القـانـون الأسـاسـي لـشـركـة أسهــم
أمـام
الأسـتـاذ
المـوثـق بـ الـمـوقع
أدنـاه.
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الحاضرون
بمجلس العقد والذين طلبوا من الموثق الموقع أسفله، تحرير القانون الأساسي لشركة
ذات أسهم الآتي مواصفاتها.
البـاب الأول
الشكـل، الموضـوع ، التسميـة ، المقـر،
المـدة
المادة 1: الشكــل
:
تقرر تأسيس
ما بين الأشخاص المذكورين أعلاه والموقعين أدناه والمالكين للأسهم التي ستنشأ فيما
بعد وكل مالك للأسهم التي يمكن أن تنشأ فيما بعد شركة أسهم تخضع لمحتويات
الأمر رقم 75 -59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة
1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقـم 93-08
المؤرخ في 25 أفريل 1993، وكذلك للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذلك لأحكام بنود هذا العقد
المادة 2:
الموضـوع:
يتمثل
موضوع الشركة في ما يلي:
-
-
-
-
وبصفة عامة
كل العمليات التي تتعلق بمنقولات أو عقارات صناعية مالية أو تجارية أو غيرها ترتبط
بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،كليا أو جزئيا بالموضوع الاجتماعي أو ما من شأنه
تسهيل تحقيق هذا الموضوع وبصفة عامة كل
عمل ملحق أو مقترن بموضوع الشركة .
المادة 3:
التسمـية:
تأخذ
الشركة التسمية التالية: شركة أسهم، و بالأجنبية
في كل
العقود والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للغير ويجب أن تظهر هذه التسمية الإجتماعية
مسبوقة أو متبوعة بعبارة " شركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى لهذه
العبارة SPA مع بيان رأسمالها الاجتماعي إضافة الى مكان ورقم تسجيلها بالمركز
الوطني للسجل التجاري.
المادة 4 : المقر
الاجتماعي :
حدد المقر
الاجتماعي للشركة بالعنوان التالي:
ويمكن
تحويله إلى أي مكان آخر داخل ولاية وهران بموجب قرار بسيط من مجلس الإدارة أما إذا
تقرر تحويله خارج الولاية فيكون بقرار من الجمعية العامة العادية.
كما يمكن
إحداث وإنشاء وكالات وملحقات ومكاتب ومخازن في كل مكان وفي كل مدينة من التراب
الوطني ويكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة الذي يمكنه تحويلهم أو غلقهم كما يشاء.
المادة 5 : المـدة
:
حددت مدة
الشركة بتسع وتسعين (99) سنة ابتداء من تاريخ قيدها في بالسجل التجاري، ويمكن
تمديدها
كما يمكن حلها مسبقا طبقا لأحكام القانون التجاري والتنظيمات وقانونها الأساسي.
البـاب الثـاني
رأس المال - الأسهم.
المادة 6 : رأس مال
الشركة :
يحدد
رأسمال الشركة بمبلغ قدره دينار جزائري ( دج).
وحدد عدد
الأسهم بـ ( ) سهم بمبلغ إسمي قدره ألف (1000) دينار
جزائري للسهم الواحد، مرقمة من :
01 الى 1000 مكتتبة كاملة و محررة و ملك لكل من:
السـيـد: ( ) سهم مرقم من 01 الـى
السـيـد: ( ) سهم مرقم من الـى
السـيـد: ( ) سهم مرقم من الـى
السـيـد: ( ) سهم مرقم من الـى
وأودعت
الأموال الناتجة عن إكتتاب رأس المال والتي مجموعها ( ) دينار جزائري بالخزينة العامة في
حساب الزبون الخاص بالموثق الموقع أدناه، مع قائمة مفصلة للمكتتبين وتحديد عدد
أسهم كل واحد منهم وترفق نسخة منها بالقانون الأساسي بمكتب التوثيق طبقا لنصوص
القانون التجاري.
ويمكن سحب
هذا المبلغ المودع في الآجال ووفق الشروط المحددة بالفقرة الثانية من المادة 671 من القانون التجاري.
وفي هذا
الصدد صرح المساهمين الموقعين أسفله أنهم يفوضون لهذا الغرض الرئيسي المدير العام
للشركة بهذه الصفة وإن الإكتتاب قد تم وأن المدفوعات قد ثبتت.
المادة 7: وسائل
الشركـة
المستخدمين:
يمكن
للشركة أن تقوم باختيار مستخدميها حسب أنظمتها الخاصة وكذا حسب الشروط
المهنية وفي كل الحالات يجب أن تتوفر
في المستخدمين كل المواصفات المطلوبة من الناحية المهنية وتقديمهم لكل الضمانات
والالتزامات بالسرية.
المـادة 8: تـعديـل
رأسـمال الشـركـة
يمكن رفع
رأس الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة القيمة الإسمية للأسـهم الموجودة.
تصبـح
الآسهـم الجديـدة مسددة القـيمة إذا قدمـت نقدا أو بـالمـقاصة مع ديون معيـنة
المقدار ومـستحقـة الأداء مـن الشـركة وأما الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار
أو بما يـقدم مـن حصص عـينـية وأما بتـحويل السندات بإمتيازات أو بدونها.
الزيـادة
فـي رأسمال الشـركة بإضـافة القـيمة الإسمية للأسهـم لا تـقرر بإجماع المساهمين
إلا في حالة ما إذا تـمت الزيادة عن طريـق الإدماج أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
الأسـهم
الجـديـدة تـقدر بـقيـمـتهـا أو بقيمـتهـا الإسمـيـة بالإضـافة إلى عـلاوة
الإصـدار.
يـعود
الإخـتصاص فـي قـرار رفـع رأسـمال الشـركـة للجمعـية العـامـة غـير العـاديـة
وحـدهـا بـناء عـلى تـقريـر مـجلـس المـديريـن، الـذي يـجـب أن يتضـمن كـل
العـوامـل التـي حددت مـبلغ الـرأسـمال الـمراد رفعه وكذلك عـن سـير العـملـيات
المالـية مـنذ بـدايـة السـنة المالـية السـارية المهلة بها وفـي حـالـة ما إذا لم
تنعقد بـعد الجمعـية العامـة العـاديـة التـي تخـص السـنة المالية المـنصرمة وفـي
حـالة تحـقيق زيـادة رأس المـال عـن طريـق إدماج الإحـتيـاط أو الأربـاح أو عـلاوة
الإصدار أو تـحويـل سـندات الإسـتحقـاق فـإن الجمعـية العامـة تـتداول حـسب النصاب
المـطلوبة في الجمعـيات العامـة العـادية ويجوز للجمعية أن تـفوض مجلس المراقبة
بـالتـرخـيص لمجلـس المـديريـن بالصـلاحـيات اللازمة من أجـل إنـجاز زيادة رأس
المـال مـرة واحـدة أو أكـثر وكـيفية تـحديـد ذلك ومعايـنة التـنفـيذ والقـيام
بـتعـديـل القـانون الأسـاسـي فـيمـا يخـص رفـع رأس المـال.
يـجـب
إنـجـاز الـزيـادات فـي رأس الـمال فـي أجـل سـنـة ابتـداء مـن تـاريـخ عـقد
الجـمعـية الـعامـة التـي قررت أو رخصت ذلـك طـبقـا للقـوانـين والتـنظيمـات
الساريـة المفـعـول.
ويجـب أن
يكـون رأس المـال مـسددا بكـامـله قـبل أي إصـدار لأسـهـم جديـدة واجـبـة
الـتسديـد نـقدا وذلك تـحـت طـائلـة بـطلان العـملـية.
