مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاكتبجريمة تبديد المنقولات الزوجيه

more_horiz
المـحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث
أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات
زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم
خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه
عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر
القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه .

وحيث إنه
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل
حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به
أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا
كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا
عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز
يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط
الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم
المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى
معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده
لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا
بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه
إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات
المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة
إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط
ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد
الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب
الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره
بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد
أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن
الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين
نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .

فلهذه الأسباب

حكمت
المحكمة بقبـول الطعن شكــلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية
أخرى

أمين السر نائب رئيس المحكمة

ومن هنا ينبغي لنا
التعليق علي بعض النقاط الهامة في موضوع قائمة المنقولات الزوجية فهي عقد
وديعة وقد اتفق فقهاء القانون على ما يأتي :-

1 _ أن يلتزم
المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى
معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة
.

2 _ التأخير في رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .

3
_ لابد أن يكون هناك عقد وديعة بالمعنى القانوني كمـا سبق أن ذكرنا وليس
عقد عارية الاستعمال بدون هذه الشروط لايمكن قيام جريمة التبديد

وهذا ما تبين من الحكم سالف الذكر

عقـد الوديعــة

1 _ الوديعة عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع

2 _ يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه

3 _ لا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال

4 _ على المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد

5
_ عند كتابة قائمة منقولات الزوجية لابد من أن تكون في صيغة عقد وديعة
وليس عقد عارية استعمال وإلا كان مصير جنحة التبديد الخاصة بمنقولات
الزوجية براءة الزوج أو المبدد .

كيفية إبراء ذمة الزوج من منقولات الزوجية

أولاً :_ عرض المنقولات :

يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية

ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية .

إذا
رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص
على أنه (( إذا رفض الدائن "" وهي هنا الزوجة "" دون مبرر قبول الوفاء
المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لايتم الوفاء
بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي
يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي .

ثالثاً :_ تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات :

إذا
رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه
الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه

(
إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح
للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من
ضرر)

رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات:

الخطوة الرابعة بعد ذلك هي ما نصت عليه المادة 316 والتي تنص على انه

(
إذا كان كل محل الوفاء شيئاً معينا بالذات كان الواجب أن يسلم في المكان
الذي يوجد فيه جاز للمدين أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من
القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معد للبقاء حيث وجد
جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة )

خامساً :_ عرض المنقولات عرضاً قانونياً والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها.

يتم
عرض المنقولات وفقاً لنص المادة 487 مدني التي تنص على أنه ( يحصل العرض
الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء
المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه . ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه
من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه )

سادساً :_ في حال رفض الزوجة استلام العرض القانوني :

في
هذه الحالة ينطبق نص المادة 488 التي تنص على أنه ( إذا رفض العرض وكان
المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ
المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر إيداع خلال
ثلاثة أيام من تاريخه وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي
رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان
الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معداً
للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

سابعاً :_ العرض الرسمي بعد ذلك يقوم مقام الوفاء ويبريء الذمة :

وهذا
ما نصت عليه المادة 339 والتي تنص علي أنه ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة
إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات
أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم قضائي بصحته).



ولسيادتكم الحكم المؤيد للمباديء القانونية سالفة البيان



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _ مستأنف مستعجل في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991

المحكمـة

وحيث
أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في
أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 م بطلب الحكم بصفة مستعجلة
بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن
على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أن المدعى
عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكن
الزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته
من هذه المنقولات أقام الدعوى .

وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة
أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن
البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق
موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت
المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7
/ 3 / 1986 من عدمه .

ولم يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف
الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي
سببين :

1 _ مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر
المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس
دعواه على نص المادة 448/2 التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور
المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي .

2 _
خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم
بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حين أن سند الدعوى
هو نص المادة 448/2 مرافعات.

وحيث أن الاستئناف تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم

وحيث
أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم إعذار الدائن تحمل
تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة
الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا
بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن
ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه .

ولما
كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات
الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف
ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور
لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في
الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف
لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع .

لما
كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في
مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء
بالمكان الذي يعينه القاضي.....

إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة
للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات (
المادتين 334 و 339 ) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى
طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتى تسلمها
وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل
على سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه
يكون قد اخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون
الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع
المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7 / 3 /1986 في
مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفين وبنفقات على المستأنف ضدها (
الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط
السنهوري _ الجزء الثالث المجلد الثاني _ في انقضاء الالتزام _ طبعة نادي
القضاة _ ص 853 وما بعدها ) .

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ،،، 240 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة مستعجلة

بقبول الاستئناف شكلا.

وفي
الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع
المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3 /1986 بمكان أمين
يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنف
ضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا
للإجراءات المقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء
المودعة أو استلامها وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ
20 جنية مقابل أتعاب محاماة .

descriptionاكتبرد: جريمة تبديد المنقولات الزوجيه

more_horiz
مشكلة الإثبات فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية



يخضع
عقد الأمانة الذى بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات
المدنى، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هى أولى خطوات إثبات وقوع
الجريمة.
1. الإثبات بالكتابة:
الأصل فى إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة الآتى:
‌أ-
العبرة فى تحديد قيمة المنقولات هى بوقت تحديد قائمة المنقولات أى وقت
إستلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو
النقص على قواعد الإثبات.
‌ب- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الإتفاق على خلافه.
‌ج- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.
‌د- محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة بإعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فى التفسير.
2. الإثبات بشهادة الشهود
يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك فى ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.
الحالة
الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج
ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج
لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج
تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة بإستلامه
المنقولات، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع
المنقولات.
الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبى يحول دون حصول الزوجة
على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول
دون الحصول على سند كتابى، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه.
وفى
حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقوت بشهادة الشهود يكون للزوج الحق فى النفى
بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق
للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
3. الإثبات بالإقرار
يمكن إثبات
قائمة المنقولات بالإقرار ويكون بإعتراف الزوج بحق الزوجة فى المنقولات
وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة
وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً
قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا
يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفى غير القضائى فيجوز تجزئته، فإذا أقر
الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن
تعتد بالإستلام ولاتعتد بالرد.
4. إثبات وجود القائمة باليمين
لايجوز
تكليف المتهم فى المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن
اليمين دليلاً على إرتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدنى
فى جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن
وجود عقد الأمانة وشروطة الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجنى عليه بع
أركان الجريمة


ركن مادى ويتمثل:
أ. أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقوله فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.
ب.
أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة
تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها
بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض
المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث ُيلقى عليه عبء
إثبات هذه الملكية.
ج. أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة.
فلا
تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة
وعقود الأمانة التى يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على
سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الإستعمال وغالباً ما يستلم الزوج
المنقولات على سبيل عارية الإستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف
العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة
بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة إلتزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين
وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول
الدعوى لرفعها قبل الآوان.
د. أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات
الزوجية، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر
المادى أوالأدبى، وأيضاً يستوى الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط
جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفى الضرر، أما جسامة الضرر
أوبساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به فى الدعوى المدنية.
الركن المعنوى للجريمة:
جريمة
تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يعلم الزوج
المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة
لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع
علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير
أن مجرد إمتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات
الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك
المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن
يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه
إضراراً بالزوجه، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد
محضر بعرض المنقولات الزوجية.
د حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لإستكمال الأدلة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد