
منها بجلسة 2/1/1993 والتى حوت بطاقة وصف وظيفة مستشار - انه يتضح من مطالعتها (
بطاقة الوصف ) انها وظيفة تكراريه وليست من قبيل الوظائف القيادية أو الإشرافية
وقوامها ابداء الرأى فيما يعرضه رئيس تحرير المجلة على شاغلها من أمور تتعلق
بنوعية الأعمال الموجودة بالمجلة أى أنها وظيفة استشارية حيث خلت مسئوليات شاغلها
من أية أعمال إشرافيه ... وهذا يعنى ان تعداد الوظائف الواردة بالقرار المذكور جاء
حصرا لهذه الوظائف وليس ترتيبا تنازليا لها.



ويستفاد مما سبق ان مجلس إدارة المجلة لم يعدل
بقراره الصادر بجلسة 29/1/1987 والصادر تنفيذا له قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61
لسنة 1987 الترتيب الوظيفى بين وظيفتى نائب رئيس التحرير ومدير التحرير بحيث ظلت
الاولى اسبق من الثانية على النحو الذى كان مستقرا قبل العمل بالقرار المذكور وذلك
وفقا لبطاقات الوصف ونص المادة (5) من لائحة الصحفيين بالمجلة والتى تقضى بأن يكون
شغل وظائف رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ونواب رئيس التحرير ومدير التحرير
بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ولا يغير من ذلك ما ورد ببطاقتى وصف وظيفتى نائب رئيس
التحرير ومدير التحرير المعدلتين بعد صدور القرار المشار إليه من تعديل فى
الاختصاصات وذكر ان مدير التحرير يحل محل رئيس التحرير عند غيابه وكان هذا
الاختصاص معقود من قبل لنائب رئيس التحرير ذلك ان بطاقة وصف الوظيفة يتعين ان تأتى
متفقه مع وضع هذه الوظيفة بالهيكل التنظيمى وجداول ترتيب الوظائف بحيث لا تملك
بطاقة وصف الوظيفة الادنى ان تعطى لهذه الوظيفة سلطات واختصاصات تجاوز بها الوظيفة
الاعلى وتجعلها تسمو عليها فى مجال التدرج الوظيفى.



وترتيبا على ذلك فانه لا تجوز الترقية لوظيفة
رئيس تحرير المجلة الا من بين شاغلى وظيفة نائب رئيس التحرير بمراعاة الاقدمية والكفاءة
ولا تجوز ترقية شاغل وظيفة مدير التحرير لوظيفة رئيس التحرير بالتخطى لشاغلى وظيفة
نائب رئيس التحرير وذلك فى ضوء ما تقضى به المادة 11 من اللائحة والسالف الاشارة
إليها من ان تكون الترقية إلى الوظيفة الاعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها ومن ثم
يكون قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 الصادر بتعيين السيدة / .......... فى
وظيفة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون بطريق الترقية لها ومن وظيفة مدير
التحرير بالمجلة باطلا لمخالفته أحكام لائحة الصحفيين العاملين بالمجلة وجداول
ترتيب الوظائف بها ويكون من المتعين الغاؤه ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى
إليه من رفض طلب إلغاء القرار المذكور قد جانب الصواب بما يتعين معه الحكم بالغائه
.



ومن حيث انه فيما يتعلق ببحث مدى احقية الطاعنة
فى الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة باعتبارها أقدم شاغلى وظيفة نائب رئيس
التحرير بالمجلة فانه اذ تنص المادة 11 من اللائحة على ان تكون الترقية من وظيفة
إلى أخرى بالهيكل الوظيفى للمجلة على أساس الاختيار من بين العناصر الموجودة والتى
تتناسب خبراتها مع الوظيفة المرقى إليها مع مراعاة ما يلى :



1- ان تكون الوظيفة المرقى إليها مدرجة بالهيكل
الوظيفى وممولة وشاغرة .



2- ان يكون المرشح مستوفيا اشتراطات شغل
الوظيفة المرقى إليها طبقا لما يرد ببطاقات وصف الوظائف المعتمدة .



3- ان تكون الترقية إلى الوظيفة الاعلى مباشرة
للوظيفة المرقى منها .



4- ان يكون الصحفى حاصلا على مرتبة ممتاز فى
تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على تقرير ممتاز فى السنة
السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .



ومن حيث انه باستعراض حالة الطاعنة يبين انها
سكنت بوظيفة نائب رئيس التحرير بالمجلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 90 لسنة 1987
الصادر فى 23/9/1987 وتم تقدير كفايتها عن عام 1987 بمرتبة جيد بموجب تقرير كفاية
وعن عام 1988 أيضاً بمرتبة جيد بموجب بيان تقييم أداء لشاغلى وظائف الإدارة العليا
وهو ما دعاها لاقامة دعواها الصادر فيها الحكم محل الطعن بطلب إلغاء تقريرى
كفايتها عن هذين العامين بدرجة جيد حيث صدر الحكم متضمنا اجابتها إلى مطلبها لما
شاب هذين التقريرين من وجهة نظر الحكم من عيوب إجرائية تتمثل فى ان تقرير الكفاية
عن عام 1987 لم يعتمد من المدير المحلى ولا الامين العام وكذا لجنة مديرى الادارات
وهى المراحل التى نص عليها نموذج التقرير وان ما وضع عنها عن عام 1988 ليس تقرير
كفاية وانما هو بيان تقييم الأداء فى حين انها تخضع لنظام تقارير الكفاية فى ضوء
ما انتهت إليه المحكمة من ان وظيفة نائب رئيس التحرير التى تشغلها المدعية (
الطاعنة بالطعن الماثل ) أو من فى وظيفة مدير تحرير بعد صدور قرار رئيس مجلس
الأمناء رقم 61 لسنة 1987 بإعادة ترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة وانه وفقا لحكم
المادة (10) من اللائحة يخضع لنظام تقارير الكفاية الصحفيين الذين يشغلون وظيفة
أقل من مدير تحرير اما من يشغل وظيفة مدير تحرير فما فوقها فيكون قياس كفاية
الأداء عنه على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من مجلس
الإدارة وتنفيذا لما انتهى إليه الحكم المذكور فى هذا الشأن فقد اعادت جهة الإدارة
أثناء نظر هذا الطعن - تقدير كفاية الطاعنة على أساسى نظام تقارير الكفاية عن عامى
87، 1988 وبمراعاة تفادى العيوب الشكلية التى اشار إليها الحكم وانتهت إلى تقرير
كفايتها بمرتبة جيد .



ومن حيث انه فضلا عما شاب الحكم المذكور من
فساد فى الاستدلال حين اعتبر ان قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 يتضمن
تعديلا فى الترتيب بين وظيفتى نائب رئيس التحرير ومدير التحرير فانه حتى مع
التسليم جدلا بسلامة هذا الاستدلال فان ذلك لا يستتبع بالضرورة سلب وظيفة نائب
رئيس التحرير طبيعتها كوظيفة قيادية بما يخضعها بالتالى لنظام تقارير الكفاية
باعتبار ان هذا التعديل لا يعدو ان يكون إعادة ترتيب بين الوظائف القيادية وليس
تنزيلا لبعضها إلى مستوى وظيفى ادنى ما لم يرد،لنص على ذلك صراحة ومن ثم فان هذه
الوظائف تظل خاضعة لنظام تقييم الأداء وليس لنظام تقارير الكفاية وهو الأمر الذى
التزمت به جهة الإدارة فعلا حين قامت بتقييم أداء الطاعنة عن عام 1988 بعد تسكينها
ش 987/9/23 1 بوظيفة نائب رئيس تحرير وفقا لنظام تقييم الأداء وانما كان يتعين
عليها ان تراعى ذلك أيضاً بالنسبة لعام 1987 بعد ان شغلت الطاعنة الوظيفة المشار
إليها وباعتبار ان قياس الأداء وفقا لنص المادة (10) من اللائحة يتم عن سنة تبدأ
من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر .



ومن حيث انه فى ضوء ما سلف فإن ما انتهى إليه
الحكم المطعون فيه من إلغاء تقرير الكفاية عن عام 1987 جاء سليما ولكن على أساس ان
الطاعنة لا تخضع لنظام تقارير الكفاية وانما لنظام تقييم الأداء على أساس ما يبديه
الرؤساء سنويا من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة بملفات خدمتهم وترتيبا على ذلك
ولما كان تقييم أداء الطاعنة بعد إلغاء تقرير كفايتها عن عام 1987 يخرج عن اختصاص
هذه المحكمة، كما ان تقدير كفاية الطاعنة عن عام 1986 جاء بمرتبة متوسط وفقا
لصورته المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة
15/11/1990 ومن ثم فانه يتعذر الفصل فى مدى أحقية الطاعنة فى التعيين فى وظيفة
رئيس تحرير المجلة قبل قيام جهة الإدارة بإعادة تقييم ادائها وفقا للقانون .






* فلهذه
الأسباب






حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 235
لسنة 1989 المطعون فيه وبإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا وألزمت طرفى الخصومة
المصروفات مناصفة .