يـتـم
إخبار المساهـميـن عن إصـدار أسهـم جـديدة وطرق إصـدارها عن طـريـق الإعـلان
طـبـقا لمقـتضيـات القانـون مـع تبلـيغ كل مـساهم بواسطة رسالة مضمـونـة الـوصول
قـبل خمـسة عـشر يـومـا مـن إفتـتاح الإكتتاب ويجـب ألا يـقل الأجـل الممنـوح
للمساهميـن لممـارسـة حق الإكتـتاب عـن ثلاثـين يـوما إبـتداءا مـن تـاريـخ
الإكتـتاب ويـقفـل أجـل الإكتـتاب قـبل الأجل المـحدد له بـمجرد القـيام
بـممـارسـة جـمـيع حـقـوق الإكتـتاب
القـابـلة للتـخـفـيض.
المساهمون
لـهم الحـق فـي الأفـضلية تـناسـبا مـع أسـهمهـم فـي الإكتتاب فـي الأسـهـم
النـقديـة الصـادرة مـن أجـل رفـع رأسـمال الشركـة طـول مـدة الإكتـتاب وكـل شـرط مـخالـف يـعتـبـر كـأن لـم
يـكـن ويـكون هذا الحق قـابـلا للتنـازل إذا كـانـت لأسـهـم قـابـلة للتنـازل
ويـحـق للمكتـتبـين كل فـيما يـخـصه التنـازل عـن حـق الافـضلـية فـي الإكتـتاب.
إذا لـم
يـكتـتب بـعض المـساهـمين فـي الأسـهم التـي كـان لـهم حـق الإكتـتاب فـيها عـلى
أساس غـير قـابـل للتـخفـيض فـإن الأسـهـم التـي تـصبـح مـتوفـرة عـلى هـذا الشـكل
تمنـح المـساهـمين الـذيـن إكـتـتبوا فـيها على أساس التـفاضـل بـنسـبة حـقوق
الإكتـتاب الحائـزيـن عليـها في حـدود طـلبـاتهم فـي كـل الأحـوال.
إذا لـم
تـمـض الإكـتـتابـات القـائمة علـى أسـاس التـفاضـل والصلاحيات الـتي تـمت بموجـب
الإكـتـتابـات القـائمـة على أساس قـابـل للتـخفـيض مـجمـوع زيـادة رأس المـال
فـإن الرصـيد يـوزع مـن طـرف مـجلس المديرين إذا لم تقرر الجـمعـية غـير العـاديـة
خـلاف ذلـك ، وفـي غـياب ذلـك لا يـتحـقق رفـع رأس الـمال.
الجـمعـية
الـعامـة الـتي تـقرر أو تـرخـص الـزيادة فـي رأس الـمال يـمكـنهـا أن تـلغـي حـق
الأفـضلـية فـي الإكـتـتاب بـالنـسبـة لمجموع الـزيادة فـي رأس المـال بالنـسبـة
لجـزء أو لعـدة أجـزاء مـن هـذه الـزيـادة ويـجـب أن يـتقرر ذلـك بـناء على تقريـر
مجلـس المـديريـن ومـندوب الحـسابـات تـحـت طـائـلة البـطلان.
الجـمعـية
الـعامـة الـتي تـقرر أو تـرخـص الـزيـادة فـي رأس المـال بـالنـسبـة لجـزء أو
لـعدة أجـزاء مـن هـذه الـزيـادة ويـجـب
أن تـقرر ذلـك بـناء عـلى تـقرير مـجلـس المـديـريـن ومندوب الحسابات تحت طـائـلة
الـبطـلان.
الجـمعـية
العامـة المـقررة لرفـع رأس المـال تستـطيع كـذلـك لصالح شـخص أو اكـثر إلـغـاء حـق التـفاضـل فـي الإكتـتاب
للمـسـاهـمين ولا يمكن للمـستفيدين مـن الأسـهم الجديدة إذا كانـوا مساهمين
المـشاركة فـي الإنـتخابـات وذلـك تحـت
طائـلة بـطلان هذه الـمداولـة ويـتم حـساب النـصاب والأغلبية المطلوبين بعد طرح
الأسـهم الـتي يملكونها و لا تطبق هـذه
الإجـراءات فـيما يتعلق بـالتـقديـمات العينـية أو التي تـقتضي إمـتـيازات خـاصـة
والـحالـة هـذه.
سـعر
إصـدار هـذه الأسـهـم وشروط هـذا السـعر تحدد من طرف الجمعية الـعامـة غـير
العـاديـة بناء عـلى تـقرير الـمديرين وتـقرير الخاص من مـندوبـي الحـسابات.
إصـدار
الأسـهم يـجـب أن يـتم فـي أجـل سـنـتين من إنعقاد الجمعية العامة المرخـصة بذلـك
وفـي حـالـة عدم إنـجازه فـي تـاريـخ الجمعية العامة المرخصة بـذلك وفـي حـالة عدم
إنـجازه فـي تـاريخ الجـمعـية العـامة المـوالـية للقرار، فإن الجـمعـية العامـة
غـير العـاديـة تـقرر بـناء عـلى تـقرير مـجلـس المـديرين وتـقرير خـاص مـن طـرف
مـندوبـي الحـسابـات عـلى الحـفاظ عـلى سعر الإصـدار أو تـعديـله أو شـروط تـحديده
وفـي غـياب ذلـك يـكون قـرار الجـمعـية الأولـى لاغ.
يخـضع
الإصدار الذي .يتـم باللجوء العـلني للإدخار دون حق التـفاضل فـي إكـتـتاب أسـهم
جـديـدة تمنح لصاحبها نـفس حـقوق الأسـهم القـديـمة للشـروط التـالـية:
يتـم
الإصدار في أجل ثلاث سنوات إبـتداء مـن تاريـخ إنعقاد الجمعية التي قـررت ذلك.
إذا كـانـت
الأسهـم مسجلة فـي السـعـر الرسـمي لبورصة الوراق الـرسمـية يـكون سـعر الإصـدار
عـلى الأقـل بمعـدل الأسعـار التـي تـحققها هذه الأسهـم مـدة عـشريـن يومـا
متتالـية ومـختارة بـين الأربعـين يومـا السـابـقة لـيوم بدايـة الإصدار بعد تصحيح
هـذا المعدل مـع مراعـاة إخـتلاف تـاريخ الإنـتفاع.
إذا كانت
الأسـهم غـير مـسجـلة فـي السعر الرسمي لبورصة الأوراق الرسمية فيكـون سـعر
الإصـدار عـلى الأقـل مساويـا إما لحصة رؤوس الأمـوال الخاصة بـالأسـهم
مـن آخـر
مـيزانـية مـوافـق عـليها فـي تاريـخ الإصـدار وأمـا لـسعـر يحدده خبـير يعـينـه
القضاء بـناء عـلى طلـب مجلـس المـديريـن.
فـي حـالـة
الإلـتجـاء إلـى الإدخـار العـلنـي دون حق التـفاضـل فـي إكـتـتاب الأسهـم
بـإصـدار أسـهم لاتـتمـتع بـنفـس حـقوق السـهم القـديـمة فـإنه يـجـب أن تـخضع
للـشروط التـالـية:
حـيث يـجب
أن يـتم إصـدارهـا في أجـل سنتـين من تاريخ إنعقـاد الجمعـية التـي قـررت إصدارهـا
أو شـروط تحديـد هـذا السعر تـحدده الجمعية العـامة الغـير العـاديـة.
