أمـام
الأستـاذ…………………، الموثق بوهــران (الجزائر) و الـموقع أدنــاه.






حضـــر





السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


من جهة أولى


السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ
…………..،
بتاريخ
………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم
………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......


من جنسية جزائرية.


من جهة ثانية


اللذان
طلبا من الموثق الموقع أسفله إبرام عقد يتضمن اتفاقهما المتمثل في إنشاء تجمع ذو
منفعة إقتصادية بينهما.



البـاب الأول


الشكل، الموضوع، التسمية، المقر، المدة:


المـادة 1: الشكـل


تم بموجب
هذا العقد تأسيس تجمع ذو منفعة اقتصادية يخضع لأحكـام الأمـر رقم 75 ـ 59 المؤرخ
في السادس و العشريـن سبتمـبر ألـف و
تسعمائـة و خمســـة و سبعـين (1975.09.26) المتضمن القانون التجاري، و بصفة خاصة
المواد من 796 الى 799 مكرر 04، و كذا
لهذا القانون الأساسي.



إن تنظيم
هذا التجمع و طرق تسييره و كذا التنسيق بين أعضائه حددت بموجب عقد مؤقت للتجمع
أمضاه الطرفان و الذي بقيت نسخة مرفقة بهذه القوانين.



المـادة 3:
التسميـة:



يتخذ
هذا التجمع التسمية التالية: "
………………" بالأجنبية "
……………….
في كل العقود و والوثائق الصادرة من
التجمع و الموجهة الى الغير تتبع هذه التسمية بالعبارة التالية "…………..
" أو بالأحرف الأولى لهذه العبارة "………." .



المـادة 3: الموضـوع


يتمثل
موضوع الشركة في:



-








المادة 4: المقـر:


حدد مقر
التجمع



المادة 5: المـدة:


حددت مدة
التجمع ب…………. (…….) سنوات ابتداء من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ما
عدا في حالتي الحل المسبق أو التمديد.






البـاب الثانـي


الإدارة/ مراقبة الحسابات


المادة 06: الإدارة


يتم تسيير
التجمع من قبل مدير يتم اختياره من قبل
الأعضاء أو من خارجهم.



ستكون
إدارة التجمع طبقا للتعليمات الخاصة الواردة في العقد التجمع المؤقت للمؤسسات.



تكلف
الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة
………………… بتسيير التجمع
لمدة …………. (……) سنوات التي تفوض و تعيين مسيرها السيد ……………. في تنفيد
المسؤوليات الموكلة إليها.



المادة 07: مراقبة
حسابات التجمع



إن مهمة
مراقبة الحسابات توكل الى مندوب الحسابات يعن من طرف الجمعية العامة الغير العادية
لمدة نشاطين.



إن مندوب
الحسابات يفوض من أجل مراقبة حسابات التجمع
و يمكن له في هذا الصدد خلال السنة
القيام بكل مراقبة أو تفتيش يراه مناسبا.



يحر في
نهاية كل نشاط إجتماعي تقرير حول نشاط تفويضه، يوجهه إلى أعضاء التجمع.



البـاب الثالث


القرارات الجماعية


المـادة 08: القرارات
الجماعية



إن
القرارات الجماعية لأعضاء التجمع تكيف بالعادية أو الغيــر



العادية
خلال
إتخاد القرارات الجماعية، كل عضو من التجمع لا يستفيد إلا بصوت واحد.



إن
القرارات العادية يكون موضوعها قبول أو رفض الحسابات، تحديد طرق و وسائل نشاط
التجمع.



لا تكون
القرارات العادية متخدة بصفة قانونية إلا إذا صوت عليها بالإجماع.



و لا تكون
القرارات الغير العادية للتجمع قانونية إلا إذا صوت عليها بالإجماع.



المـادة 09: فترة الإستشارات


يجب على
أعضاء التجمع اتخاذ قرار جماعي مرة كل ثلاثة أشهرو يمكن لهم إتخاد قرارات جماعية
أخرى خلال أي فترة من السنة.



المـادة 10: طرق
الاستشارة



تتخد
قرارات التجمع في جمعيات عامة .



تستدعى
الجمعية العامة من طرف المدير (القائد).



توجه
الإستدعاءات عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار وصول موجه الى آخر موطن معروف لكل عضو.



تتضمن
رسائل الإستدعاء بصفة موجزة موضوع الإجتماع



و تحدد مدة
الإستدعاء بخمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإستدعاء
تجتمع
الجمعية العامة بالمقر الإجتماعي أو بأي مكان آخر يحدد بالإستدعاء.



المـادة 11: المحاضـر


إن محاضر
القرارات الجماعية يمضيها المدير و عضو واحد على الأقل من الجمعية.



إن نسخة أو
ملخصات القرارات الواجب تقديمها أمام العدالة أو جهات أخرى تمضي من طرف ممثلي عضوي
التجمع و المعينين لهذا الغرض.



بعد حل
التجمع كل هذه الوثائق و المستندات تمضى من طرف المصفي.



المـادة
12:

أثر القرارات.



إن
القرارات الجماعية المتخذة قانونيا تلزم جميع أعضاء التجمع.






البــاب الرابع


الحسابات / الأرباح


المـادة 13: الحسابات


تحدد مدة
كل نشاط إجتماعي بسنة واحدة تبتدأ من الفاتح يناير و تنتهي في الواحد و الثلاثين
ديسمبر.



و يحدد كل
سنة جرد الأموال، حساب النتائج، و ميزانية طبقا لأعراف التجارة.



المـادة 14: الأرباح


لا ينتج و
لا يحقق التجمع أي أرباح قابلة للتقسيم.












الـباب الخـامس


التصفيــة


المـادة 17: التصفيـة


عند إنتهاء
الأجل المحدد بعقد التجمع أو في حالة الحل المسبق لأي سبب كان، الجمعية العامة
تحدد كيفية الحل و تعيين المصفي أو المصفون كما تحدد لهم سلطاتهم.






البـاب السـادس


المنـازعات


المـادة 18:
المنـازعـات:



إن جميع
المنازعات بين أعضاء التجمع التي يمكن أن تطرأ أثناء مدة الشركة أو خلال تصفيتها
سيفصل فيها وديا في البداية و إن تعذر الأمر عن طريق تحكيم الغرفة الدولية للتجارة
بحكم أو عدة حكام طبقا لما هو منصوص عليه في عقد التجمع.



يتخلى جميع
الأطراف بموجب هذا العقد عن حقهم في إستئناف قرار التحكيم الصادر عن الهيئة
المختصة



و في حالة
ما إذا لم يرضي أحد الأطراف بالحكم الصادر، ستحمل جميع النفقات و المصاريف بما في
ذلك أتعاب المحامي المكلف بتنفيذ القرار.



يتم
التحكيم بمدينة بجونيف بسويسرا.



سيخضع هذا
العقد إلى القانون السويسري.



المـادة 19: الإعلانات:


تخول لحامل
نسخة من هذا العقد كل الصلاحيات لإجراء الإعلانات القانونية بالجرائد المعدة لهذا
الغرض.



المـادة 20:
المصاريـف:



تتحمل
الشركة جميع المصاريف اللازمة لهذا العقد و توابعه القانونية طبقا لما هو جاري به
العمل و تدرج في المصاريف العامة.



إثبـاتـا لمـا سبـق


حرر بمكتب
التوثيق الكائن بـ
…………………………..


في عام


و بعد
التلاوة وقع الحاضرون على العقد مع الموثق.