بـناء عـلى
تـقرير لـمجلس المـديريـن وتـقريـر خـاص لـمندوبـي الحـسابـات وفـي حالـة عـدم
إصدارهـا فـي الجمعـية العامـة العاديـة طـبـقا للقـرار، فـإنـه يـتم إسـتدعـاء
الجمعـية الـعامـة غـير العـاديـة للفصل بـناء عـلى تقرير مجلـس المـديرين وتـقرير
خاص من طرف مجلـس المراقبة سواء بالمـحافـظة على سعر الإصـدار أو تـعديـله أو شـروط تـحديده وفـي غـياب ذلـك يـكون قـرار
الجمعية العامـة لاغ.
فـي حالـة
مـا إذا كانـت الأسـهم مـثقـلة بـحق الإنـتفاع فـإن حق الأفضلية في الإكـتتاب
يـعود لمالك الرقـبة وفـي حالـة ما إذا كان هذا الأخير باع حقه فإن الأفـضلية فإن
المبالـغ الناتـجة عن البيـــع أو الأملاك المكتـسبة بواسطـة هذه المبالغ تخضـع
لحق الإنتفـاع.
يعتـبر
مالك الرقبـة مهملا لحق الأفضلية في حالـة إذا لم يكتتب في الأسهم الجديدة أو لم
يقم ببـيع حـق الأفضلية ثمانية أيـام من إنتهـاء أجـل الإكتتاب كمـا يعتبر مهملا
لاستعمال حـقه فـي الاستفادة إذا لم يـطـلب هـذه الإستفـادة أو لـم يبع حـقوقه فـي
أجـل ثـلاثـة أشـهر من تـاريـخ عـملـيات الإسـتفـادة فـي كـلتـا الحالـتين
يـستـطيع صاحب حق الإنـتفاع أن يحل محل مالك الرقبة من أجل إستعـمال حق الإكتتاب
أو حق الإنتفـاع أو من أجل بيع الإسفادة وفـي الحالـة الأخيرة مـالـك الرقبة
يستطـيع أن يصر عـلى إعادة إسـتعمال المبالـغ الناتـجة عن البيع وأن الأملاك
المكتسبة تكون خاضعـة لحق الإنـتفـاع.
الأسهم
الجديـدة تكون ملكـا لمالـك الرقبة فـيما يخص ملكية الرقبة ولصاحب حـق الإنتفاع
فيما يخص حق الإنتفاع قي كـل الـحالات فـي حالـة تـسديد الأمـوال سـواء من طرف
مـالك الرقـبة أو من طـرف صـاحب حـق الإنـتفـاع مـن أجـل إنـجاز أو إسـتعمال حـق
الإكتتاب أو الإسـتفادة فإن الأسهم الـجديدة لا تـصـبح مـلك لـمالـك الرقبة أو لصاحب
حق الإنتفـاع أو الإسـتـفادة إلا فـي
حـدود قـيمـة حـق الإكـتـتاب أو حـق الإستـفادة ،أمـا الأسـهم الجـديـدة
الإضـافـية فـإنـها تـصـبح مـلكـا بكاملها لـمـن دفـع المـال.
أحـكام
الفـقرتـين السـابـقتـين تـطبـقان فـي حالـة عدم النص على مـا يخـالف ذلك فـي الإتـفاق
بـين الطرفـين وكـل إتـفاق مخالـف ما بـين مالك الرقبة وصاحـب حق الإنـتفاع لا
يحـتج على الشركة إلا إذا تم إخطارهـا بموجب رسالة مع أشـعـار بـالوصـول.
إن
الشكليات السابـقة للإكـتتاب يحددهـا القانون والتـنظيـم وعـلى كل تـقوم الشـركة
عـند بداية الإكـتتاب باجراءات الإشهار التي تحدد كيفيتها حسب التـنظـيم المعمـول
بـه قـانـونا كما يثبت الإكتتاب ببطاقة اكتتاب تحدد كيفياتها حسب التنظيم المعمول
به قانونا.
تكون
الأسـهم المكتتب فـيها نـقدا واجبـة الوفـاء إجـباريـا عـند الإكـتتاب بـنسـبة
الربـع (4/1) عـلى الأقـل من قيمتها الإسمـية وعـند الإقـتضاء بكامل عـلاوة
الإصـدار.
وإذا لـم
تتحـقق زيـادة رأس المـال فـي أجـل سـتة أشهر إبتداءا من إفـتتاح الإكتتاب تكون
العملـية باطـلة ويستطـيع جميـع المكتتبـين أن يطلـبوا مـن المحكمة تعيين مفوض
يكـلف بإرجاع الأمـوال للمـكتتبـين.
ويجـب أن
يتـم وفـاء الفـائض مرة أو أكثـر فـي أجل خمـس سنـوات إبتـداءا من اليـوم الذي
تصبـح فيـه زيـادة رأس المـال نهائيـا ويجوز أن يتـم سحب الأمـوال الخاصـة مـن
الإكتـتاب النقـدي
بواسطـة
وكيـل الشـركة بعد إعداد شهـادة المودع، ويـتـم إثـبات الإكتـتـاب والدفعـات
بشهـادة المودع المعتمد المعدة وقـت إعـادة الأمـوال بنـاء علـى تقـديـم بطـاقـة
الإكتتاب ويتـم إثبـات وفـاء الأسهـم بالمـقـاصـة مع ديـون نقـديــة ومسـتحقـة
الأداء علـى الشـركـة بواسـطة تصـريـح موثـق صـادر عـن مجلـس المديـريـن أو
موكليهـم ويقـوم هـذا التصريـح الـمرفق مـقـام شـهـادة الـمودع.
فـي حـالـة
مـا إذا كانـت الأسهـم المـقدمـة عيـنيـة أو كان هـناك إشتراط منافـع عامة فإنـه
يعين واحـد أو أكثـر من المندوبـيـن المكلفيـن بتقـديـر الحصص العـيـنـيـة بقـرار
قضائـي بـنـاء علـى طلـب رئـيـس مجلـس المديريـن ويخضع هؤلاء المندوبـين للتـنافـي
الآتـي:
بحـيث
لايـجوز أن يـكون أقـرباء أو أصـهار لـغايـة الـدرجـة الـرابعة للقـائمـين
بـالإدارة أو لمقـدمي الحـصص أو يـكونون قـد تـناولـوا تحت أي شكل كان أو بـسـبـب
أعـمال أخـرى غـير أعـمال المـندوبـين أجـرة أو مـرتبا مـن القـائـمين بـالإدارة
أو مـن الـشركـة أومـن كـل مـؤسسـة أخـرى تـملـك عـشر رأسمال الشركة أو كـانـت
الشـركة نـفسـها تـملك عـشر راس المـال وزوج الأشـخاص المشار إليهم أعـلاه وكـذلك
الأشـخاص الـذين مـنع عـليـهم ممـارسـة وظيـفة قـائـم بالإدارة أو الذين سـقط
حـقهم مـن ممارسـتها فـإذا حـصل داع مـن دواعـي عدم الملائمة المبـينة أعلاه أتناء
الوكـالـة يـجب عـلى المعني أن يـتوقـف فـورا عـن ممارسـة مهامه وأن يبلغ مجلـس
الـمديريـن بـعد خـمسة عـشر يـوما عـلى الأقـل مـن تـاريـخ حـصول عـدم المـلائمـة.
ويـتم
تـقدير الحـصص العـينـية و الإمـتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين ويوضـع
تـقريرهـم تـحت تـصرف المساهـمين قـبل ثمـانـية أيام عـلى الأقـل مـن إنـعقاد
الجـمعـية العامـة غـير العـادية ولـيس لـمقدم الحصـص العـينـية صـوت فـي
المـداولـة فـيما يـخص المصادقـة عـلى تـقديرها لا بـنفـسه ولا بـصفـته وكـيلا ولا
تـؤخـذ أسـهمه فـي حـساب الأغـلبية ولا تـوفـر النـصاب فـإذا أقـرت الجمعية
العـامـة تـقدير الحـصص العـينـية ومنح المنافـع الخاصة فإنها تـثبت تـحقيق زيادة
رأس المال، وإذا قـررت الجمعـية تـخفـيض تـقدير الحصص العـينـية المقدمة ومكافـأة المـنافـع
الخاصـة فـإن المـصادقـة الـصريحة لـتعـديـلات الحصص والمستـفـيدين أو وكـالائـهم
المرخـص لـهم قـانـونا بـهذا الـشأن تـعد واجـبة فإذا لم يـتحقق ذلـك فـإن زيـادة
رأس المـال تـبقـى غـير مـحققة.
تـكون
أسـهم الحصص المقدمـة مسددة بكاملهـا بمجرد إصدارهـا وفـي حالة تخصص أسـهم جـديدة
للمـساهمين بعد إلـحاق الإحتياطـات أو علاوات إصدار إلـى رأس المـال فـإن الحـق
المخول على هـذا الشـكل يـكون قـابلا للتـداول أو التحويـل.
الجمعـية
العامـة غـير العاديـة بناء على تـقرير مجلـس الـمديـريـن أو تـقريـر خاص من طـرف
مندوبـي الحسابـات المتعلـق بقواعد التحويل المقترح يمكنهـا أن ترخص بإصدار سـندات
قـابـلة للتحويـل إلى أسهم ويتضـمن هذا الترخـيص تخلـى المساهمين عن حـقهـم فـي
الأفـضلـية فـي الإكـتتاب.
إصـدار
السـندات القـابـلة للتـحويـل إلـى أسـهم لا يـتم إنـجازهـا إلا بـعد مـرور
سـنتـين عـلى تـسجـيل الشركة بـالسـجل التـجاري والمـصادقـة المـنتظمـة عـلى
المـيزانـية مـن طـرف المـساهـمين بـالإضـافـة إلـى ذلـك يـكون رأس المـال مـحررا
بـكامـله.
إصـدار
السـندات القـابـلة للـتحـويـل إلـى أسـهم تـكون خـاضـعـة للقـوانـين والتـنظيـمات
السـاريـة المـفـعول.
2) الجـمعـية
الـعامة غـير العـاديـة أو مـجلـس المـديريـن المـخـتص لـه فـي هـذا الخـصوص مـن
طـرف الجـمعـية العامة غـير العـاديـة يـمكـنها تـقرير تـخفـيض رأس الـمال
الإجـتمـاعـي مـهمـا كـان السـبب وبـأي كـيفـية وذلـك طـبقا لـمقـتضيـات القـانـون
والتنظـيمـات الساريـة المـفعـول.
وذلـك دون
أن يـمس فـي أي حـالـة مـن الأحـوال مـبدأ المـساواة مـا بـين الشـركـاء ويـبلـغ
مـشروع تـخفـيض رأس المال إلـى مـندوب الحـسابـات قـبل خـمسـة وأربعـين يـومـا مـن
إنـعقاد الجمعـية وفـي حـالة تـحقـيق إنـخفاض رأس المـال مـن طـرف مـجلـس
المـديريـن بـناء عـلى تـفويـض مـن الجـمعـية يـحرر مـحضر لـذلـك يـقدم للنـشر
ويـقوم بـإجـراء التـعديـل المـناسـب للـقانـون الأسـاسـي.
وفـي
حـالـة مـا إذا صـادقـت الجمعـية العامة عـلى مـشروع يتضـمن تـخفـيضا لـرأس المـال
دون وجـود مـبرر للخـسائـر فـإنه يـجوز لـممثلي أصحاب الأسـهم والدائنـين الذيـن
يـكون دينـهم سابقا لتاريـخ إيـداع مـحضر المـداولـة بـالمركـز الوطنـي للسـجل
التـجاري أن يـعارضوا تـخفـيض رأس الـمال فـي أجـل ثلاثـين يومـا وتـفصل المحكمـة
سـواء بإلـغاء المعارضـة أو تأمـر إمـا بـدفـع الـديـون أو إجـراء تـأمـينات
شـخصـية أو عـينـية تـقدمـها الشـركـة إذا رأت المـحكـمة أنـها كـافـية.
وفـي حالـة
قـبول المحكمة للمعارضـة يـتوقـف خـفض رأس المال فورا حـتى تـقدم الضمانات
الكافـية أو تـسديد الديـون من طرف الشركة وفي حالة إلغاء المحكمة المعارضة يمـكن
البـدء فـي عملـيات تـخفـيض رأس الـمال.
وفـي
حـالـة إنـخـفاض رأس المال لأي سـبب كـان إلـى أقـل مـن الـحد الأدنـى القـانون
يجب أن يتـبع بإعـادة رفـعه إلى الحد الأدنى عـلى الأقـل فـي أجـل سـنة أو تحويل
الشركة إلـى شـكل آخـر لا يتضمن رأس المال أكثر من الرأس المال المنخفض وفي حالة
العكس لكل من يهمه الأمـر أن يطلـب حـل الشركة بـعد إنـذار ممثـلي الشركـة بتسويـة
الوضعية.
3) يمـكن
للجمعـية العامـة الإستثـنائية أن تـقرر الإستهلاك الكـلي أو الجـزئـي لرأس المـال
الإجـتمـاعـي بـواسـطة الأربـاح أو الإحـتـياط بـإسـتثـناء الإحـتيـاط القـانـونـي
حـسب الشـروط ووفـقا لـلإجـراءات المـنصوص عـليـها قـانـونـا والتـنظيـمات
السـاريـة المـفعـول فـإن هـذا الإسـتهـلاك لا يمـكن إنـجازه إلا عـن طـريـق
إسـترجـاع مـساو لـكل سـهم مـن نـفس الفـئـة وبـغـير أن يـؤدي إلـى إنـخفاض فـي
رأس الـمال الإجـتماعـي وتـعتـبر الأسـهم المـستـهلـكة تـماما أو جـزئـيا مـا
يـعادل الحـق فـي الـربـح الأولـي, وإذا إقـتضـى الأمـر فـي تعويض القيمـة
الإسـمية وتحتـفظ بـكل الحـقوق الأخـرى.
وفي حالـة
مـا إذا كـان رأس المـال مـقسما إما إاـى أسهم رأسمال وأسـهم مستهلـكة جزئـيا أو
كلـيا أو أسهم مستهلـكة بصفـة غير متسـاوية يجوز للجمعية العامة للمساهـمين أن
تـقرر تحويـل الأسـهم المستهلكة تماما أو جزئـيا إلـى أسـهم رأسـمال وذلـك وفـقا
للـشروط المـطلوبة لـتعديـل القـانـون الأسـاسي ويترتـب عـلى هـذه الحالـة النص
على توقـع إقتطـاع إجـباري فـي حـدود المبلـغ المستهلك من الأسـهم التي يجب
تحويلها من حصة فوائـد الشركـة لسنـة مالية أو أكـثر تابـعة لهذه الأسهم بعد دفع
الـربح الأولـي أو الفـائـدة المـنصوص عـليـها فـي القـانـون الأسـاسـي.
أمـام
الأسـتـاذ
المـوثـق بـ الـمـوقع
أدنـاه.
حضــــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
الحاضرون
بمجلس العقد والذين طلبوا من الموثق الموقع أسفله، تحرير القانون الأساسي لشركة
ذات أسهم الآتي مواصفاتها.
البـاب الأول
الشكـل، الموضـوع ، التسميـة ، المقـر،
المـدة
المادة 1: الشكــل
:
تقرر تأسيس
ما بين الأشخاص المذكورين أعلاه والموقعين أدناه والمالكين للأسهم التي ستنشأ فيما
بعد وكل مالك للأسهم التي يمكن أن تنشأ فيما بعد شركة أسهم تخضع لمحتويات
الأمر رقم 75 -59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة
1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقـم 93-08
المؤرخ في 25 أفريل 1993، وكذلك للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذلك لأحكام بنود هذا العقد
المادة 2:
الموضـوع:
يتمثل
موضوع الشركة في ما يلي:
-
-
-
-
وبصفة عامة
كل العمليات التي تتعلق بمنقولات أو عقارات صناعية مالية أو تجارية أو غيرها ترتبط
بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،كليا أو جزئيا بالموضوع الاجتماعي أو ما من شأنه
تسهيل تحقيق هذا الموضوع وبصفة عامة كل
عمل ملحق أو مقترن بموضوع الشركة .
المادة 3:
التسمـية:
تأخذ
الشركة التسمية التالية: شركة أسهم، و بالأجنبية
في كل
العقود والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للغير ويجب أن تظهر هذه التسمية الإجتماعية
مسبوقة أو متبوعة بعبارة " شركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى لهذه
العبارة SPA مع بيان رأسمالها الاجتماعي إضافة الى مكان ورقم تسجيلها بالمركز
الوطني للسجل التجاري.
المادة 4 : المقر
الاجتماعي :
حدد المقر
الاجتماعي للشركة بالعنوان التالي:
ويمكن
تحويله إلى أي مكان آخر داخل ولاية وهران بموجب قرار بسيط من مجلس الإدارة أما إذا
تقرر تحويله خارج الولاية فيكون بقرار من الجمعية العامة العادية.
كما يمكن
إحداث وإنشاء وكالات وملحقات ومكاتب ومخازن في كل مكان وفي كل مدينة من التراب
الوطني ويكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة الذي يمكنه تحويلهم أو غلقهم كما يشاء.
المادة 5 : المـدة
:
حددت مدة
الشركة بتسع وتسعين (99) سنة ابتداء من تاريخ قيدها في بالسجل التجاري، ويمكن
تمديدها
كما يمكن حلها مسبقا طبقا لأحكام القانون التجاري والتنظيمات وقانونها الأساسي.
البـاب الثـاني
رأس المال - الأسهم.
المادة 6 : رأس مال
الشركة :
يحدد
رأسمال الشركة بمبلغ قدره دينار جزائري ( دج).
وحدد عدد
الأسهم بـ ( ) سهم بمبلغ إسمي قدره ألف (1000) دينار
جزائري للسهم الواحد، مرقمة من :
01 الى 1000 مكتتبة كاملة و محررة و ملك لكل من:
السـيـد: ( ) سهم مرقم من 01 الـى
السـيـد: ( ) سهم مرقم من الـى
السـيـد: ( ) سهم مرقم من الـى
السـيـد: ( ) سهم مرقم من الـى
وأودعت
الأموال الناتجة عن إكتتاب رأس المال والتي مجموعها ( ) دينار جزائري بالخزينة العامة في
حساب الزبون الخاص بالموثق الموقع أدناه، مع قائمة مفصلة للمكتتبين وتحديد عدد
أسهم كل واحد منهم وترفق نسخة منها بالقانون الأساسي بمكتب التوثيق طبقا لنصوص
القانون التجاري.
ويمكن سحب
هذا المبلغ المودع في الآجال ووفق الشروط المحددة بالفقرة الثانية من المادة 671 من القانون التجاري.
وفي هذا
الصدد صرح المساهمين الموقعين أسفله أنهم يفوضون لهذا الغرض الرئيسي المدير العام
للشركة بهذه الصفة وإن الإكتتاب قد تم وأن المدفوعات قد ثبتت.
المادة 7: وسائل
الشركـة
المستخدمين:
يمكن
للشركة أن تقوم باختيار مستخدميها حسب أنظمتها الخاصة وكذا حسب الشروط
المهنية وفي كل الحالات يجب أن تتوفر
في المستخدمين كل المواصفات المطلوبة من الناحية المهنية وتقديمهم لكل الضمانات
والالتزامات بالسرية.
المـادة 8: تـعديـل
رأسـمال الشـركـة
يمكن رفع
رأس الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة القيمة الإسمية للأسـهم الموجودة.
تصبـح
الآسهـم الجديـدة مسددة القـيمة إذا قدمـت نقدا أو بـالمـقاصة مع ديون معيـنة
المقدار ومـستحقـة الأداء مـن الشـركة وأما الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار
أو بما يـقدم مـن حصص عـينـية وأما بتـحويل السندات بإمتيازات أو بدونها.
الزيـادة
فـي رأسمال الشـركة بإضـافة القـيمة الإسمية للأسهـم لا تـقرر بإجماع المساهمين
إلا في حالة ما إذا تـمت الزيادة عن طريـق الإدماج أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
الأسـهم
الجـديـدة تـقدر بـقيـمـتهـا أو بقيمـتهـا الإسمـيـة بالإضـافة إلى عـلاوة
الإصـدار.
يـعود
الإخـتصاص فـي قـرار رفـع رأسـمال الشـركـة للجمعـية العـامـة غـير العـاديـة
وحـدهـا بـناء عـلى تـقريـر مـجلـس المـديريـن، الـذي يـجـب أن يتضـمن كـل
العـوامـل التـي حددت مـبلغ الـرأسـمال الـمراد رفعه وكذلك عـن سـير العـملـيات
المالـية مـنذ بـدايـة السـنة المالـية السـارية المهلة بها وفـي حـالـة ما إذا لم
تنعقد بـعد الجمعـية العامـة العـاديـة التـي تخـص السـنة المالية المـنصرمة وفـي
حـالة تحـقيق زيـادة رأس المـال عـن طريـق إدماج الإحـتيـاط أو الأربـاح أو عـلاوة
الإصدار أو تـحويـل سـندات الإسـتحقـاق فـإن الجمعـية العامـة تـتداول حـسب النصاب
المـطلوبة في الجمعـيات العامـة العـادية ويجوز للجمعية أن تـفوض مجلس المراقبة
بـالتـرخـيص لمجلـس المـديريـن بالصـلاحـيات اللازمة من أجـل إنـجاز زيادة رأس
المـال مـرة واحـدة أو أكـثر وكـيفية تـحديـد ذلك ومعايـنة التـنفـيذ والقـيام
بـتعـديـل القـانون الأسـاسـي فـيمـا يخـص رفـع رأس المـال.
يـجـب
إنـجـاز الـزيـادات فـي رأس الـمال فـي أجـل سـنـة ابتـداء مـن تـاريـخ عـقد
الجـمعـية الـعامـة التـي قررت أو رخصت ذلـك طـبقـا للقـوانـين والتـنظيمـات
الساريـة المفـعـول.
ويجـب أن
يكـون رأس المـال مـسددا بكـامـله قـبل أي إصـدار لأسـهـم جديـدة واجـبـة
الـتسديـد نـقدا وذلك تـحـت طـائلـة بـطلان العـملـية.
يـتـم
إخبار المساهـميـن عن إصـدار أسهـم جـديدة وطرق إصـدارها عن طـريـق الإعـلان
طـبـقا لمقـتضيـات القانـون مـع تبلـيغ كل مـساهم بواسطة رسالة مضمـونـة الـوصول
قـبل خمـسة عـشر يـومـا مـن إفتـتاح الإكتتاب ويجـب ألا يـقل الأجـل الممنـوح
للمساهميـن لممـارسـة حق الإكتـتاب عـن ثلاثـين يـوما إبـتداءا مـن تـاريـخ
الإكتـتاب ويـقفـل أجـل الإكتـتاب قـبل الأجل المـحدد له بـمجرد القـيام
بـممـارسـة جـمـيع حـقـوق الإكتـتاب
القـابـلة للتـخـفـيض.
المساهمون
لـهم الحـق فـي الأفـضلية تـناسـبا مـع أسـهمهـم فـي الإكتتاب فـي الأسـهـم
النـقديـة الصـادرة مـن أجـل رفـع رأسـمال الشركـة طـول مـدة الإكتـتاب وكـل شـرط مـخالـف يـعتـبـر كـأن لـم
يـكـن ويـكون هذا الحق قـابـلا للتنـازل إذا كـانـت لأسـهـم قـابـلة للتنـازل
ويـحـق للمكتـتبـين كل فـيما يـخـصه التنـازل عـن حـق الافـضلـية فـي الإكتـتاب.
إذا لـم
يـكتـتب بـعض المـساهـمين فـي الأسـهم التـي كـان لـهم حـق الإكتـتاب فـيها عـلى
أساس غـير قـابـل للتـخفـيض فـإن الأسـهـم التـي تـصبـح مـتوفـرة عـلى هـذا الشـكل
تمنـح المـساهـمين الـذيـن إكـتـتبوا فـيها على أساس التـفاضـل بـنسـبة حـقوق
الإكتـتاب الحائـزيـن عليـها في حـدود طـلبـاتهم فـي كـل الأحـوال.
إذا لـم
تـمـض الإكـتـتابـات القـائمة علـى أسـاس التـفاضـل والصلاحيات الـتي تـمت بموجـب
الإكـتـتابـات القـائمـة على أساس قـابـل للتـخفـيض مـجمـوع زيـادة رأس المـال
فـإن الرصـيد يـوزع مـن طـرف مـجلس المديرين إذا لم تقرر الجـمعـية غـير العـاديـة
خـلاف ذلـك ، وفـي غـياب ذلـك لا يـتحـقق رفـع رأس الـمال.
الجـمعـية
الـعامـة الـتي تـقرر أو تـرخـص الـزيادة فـي رأس الـمال يـمكـنهـا أن تـلغـي حـق
الأفـضلـية فـي الإكـتـتاب بـالنـسبـة لمجموع الـزيادة فـي رأس المـال بالنـسبـة
لجـزء أو لعـدة أجـزاء مـن هـذه الـزيـادة ويـجـب أن يـتقرر ذلـك بـناء على تقريـر
مجلـس المـديريـن ومـندوب الحـسابـات تـحـت طـائـلة البـطلان.
الجـمعـية
الـعامـة الـتي تـقرر أو تـرخـص الـزيـادة فـي رأس المـال بـالنـسبـة لجـزء أو
لـعدة أجـزاء مـن هـذه الـزيـادة ويـجـب
أن تـقرر ذلـك بـناء عـلى تـقرير مـجلـس المـديـريـن ومندوب الحسابات تحت طـائـلة
الـبطـلان.
الجـمعـية
العامـة المـقررة لرفـع رأس المـال تستـطيع كـذلـك لصالح شـخص أو اكـثر إلـغـاء حـق التـفاضـل فـي الإكتـتاب
للمـسـاهـمين ولا يمكن للمـستفيدين مـن الأسـهم الجديدة إذا كانـوا مساهمين
المـشاركة فـي الإنـتخابـات وذلـك تحـت
طائـلة بـطلان هذه الـمداولـة ويـتم حـساب النـصاب والأغلبية المطلوبين بعد طرح
الأسـهم الـتي يملكونها و لا تطبق هـذه
الإجـراءات فـيما يتعلق بـالتـقديـمات العينـية أو التي تـقتضي إمـتـيازات خـاصـة
والـحالـة هـذه.
سـعر
إصـدار هـذه الأسـهـم وشروط هـذا السـعر تحدد من طرف الجمعية الـعامـة غـير
العـاديـة بناء عـلى تـقرير الـمديرين وتـقرير الخاص من مـندوبـي الحـسابات.
إصـدار
الأسـهم يـجـب أن يـتم فـي أجـل سـنـتين من إنعقاد الجمعية العامة المرخـصة بذلـك
وفـي حـالـة عدم إنـجازه فـي تـاريـخ الجمعية العامة المرخصة بـذلك وفـي حـالة عدم
إنـجازه فـي تـاريخ الجـمعـية العـامة المـوالـية للقرار، فإن الجـمعـية العامـة
غـير العـاديـة تـقرر بـناء عـلى تـقرير مـجلـس المـديرين وتـقرير خـاص مـن طـرف
مـندوبـي الحـسابـات عـلى الحـفاظ عـلى سعر الإصـدار أو تـعديـله أو شـروط تـحديده
وفـي غـياب ذلـك يـكون قـرار الجـمعـية الأولـى لاغ.
يخـضع
الإصدار الذي .يتـم باللجوء العـلني للإدخار دون حق التـفاضل فـي إكـتـتاب أسـهم
جـديـدة تمنح لصاحبها نـفس حـقوق الأسـهم القـديـمة للشـروط التـالـية:
يتـم
الإصدار في أجل ثلاث سنوات إبـتداء مـن تاريـخ إنعقاد الجمعية التي قـررت ذلك.
إذا كـانـت
الأسهـم مسجلة فـي السـعـر الرسـمي لبورصة الوراق الـرسمـية يـكون سـعر الإصـدار
عـلى الأقـل بمعـدل الأسعـار التـي تـحققها هذه الأسهـم مـدة عـشريـن يومـا
متتالـية ومـختارة بـين الأربعـين يومـا السـابـقة لـيوم بدايـة الإصدار بعد تصحيح
هـذا المعدل مـع مراعـاة إخـتلاف تـاريخ الإنـتفاع.
إذا كانت
الأسـهم غـير مـسجـلة فـي السعر الرسمي لبورصة الأوراق الرسمية فيكـون سـعر
الإصـدار عـلى الأقـل مساويـا إما لحصة رؤوس الأمـوال الخاصة بـالأسـهم
مـن آخـر
مـيزانـية مـوافـق عـليها فـي تاريـخ الإصـدار وأمـا لـسعـر يحدده خبـير يعـينـه
القضاء بـناء عـلى طلـب مجلـس المـديريـن.
فـي حـالـة
الإلـتجـاء إلـى الإدخـار العـلنـي دون حق التـفاضـل فـي إكـتـتاب الأسهـم
بـإصـدار أسـهم لاتـتمـتع بـنفـس حـقوق السـهم القـديـمة فـإنه يـجـب أن تـخضع
للـشروط التـالـية:
حـيث يـجب
أن يـتم إصـدارهـا في أجـل سنتـين من تاريخ إنعقـاد الجمعـية التـي قـررت إصدارهـا
أو شـروط تحديـد هـذا السعر تـحدده الجمعية العـامة الغـير العـاديـة.
بـناء عـلى
تـقرير لـمجلس المـديريـن وتـقريـر خـاص لـمندوبـي الحـسابـات وفـي حالـة عـدم
إصدارهـا فـي الجمعـية العامـة العاديـة طـبـقا للقـرار، فـإنـه يـتم إسـتدعـاء
الجمعـية الـعامـة غـير العـاديـة للفصل بـناء عـلى تقرير مجلـس المـديرين وتـقرير
خاص من طرف مجلـس المراقبة سواء بالمـحافـظة على سعر الإصـدار أو تـعديـله أو شـروط تـحديده وفـي غـياب ذلـك يـكون قـرار
الجمعية العامـة لاغ.
فـي حالـة
مـا إذا كانـت الأسـهم مـثقـلة بـحق الإنـتفاع فـإن حق الأفضلية في الإكـتتاب
يـعود لمالك الرقـبة وفـي حالـة ما إذا كان هذا الأخير باع حقه فإن الأفـضلية فإن
المبالـغ الناتـجة عن البيـــع أو الأملاك المكتـسبة بواسطـة هذه المبالغ تخضـع
لحق الإنتفـاع.
يعتـبر
مالك الرقبـة مهملا لحق الأفضلية في حالـة إذا لم يكتتب في الأسهم الجديدة أو لم
يقم ببـيع حـق الأفضلية ثمانية أيـام من إنتهـاء أجـل الإكتتاب كمـا يعتبر مهملا
لاستعمال حـقه فـي الاستفادة إذا لم يـطـلب هـذه الإستفـادة أو لـم يبع حـقوقه فـي
أجـل ثـلاثـة أشـهر من تـاريـخ عـملـيات الإسـتفـادة فـي كـلتـا الحالـتين
يـستـطيع صاحب حق الإنـتفاع أن يحل محل مالك الرقبة من أجل إستعـمال حق الإكتتاب
أو حق الإنتفـاع أو من أجل بيع الإسفادة وفـي الحالـة الأخيرة مـالـك الرقبة
يستطـيع أن يصر عـلى إعادة إسـتعمال المبالـغ الناتـجة عن البيع وأن الأملاك
المكتسبة تكون خاضعـة لحق الإنـتفـاع.
الأسهم
الجديـدة تكون ملكـا لمالـك الرقبة فـيما يخص ملكية الرقبة ولصاحب حـق الإنتفاع
فيما يخص حق الإنتفاع قي كـل الـحالات فـي حالـة تـسديد الأمـوال سـواء من طرف
مـالك الرقـبة أو من طـرف صـاحب حـق الإنـتفـاع مـن أجـل إنـجاز أو إسـتعمال حـق
الإكتتاب أو الإسـتفادة فإن الأسهم الـجديدة لا تـصـبح مـلك لـمالـك الرقبة أو لصاحب
حق الإنتفـاع أو الإسـتـفادة إلا فـي
حـدود قـيمـة حـق الإكـتـتاب أو حـق الإستـفادة ،أمـا الأسـهم الجـديـدة
الإضـافـية فـإنـها تـصـبح مـلكـا بكاملها لـمـن دفـع المـال.
أحـكام
الفـقرتـين السـابـقتـين تـطبـقان فـي حالـة عدم النص على مـا يخـالف ذلك فـي الإتـفاق
بـين الطرفـين وكـل إتـفاق مخالـف ما بـين مالك الرقبة وصاحـب حق الإنـتفاع لا
يحـتج على الشركة إلا إذا تم إخطارهـا بموجب رسالة مع أشـعـار بـالوصـول.
إن
الشكليات السابـقة للإكـتتاب يحددهـا القانون والتـنظيـم وعـلى كل تـقوم الشـركة
عـند بداية الإكـتتاب باجراءات الإشهار التي تحدد كيفيتها حسب التـنظـيم المعمـول
بـه قـانـونا كما يثبت الإكتتاب ببطاقة اكتتاب تحدد كيفياتها حسب التنظيم المعمول
به قانونا.
تكون
الأسـهم المكتتب فـيها نـقدا واجبـة الوفـاء إجـباريـا عـند الإكـتتاب بـنسـبة
الربـع (4/1) عـلى الأقـل من قيمتها الإسمـية وعـند الإقـتضاء بكامل عـلاوة
الإصـدار.
وإذا لـم
تتحـقق زيـادة رأس المـال فـي أجـل سـتة أشهر إبتداءا من إفـتتاح الإكتتاب تكون
العملـية باطـلة ويستطـيع جميـع المكتتبـين أن يطلـبوا مـن المحكمة تعيين مفوض
يكـلف بإرجاع الأمـوال للمـكتتبـين.
ويجـب أن
يتـم وفـاء الفـائض مرة أو أكثـر فـي أجل خمـس سنـوات إبتـداءا من اليـوم الذي
تصبـح فيـه زيـادة رأس المـال نهائيـا ويجوز أن يتـم سحب الأمـوال الخاصـة مـن
الإكتـتاب النقـدي
بواسطـة
وكيـل الشـركة بعد إعداد شهـادة المودع، ويـتـم إثـبات الإكتـتـاب والدفعـات
بشهـادة المودع المعتمد المعدة وقـت إعـادة الأمـوال بنـاء علـى تقـديـم بطـاقـة
الإكتتاب ويتـم إثبـات وفـاء الأسهـم بالمـقـاصـة مع ديـون نقـديــة ومسـتحقـة
الأداء علـى الشـركـة بواسـطة تصـريـح موثـق صـادر عـن مجلـس المديـريـن أو
موكليهـم ويقـوم هـذا التصريـح الـمرفق مـقـام شـهـادة الـمودع.
فـي حـالـة
مـا إذا كانـت الأسهـم المـقدمـة عيـنيـة أو كان هـناك إشتراط منافـع عامة فإنـه
يعين واحـد أو أكثـر من المندوبـيـن المكلفيـن بتقـديـر الحصص العـيـنـيـة بقـرار
قضائـي بـنـاء علـى طلـب رئـيـس مجلـس المديريـن ويخضع هؤلاء المندوبـين للتـنافـي
الآتـي:
بحـيث
لايـجوز أن يـكون أقـرباء أو أصـهار لـغايـة الـدرجـة الـرابعة للقـائمـين
بـالإدارة أو لمقـدمي الحـصص أو يـكونون قـد تـناولـوا تحت أي شكل كان أو بـسـبـب
أعـمال أخـرى غـير أعـمال المـندوبـين أجـرة أو مـرتبا مـن القـائـمين بـالإدارة
أو مـن الـشركـة أومـن كـل مـؤسسـة أخـرى تـملـك عـشر رأسمال الشركة أو كـانـت
الشـركة نـفسـها تـملك عـشر راس المـال وزوج الأشـخاص المشار إليهم أعـلاه وكـذلك
الأشـخاص الـذين مـنع عـليـهم ممـارسـة وظيـفة قـائـم بالإدارة أو الذين سـقط
حـقهم مـن ممارسـتها فـإذا حـصل داع مـن دواعـي عدم الملائمة المبـينة أعلاه أتناء
الوكـالـة يـجب عـلى المعني أن يـتوقـف فـورا عـن ممارسـة مهامه وأن يبلغ مجلـس
الـمديريـن بـعد خـمسة عـشر يـوما عـلى الأقـل مـن تـاريـخ حـصول عـدم المـلائمـة.
ويـتم
تـقدير الحـصص العـينـية و الإمـتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين ويوضـع
تـقريرهـم تـحت تـصرف المساهـمين قـبل ثمـانـية أيام عـلى الأقـل مـن إنـعقاد
الجـمعـية العامـة غـير العـادية ولـيس لـمقدم الحصـص العـينـية صـوت فـي
المـداولـة فـيما يـخص المصادقـة عـلى تـقديرها لا بـنفـسه ولا بـصفـته وكـيلا ولا
تـؤخـذ أسـهمه فـي حـساب الأغـلبية ولا تـوفـر النـصاب فـإذا أقـرت الجمعية
العـامـة تـقدير الحـصص العـينـية ومنح المنافـع الخاصة فإنها تـثبت تـحقيق زيادة
رأس المال، وإذا قـررت الجمعـية تـخفـيض تـقدير الحصص العـينـية المقدمة ومكافـأة المـنافـع
الخاصـة فـإن المـصادقـة الـصريحة لـتعـديـلات الحصص والمستـفـيدين أو وكـالائـهم
المرخـص لـهم قـانـونا بـهذا الـشأن تـعد واجـبة فإذا لم يـتحقق ذلـك فـإن زيـادة
رأس المـال تـبقـى غـير مـحققة.
تـكون
أسـهم الحصص المقدمـة مسددة بكاملهـا بمجرد إصدارهـا وفـي حالة تخصص أسـهم جـديدة
للمـساهمين بعد إلـحاق الإحتياطـات أو علاوات إصدار إلـى رأس المـال فـإن الحـق
المخول على هـذا الشـكل يـكون قـابلا للتـداول أو التحويـل.
الجمعـية
العامـة غـير العاديـة بناء على تـقرير مجلـس الـمديـريـن أو تـقريـر خاص من طـرف
مندوبـي الحسابـات المتعلـق بقواعد التحويل المقترح يمكنهـا أن ترخص بإصدار سـندات
قـابـلة للتحويـل إلى أسهم ويتضـمن هذا الترخـيص تخلـى المساهمين عن حـقهـم فـي
الأفـضلـية فـي الإكـتتاب.
إصـدار
السـندات القـابـلة للتـحويـل إلـى أسـهم لا يـتم إنـجازهـا إلا بـعد مـرور
سـنتـين عـلى تـسجـيل الشركة بـالسـجل التـجاري والمـصادقـة المـنتظمـة عـلى
المـيزانـية مـن طـرف المـساهـمين بـالإضـافـة إلـى ذلـك يـكون رأس المـال مـحررا
بـكامـله.
إصـدار
السـندات القـابـلة للـتحـويـل إلـى أسـهم تـكون خـاضـعـة للقـوانـين والتـنظيـمات
السـاريـة المـفـعول.
2) الجـمعـية
الـعامة غـير العـاديـة أو مـجلـس المـديريـن المـخـتص لـه فـي هـذا الخـصوص مـن
طـرف الجـمعـية العامة غـير العـاديـة يـمكـنها تـقرير تـخفـيض رأس الـمال
الإجـتمـاعـي مـهمـا كـان السـبب وبـأي كـيفـية وذلـك طـبقا لـمقـتضيـات القـانـون
والتنظـيمـات الساريـة المـفعـول.
وذلـك دون
أن يـمس فـي أي حـالـة مـن الأحـوال مـبدأ المـساواة مـا بـين الشـركـاء ويـبلـغ
مـشروع تـخفـيض رأس المال إلـى مـندوب الحـسابـات قـبل خـمسـة وأربعـين يـومـا مـن
إنـعقاد الجمعـية وفـي حـالة تـحقـيق إنـخفاض رأس المـال مـن طـرف مـجلـس
المـديريـن بـناء عـلى تـفويـض مـن الجـمعـية يـحرر مـحضر لـذلـك يـقدم للنـشر
ويـقوم بـإجـراء التـعديـل المـناسـب للـقانـون الأسـاسـي.
وفـي
حـالـة مـا إذا صـادقـت الجمعـية العامة عـلى مـشروع يتضـمن تـخفـيضا لـرأس المـال
دون وجـود مـبرر للخـسائـر فـإنه يـجوز لـممثلي أصحاب الأسـهم والدائنـين الذيـن
يـكون دينـهم سابقا لتاريـخ إيـداع مـحضر المـداولـة بـالمركـز الوطنـي للسـجل
التـجاري أن يـعارضوا تـخفـيض رأس الـمال فـي أجـل ثلاثـين يومـا وتـفصل المحكمـة
سـواء بإلـغاء المعارضـة أو تأمـر إمـا بـدفـع الـديـون أو إجـراء تـأمـينات
شـخصـية أو عـينـية تـقدمـها الشـركـة إذا رأت المـحكـمة أنـها كـافـية.
وفـي حالـة
قـبول المحكمة للمعارضـة يـتوقـف خـفض رأس المال فورا حـتى تـقدم الضمانات
الكافـية أو تـسديد الديـون من طرف الشركة وفي حالة إلغاء المحكمة المعارضة يمـكن
البـدء فـي عملـيات تـخفـيض رأس الـمال.
وفـي
حـالـة إنـخـفاض رأس المال لأي سـبب كـان إلـى أقـل مـن الـحد الأدنـى القـانون
يجب أن يتـبع بإعـادة رفـعه إلى الحد الأدنى عـلى الأقـل فـي أجـل سـنة أو تحويل
الشركة إلـى شـكل آخـر لا يتضمن رأس المال أكثر من الرأس المال المنخفض وفي حالة
العكس لكل من يهمه الأمـر أن يطلـب حـل الشركة بـعد إنـذار ممثـلي الشركـة بتسويـة
الوضعية.
3) يمـكن
للجمعـية العامـة الإستثـنائية أن تـقرر الإستهلاك الكـلي أو الجـزئـي لرأس المـال
الإجـتمـاعـي بـواسـطة الأربـاح أو الإحـتـياط بـإسـتثـناء الإحـتيـاط القـانـونـي
حـسب الشـروط ووفـقا لـلإجـراءات المـنصوص عـليـها قـانـونـا والتـنظيـمات
السـاريـة المـفعـول فـإن هـذا الإسـتهـلاك لا يمـكن إنـجازه إلا عـن طـريـق
إسـترجـاع مـساو لـكل سـهم مـن نـفس الفـئـة وبـغـير أن يـؤدي إلـى إنـخفاض فـي
رأس الـمال الإجـتماعـي وتـعتـبر الأسـهم المـستـهلـكة تـماما أو جـزئـيا مـا
يـعادل الحـق فـي الـربـح الأولـي, وإذا إقـتضـى الأمـر فـي تعويض القيمـة
الإسـمية وتحتـفظ بـكل الحـقوق الأخـرى.
وفي حالـة
مـا إذا كـان رأس المـال مـقسما إما إاـى أسهم رأسمال وأسـهم مستهلـكة جزئـيا أو
كلـيا أو أسهم مستهلـكة بصفـة غير متسـاوية يجوز للجمعية العامة للمساهـمين أن
تـقرر تحويـل الأسـهم المستهلكة تماما أو جزئـيا إلـى أسـهم رأسـمال وذلـك وفـقا
للـشروط المـطلوبة لـتعديـل القـانـون الأسـاسي ويترتـب عـلى هـذه الحالـة النص
على توقـع إقتطـاع إجـباري فـي حـدود المبلـغ المستهلك من الأسـهم التي يجب
تحويلها من حصة فوائـد الشركـة لسنـة مالية أو أكـثر تابـعة لهذه الأسهم بعد دفع
الـربح الأولـي أو الفـائـدة المـنصوص عـليـها فـي القـانـون الأسـاسـي.